" مَسْأَلَةٌ " وَيُقْتَصُّ مِنْ الْمُدَبَّرِ كَغَيْرِهِ ، وَلَا يُسْتَرَقُّ وَمَا لَا قِصَاصَ فِيهِ فَعَلَى سَيِّدِهِ الْمُوسِرِ اتِّفَاقًا ، كَأُمِّ الْوَلَدِ ( يه ) فَإِنْ أَعْسَرَ فَكَالْقِنِّ يُسَلِّمُهُ أَوْ يَفْدِيه ( ح ) لَا بَلْ كَأُمِّ الْوَلَدِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يُبَاعُ لِلضَّرُورَةِ .
قُلْنَا : قَدْ مَرَّ إبْطَالُهُ ( صش ) بَلْ يَسْعَى وَيَرْجِعُ عَلَى سَيِّدِهِ لِتَقَدُّمِ حَقِّ التَّدْبِيرِ .
"

" مَسْأَلَةٌ " وَالْمُكَاتَبُ يُقْتَصُّ مِنْهُ كَالْحُرِّ لَكِنْ بِشَرْطٍ التَّكَافُؤِ وَيَتَأَرَّشُ مِنْ كَسْبِهِ ( ى ) إنْ أَيْسَرَ السَّيِّدُ فَعَلَيْهِ إلَى قَدْرِ قِيمَتِهِ كَالْمُدَبَّرِ وَالْجَامِعُ كَوْنُهُ عَتَقَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ ، وَإِنْ أَعْسَرَ فَوَجْهَانِ : يَسْعَى فِيهِ وَفِي الْكِتَابَةِ وَيُقَدِّمُ مَا طَلَبَ ، فَإِنْ اتَّفَقَتْ فَالْجِنَايَةُ أَقْدَمُ ، إذْ الدِّمَاءُ أَعْظَمُ حُرْمَةً ، فَإِنْ عَجَزَ فَكَالرِّقِّ ( حص ) يَسْعَى فِي الْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الْأَرْشِ ، إذْ لَا يُسْتَرَقُّ بِحَالٍ كَالْمُدَبَّرِ قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ لِمَا مَرَّ "

" مَسْأَلَةٌ " وَلَوْ جَنَى عَبْدٌ عَلَى حُرٍّ وَمُكَاتَبٍ وَمُدَبَّرٍ ، وَجَبَ لِكُلٍّ مَا يَسْتَحِقُّهُ لَوْ انْفَرَدَ إجْمَاعًا ، إذْ لَا تَتَغَيَّرُ الْجِنَايَةُ بِتَكَرُّرِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ "

مَسْأَلَةٌ ( هـ ) وَإِذَا ضَرَبَ عَبْدٌ بَطْنَ امْرَأَةِ سَيِّدِهِ فَأَلْقَتْ مَيِّتًا ، لَزِمَ السَّيِّدَ لَهَا سُدُسُ الْغُرَّةِ إنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ .
وَكَذَا فِي الدِّيَةِ إنْ خَرَجَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ ( ط ) وَهِيَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَنَّ الْغُرَّةَ مَوْرُوثَةٌ وَقَدْ مَرَّ الْخِلَافُ .
وَفِي كَلَامِ ( هـ ) تَسَامُحٌ ، إذْ لَا يَحْجُبُ الْأُمَّ إلَّا الِاثْنَانِ مِنْ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا .
"

" مَسْأَلَةٌ " وَلَوْ عَفَا أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ عَنْ قَوَدِ الْعَبْدِ سَلِمَ أَوْ بَعْضَهُ بِحِصَّةِ مَنْ لَمْ يَعْفُ عَنْ الدِّيَةِ ، وَلِسَيِّدِهِ إمْسَاكُهُ وَتَسْلِيمُ الْأَرْشِ بِسُقُوطِ الْقَتْلِ .
"

" مَسْأَلَةٌ " ( ع ى ) وَإِذَا امْتَنَعَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ مِنْ أَخْذِ الْعَبْدِ فَبِيعَ لِلْجِنَايَةِ وَلَمْ يَفِ ثَمَنُهُ بِهَا ، ثُمَّ أُعْتِقَ ، طُولِبَ بِالزَّائِدِ ، إذْ هُوَ فِي ذِمَّتِهِ .
وَقِيلَ : لَا يُطَالَبُ ، إذْ الْوَاجِبُ قَدْرُ الْقِيمَةِ فَقَطْ .
قُلْنَا : عَلَى السَّيِّدِ ، لَا عَلَى الْعَبْدِ فَكُلُّهَا .
لَكِنَّهُ حَالَ الرِّقِّ كَالْمُعْسِرِ ، وَبَعْدَهُ كَالْمُوسِرِ ، وَكَلُزُومِ مَا أَقَرَّ بِهِ .
"

مَسْأَلَةٌ " وَلَا ضَمَانَ عَلَى أُمِّ وَلَدٍ سَقَطَ جَنِينُهَا بِجِنَايَتِهَا ، إذْ لَا يَثْبُتُ لِلسَّيِّدِ عَلَى رِقِّهِ دَيْنٌ .

فَصْلٌ وَجِنَايَةُ الْمَغْصُوب عَلَى غَاصِبِهِ إلَى قِيمَتِهِ ثُمَّ فِي رَقَبَتِهِ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ قَتَلَ غَاصِبَهُ اقْتَصَّ مِنْهُ الْوَرَثَةُ وَعَلَيْهِمْ قِيمَتُهُ مِنْ تَرِكَةِ الْغَاصِبِ ( هب ح ) وَكَذَا لَوْ قَتَلَ الْعَبْدُ سَيِّدَهُ اقْتَصَّ مِنْهُ وَرَثَتُهُ وَضَمِنَ قِيمَتَهُ إذْ لَا مُسْقِطَ لِضَمَانِهِ .

" فَصْلٌ فِي جِنَايَةِ الْمَمَالِيكِ عَلَى بَعْضِهِمْ مَسْأَلَةٌ " وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ اتِّفَاقًا ( هـ ش ) وَأَطْرَافُهُمَا كَذَلِكَ ( ح ) لَا قِصَاصَ بَيْنَ الْعَبِيدِ فِي الْأَطْرَافِ حَيْثُ اخْتَلَفَتْ الْقِيمَةُ لِعَدَمِ التَّكَافُؤِ حِينَئِذٍ ، كَالْحُرِّ بِالْعَبْدِ ، لَنَا عُمُومُ الْآيَةِ ، وَكَالْحُرَّيْنِ .
( فَرْعٌ ) وَيُخَيَّرُ وَلِيُّ دَمِ الْعَبْدِ كَتَخْيِيرِ وَلِيِّ دَمِ الْحُرِّ وَقَدْ مَرَّ ، وَمَا لَا قِصَاصَ فِيهِ فَحُكْمُهُ مَا مَرَّ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْحُرِّ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ قَتَلَ الْعَبْدَ عَبِيدٌ قُتِلُوا بِهِ جَمِيعًا ، وَلَهُ الْعَفْوُ عَنْ الْبَعْضِ كَمَا مَرَّ ، وَلَا يَلْزَمُهُمْ إلَّا قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ كَقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ .
"

" مَسْأَلَةٌ " فَإِنْ قَتَلَ الْمُشْتَرَكُ عَبْدَيْنِ لِشَخْصَيْنِ ، فَالْقِصَاصُ لَهُمَا ، وَإِنْ تَرَتَّبَ الْقَتْلُ ( ش ) بَلْ لِلْأَوَّلِ ، لَنَا مَا مَرَّ .
وَإِنْ عَفَا أَحَدُهُمَا لَمْ يَقْتُلْهُ الثَّانِي لِئَلَّا يَبْطُلَ حَقُّ الْآخَرِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي الْعَبْدِ ، وَالْفِدَاءُ بَيْنَهُمَا عَلَى حَسَبِ قِيمَةِ عَبْدَيْهِمَا .
فَإِنْ قَتَلَهُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْعَفْوِ ضَمِنَ قِيمَةَ حِصَّةِ الْآخَرِ ، إذْ صَارَ مَالِكًا الْعَبْدَيْنِ لِمِلْكِهِمَا التَّصَرُّفَ فِي الْعَبْدِ كَالْمَالِكَيْنِ لَهُ بِخِلَافِ الْحُرِّ ، فَإِنْ قَتَلَ أَحَدَهُمَا عَمْدًا وَالْآخَرَ خَطَأً قُتِلَ بِالْعَمْدِ ( ى ) وَلِلْآخَرِ الْقِيمَةُ عَلَى مَالِكِهِ .
قُلْت : بَلْ لَا شَيْءَ ، إذْ لَا يَجِبُ عَلَى الْمَالِكِ أَكْثَرُ مِنْ الرَّقَبَةِ .
"

718 / 792
ع
En
A+
A-