( فَرْعٌ ) وَيَسْقُطُ بِالْعَفْوِ قَبْلَ الرَّفْعِ إجْمَاعًا ، لَا بَعْدَهُ لِمَا مَرَّ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هب ح ) وَيَسْقُطُ الْقَطْعُ بِنَقْصِ قِيمَةِ الْمَسْرُوقِ عَنْ عَشَرَةٍ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ ( ى ش ) لَا اعْتِبَارًا بِحَالِ الْأَخْذِ ، وَكَلَوْ نَقَصَ بِاسْتِعْمَالِهِ .
قُلْتُ : الْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( يه الْحَنَفِيَّةُ ) وَلَا قَطْعَ فِيمَا أُخِذَ مِنْ مَنْبَتِهِ وَلَوْ أُحْرِزَ عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ قَطْعِهِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ إلَّا فِيمَا أَوَاهُ الْجَرِينُ } وَالْكَثَرُ جُمَّارُ النَّخْلِ أَيْ فَسَائِلُهُ الصِّغَارُ ( ن ى ش ) بَلْ يُقْطَعُ لِلْآيَةِ .
قُلْنَا : فَصَّلَ الْخَبَرُ ( ى ) بِنَاءً عَلَى عَادَةِ أَهْلِ الْحِجَازِ فِي عَدَمِ تَحْرِيزِ النَّخْلِ .
قُلْنَا : ظَاهِرُ الْخَبَرِ خِلَافُهُ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ى ش ) وَلَا قَطْعَ حَتَّى يَخْرُجَ جَمِيعُ الْمَسْرُوقِ الْمُتَّصِلِ كَالْبِسَاطِ وَالْخَشَبَةِ ، وَلَوْ قُدِّرَ الْخَارِجُ بِنِصَابٍ ، إذْ لَا يَنْفَرِدُ بَعْضُ الْعَيْنِ بِحُكْمٍ دُونَ بَعْضٍ ، كَمَنْ صَلَّى وَطَرَفُ عِمَامَتِهِ الطَّوِيلَةِ عَلَى نَجَسٍ ، وَكَمَا لَا يَثْبُتُ الْغَصْبُ بِتَجَاذُبِ الْمَالِكِ وَالْغَاصِبِ قُلْتُ : وَهُوَ قَوِيٌّ .
خَلَا أَنَّ الْمُتَأَخِّرِينَ صَحَّحُوا خِلَافَهُ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هق ش ن ) وَالْقَطْعُ فِيمَا يَتَمَوَّلُ ( ح ) لَا قَطْعَ فِيمَا كَانَ مُبَاحًا مِنْ قَبْلُ كَالصَّيْدِ وَالْمَعَادِنِ وَالْحَطَبِ وَنَحْوِهِ ، إلَّا السَّاجَ وَالْأَبَنُوسَ وَالصَّنْدَلَ وَالْمَصْنُوعَ وَالذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ، وَلَا فِيمَا يُسْرَعُ فَسَادُهُ كَالْأَطْعِمَةِ وَالْأَشْرِبَةِ ( ف ) الْقَطْعُ فِي كُلِّ مَالٍ إلَّا التُّرَابَ وَالسِّرْقِينَ وَالطَّيْرَ ( لَهُمْ ) قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا قَطْعَ فِي طَعَامٍ } وَقَوْلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ " لَا قَطْعَ فِي طَيْرٍ وَلَا صَيْدٍ " وَرَوَتْ ( عا ) { لَا قَطْعَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ } وَهُوَ مَا كَانَ مُبَاحًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، كَالصُّيُودِ وَالسَّمَكِ .
قُلْنَا : أَرَادَ حَيْثُ لَمْ يُحْرَزْ ، أَوْ نَقَصَ عَنْ النِّصَابِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ ، وَإِذْ ظَاهِرُهَا مَتْرُوكٌ ، وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ لَا يُقْطَعَ فِي الْعَشَرَةِ ، وَلَا قَائِلَ بِهِ .
وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ " يَقْتَضِي مَا قُلْنَا .
" مَسْأَلَةٌ " وَالسَّارِقُ ضَامِنٌ قَبْلَ الْقَطْعِ إجْمَاعًا وَبَعْدَهُ يَرُدُّ الْبَاقِيَ إجْمَاعًا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ } .
" مَسْأَلَةٌ " ( يه حص ) وَلَا يَغْرَمُ التَّالِفَ وَلَوْ بَعْدَ الْقَطْعِ قَبْلَ الْمُطَالَبَةِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إذَا قُطِعَتْ يَدُ السَّارِقِ فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ } ( ن ش فر ) بَلْ يَغْرَمُهُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تَرُدَّ } قُلْنَا : خَبَرُنَا أَخَصُّ وَأَصْرَحُ ( ك ) الْمُوسِرُ يَغْرَمُ التَّالِفَ ، لَا الْمُعْسِرُ ، كَنَفَقَةِ الْقَرِيبِ ، وَالْجَامِعُ كَوْنُهُ مَا لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ ، لَا بِمُعَاوَضَةٍ .
قُلْنَا : لَا قِيَاسَ مَعَ النَّصِّ .
( فَرْعٌ ) وَمَا خَرَجَ عَنْ يَدِهِ فَتَعَذَّرَ رَدُّهُ فَكَالتَّالِفِ وَإِنْ أَمْكَنَ اُسْتُرْجِعَ كَالْبَاقِي .
قِيلَ : إلَّا حَيْثُ يُوجِبُ الِاسْتِرْجَاعُ ضَمَانًا .
قُلْتُ : وَهُوَ قَوِيٌّ
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ى ف ) وَمَنْ سَرَقَ خَمْرًا عَلَى ذِمِّيٍّ فِي بَلَدٍ لَهُمْ سُكْنَاهُ ، قُطِعَ كَمَالِ الْمُسْلِمِ ( ز ق ن تضى قين ) لَا ، إذْ لَا يَتَمَوَّلُهُ الْمُسْلِمُ ، فَصَارَ ، كَمَا لَا قِيمَةَ لَهُ .
قُلْنَا : الْعِبْرَةُ بِتَمَوُّلِ الْمُحْرَزِ ( ى ) وَلَا قَطْعَ فِي طَبْلِ الْمُلَاهِي لِمَا مَرَّ ، لَا طَبْلَ الْحَرْبِ لِصِحَّةِ تَمَلُّكِهِ ( هب حص ) وَلَا قَطْعَ فِي النَّرْدِ وَالشِّطْرَنْجِ ( ش ) بَلْ فِيهِ الْقَطْعُ ، لَنَا مَا مَرَّ .
" مَسْأَلَةٌ " وَلَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ ، إذْ هِيَ دَارُ إبَاحَةٍ ( هـ ش ) إلَّا الْمُسْتَأْمَنُ ، عَلَى أَنْ لَا يَغْدِرَ وَلَا يَسْرِقَ ( ح ) لَا قَطْعَ عَلَيْهِ أَيْضًا اسْتِحْسَانًا .
قُلْنَا : هَتَكَ حِرْزًا مُحَرَّمًا هَتْكُهُ فَيُقْطَعُ كَالْمُسْلِمِ .