" مَسْأَلَةٌ " ( ط هق قش ) وَمَنْ يَدُهُ الْيُمْنَى قَطْعِيٌّ الْأَصَابِعِ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ فِيهَا أُصْبُعَانِ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى كَمَنْ لَا يُمْنَى لَهُ ( م هق قش ) بَلْ يُقْطَعُ مَا بَقِيَ مِنْ الْكَفِّ كَلَوْ بَقِيَ أُصْبُعٌ أَوْ أُصْبُعَانِ .
قُلْنَا : لَيْسَ بِقَاطِعٍ يَدًا حِينَئِذٍ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ حص ) وَمَنْ لَا يُسَرَّى لَهُ أَوْ كَانَتْ بَاطِلَةً لَا تُقْطَعُ يَمِينُهُ ، لِقَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ " إنِّي لَأَسْتَحْيِي " الْخَبَرَ ( ش ) بَلْ تُقْطَعُ لِعُمُومِ الدَّلِيلِ .
قُلْنَا : مَشْرُوطٌ بِالسَّلَامَةِ ، لِخَبَرِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ز ن جم حص ) وَمَنْ يَمِينُهُ شَلَّاءُ قُطِعَتْ أَيْضًا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَاقْطَعُوا يَمِينَهُ } وَلَمْ يُفَصِّلْ ( جط لَهُ لق أَحْمَدُ فر ش ) بَلْ الرِّجْلُ الْيُسْرَى كَمَنْ لَا يُمْنَى لَهُ .
قُلْتُ : وَهُوَ الْمَذْهَبُ ( حش ) إنْ قَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ : إنَّ قَطْعَ الشَّلَّاءِ يُتْلِفُهُ ؛ لَمْ تُقْطَعْ ، قُلْتُ : وَهُوَ قَرِيبٌ .
" مَسْأَلَةٌ " وَالْأَصَمُّ وَالْأَخْرَسُ يُقْطَعَانِ إجْمَاعًا كَالصَّحِيحِ ، إذْ تَجْوِيزُ الشُّبْهَةِ لَا يَسْقُطُ ، قُلْتُ : وَلَا يَلْزَمُ فِي الزَّانِي ، إذْ حَدُّهُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى غَيْرُ مَشُوبٍ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ش ) وَيُقْطَعُ الْأَعْمَى لِعُمُومِ الدَّلِيلِ ( ح ) عَمَاهُ شُبْهَةٌ .
قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ح هـ ) وَلَا تُقْطَعُ الْيُمْنَى حَيْثُ إبْهَامُ الْيُسْرَى شَلَّاءُ لِضَعْفِهَا كَالْبَاطِلَةِ ( هـ فو ) فَإِنْ ذَهَبَ مِنْهَا أُصْبُعَانِ فَصَاعِدًا لَمْ تُقْطَعْ ( اللُّؤْلُؤِيُّ ) تُقْطَعُ إنْ بَقِيَ مَعَ الْإِبْهَامِ أُصْبُعَانِ ، لَنَا مَا مَرَّ .
" مَسْأَلَةٌ " وَشَلَلُ الرِّجْلِ الْيُمْنَى يَمْنَعُ قَطْعَ الْيَدِ الْيُمْنَى ( ى ) فَتُقْطَعُ رِجْلُهُ الْيُسْرَى .
قُلْتُ : فِيهِ نَظَرٌ ( حص هب ) وَشَلَلُ الرِّجْلِ الْيُسْرَى لَا يَمْنَعُ قَطْعَ الْيَدِ الْيُمْنَى
" مَسْأَلَةٌ " ( ط هق ن فو ) وَلَوْ قَالَ الْإِمَامُ : اقْطَعْ يَمِينَ هَذَا فَقَطَعَ شِمَالَهُ ، فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ عَمْدًا ، كَوَكِيلٍ خَالَفَ إلَى مَا هُوَ خَيْرٌ ( قش ) بَلْ يُقْتَصُّ لِتَعَدِّيهِ ، كَلَوْ شَجَّ رَأْسَهُ ( ح ) إنْ قَالَ : اقْطَعْ يَدَهُ ، فَلَا قِصَاصَ .
وَإِنْ قَالَ : اقْطَعْ يَمِينَهُ فَخَالَفَ عَمْدًا ، اُقْتُصَّ مِنْهُ ( فو ) لَا قِصَاصَ مُطْلَقًا لِشُبْهَةِ الْأَمْرِ ، لَكِنْ يَجِبُ الْأَرْشُ مَعَ الْعَمْدِ .
قُلْنَا قَوْله تَعَالَى { فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } شُبْهَةٌ تُسْقِطُ الْقِصَاصَ وَالْأَرْشَ ، إذْ الْيُسْرَى تُسَمَّى يَدًا وَمِنْ ثَمَّ قَالَ ( هـ ) مَضَى الْحَدُّ بِمَا فِيهِ ، أَيْ صَارَ فِي حُكْمِ الْمَمْضِيِّ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ) فَإِنْ قَطَعَ الْيُسْرَى غَلَطًا ، نَحْوَ أَنْ يَقُولَ الْقَاطِعُ : أَخْرِجْ الْيُمْنَى فَأَخْرَجَ الْيُسْرَى غَلَطًا ، فَلَا قِصَاصَ إجْمَاعًا ، إذْ لَا عَمْدَ ، لَكِنْ يَلْزَمُهُ الْأَرْشُ .
( فَرْعٌ ) ( هـ الطَّبَرِيُّ الْمَرْوَزِيِّ ) فَإِنْ عَلِمَ الْقَاطِعُ اُقْتُصَّ مِنْهُ ، إذْ لَا شُبْهَةً مِنْ أَمْرِ الْإِمَامِ وَلَا غَيْرِهِ وَرَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ ( قش ) أَنَّهُ لَا قِصَاصَ لِمَا مَرَّ ( م فر ع ) ( جم ) وَلَوْ ادَّعَى الْقَاطِعُ الْغَلَطَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَاقِلَتِهِ ، إذْ أَفْتَى بِذَلِكَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَمِلَ بِهِ وَلَمْ يُنْكَرْ ( ش ) إنْ قَالَ : ظَنَنْتهَا الْيُمْنَى أَوْ ظَنَنْت الْيُسْرَى مُجْزِئَةً ، فَالْأَرْشُ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، إذْ هِيَ جِنَايَةٌ لَا إثْمَ فِيهَا ، فَلَزِمَتْ كَجِنَايَةِ الْخَطَإِ .
قُلْنَا : إلْزَامُ الْعَاقِلَةِ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ خَاصٍّ فِي جِنَايَةٍ مَخْصُوصَةٍ ، وَهُنَا لَا دَلِيلَ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هب ح قش ) وَيَسْقُطُ الْحَدُّ بِالْغَلَطِ لِئَلَّا يَجْتَمِعَ عَلَيْهِ قَطْعَانِ ( ش ) لَا يَسْقُطُ وَلَوْ تَعَمَّدَ الْقَاطِعُ ( خب صح ) مِنْ حَدِّهِ بَعْدَ الْغَلَطِ عَمْدًا اُقْتُصَّ مِنْهُ ، وَخَطَؤُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ ( ط ) عَنْ بَعْضِ ( أَصْحَابِنَا ) وَ ( ح ) لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِمَا مَرَّ .