" مَسْأَلَةٌ " وَالْبَهِيمَةُ مُحَرَّمَةٌ إجْمَاعًا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ } ( ق لش ) وَيُوجِبُ حَدَّ الزِّنَا كَقُبُلِ الْمَرْأَةِ .
وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ } يُحْمَلُ عَلَى الْمُحْصَنِ ( م جم ن ى تضى ح لش ) يُعَزَّرُ فَقَطْ ، إذْ لَيْسَ بِزِنًا .
قُلْنَا : فَرْجٌ مُحَرَّمٌ شَرْعًا ، مُشْتَهًى طَبْعًا ، فَأَوْجَبَ الْحَدَّ كَالْقُبُلِ ( لش ) يُقْتَلُ مُطْلَقًا لِلْخَبَرِ .
قُلْنَا : مُخَصَّصٌ بِالْقِيَاسِ .
( فَرْعٌ ) ( يه ش ح ف ) وَيُكْرَهُ أَكْلُهَا تَنْزِيهًا فَقَطْ ( عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قش ) بَلْ تَحْرُمُ وَتُذْبَحُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ مَعَهُ } وَكَذَا لَوْ كَانَتْ غَيْرَ مَأْكُولَةٍ لِئَلَّا تَأْتِيَ بِوَلَدٍ مُشَوَّهٍ كَمَا رُوِيَ أَنَّ رَاعِيًا أَتَى بَهِيمَةً فَأَتَتْ بِوَلَدٍ مُشَوَّهٍ .
قُلْنَا : مُعَارَضٌ بِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَبْحِ الْبَهِيمَةِ لِغَيْرِ أَكْلِهَا .
قُلْتُ : فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ عُقُوبَتَهُ بِذَبْحِهَا إذَا كَانَتْ لَهُ وَهِيَ مَأْكُولَةٌ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ .
( فَرْعٌ ) فَإِذَا الْتَبَسَتْ الْبَهِيمَةُ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْوَاطِئِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ الْفَحْصُ إجْمَاعًا
" مَسْأَلَةٌ " وَيُعَزَّرُ نَاكِحُ الْيَدِ ، إذْ " لَعَنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
فَصْلٌ .
وَالْمُوجِبُ لِلْحَدِّ ، الْإِيلَاجُ .
فَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ وُجِدَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، لِمَا مَرَّ ( حَقّ ) بَلْ يُجْلَدَانِ مِائَةً ، إذْ أَوْجَبَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ و 2 قُلْنَا : قِصَّةُ الْمُغِيرَةِ تَقْتَضِي خِلَافَهُ .
" مَسْأَلَةٌ " وَفِي وَطْءِ الْمَيِّتَةِ التَّعْزِيرُ فَقَطْ ، كَلَوْ أَتَى جَمَادًا ، "
" مَسْأَلَةٌ " ( ط هب ح ) وَلَا حَدَّ عَلَى الْأَخْرَسِ ، إذْ الْإِشَارَةُ قَائِمَةٌ مَقَامَ النُّطْقِ ، فَلَا يَثْبُتُ بِهَا الْحَدُّ كَالشَّهَادَةِ الْفَرْعِيَّةِ ، وَإِذْ لَا تَفْصِلُ الْإِشَارَةُ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ سَلَّمْنَا ، فَلَا يُعْقَلُ وُقُوعُهُ عَلَى وَجْهٍ يُوجِبُ الْحَدَّ ( ى وَغَيْرُهُ ) ، بَلْ يَثْبُتُ كَالنُّطْقِ .
لَنَا مَا مَرَّ .
( فَرْعٌ ) ( ط ) وَلَا يَسْقُطُ الْقِصَاصُ بِالْخَرَسِ ، إذْ لَا يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ ، إذْ هُوَ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ ( أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ ) يَسْقُطُ كَالْحَدِّ .
قُلْنَا : يُمْكِنُ بِالْإِشَارَةِ مَعْرِفَةُ الْعَمْدِ
" مَسْأَلَةٌ " وَيَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ ( ى ) وَمِنْهَا وَطْءُ الْمَمْلُوكَةِ الْمُحَرَّمَةِ بِرَضَاعٍ ، أَوْ شَرِكَةٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ عِدَّةٍ ، إذْ الْمُبِيحُ قَائِمٌ ، وَلَوْ عَرَضَ مَانِعٌ كَالْحَائِضِ وَالْمُحَرَّمَةِ قُلْتُ : وَفِيهِ نَظَرٌ إلَّا مَعَ الْجَهْلِ الْمُحْتَمَلِ .
وَمِنْهَا ظَنُّ الْوَاطِئِ لِلتَّحْلِيلِ كَمَا مَرَّ ، وَمِنْهَا وُقُوعُ الْخِلَافِ كَالْمُتْعَةِ ( قش ) بَلْ يُحَدُّ إذْ تَحْرِيمُهُ قَطْعِيٌّ .
قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ .
وَمِنْهَا نِكَاحٌ مِنْ غَيْرِ وَلِيٍّ ( الصَّيْرَفِيُّ ) بَلْ يُحَدُّ لِظُهُورِ الْأَخْبَارِ .
وَمِنْهَا نِكَاحٌ بِلَا شَهَادَةٍ .
قُلْتُ : وَ ( هب ) فِي هَذِهِ أَنَّهَا شُبْهَةٌ مَعَ الْجَهْلِ فَقَطْ إلَّا الْمُشْتَرَكَةُ فَمُطْلَقًا كَمَا مَرَّ .
" مَسْأَلَةٌ " وَمَنْ جُبَّ ذَكَرُهُ ثُمَّ أُولِجَ فِي أَجْنَبِيَّةٍ حُدَّ لِحُصُولِ الْإِيلَاجِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( يه ح حَمَّادٌ ) وَالتَّغْرِيبُ وَالْحَبْسُ غَيْرُ وَاجِبَيْنِ ، إذْ لَمْ يُذْكَرَا فِي آيَةِ الْجَلْدِ ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَحُدَّهَا } الْخَبَرَ .
( عَلِيٌّ ز صا لِي ث ك ش مد حَقّ ى قن ) بَلْ مَشْرُوعٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ } .
قُلْتُ : التَّغْرِيبُ عُقُوبَةٌ لَا حَدٌّ ، لِقَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ " جَلْدُ مِائَةٍ وَحَبْسُ سَنَةٍ " وَلِنَفْيِ فِي الْخَمْرِ وَلَمْ يُنْكَرْ .
ثُمَّ قَالَ : لَا أَنْفِي بَعْدَهَا أَحَدًا .
وَالْحُدُودُ لَا تَسْقُطُ .
( فَرْعٌ ) ( قش ك ) وَهُوَ طَرْدُ سَنَةٍ ( عَلِيٌّ ز صا قن ) بَلْ حَبْسُ سَنَةٍ .
قُلْنَا : مُخَالِفٌ لِوَضْعِ لَفْظِ التَّغْرِيبِ .
( فَرْعٌ ) ( ش ) وَيَجِبُ فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ( ك عي ) يَجِبُ فِي الرَّجُلِ فَقَطْ ، إذْ وَرَدَ فِي الْبِكْرِ ، وَإِنَّمَا يُوصَفُ بِهِ الرَّجُلُ فَقَطْ .
قُلْتُ : بَلْ وَالْأُنْثَى .
( فَرْعٌ ) ( ك مد قش ) وَلَا تَغْرِيبَ عَلَى الرِّقِّ ، { لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلْيَحُدَّهَا } وَلَمْ يَذْكُرْهُ ( ى قش ) بَلْ يَجِبُ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى { فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ } وَلِتَغْرِيبِ ( عم ) أَمَتَهُ إلَى فَدَكَ .
( فَرْعٌ ) وَمُدَّتُهُ سَنَةٌ ، وَتُنَصَّفُ لِلْمَمْلُوكِ ، لِلْعُمُومِ ( قش ) لَا ، كَالْإِيلَاءِ .
( فَرْعٌ ) وَلَا تُغَرَّبُ الْمَرْأَةُ الْبِكْرُ إلَّا مَعَ الْمَحْرَمِ ، كَالسَّفَرِ وَأُجْرَتُهُ مِنْهَا ، إذْ وَجَبَ بِجِنَايَتِهَا .
وَقِيلَ : فِي بَيْتِ الْمَالِ كَأُجْرَةِ الْجَلَّادِ .
( فَرْعٌ ) وَأَقَلُّ الطَّرْدِ مَسَافَةُ الْقَصْرِ لِتَحْصُلَ الْغُرْبَةُ ، وَإِذْ غَرَّبَ مِنْ الْمَدِينَةِ إلَى الشَّامِ ( 3 ) إلَى مِصْرَ .
وَمَنْ زَنَى فِي بَلَدِ غُرْبَتِهِ نُفِيَ إلَى غَيْرِهَا ، وَمَا عَيَّنَهُ الْإِمَامُ تَعَيَّنَ كَأَجَلِ الشَّفِيعِ
فَصْلٌ وَطَرِيقُ مُوجِبِ الْحَدِّ ، الْبَيِّنَةُ أَوْ الْإِقْرَارُ .
" مَسْأَلَةٌ " وَبَيِّنَتُهُ أَرْبَعَةُ ذُكُورٍ إجْمَاعًا ، وَعَلَى الْإِمَامِ بَحْثُ عَدَالَتِهِمْ وَإِسْلَامِهِمْ وَصِحَّةِ عُقُولِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ، وَعَنْ حُرِّيَّةِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَعَقْلِهِ وَبَكَارَتِهِ لِاخْتِلَافِ الْحُكْمِ .
وَعَنْ تَفْسِيرِ الْإِحْصَانِ ، إذْ هُوَ مُشْتَرَكٌ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ش ح كَ ) فَإِنْ نَقَصُوا فَقَذْفَةٌ لِجَلْدِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ الثَّلَاثَةَ حِينَ لَمْ يُحَقِّقْ الرَّابِعُ .
وَلِقِصَّةِ الْمُغِيرَةِ .
ثُمَّ لَوْ لَمْ يُجْلَدُوا كَانَتْ طَرِيقًا لِمَنْ أَرَادَ الْقَذْفَ ( قش ) لَا حَدَّ عَلَيْهِمْ وَلَا فِسْقَ ، إذْ أَضَافَ الزِّنَا بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ، كَلَوْ كَمَّلَ الْعَدَدَ .
قُلْتُ : وَكَالْجُرْحِ ، لَنَا عَمَلُ الصَّحَابَةِ وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ش الْبَتِّيُّ ) وَلَا يُشْتَرَطُ اجْتِمَاعُهُمْ ، إذْ لَمْ يَفْصِلْ الدَّلِيلُ ( ح ك عي ابْنِ حَيٍّ ) إذَا افْتَرَقُوا كَانُوا قَذَفَةً ، إذْ إطْلَاقُ الْأَرْبَعَةِ ، يَقْتَضِي كَوْنَ اجْتِمَاعِهِمْ شَرْطًا إذْ لَوْ قَالَ : عِنْدِي أَرْبَعَةٌ ، اقْتَضَى اجْتِمَاعَهُمْ قُلْنَا : لَيْسَ لِأَجْلِ الْأَرْبَعَةِ ، بَلْ لِقَوْلِهِ عِنْدِي .
" مَسْأَلَةٌ " وَالْعَبْدُ كَالْحُرِّ فِي اعْتِبَارِ الْأَرْبَعَةِ إجْمَاعًا .
وَالدُّبُرُ كَالْقُبُلِ ، إذْ لَمْ يَفْصِلْ الدَّلِيلُ .