" مَسْأَلَةٌ " وَلَوْ أَبَاحَتْ الزَّوْجَةُ لِلزَّوْجِ وَطْءَ أَمَتِهَا ، أَوْ وَطْءَ امْرَأَةٍ تَسْتَحِقُّ دَمَهَا بِالْقِصَاصِ ، حُدَّ ( ح ) لَا ، إذْ هُمَا شُبْهَةٌ .
قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ قين ) وَلَا حَدَّ فِي إتْيَانِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ ، إذْ الزِّنَا إيلَاجُ فَرْجٍ فِي فَرْجٍ ( ك ) تُحَدَّانِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إذَا أَتَتْ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ، فَهُمَا زَانِيَتَانِ } قُلْنَا : مَجَازٌ ، كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ } وَعَلَيْهِمَا التَّعْزِيرُ إذْ هُوَ مَعْصِيَةٌ لَا كَفَّارَةَ بِهَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَعَلَيْهِمَا التَّأْدِيبُ وَالتَّعْزِيرُ } الْخَبَرَ

" مَسْأَلَةٌ " وَاللِّوَاطُ إتْيَانُ الذَّكَرِ فِي الدُّبُرِ ، وَهُوَ كَبِيرَةٌ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ } وَنَحْوَهَا ، وَلِلْعُقُوبَةِ عَلَيْهِ بِالْخَسْفِ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ } .
( فَرْعٌ ) ( بص ) ( ط ف ى لش ) وَحَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي قِيَاسًا ( ع لش ) يُقْتَلُ الْمُكَلَّفُ الْمُخْتَارُ وَلَوْ بِكْرًا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ } وَاخْتُلِفَ فِي كَيْفِيَّتِهِ فَعَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُقْتَلُ بِالسَّيْفِ ثُمَّ يُحْرَقُ ، لِعِظَمِ الْمَعْصِيَةِ ، وَقَدْ فَعَلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَمَرَ بِهِ خَالِدًا وَعَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ و 2 يُلْقَى عَلَيْهِ حَائِطٌ ، وَعَنْ ( ع ) يُلْقَى مِنْ أَعْلَى بِنَاءٍ فِي الْبَلَدِ ثُمَّ يُتْبَعُ الْحِجَارَةَ ، كَفِعْلِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَعَنْهُ يُرْجَمُ ( تضى م ح لش ) يُعَزَّرُ فَقَطْ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ }

( فَرْعٌ ) وَمَنْ حَرُمَتْ مُبَاشَرَتُهُ فِي الْفَرْجِ ، حَرُمَتْ فِي غَيْرِهِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ } الْآيَةَ ، فَأَخْرَجَ مَنْ عَدَا الزَّوْجَةِ وَالْمَمْلُوكَةِ وَلَا حَدَّ بِمُبَاشَرَةِ غَيْرِ الْفَرْجِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ فَعَلَ { إنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ } الْخَبَرَ .

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ قين ) وَإِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِصَغِيرَةٍ لَزِمَهُ الْحَدُّ دُونَهَا إذْ هُوَ زَانٍ مُكَلَّفٌ ( هـ ش ) وَفِي الْعَكْسِ تُحَدُّ دُونَهُ .
وَكَذَا لَوْ اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَ صَغِيرٍ أَوْ نَائِمٍ ( ح ) لَا حَدَّ عَلَيْهَا ، إذْ الْعِبْرَةُ بِهِ وَهِيَ تَابِعَةٌ .
قُلْنَا : زَانِيَةٌ ، فَلَزِمَهَا وَإِنْ سَقَطَ عَنْهُ ، كَلَوْ زَنَى مُسْتَأْمَنٌ بِمُسْلِمَةٍ عِنْدَ ( ك ) .
( فَرْعٌ ) وَيُرْجَمُ الْمُحْصَنُ مِنْ الزَّانِيَيْنِ لِحُصُولِ شَرْطِهِ دُونَ الْبِكْرِ

" مَسْأَلَةٌ " وَلَا تُحَدُّ الْمُكْرَهَةُ الَّتِي لَا فِعْلَ لَهَا إجْمَاعًا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ } ( ى هـ ش ) وَلَهَا الْمَهْرُ ، إذْ قَدْ اسْتَوْفَى مَنَافِعَ الْفَرْجِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا } وَلِنَهْيِهِ عَنْ أُجْرَةِ الْبَغِيِّ ، وَهَذِهِ لَيْسَتْ بَغِيًّا ( ح ) لَا مَهْرَ لَهَا لِلُزُومِ الْحَدِّ .
قُلْتُ : وَهُوَ ( هب ) وَفِي حِكَايَةِ ( ى ) نَظَرٌ

" مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ ادَّعَى جَهْلَ تَحْرِيمِ الزِّنَا ، لِقَوْلِ فِيمَنْ أَقَرَّ بِالْفِعْلِ " إنْ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ فَحُدُّوهُ " الْخَبَرَ .
وَنَحْوَهُ قُلْتُ : وَذَلِكَ حَيْثُ بَعُدَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ كَمَا قَالَ

" مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَمَنْ حَمَلَتْ وَلَا زَوْجَ لَهَا ، لَمْ تُحَدَّ حَتَّى تُقِرَّ ، أَوْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ لِاحْتِمَالِ الْإِكْرَاهِ

" مَسْأَلَةٌ " وَلَا تُحَدُّ الْمَرْأَةُ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ ، كَالْأَمَةِ لِلْوَطْءِ لِقَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ " هَذَا سُلْطَانُكَ عَلَيْهَا " الْخَبَرَ .
فَإِنْ حَمَلَتْ تُرِكَتْ حَتَّى تُرْضِعَهُ اللِّبَأَ لِلْخَشْيَةِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ تُرْجَمُ إنْ وُجِدَ مَنْ يَكْفُلُهُ لِئَلَّا يَتَأَخَّرَ ، وَإِلَّا تُرِكَتْ حَتَّى يَفْصِلَ ، لِفِعْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بالهمدانية وَفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْحُبْلَى

" مَسْأَلَةٌ " وَالدُّبُرُ كَالْقُبُلِ فِي الْحَدِّ ، إذْ هُوَ فَرْجٌ مُحَرَّمٌ وَالتَّلَوُّطُ بِعَبْدِهِ كَعَبْدِ غَيْرِهِ فِي الْحَدِّ .

662 / 792
ع
En
A+
A-