" مَسْأَلَةٌ " ( هب ح ) وَإِنَّمَا تَجِبُ فِي الْمُبَاشِرِ لَا الْمُسَبِّبِ .
قُلْت : إذْ تَسْمِيَتُهُ قَاتِلًا مَجَازٌ ( ش ) بَلْ تَلْزَمُ فِيهِمَا كَالدِّيَةِ .
" فَرْعٌ " وَفِي الْمُسَبِّبِ مَا هُوَ كَالْمُبَاشِرِ كَسَوْقِ الدَّابَّةِ ، لَا حَفْرِ الْبِئْرِ .
"

" مَسْأَلَةٌ " وَإِنَّمَا تَجِبُ عَلَى الْقَاتِلِ فَقَطْ .
لِلْآيَةِ .
( فَرْعٌ ) وَقَتْلُ الْخَطَإِ غَيْرُ مُبَاحٍ وَلَا مُحَرَّمٍ ( الْإسْفَرايِينِيّ ) بَلْ مُحَرَّمٌ وَلَا إثْمَ فِيهِ .
قُلْنَا : التَّحْرِيمُ يَسْتَلْزِمُ الْإِثْمَ .
قُلْت : لَعَلَّ اخْتِلَافَ الْمُتَكَلِّمِينَ فِي وَصْفِ فِعْلِ الصَّبِيِّ بِالْقُبْحِ وَعَدَمِهِ يَأْتِي هُنَا .
( فَرْعٌ ) وقَوْله تَعَالَى { إلَّا خَطَأً } يَقْتَضِي ظَاهِرُهُ الْإِبَاحَةَ ، وَفِيهِ تَأْوِيلَاتٌ أَصَحُّهَا : أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مُنْقَطِعٌ ، وَالتَّقْدِيرُ لَكِنْ إنْ قَتَلَهُ خَطَأً فَلَا تَحْرِيجَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُبَاحًا وَعَبَّرَ بِنَفْيِ التَّحْرِيمِ عَنْ نَفْيِ الْإِثْمِ لِتَلَازُمِهِمَا .
"

" مَسْأَلَةٌ " ( ز هـ ن حص ) وَلَا كَفَّارَةَ فِي الْعَمْدِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ } وَلَمْ يَذْكُرْهَا وَهُوَ فِي مَحَلِّ التَّعْلِيمِ وَكَالرِّدَّةِ ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { خَمْسٌ لَا كَفَّارَةَ فِيهِنَّ } ( خب ق م ى شص ) بَلْ تَجِبُ ، لِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْفِيرِ عَنْ ( مَوْءُودَتِهِ ) فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهِيَ الْبِنْتُ الصَّغِيرَةُ تُقْتَلُ خَوْفَ الْعَارِ ، { وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَعْتِقُوا عَنْهُ } الْخَبَرَ .
قُلْت : أَمَّا خَبَرُ ( ) فَمَنْسُوخٌ أَوْ لِلنَّدْبِ أَوْ لِكَوْنِهِ وَالِدًا .
وَأَمَّا خَبَرُ وَاثِلَةَ فَلَا تَصْرِيحَ فِيهِ ، إذْ قَوْلُهُ قَدْ ، اسْتَوْجَبَ النَّارَ ، مِنْ كَلَامِ غَيْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .
"

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ قين ) وَتَجِبُ فِي الذِّمِّيِّ كَالْمُسْلِمِ ( ك ) لَا كَفَّارَةَ فِي كَافِرٍ لَنَا { وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ } .

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ حص ) وَلَا كَفَّارَةَ فِي جَنِينٍ ( ش ) بَلْ تَجِبُ ، لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى { وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا } قُلْنَا : قَضَى فِيهِ بِالْغُرَّةِ وَلَمْ يَذْكُرْ كَفَّارَةً .
ثُمَّ إنَّ مَا خَرَجَ مَيِّتًا لَمْ يُوصَفْ بِالْإِيمَانِ .
قَالُوا قَالَ ( ) فِي الْجَنِينِ الْكَفَّارَةُ .
قُلْنَا : اجْتِهَادٌ ، سَلَّمْنَا فَأَرَادَ حَيْثُ خَرَجَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ ، كَمَا قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ .
"

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ قين ) وَيُكَفِّرُ السَّيِّدُ لِقَتْلِ عَبْدِهِ خَطَأً ( ك ) لَا ، لَنَا عُمُومُ الْآيَةِ .
( فَرْعٌ ) ( هـ حص وَالْخُرَاسَانِيُّونَ ) مِنْ ( صش ) وَلَا كَفَّارَةَ عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ ( ش ) بَلْ تَلْزَمُ فِي تَرِكَتِهِ .
قُلْنَا : لَا كَالدِّيَةِ .
"

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ جَمِيعًا حص ش ) وَتُعَدَّدُ عَلَى الْجَمَاعَةِ ، لَا الدِّيَةُ ، إذْ كُلٌّ مِنْهُمْ قَاتِلٌ خَطَأً ( الْبَتِّيِّ قش ) لَا ، كَالدِّيَةِ .
قُلْنَا : الدِّيَةُ عِوَضُ الدَّمِ وَهُوَ وَاحِدٌ وَالْكَفَّارَةُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى لِأَجْلِ الْجِنَايَةِ ، وَكُلُّهُمْ جَانٍ .
"

" مَسْأَلَةٌ " وَتَلْزَمُ قَائِدَ دَابَّةٍ أَوْ سَائِقَهَا أَوْ رَاكِبَهَا إذْ هِيَ كَالْآلَةِ ، فَهُوَ كَالْمُبَاشِرِ ( ط ع ح ) فَإِنْ اتَّفَقُوا كَفَّرَ الرَّاكِبُ وَحْدَهُ ، إذْ زَادَهَا ثِقَلًا ، وَهِيَ قَتَلَتْ بِهِ ، فَهُمَا كَالْمُسَبِّبِ ( ش ) بَلْ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا كَالدِّيَةِ .
قُلْنَا : الْأَخَصِّيَّةُ فَرَّقَتْ "

" مَسْأَلَةٌ " وَالْكَفَّارَةُ الْعِتْقُ ثُمَّ الصَّوْمُ ، وَلَاءً إجْمَاعًا لِلْآيَةِ ، وَلَا يُجْزِي الْعَبْدَ إلَّا الصَّوْمُ .
( فَرْعٌ ) ( هب قش ) فَإِنْ تَعَذَّرَا فَلَا إطْعَامَ ، إذْ لَمْ يُذْكَرْ فِيهَا ( ش ) بَلْ تَجِبُ كَالْمَظَاهِرِ حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ .
قُلْنَا : السَّبَبَانِ مُخْتَلِفَانِ ، فَهُوَ كَاخْتِلَافِ الْحُكْمِ .
وَإِنَّمَا يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ حَيْثُ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الْحُكْمِ مُقَيَّدًا وَمُطْلَقًا ، كَإِطْلَاقِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ ، وَتَقْيِيدِهِ بِالسَّائِمَةِ فِي خَبَرٍ آخَرَ .
"

" مَسْأَلَةٌ " وَتَكُونُ الرَّقَبَةُ مُؤْمِنَةً إجْمَاعًا وَمُكَلَّفَةً ، إذْ لَا إيمَانَ لِغَيْرِ مُكَلَّفٍ وَلَا تُجْزِئُ الْفَاسِقَةُ ، إذْ لَيْسَتْ مُؤْمِنَةً شَرْعًا وَلَا يَكْفِي إسْلَامُ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ ، إذْ إسْلَامُ الصَّبِيِّ حُكْمٌ لَا حَقِيقَةٌ .
" مَسْأَلَةٌ " وَيَجِبُ كَوْنُهُ سَلِيمَ الْأَعْضَاءِ وَالْحَوَاسِّ ، إذْ اشْتِرَاطُ الْإِيمَانِ دَلِيلُ اشْتِرَاطِ الْكَمَالِ ، وَنُقْصَانُ الذَّاتِ أَبْلَغُ مِنْ نُقْصَانِ الصِّفَةِ ( ى ) فَأَمَّا الصَّمَمُ وَالْبَرَصُ وَأَوَّلُ الْجُذَامِ فَغَيْرُ مَانِعٍ ، إذْ لَمْ تَنْقُصْ الْأَعْضَاءُ .
قُلْت : وَفِيهِ نَظَرٌ وَيُجْزِئُ الْمُدَبَّرُ وَالْمُكَاتَبُ إذَا عَجَزَ عَنْ الْأَدَاءِ لَا أُمُّ الْوَلَدِ إلَّا عِنْدَ مَنْ سَوَّغَ بَيْعَهَا ، وَكَذَا الْمُشْتَرَكُ عَلَى الْخِلَافِ وَقَدْ مَرَّ .
"

716 / 792
ع
En
A+
A-