" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ) وَيَعْقِلُ الْآبَاءُ وَإِنْ عَلَوَا الْأَبْنَاءَ وَإِنْ سَفَلُوا ، لِمَا مَرَّ ( ك ش ) لَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي رِمْثَةَ وَقَدْ دَخَلَ بِابْنِهِ هَذَا { لَا يَجْنِي عَلَيْك وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ } أَيْ لَا تُؤْخَذُ بِجِنَايَتِهِ وَلَا يُؤْخَذُ بِجِنَايَتِك .
قُلْنَا : مِثْلُ قَوْله تَعَالَى { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } فَلَا تَصْرِيحَ بِمَا أَرَدْتُمْ

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ش ) وَلَا شَيْءَ عَلَى الْجَانِي إنْ كَفَتْ الْعَاقِلَةُ ، { إذْ قَضَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ } وَلَمْ يَقُلْ الْجَانِي كَأَحَدِهِمْ ( ابْنُ شُبْرُمَةُ ح ك ) بَلْ كَأَحَدِهِمْ ، لِقَوْلِ ( ) لِسَلَمَةَ " عَلَيْك وَعَلَى قَوْمِك الدِّيَةُ " وَلَمْ يُنْكَرْ فَكَانَ إجْمَاعًا .
قُلْنَا : مُعَارَضٌ بِمَا رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ اجْتِهَادِ ( ) "

" مَسْأَلَةٌ " وَلَا يَعْقِلُ كَافِرٌ عَنْ مُسْلِمٍ وَلَا الْعَكْسُ ، إذْ لَا مُنَاصَرَةَ بَيْنَ أَهْلِ مِلَّتَيْنِ ، وَيَعْقِلُ الذِّمِّيُّ عَنْ الذِّمِّيِّ "

" مَسْأَلَةٌ " ( أَكْثَرُ هـ ) وَتَلْزَمُ الْفَقِيرَ كَالْمُنَاصَرَةِ ، وَإِذْ شُرِعَتْ لِحَقْنِ دَمِ الْخَاطِئِ فَعَمَّ الْوُجُوبُ ( ش ) لَا ، كَغَيْرِهَا ( ح ) تَلْزَمُ الْفَقِيرَ الْمُعْتَمِلَ لَا غَيْرَهُ .
قُلْنَا : لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلُ

" مَسْأَلَةٌ " ( م ط هب ) وَيُفْرَضُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ إلَى تِسْعَةٍ ، إذْ هِيَ التَّافِهُ ، لِقَوْلِ ( عا ) " كَانُوا لَا يَقْطَعُونَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ ( ح ) بَلْ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ أَوْ أَرْبَعَةٌ ( ش ) نِصْفُ دِينَارٍ عَلَى الْغَنِيِّ ، وَعَلَى مَنْ دُونَهُ رُبْعُ دِينَارٍ .
قُلْنَا : التِّسْعَةُ حَقِيرٌ لِخَبَرِ ( عا ) "

" مَسْأَلَةٌ " وَتَكُونُ مُؤَجَّلَةً إجْمَاعًا ( الْأَكْثَرُ ) ثَلَاثُ سِنِينَ ( عه ) إلَى خَمْسٍ ، وَعَنْ ( بَعْضِ النَّاسِ ) تَكُونُ حَالَّةً إذْ لَمْ يُرْوَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَأْجِيلُهَا .
قُلْنَا : رُوِيَ عَنْهُ وَعَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ ثَلَاثَ سِنِينَ ، وَقَالَهُ ( ) وَ ( ع ) وَلَمْ يُنْكَرْ .
"

" مَسْأَلَةٌ " وَيُقَدَّمُ الْبَنُونَ مَا سَفَلُوا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ دُونَ عَشَرَةٍ تُنَجَّمُ عَلَيْهِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَكْمُلْ بِهِمْ فَالْآبَاءُ ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ حَتَّى تَكْمُلَ ( هـ ح ) وَيُسَوِّي بَيْنَ الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ ( ش ) بَلْ عَلَى الْمُوسِرِ ضِعْفُ مَا يَتَحَمَّلُهُ الْمُتَوَسِّطُ ، لَنَا مَا مَرَّ .
"

" مَسْأَلَةٌ " ( ى ش ) وَأَوَّلُ الْأَجَلِ وَقْتُ الْقَتْلِ ( ص ح ) بَلْ وَقْتُ الْحُكْمِ كَمُدَّةِ الْعُنَّةِ ، إذْ هُوَ حَقٌّ يَتَعَلَّقُ بِإِزَالَةِ الضَّرَرِ .
قُلْنَا : مُوَاسَاةً فَتَجِبُ مِنْ حُصُولِ سَبَبِهَا كَالزَّكَاةِ "

" مَسْأَلَةٌ " وَلَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ إلَّا عَمَّنْ يَتَّصِلُ نَسَبُهَا بِهِ لِيَحْصُلَ التَّعْصِيبُ ، لَا بِمُجَرَّدِ نِسْبَتِهِ إلَيْهِمْ مَا لَمْ يَحْصُلْ تَدْرِيجُ النَّسَبِ إلَى أَبٍ يَجْمَعُهُمْ كَالْمِيرَاثِ ، إذْ مُجَرَّدُ كَوْنِهِ مِنْهُمْ لَا يُوجِبُ قَرَابَةً كَسَائِرِ بَنِي آدَمَ "

" مَسْأَلَةٌ " ( ى هب ) وَيَعْقِلُ الْهَرِمُ وَالْمُدْنِفُ ، إذْ هُمَا مِنْ أَهْلِ النُّصْرَةِ وَالرَّأْيِ .

712 / 792
ع
En
A+
A-