( مَسْأَلَةٌ ) وَالْخِطَابُ بِالنَّاسِ وَالْمُؤْمِنِينَ يَشْمَلُ الْعَبِيدَ وَقِيلَ : لَا .
الرَّازِيّ : فِي حَقِّ اللَّهِ فَقَطْ .
قُلْنَا : الْعَبِيدُ مِنْ النَّاسِ .

( مَسْأَلَةٌ ) الْأَكْثَرُ : مَنْ الشَّرْطِيَّةُ تَنَاوَلَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى وَقِيلَ الذَّكَرَ فَقَطْ .
لَنَا : الِاتِّفَاقُ عَلَى دُخُولِ الْإِمَاءِ فِي " مَنْ دَخَلَ دَارِي فَهُوَ حُرٌّ " فَأَمَّا الرِّجَالُ وَاَلَّذِينَ آمَنُوا فَلِلذُّكُورِ خَاصَّةً فَأَمَّا دُخُولُ النِّسَاءِ فِي عُمُومِ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا } فَبِنَقْلِ الشَّرْعِ لِحَمْلِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ذَلِكَ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْجِنْسَيْنِ وَلَا يَبْعُدُ تَصْيِيرُ الْقَرِينَةِ لَهُ حَقِيقَةً وَهِيَ كَوْنُ الْقُرْآنِ خِطَابًا لِمَنْ آمَنَ .

( مَسْأَلَةٌ ) الْمُتَكَلِّمُ يَدْخُلُ فِي عُمُومِ خِطَابِهِ أَمْرًا وَنَهْيًا وَخَبَرًا مِثْلَ { وَاَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } مَنْ أَحْسَنَ إلَيْك فَأَكْرِمْهُ وَلَا تُهِنْهُ ، وَقِيلَ : لَا وَإِلَّا لَزِمَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ } قُلْنَا : خَصَّهُ الْعَقْلُ .
الْأَكْثَرُ وَيَدْخُلُ الرَّسُولُ فِي { يَا أَيُّهَا النَّاسُ } { يَا عِبَادِ } الْحَكِيمِيُّ وَالصَّيْرَفِيُّ : إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ " قُلْ " .
قُلْنَا : هُوَ مِنْ النَّاسِ .
( مَسْأَلَةٌ ) الْأَكْثَرُ : مِثْلُ { يَا أَيُّهَا النَّاسُ } خِطَابٌ لِلْمَوْجُودِينَ .
الْحَنَابِلَةُ : بَلْ وَلِمَنْ سَيَأْتِي قُلْنَا بِدَلِيلٍ آخَرَ غَيْرِ الْخِطَابِ وَهُوَ الْإِجْمَاعُ أَوْ غَيْرُهُ .

( مَسْأَلَةٌ ) الْأَكْثَرُ : وَكُلُّ عُمُومٍ خُصِّصَ فَإِنَّهُ يَصِيرُ مَجَازًا .
بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ : بَلْ حَقِيقَةً فِيمَا بَقِيَ ( خي ) وَأَبُو الْحُسَيْنِ وَابْنُ الْخَطِيبِ : إنْ خُصِّصَ بِمُتَّصِلٍ فَحَقِيقَةٌ وَإِلَّا فَمَجَازٌ .
لَنَا : وَصْفُهُ لِلْعُمُومِ فَإِذَا خُصَّ فَقَدْ اُسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ وَضْعِهِ وَهُوَ الْمَجَازُ .

( مَسْأَلَةٌ ) وَلَا يَصِحُّ الِاسْتِثْنَا فِي قَدْرِ تَنَفُّسٍ أَوْ بَلْعِ رِيقٍ وَعَنْ ( عَلِيٍّ ) : يَصِحُّ قِيلَ : إلَى شَهْرٍ وَقِيلَ : إلَى سَنَةٍ وَقِيلَ : أَبَدًا .
سَعْدٌ : إلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ .
عَطَاءٌ ( بص ) : فِي الْمَجْلِسِ فَقَطْ ( عد ) : إلَى سَنَتَيْنِ وَقِيلَ : مَا لَمْ يَأْخُذْ فِي كَلَامٍ آخَرَ ، وَقِيلَ بِشَرْطِ أَنْ يَنْوِيَ وَقِيلَ فِي كَلَامِ اللَّهِ فَقَطْ .
قُلْنَا : إذَنْ لَا يَقْطَعُ بِمَضْمُونِ جُمْلَةٍ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَاسْتِثْنَاءُ الْأَكْثَرِ جَائِزٌ .
الْحَنَابِلَةُ وَابْنُ دُرُسْتَوَيْهِ : لَا ، الْبَاقِلَّانِيُّ : وَلَا الْمُسَاوِي ، قُلْنَا : لَمْ يَمْنَعْهُ لُغَةٌ وَلَا شَرْعٌ وَقَدْ وَرَدَ { إلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا } الْآيَةَ وَنَحْوَهَا .
( مَسْأَلَةٌ ) ( ض شا ) : وَالِاسْتِثْنَا بَعْدَ الْحَمْلِ يَرْجِعُ إلَى جَمِيعِهَا إلَّا لِقَرِينَةٍ ( عد ) وَالْحَنَفِيَّةُ : بَلْ إلَى الَّتِي تَلِيهِ ، وَتَوَقَّفَ الْغَزَالِيُّ وَالْبَاقِلَّانِيّ .
وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي آيَةِ الْقَذْفِ كَمَا سَيَأْتِي .
قَالُوا : الظَّاهِرُ رُجُوعُهُ إلَى الَّتِي تَلِيهِ .
قُلْنَا : التَّشْرِيكُ بِالْعَطْفِ صَيَّرَهَا كَالْجُمْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَكَالشُّرُوطِ وَالِاسْتِثْنَا بِمَشِيئَةِ اللَّهِ

( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا وَرَدَ الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ فِي حُكْمٍ وَاحِدٍ حُكِمَ بِالتَّقْيِيدِ إجْمَاعًا سَوَاءٌ اتَّصَلَ كَقَوْلِهِ { وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ } أَمْ انْفَصَلَ كَقَوْلِهِ : { فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ شَاةٌ } ثُمَّ قَالَ : { فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ شَاةٌ } وَإِنْ كَانَ فِي حُكْمَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ غَيْرِ جِنْسٍ وَاحِدٍ لَمْ يُحْمَلْ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ اتِّفَاقًا كَالتَّيَمُّمِ عَلَى الْوُضُوءِ فِي تَكْمِيلِ الْأَعْضَاءِ فَإِنْ اخْتَلَفَ السَّبَبُ .
وَاتَّحَدَ الْجِنْسُ كَرَقَبَتَيْ الظِّهَارِ وَالْقَتْلِ لَمْ يُحْمَلْ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ عِنْدَنَا وَبَعْضُ ( صح ) وَبَعْضُ ( صش ) كَلَوْ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ ، وَقِيلَ : بَلْ يَتَقَيَّدُ بِقَيْدِهِ ثُمَّ اخْتَلَفُوا : فَقِيلَ : نَصًّا ، وَقِيلَ : قِيَاسًا .
لَنَا : الْوَاجِبُ حَمْلُ الْكَلَامِ عَلَى ظَاهِرِهِ إلَّا لِمَانِعٍ .
وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُطْلَقَ هُنَا غَيْرُ الْمُقَيَّدِ فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ إلَّا بِالْقِيَاسِ مَعَ عِلَّةٍ جَامِعَةٍ

( مَسْأَلَةٌ ) وَيَصِحُّ تَخْصِيصُ الْعُمُومِ بِالْعَقْلِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ .
قُلْنَا : دَلِيلٌ يُوجِبُ الْعِلْمَ كَالْكِتَابِ وَتَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ جَائِزٌ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ .
قُلْنَا كَالْكِتَابِ بِالْكِتَابِ

( مَسْأَلَةٌ ) الْأَكْثَرُ : وَيَجُوزُ تَخْصِيصُ الْقَطْعِيِّ بِالظَّنِّيِّ وَمَنَعَهُ بَعْضُهُمْ مُطْلَقًا ابْنُ أَبَانَ : يَجُوزُ إنْ قَدْ خُصِّصَ بِقَطْعِيٍّ وَإِلَّا فَلَا ( خي ) : إنْ قَدْ خُصِّصَ بِقَطْعِيٍّ مُنْفَصِلٍ .
لَنَا : دَلَالَةُ الْعُمُومِ ظَنِّيَّةٌ وَإِنْ كَانَ مَتْنُهُ قَطْعِيًّا فَجَازَ تَخْصِيصُهَا بِالظَّنِّيِّ .
" فَرْعٌ " وَيَجُوزُ الْعَكْسُ اتِّفَاقًا

( مَسْأَلَةٌ ) ( م ) وَأَكْثَرُ الْفَرِيقَيْنِ : وَيَصِحُّ التَّخْصِيصُ بِالْقِيَاسِ .
( ع قم ) وَبَعْضُ الْفُقَهَا : لَا .
ابْنُ شُرَيْحُ : يَصِحُّ بِالْجَلِيِّ لَا الْخَفِيِّ .
الْكَرْخِيُّ : إنْ حَصَلَ بِمُنْفَصِلٍ جَازَ وَإِلَّا فَلَا .
ابْنُ أَبَانَ : كَمَا مَرَّ .
لَنَا : دَلِيلُ وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ قَطْعِيٌّ كَطَرِيقِ الْعَمَلِ بِالْعُمُومِ فَجَازَ تَخْصِيصُهُ بِهِ

( مَسْأَلَةٌ ) وَيَصِحُّ التَّخْصِيصُ بِالْإِجْمَاعِ إذْ هُوَ دَلِيلٌ قَطْعِيٌّ .
( ع م ) ( قش ) : وَبِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ إذْ هُوَ حُجَّةٌ ( هب شا ) : لَيْسَ بِحُجَّةٍ كَمَا سَيَأْتِي .
( مَسْأَلَةٌ ) وَيَجُوزُ تَخْصِيصُهُ حَتَّى لَا يَبْقَى ثَلَاثَةٌ فِيمَا عَدَا الِاسْتِفْهَامِ وَالْمَجَازَاتِ الْقَفَّالُ : لَا بُدَّ مِنْ بَقَائِهَا .
قُلْنَا : إذَا جَازَ التَّخْصِيصُ اسْتَوَى الْقَلِيلُ وَالْكَثِيرُ

65 / 792
ع
En
A+
A-