( فَرْعٌ ) ( ز ن تضى م ط ح ش ) وَلَا قَطْعَ فِي خَمْرٍ عَلَى ذِمِّيٍّ فِي خِطَطِهِمْ ( هـ ) بَلْ يُقْطَعُ .
قُلْنَا : ضَعُفَ كَوْنُهَا مَالًا حَيْثُ لَيْسَ لِلسَّارِقِ تَمَلُّكُهَا ، وَالْحَدُّ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ش ) وَلَوْ سَرَقَ إنَاءً فِيهِ خَمْرٌ قُطِعَ إنْ سَاوَى الْعَشَرَةَ ( ح ) سَرِقَةٌ لَا قَطْعَ فِي جَمِيعِهَا فَلَا يُقْطَعُ فِي الْبَعْضِ كَالْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ .
قُلْنَا : الشَّرِكَةُ شُبْهَةٌ فَافْتَرَقَا .

" مَسْأَلَةٌ " وَفِي قِشْرِ الرُّمَّانِ وَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا يُقْطَعُ سَارِقُهُ إنْ قُوِّمَ نِصَابًا .
وَقِيلَ : لَا ، إذْ لَا يَتَمَوَّلُ فِي الْعَادَةِ ، كَقِشْرِ الْبَيْضِ وَالْمَوْزِ .
قُلْنَا الْعِبْرَةُ بِحَالِ السَّرِقَةِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( هب حص ) وَلَا قَطْعَ فِي طُنْبُورٍ وَنَحْوِهِ مُطْلَقًا ، لِلْخِلَافِ فِي جَوَازِ إتْلَافِهَا ( ش ) إلَّا أَنْ يُسَاوِيَ الْعَشَرَةَ بَعْدَ تَكْسِيرِهِ ، لَنَا مَا مَرَّ .
فَإِنْ سَرَقَ إنَاءَ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ قِيمَتُهُ نِصَابٌ قُطِعَ ، وَإِنْ حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ ، إذْ يَجُوزُ التَّجَمُّلُ بِهِ ( ى ) وَكَذَا طَارُ ذَهَبٍ .
( قُلْتُ ) : إنْ سَاوَى الْعَشَرَةَ بَعْدَ تَكْسِيرِهِ ، لَا بِصَنْعَتِهِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( هب ح ش ) وَلَوْ سَرَقَ عَبْدًا قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ قُطِعَ إنْ أَكْرَهَهُ مُطْلَقًا أَوْ أَخْرَجَهُ بِتَدْلِيسٍ ( ف ) لَا قَطْعَ فِي آدَمِيٍّ .
قُلْتُ : مَالٌ مَمْلُوكٌ كَالْبَهِيمَةِ ( ى ) وَلَوْ أُمَّ وَلَدٍ ، كَلَوْ أَتْلَفَهَا .

( فَرْعٌ ) ( ى ح أَكْثَرُ صش ) وَلَوْ سَرَقَ مَالًا مَالِكُهُ نَائِمٌ عَلَيْهِ لَمْ يُقْطَعْ ، إذْ لَيْسَ بِمُحْرَزٍ .
قُلْتُ : فِيهِ نَظَرٌ لِخَبَرِ صَفْوَانَ .

" مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَفِي الْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ وَجْهَانِ : أَصَحُّهُمَا لَا يُقْطَعُ لَهَا ، إذْ لَيْسَتْ مِلْكًا لِآدَمِيٍّ كَالصَّيْدِ .
وَقِيلَ : يُقْطَعُ ، إذْ هُوَ مَالٌ مَمْنُوعٌ مِنْ أَخْذِهِ كَالْمَمْلُوكِ .
قُلْتُ : وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِلْمَذْهَبِ وَلَا خِلَافَ فِي الْقَطْعِ بِثَمَرِ الْوَقْفِ عَلَى مُعَيَّنٍ بَعْدَ الْجِذَاذِ ، إذْ هُوَ مَمْلُوكٌ .

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ن ) وَمَنْ سَرَقَ قَدْرَ دَيْنِهِ فَمَا دُونَ قُطِعَ ( ش ) لَا ( ح ) إنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ ، وَحُمِلَ قَوْلُ ( هـ ) عَلَى أَنَّ الْغَرِيمَ غَيْرُ مُتَمَرِّدٍ ، إذْ الْخِلَافُ شُبْهَةٌ .
قُلْتُ : وَهُوَ قَوِيٌّ ، فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَالْأَقْرَبُ الِاتِّفَاقُ عَلَى قَطْعِهِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ح ش ) وَلَوْ سَرَقَ تِبْرًا فَضَرَبَ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ قُطِعَ إجْمَاعًا ( هـ ح ش ) وَيَرُدُّ الْمَضْرُوبَ فو لَا ، إذْ الضَّرْبُ اسْتِهْلَاكٌ .
قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ .

" مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَمَنْ سَرَقَ مِنْ الْمَرْعَى قُطِعَ إنْ كَانَتْ مَرْئِيَّةً لِلرَّاعِي وَهُوَ يَقْظَانُ يَبْلُغُهَا صَوْتُهُ ، إذْ ذَلِكَ كَالْحِرْزِ ، فَإِنْ اخْتَلَّ قَيْدٌ فَلَا قَطْعَ ، إذْ لَا حِرْزَ حِينَئِذٍ .
فَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا مُتَوَارِيًا بِجَبَلٍ أَوْ نَحْوِهِ وَأُخِذَ مِنْهُ فَلَا قَطْعَ .
قُلْتُ : الْأَقْرَبُ لِلْمَذْهَبِ أَلَّا قَطْعَ مُطْلَقًا إذْ الْمَرْعَى لَيْسَ بِحِرْزٍ ( ى ) فَإِنْ كَانَتْ مُنَاخَةً مَعْقُولَةً قُطِعَ ، وَلَوْ نَامَ رَاعِيهَا أَوْ اشْتَغَلَ ، إذْ عِقَالُهَا وَالنَّوْمُ بِقُرْبِهَا حِرْزٌ فِي الْعَادَةِ فَإِنْ كَانَتْ مَقْطُورَةً وَسَائِقُهَا أَوْ قَائِدُهَا يَنْظُرُ إلَيْهَا وَيَبْلُغُهَا صَوْتُهُ قُطِعَ لِمَا مَرَّ ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِي الْقِطَارِ عَدَدٌ مَخْصُوصٌ وَأَقَلُّهُ تِسْعٌ ، وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ .
وَقِيلَ : يُشْتَرَطُ التِّسْعُ إذْ لَا يُعْتَادُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا .
قُلْتُ : ( هب ) مَا مَرَّ

677 / 792
ع
En
A+
A-