( مَسْأَلَةٌ ) وَيُقْبَلُ خَبَرُ مَنْ الْأَغْلَبُ مِنْهُ الضَّبْطُ وَإِنْ غَفَلَ فِي حَالٍ اتِّفَاقًا فَإِنْ غَلَبَ سَهْوُهُ لَمْ يُقْبَلُ .
فَإِنْ اسْتَوَى الْحَالَانِ ( هب ) وَأَبُو الْحُسَيْنِ : لَمْ يُقْبَلْ .
الشَّافِعِيَّةُ وَ ( ض ) : يُقْبَلُ ( ص بِاَللَّهِ ) وَابْنُ أَبَانَ : بَلْ مَوْضِعُ اجْتِهَادٍ فَأَخْبَارُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَوَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ مَوْضِعُ اجْتِهَادٍ لَاسْتَوَى غَفْلَتُهُمْ وَضَبْطُهُمْ .
لَنَا : رَدُّ الْحَدِيثِ مَعَ الْعَدَالَةِ كَخِلَافِهِمْ فِي اسْمِ رَاوِي حَدِيثِ نَبِيذِ التَّمْرِ وَهُوَ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ .
قِيلَ : ريده ، وَقِيلَ : أَبُو زَيْدٍ
( مَسْأَلَةٌ ) ( هب ض شا ) بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ : وَإِذَا أَنْكَرَ الْحَدِيثَ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ وَالرَّاوِي عَدْلٌ قِيلَ ( خي ) وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ : لَا قُلْنَا : الْمُعْتَبَرُ الْعَدَالَةُ ، مِثَالُهُ إنْكَارُ الزُّهْرِيُّ { أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا } الْخَبَرَ ، وَقَدْ رَوَاهُ عَنْهُ مُسْلِمٌ ، وَإِنْكَارُ سُهَيْلٍ حَدِيثَ الْقَضَاءِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ وَقَدْ رَوَاهُ عَنْهُ رَبِيعَةُ ثُمَّ كَانَ يَرْوِيهِ وَيَقُولُ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ عَنِّي
( مَسْأَلَةٌ ) وَيُرَدُّ الْمُخَالِفُ لِلْأُصُولِ الْمُمَهَّدَةِ ، وَيُقْبَلُ الْمُخَالِفُ لِقِيَاسِ الْأُصُولِ فَيَبْطُلُ الْقِيَاسُ ( ك ) : بَلْ الْقِيَاسُ أَوْلَى .
لَنَا : عَمَلُ الصَّحَابَةِ بِالْخَبَرِ دُونَهُ وَخَبَرِ مُعَاذٍ " فَرْعٌ " ( عد خي ) خَبَرُ الْقُرْعَةِ وَالْمُصَرَّاةِ مُخَالِفٌ لِلْأُصُولِ .
وَخَبَرُ الْقَهْقَهَةِ وَنَبِيذِ التَّمْرِ مُخَالِفٌ لِقِيَاسِهَا .
( شا ) : بَلْ الْكُلُّ مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ فَيُقْبَلُ .
لَنَا : خَبَرُ الْقُرْعَةِ يَقْضِي بِنَقْلِ الْحُرِّيَّةِ ، وَالْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَطْرَأُ عَلَيْهَا الرِّقُّ وَأَنَّ الْمِثْلِيَّ مَضْمُونٌ بِمِثْلِهِ ، فَالْخَبَرُ مُخَالِفٌ لِنَفْسِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ خَبَرَيْ الْقَهْقَهَةِ وَنَبِيذِ التَّمْرِ فَمُخَالِفَانِ لِنَظِيرِ مَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ لَا لَهُ
( مَسْأَلَةٌ ) وَانْفِرَادُ أَحَدِ الرِّوَايَتَيْنِ بِزِيَادَةٍ فِي الْخَبَرِ مَقْبُولٌ عِنْدَنَا وَقِيلَ : لَا .
قُلْنَا : الْمُعْتَبَرُ الْعَدَالَةُ وَكَذَا لَوْ أَرْسَلَ أَحَدُهُمَا وَأَسْنَدَ الْآخَرُ قُبِلَ الْإِسْنَادُ وَقِيلَ : لَا ، وَكَذَا لَوْ وَقَفَ أَحَدُهُمَا ، وَرَفَعَهُ الْآخَرُ قُبِلَ الرَّفْعُ ، وَكَذَا لَوْ أَرْسَلَ مَرَّةً وَأَسْنَدَ أُخْرَى إذْ الْمُعْتَبَرُ الْعَدَالَةُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ
( مَسْأَلَةٌ ) الْأَكْثَرُ : وَيَجُوزُ حَذْفُ بَعْضِ الْخَبَرِ إلَّا الْغَايَةَ مِثْلَ : حَتَّى وَالِاسْتِثْنَاءُ إلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ أَوْ نَحْوَهُمَا " قُلْتُ " وَلَا غَيْرَهُمَا اسْتِهَانَةً وَلَوْ مُؤَكَّدًا .
( مَسْأَلَةٌ ) ( هب شا ف ) : وَيُقْبَلُ الْآحَادِيُّ فِي الْحُدُودِ .
( خي عد ) : لَا ، قُلْنَا : كَالشَّهَادَةِ ، قَالُوا : تُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ ، قُلْنَا : كَوْنُهُ آحَادِيًّا لَيْسَ بِشُبْهَةٍ ، وَكَذَا الْخِلَافُ فِي الْمَقَادِيرِ كَابْتِدَاءِ النُّصُبِ وَالْكَفَّارَاتِ لَنَا : إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ كَقَبُولِ خَبَرِ دِيَةِ الْأَصَابِعِ وَالْجَنِينِ وَنَحْوِهِ
( مَسْأَلَةٌ ) ( هب شا ض عد ) : إذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ : أُمِرْنَا بِكَذَا حُمِلَ عَلَى أَنَّ الْآمِرَ الرَّسُولُ ( خي ) وَغَيْرُهُ : لَا .
لَنَا : إيرَادُهُمْ إيَّاهُ احْتِجَاجًا عَلَى مَا سَمِعَهُ فَإِنْ قَالَ : " أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِكَذَا " أَفَادَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ عِنْدَنَا وَ ( ض ) وَقِيلَ : أَوْ نُقِلَ إلَيْهِ وَقِيلَ : سَمِعَ أَوْ ثَبَتَ بِدَلِيلٍ .
قُلْنَا : الظَّاهِرُ أَنَّهُ سَمِعَ مَسْأَلَةٌ ) ( طا ) : فَإِنْ قَالَ : " عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ " اُحْتُمِلَ الْإِرْسَالُ ( ض ) : بَلْ أَنَّهُ سَمِعَهُ .
قُلْنَا : اللَّفْظُ يُحْتَمَلُ فَلَا وَجْهَ لِلْقَطْعِ ، فَإِنْ قَالَ : " مِنْ السُّنَّةِ كَذَا " حُمِلَ عَلَى سُنَّةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ( خي ) : لَا ، إذْ قَدْ يُرِيدُونَ سُنَّةَ الْخُلَفَاءِ .
لَنَا : قَدْ يُذْكَرُ عَلَى وَجْهِ الْحُجَّةِ فَإِنْ قَالَ : " كُنَّا نَفْعَلُ كَذَا " أَوْ " كَانُوا يَفْعَلُونَ " فَكَقَوْلِهِ مِنْ السُّنَّةِ فِي الْأَصَحِّ .
( مَسْأَلَةٌ ) ( طا ض ) : فَإِنْ ذَكَرَ حُكْمًا طَرِيقُهُ التَّوْقِيفُ بِحُدُودِ الْمَقْدُورَاتِ وَالْإِبْدَالِ حُمِلَ عَلَى الِاجْتِهَادِ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فَعَلَى التَّوْقِيفِ ( ح ) : بَلْ عَلَى التَّوْقِيفِ ( خي ) : إنْ كَانَ مُجْتَهِدًا وَأَمْكَنَ فِيهِ الِاجْتِهَادُ فَاجْتِهَادٌ كَحَدِيثِ عَطَاءَ فِي { أَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ } وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا فَتَوْقِيفٌ كَحَدِيثِ أَنَسٍ { لِسِتٍّ أَوْ سَبْعٍ } فِي الْحَيْضِ .
لَنَا : الظَّاهِرُ الِاجْتِهَادُ إلَّا لِمَانِعٍ
( مَسْأَلَةٌ ) : وَالصَّحَابِيُّ مَنْ طَالَتْ مُجَالَسَتُهُ إيَّاهُ مُتَّبِعًا لِشَرْعِهِ وَقِيلَ بَلْ مَنْ لَقِيَهُ وَإِنْ لَمْ يَرْوِ ، وَإِنْ لَمْ يَغْزُ .
قِيلَ : يُشْتَرَطَانِ ، وَقِيلَ : أَحَدُهُمَا ، قُلْنَا : اللَّاقِي لَيْسَ بِصَاحِبٍ لُغَةً وَلَا شَرْعًا وَلَا عُرْفًا
( مَسْأَلَةٌ ) وَيُقْبَلُ قَوْلُ الثِّقَةِ أَنَّهُ أَوْ غَيْرَهُ صَحَابِيٌّ وَقِيلَ : لَا يُقْبَلُ لِنَفْسِهِ .
قُلْنَا : الْمُعْتَبَرُ الْعَدَالَةُ
( مَسْأَلَةٌ ) الْأَكْثَرُ : وَالصَّحَابَةُ عُدُولٌ ، الْأَشْعَرِيَّةُ مُطْلَقًا ، الْمُعْتَزِلَةُ : إلَّا مَنْ ظَهَرَ فِسْقُهُ وَلَمْ يَتُبْ كَغَيْرِهِ .
عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ : إلَى حِينِ الْفِتَنِ فَلَا يُقْبَلُ الدَّاخِلُ فِيهَا لِأَنَّ الْفَاسِقَ غَيْرُ مُعَيَّنٍ .
لَنَا قَوْله تَعَالَى : { وَاَلَّذِينَ مَعَهُ } : الْآيَةَ ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : { أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ } وَنَحْوِ ذَلِكَ