" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ح شص ) وَلَا مُسْلِمٌ بِمُسْتَأْمَنٍ لِمَا مَرَّ ( ف ) بَلْ يُقْتَلُ بِهِ كَالذِّمِّيِّ قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ الْأَصْلَ .
" مَسْأَلَةٌ " وَلَا يُقْتَلُ السَّيِّدُ بِعَبْدِهِ إجْمَاعًا إلَّا عَنْ ( خعي ) لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى { النَّفْسَ بِالنَّفْسِ } قُلْنَا : مُخَصَّصٌ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ }
" مَسْأَلَةٌ " عَلِيٌّ ( ) زَيْدٌ ابْنُ الزُّبَيْرِ جَمِيعًا ش ك مد ) وَلَا بِعَبْدِ غَيْرِهِ ، لِلْخَبَرِ .
( ح ف ) بَلْ يُقْتَلُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ } قُلْنَا : مَخْصُوصٌ بِالْخَبَرِ .
وَبِقَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ { مِنْ السُّنَّةِ أَلَّا يُقْتَلَ حُرٌّ بِعَبْدٍ }
" مَسْأَلَةٌ " وَمَنْ قَتَلَ رَجُلًا ثُمَّ انْكَشَفَ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ قِصَاصًا ، سَقَطَ الْقَوَدُ وَالدِّيَةُ ، كَسُقُوطِ الْحَدِّ عَمَّنْ وَطِئَ امْرَأَةً وَانْكَشَفَتْ زَوْجَتَهُ ، أَوْ أَخَذَ مَالًا فَانْكَشَفَ مَالَهُ فَيَضْمَنُ لِشَرِيكِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ إنْ كَانَ ، وَيُفَسَّقُ الْعَامِدُ .
" مَسْأَلَةٌ " ( يه ح مُحَمَّدٌ فر قش ) وَمَنْ قَتَلَ عَبْدًا خَطَأً ، فَقِيمَتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ كَالدِّيَةِ ( ن ف ك لِي قش ) بَلْ فِي مَالِهِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْعَاقِلَةُ لَا تَعْقِلُ عَبْدًا } الْخَبَرَ .
قُلْنَا : أَرَادَ لَا تَعْقِلُ جِنَايَةَ عَبْدٍ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ .
مَسْأَلَةٌ ( هـ ) وَيَسْقُطُ الْقَوَدُ بِقَوْلِ الْوَلِيِّ : أَخْطَأْت .
وَإِنْ قَالَ : تَعَمَّدْت ، إذْ هُوَ حَقٌّ لِلْوَلِيِّ ، وَقَدْ دَفَعَهُ ، وَلَا دِيَةَ أَيْضًا .
إذْ دَعْوَى الْخَطَأِ تُقْبَلُ فِي سُقُوطِ حَقِّهِمْ مِنْ الْقَوَدِ ، لَا فِي ثُبُوتِ حَقٍّ عَلَى غَيْرِهِمْ وَهُوَ الدِّيَةُ ، وَإِقْرَارُهُ بِالْعَمْدِ لَيْسَ إقْرَارًا بِالدِّيَةِ ، إذْ أَقَرَّ بِدِيَةِ عَمْدٍ وَدَفَعَهَا الْوَلِيُّ ، فَلَمْ تَثْبُتْ لَهُ وَهِيَ مُخَالِفَةٌ لِدِيَةِ الْخَطَأِ ، إذْ هِيَ مِنْ مَالِهِ وَحَالَّةٌ ، عَكْسُ دِيَةِ الْخَطَأِ فَلَمْ يَثْبُتْ أَيُّهُمَا ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ اتِّفَاقَهُمَا عَلَى الْقَتْلِ أَقَلُّ مَا يَلْزَمُ مِنْهُ الدِّيَةُ ، إذْ مُجَرَّدُ الْقَتْلِ لَا يُوجِبُ قَوَدًا ، وَلَا دِيَةً لِلِاحْتِمَالِ ، وَالْحُكْمُ غَيْرُ مُسْتَقَرٍّ لِتَنَاكُرِهِمَا فِيهِ لِمَا مَرَّ .
" مَسْأَلَةٌ " ( الْأَكْثَرُ ) وَلَا قِصَاصَ عَلَى صَبِيٍّ ، لِقَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ ( ) " لَا قِصَاصَ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغْ الْحُلُمَ " وَلَا نُسَلِّمُ صِحَّةَ مَا رُوِيَ مِنْ قَطْعِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أُنْمُلَةَ صَبِيٍّ قِصَاصًا ، وَإِنَّمَا رُوِيَ حَكَّ أَنَامِلَهُمْ تَأْدِيبًا وَعَمْدُهُ وَالْمَجْنُونِ خَطَأٌ لِمَا سَيَأْتِي .
" مَسْأَلَةٌ " ( هق ن فُو ش مد ) وَلَا شَيْءَ فِيمَنْ مَاتَ بِحَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ ، لِقَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ ( ) الْحَقُّ قَتَلَهُ ( ح لِي ) بَلْ دِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا يَذْهَبُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هَدَرًا فِي الْإِسْلَامِ } .
قُلْنَا : مُخَصَّصٌ بِمَا رَوَيْنَا ، وَكَمَنْ يُحَدُّ بِسَرِقَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ( ى ) وَمَنْ قَطَعَ الْآكِلَةَ مِنْ الطِّفْلِ فَمَاتَ ، ضَمِنَ الْإِمَامُ دِيَتَهُ إذْ قَطْعُهُ مُجْتَهَدٌ فِيهِ لَا مَقْطُوعٌ بِإِبَاحَتِهِ ، فَيَضْمَنُ قَوْلًا وَاحِدًا .
قُلْت : فِيهِ نَظَرٌ .
مَسْأَلَةٌ ط وَيَسْقُطُ الْقَوَدُ بِإِقْرَارِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْجَانِيَ مَا فَعَلَ ، فَلَا تُسْمَعُ بَيِّنَةُ الْوَرَثَةِ كَبَيِّنَتِهِ بَعْدَ إقْرَارِهِ .
وَلَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ لِمَنْ قُتِلَ مُدَافَعَةً عَنْ الْفُجُورِ ، إذْ أُتِيَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ .
" مَسْأَلَةٌ " وَيَسْقُطُ الْقَوَدُ بِعَفْوِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ، لَا الدِّيَةُ إلَّا مِنْ الثُّلُثِ إنْ صَرَّحَ بِالْعَفْوِ عَنْهَا .
قُلْت : أَوْ عَفَا عَنْ الدَّمِ كَمَا سَيَأْتِي : وَتُحْتَسَبُ الدِّيَةُ مِنْ الْمَالِ ، فَلَوْ كَانَ لَهُ عِشْرُونَ أَلْفًا سَقَطَتْ الدِّيَةُ .