وَلَا تُجْلَدُ الْحَامِلُ حَتَّى تَضَعَ لِئَلَّا تُسْقِطَ الْجَنِينَ .
وَالنُّفَسَاءُ كَالْمَرِيضَةِ وَإِذَا تَلِفَ الْجَنِينُ ضَمِنَهُ الْإِمَامُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا يَذْهَبُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هَدَرًا فِي الْإِسْلَامِ } ، وَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ لَا خَاصَّةِ مَالِهِ ، لِقَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ " مَا أَجِدُ فِي نَفْسِي " الْخَبَرَ .
فَصْلٌ ( هـ قين ك ) وَلَا إمْهَالَ لِلْمَرْجُومِ لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ ، إذْ الْقَصْدُ إتْلَافُهُ الْمَرْوَزِيِّ يُؤَخَّرُ لِشِدَّةِ الْحَرِّ أَوْ الْبَرْدِ أَوْ الْمَرَضِ ، سَوَاءٌ ثَبَتَ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِالْبَيِّنَةِ الْإسْفَرايِينِيّ لِلْمَرَضِ فَقَطْ .
وَفِي الْحَرِّ أَوْ الْبَرْدِ أَوْجُهٌ يُرْجَمُ فِي الْحَالِ ، أَوْ حَيْثُ يَثْبُتُ بِالْبَيِّنَةِ لَا الْإِقْرَارِ ، أَوْ الْعَكْسِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ) وَنُدِبَ الْحَفْرُ إلَى سُرَّةِ الرَّجُلِ وَثَدْيِ الْمَرْأَةِ ، " لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " وَلَا يَجِبُ ، إذْ لَمْ يُحْفَرْ لِمَاعِزٍ وَالْجُهَنِيَّةِ ( ح قش ) لَا حَفْرَ لِلرَّجُلِ ( ش ى ) وَإِنْ حَفَرَ فَلَا بَأْسَ وَتَقَدَّمَ الشُّهُودُ ، وَفِي الْإِقْرَارِ الْإِمَامُ أَوْ مَأْمُورُهُ ( ش ك ) لَا يَجِبُ ذَلِكَ ، لَنَا قَوْلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ " إنَّمَا الرَّجْمُ رَجَمَانِ " الْخَبَرُ .
فَإِنْ حَضَرَ الْإِمَامُ لَمْ تَجُزْ الِاسْتِنَابَةُ .
" مَسْأَلَةٌ " ( جَمِيعًا ح ) وَيُتْرَكُ مَنْ لَجَأَ إلَى الْحَرَمِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا } وَالْغَرَضُ الْأَمْرُ بِالْأَمَانِ ، لَا الْخَبَرُ ، إذْ يَكُونُ كَذِبًا وقَوْله تَعَالَى { جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا } وَنَحْوِهِ ش ) بَلْ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ ، لَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَرَجُلٌ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ } الْخَبَرَ ، وَنَحْوَهُ .
( فَرْعٌ ) ( هـ ن ح ) وَلَا يُطْعَمُ وَلَا يُسْقَى وَلَا يَبْتَاعُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ ، فَإِنْ ارْتَكَبَ فِيهِ أُخْرِجَ إلَى الْحِلِّ وَقِيلَ : إلَى خَارِجِ مَكَّةَ ( أَبُو جَعْفَرٍ ) بَلْ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ ، إذْ هَتَكَ حُرْمَتَهُ ، لَنَا مَا مَرَّ ( أَبُو جَعْفَرٍ ) أَمَّا الْقِصَاصُ فِي الْأَطْرَافِ فَيُقَامُ فِي الْحَرَمِ إجْمَاعًا .
قُلْتُ : إنْ ارْتَكَبَ سَبَبَهُ فِيهِ
" مَسْأَلَةٌ ( هـ ) وَلِلْإِمَامِ حَدُّ أَبِيهِ ( ح ) لَا ، بَلْ يُوَلِّيهِ غَيْرَهُ .
قُلْنَا : لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلُ ، "
" مَسْأَلَةٌ " وَيَصُفُّ الْإِمَامُ الرَّاجِمِينَ صُفُوفًا كَالصَّلَاةِ ، وَيَمْضُونَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ لِئَلَّا يُصِيبَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
" مَسْأَلَةٌ " وَلَا يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ بَعْدَ الرَّفْعِ إجْمَاعًا ( هـ حص قش ) وَلَا قَبْلَهُ لِخَبَرِ الْجُهَنِيَّةِ ( ش الْوَافِي ) بَلْ يَسْقُطُ ، لَنَا مَا مَرَّ .
" مَسْأَلَةٌ " وَإِذَا هَرَبَ الْمَرْجُومُ بِالْبَيِّنَةِ أُتْبِعَ بِالرَّجْمِ حَتَّى يَمُوتَ ، لَا بِالْإِقْرَارِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي مَاعِزٍ { هَلَّا خَلَّيْتُمُوهُ } وَلِصِحَّةِ الرُّجُوعِ عَنْ الْإِقْرَارِ ، وَلَا ضَمَانَ ، إذْ لَمْ يُضَمِّنْهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِاحْتِمَالِ كَوْنِ هَرَبِهِ رُجُوعًا أَوْ غَيْرَهُ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ قين ك ) وَيُكْرَهُ الْحَدُّ فِي الْمَسْجِدِ ( لِي ) لَا ، لَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ } الْخَبَرَ .
فَإِنْ أُقِيمَ فِيهِ أَجْزَأَ ( ك ) يَجُوزُ التَّأْدِيبُ فِيهِ إلَى خَمْسَةِ أَسْوَاطٍ ، لَنَا الْقِيَاسُ عَلَى الْحَدِّ
" مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَالْمَشْرُوعُ بِالْوَسَطِ مِنْ الْحَجَرِ ، وَيُجْزِئُ ضَرْبُ الرَّقَبَةِ بِالسَّيْفِ ، إذْ الْقَصْدُ الْقَتْلُ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ قين ) وَيُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ إنْ تَابَ ( ك ) لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ .
قُلْنَا : صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْغَامِدِيَّةِ وَنَحْوِهِ .