" مَسْأَلَةٌ " ( هب ح ) وَلَا يُقْطَعُ السَّارِقُ مِمَّا أُذِنَ بِدُخُولِهِ كَالضَّيْفِ وَالْمُتَحَمِّمِ ، إذْ لَمْ يُخْرِجْ مَا أُحْرِزَ مِنْهُ .

" مَسْأَلَةٌ " وَالْمَدْفِنُ الْمُعْتَادُ قَدْرًا وَمَكَانًا حِرْزٌ ( بَعْضُ أَصْحَابِنَا ) لَا ، قُلْنَا : دَاخِلٌ فِي حَقِيقَةِ الْحِرْزِ كَمَا سَيَأْتِي .

" مَسْأَلَةٌ " ( هب ح ش ) وَلَا يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ( ك قش ) بَلْ يُقْطَعُ .
لَنَا قَوْلُ " لَا قَطْعَ عَلَيْهِ " وَلَمْ يُنْكَرْ .

وَلَا قَطْعَ فِي الْخُمُسِ وَالْغَنِيمَةِ إجْمَاعًا وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الْغَانِمِينَ ، إذْ قَدْ يُشَارِكُ فِيهَا بِالرَّضْخِ أَوْ مِنْ الْخُمُسِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( هب ش ) وَيُقْطَعُ سَارِقُ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ ، إذْ الْمَسْجِدُ حِرْزُ كِسْوَتِهِ وَآلَاتِهِ ( حص ى ) غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ ، فَلَا قَطْعَ .
قُلْنَا : الْمَسْجِدُ مَالِكٌ شَرْعًا .
( فَرْعٌ ) وَقِنْدِيلُ الْمَسْجِدِ وَسَقْفُهُ وَسَارِيَتُهُ تُوجِبُ الْقَطْعَ لِقَطْعِ مَنْ سَرَقَ قُبْطِيَّةً مِنْ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُنْكَرْ .

" مَسْأَلَةٌ " وَلَا قَطْعَ عَلَى مَنْ وُجِدَتْ عِنْدَهُ سَرِقَةٌ مَا لَمْ يَثْبُتْ هَتْكُهُ الْحِرْزَ .

" مَسْأَلَةٌ " وَحِرْزُ الْمُرْتَهَنِ وَالْوَدِيعِ وَالْمُسْتَأْجَرِ يُوجِبُ الْقَطْعَ ، إذْ رَضِيَ الْمَالِكُ بِهِ حِرْزًا لَهُ ( يه ) ، وَلَهُمْ الْمُطَالَبَةُ بِالْمَالِ وَالْقَطْعِ ( ش فر ) بَلْ إلَى الْمَالِكِ دُونَهُمْ ، إذْ الْحَقُّ لَهُ .
قُلْنَا : وَلَهُمْ ، إذْ الْحِرْزُ لَهُمْ .
وَفِي حِرْزِ الْغَاصِبِ وَجْهَانِ ( ى هب ) أَصَحُّهُمَا لَيْسَ بِحِرْزٍ ، إذْ لَمْ يَرْضَ بِهِ الْمَالِكُ ، فَكَأَنَّهُ أَخَذَ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ .
وَقِيلَ : حِرْزٌ يُوجِبُ الْقَطْعَ ، لَنَا مَا مَرَّ .

( فَرْعٌ ) وَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا ثُمَّ سَرَقَ عَلَيْهِ قَطْعُ الْأَوَّلِ لَا الثَّانِي ، فَيَضْمَنُ فَقَطْ .

" مَسْأَلَةٌ " ( الْأَزْرَقِيُّ ى لش ) وَيُقْطَعُ الْمُسْتَأْمَنُ ، إذْ لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلُ ( لش ) لَا ، كَحَدِّ الزِّنَا .
قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ الْأَصْلَ ( لش ) إنْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَسْرِقَ قُطِعَ ، وَإِلَّا فَلَا ، لَنَا مَا مَرَّ .

" مَسْأَلَةٌ " وَمَنْ سَرَقَ طَعَامًا فِي مَجَاعَةٍ وَقَدْ عُدِمَ فِي الْأَسْوَاقِ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ ، لِقَوْلِ " لَا قَطْعَ فِي عَامِ الْمَجَاعَةِ " ، وَوَجْهُهُ الِاضْطِرَارُ .
.

675 / 792
ع
En
A+
A-