" " مَسْأَلَةٌ " وَلَا يُطَالَبُ الْمُعْسِرُ بِالْحَالِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَنَظِرَةٌ } وَفِي مُلَازَمَةِ الْغَرِيمِ إيَّاهُ مَذْهَبَانِ ( هب ى فو حش ) لَا يُلَازِمُهُ لِلْآيَةِ ( ح حش ) بَلْ لَهُ مُلَازَمَتُهُ ، إذْ أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زِيَادٌ بْنُ حَبِيبٍ بِمُلَازَمَةِ غَرِيمِهِ .
قَالُوا : فَيَسِيرُ مَعَهُ حَيْثُ سَارَ ، وَيَجْلِسُ حَيْثُ جَلَسَ غَيْرَ مَانِعٍ لَهُ مِنْ الِاكْتِسَابِ ، وَيَدْخُلُ مَعَهُ دَارِهِ إنْ أَذِنَ الْمَالِكُ لَهُ وَإِلَّا مَنَعَهُ الدُّخُولَ ، لَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ مَا لَكُمْ غَيْرُهُ } ، وَإِذْ لَا مُطَالَبَةَ فَلَا مُلَازَمَةَ كَالْمُؤَجَّلِ .
وَخَبَرُ زِيَادٍ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ الْمُلَازَمَةَ بِفَضْلَةِ اكْتِسَابِهِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ قين كَ ) وَلَا يُؤَجَّرُ الْحُرُّ لِلدَّيْنِ ، لَكِنْ إنْ كَسَبَ قُبِضَتْ الْفَضْلَةُ كَمَا سَيَأْتِي ( مد حَقّ سِوَار ل هر عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ) بَلْ يُؤَجَّرُ ، إذْ هُوَ مُكَلَّفٌ كَالْعَبْدِ يُسْتَسْعَى .
لَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَا لَكُمْ غَيْرُهُ } وقَوْله تَعَالَى { فَنَظِرَةٌ } وَكَقَبُولِ الْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْعَبْدُ خَصَّهُ الْخَبَرُ .

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ش كَ فو ) وَيَبِيعُ الْحَاكِمُ مَالَ الْمُتَمَرِّدِ الْمُوسِرِ لِقَوْلِ فَإِنَّا بَائِعُونَ مَالَهُ وَلَمْ يُنْكَرْ ( ح ) لَا إلَّا الدَّنَانِيرَ وَالدَّرَاهِمَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ لِلْقَضَاءِ ، إذْ لَا بَيْعَ إلَّا مِنْ مَالِكٍ فَيُحْبَسُ حَتَّى يَبِيعَ ، وَالصَّرْفُ لَيْسَ بَيْعًا حَقِيقِيًّا ، فَكَأَنَّهُ أَعْطَى الْخَصْمَ عَيْنَ مَالِ الْمَدْيُونِ .
( فَرْعٌ ) ( ى ) فَإِنْ كَتَمَ مَالَهُ عُزِّرَ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَيُّ الْوَاجِدِ ظُلْمٌ } الْخَبَرَ .

" مَسْأَلَةٌ ( هـ ) وَيُقْبَلُ قَوْلُ مُدَّعِي الْعُسْرِ إنْ ظَهَرَ مِنْ حَالِهِ .
( فَرْعٌ ) ( هـ قين ) وَتُسْمَعُ بَيِّنَةُ الْإِعْسَارِ مَعَ اللَّبْسِ ( ك ) لَا ، إذْ هِيَ شَهَادَةٌ عَلَى النَّفْيِ .
قُلْنَا : مُتَضَمِّنَةٌ لِلْإِثْبَاتِ وَهُوَ سُقُوطُ مُطَالَبَتِهِ .
سَلَّمْنَا ، فَخَصَّهَا هُنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَوْ شَهِدَ ثَلَاثَةٌ مِنْ أَرْحَامِهِ ذَوِي الْحِجَا أَنَّ بِهِ حَاجَةً } .
( فَرْعٌ ) ( ط هـ حص ) وَلَا تُسْمَعُ إلَّا بَعْدَ حَبْسِهِ حَتَّى غَلَبَ الظَّنُّ بِإِفْلَاسِهِ تَأْكِيدًا لِصِحَّةِ الشَّهَادَةِ ( ح ) يُحْبَسُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ كَالْإِيلَاءِ ، وَعَنْهُ ثَلَاثَةً كَالْعِدَّةِ ، وَعَنْهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، وَعَنْهُ شَهْرًا ( عش ) ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً .
قُلْنَا : التَّقْدِيرُ بِمَا ذَكَرْنَا أَرْجَحُ ، إذْ هُوَ الْمَقْصُودُ ( ن م ى قش ) لَا حَبْسَ مَعَ الْبَيِّنَةِ كَسَائِرِ الشَّهَادَاتِ .
قُلْنَا : بَيِّنَةٌ عَلَى النَّفْيِ فَأُكِّدَتْ بِالْحَبْسِ لِيَحْصُلَ الظَّنُّ .
( فَرْعٌ ) ( ى ) وَإِذَا حُبِسَ لَمْ يُمْنَعْ صَنْعَةً أَمْكَنَتْهُ فِي الْحَبْسِ ، وَقِيلَ ، يُمْنَعُ لِئَلَّا يَهُونَ عَلَيْهِ السِّجْنُ .
قُلْتُ : الْأَقْرَبُ أَنَّهُ مَوْضِعُ اجْتِهَادٍ ، وَفِي نَفَقَتِهِ وَجْهَانِ عَلَى خَصْمِهِ ، إذْ حُبِسَ مِنْ أَجْلِهِ ، وَقِيلَ : فِي مَالِهِ نَفْسِهِ ، إذْ حُبِسَ لِوَاجِبٍ عَلَيْهِ .
فَإِنْ مَرِضَ أَوْ جُنَّ أُخْرِجَ لِمَنْ يُقَاوِمُهُ لِئَلَّا يَضُرَّ بِهِ ، وَإِذَا انْتَهَتْ مُدَّةُ الْحَبْسِ أُخْرِجَ ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْغُرَمَاءُ .

" مَسْأَلَةٌ " ( هب ) وَيُنْفِقُ الْمُفْلِسُ وَزَوْجَتُهُ وَطِفْلُهُ وَأَبَوَاهُ الْعَاجِزَانِ مِنْ كَسْبِهِ إنْ كَانَ ، وَإِلَّا فَمِنْ مَالِهِ يَوْمًا فَيَوْمًا حَتَّى يَقْتَسِمَهُ الْغُرَمَاءُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { ابْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ } وَمَتَى قُسِّمَ بَقِيَ لِغَيْرِ الْكَسُوبِ وَالْمُتَفَضِّلِ ثَوْبٌ يَسْتُرُهُ وَيَقِيهِ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ حَسَبَ مَا يَعْتَادُ الْفُقَرَاءُ ، وَكَذَلِكَ مَنْزِلٌ وَخَادِمٌ حَيْثُ لَا يَخْدُمُ نَفْسَهُ ( ى ش ) بَلْ كِسْوَةُ مِثْلِهِ الَّتِي تُعْتَادُ قَبْلَ الْإِفْلَاسِ مِنْ خَشِنٍ أَوْ نَفِيسٍ .
قُلْنَا : هُوَ فِي حُكْمِ الْفُقَرَاءِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِمَالِهِ ، فَلَا يُسْتَثْنَى لَهُ إلَّا مِثْلُ حَالِهِمْ مِنْ غَيْرِ إضْرَارٍ وَيَبْقَى قُوتُ يَوْمٍ لَهُ وَلِطِفْلِهِ وَخَادِمِهِ وَأَبَوَيْهِ الْعَاجِزَيْنِ ، وَقِيلَ : قُوتُ سَنَةٍ .
قُلْنَا : لَا وَجْهَ لَهُ وَيَبْقَى لِمَنْ لَهُ فَضْلَةٌ مِنْ مِهْنَةٍ أَوْ غَلَّةِ وَقْفٍ كِفَايَتَهُ وَعَوْلَهُ كَمَا مَرَّ إلَى الدَّخْلِ إلَّا مَنْزِلًا وَخَادِمًا يَجِدُ غَيْرَهُمَا بِالْأُجْرَةِ وَيَنْجُمُ عَلَيْهِ بِلَا إجْحَافٍ لِئَلَّا يَضُرَّ بِكَسْبِهِ .
قِيلَ : فَلَا يَلْزَمُهُ إيصَالُ الدَّيْنِ لِذَلِكَ ، وَقِيلَ : يَلْزَمُهُ مَرَّةً ، فَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ الْغَرِيمُ لَمْ يَلْزَمْهُ التَّكْرَارُ .
قُلْتُ : الْأَقْرَبُ التَّفْصِيلُ الَّذِي مَرَّ فِي الْقَرْضِ ، .
" مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَيُسْتَثْنَى جِهَازُهُمْ لِلْمَوْتِ مِنْ كَفَنٍ وَغَيْرِهِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَيِّتِ الْمَدْيُونِ { صَلُّوا عَلَى أَخِيكُمْ } فَلَوْ لَمْ يَسْتَثْنِ لَأَمَرَهُمْ بِنَزْعِ كَفَنِهِ ، إذْ هُوَ مِنْ مَالِهِ ، وَلَا يُزَادُ عَلَى ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَإِنْ كَانَ كَفَنُ مِثْلِهِ أَكْثَرَ إيثَارًا لِلدَّيْنِ ، وَقِيلَ : كَفَنُ الْمِثْلِ ، وَقِيلَ : سَتْرُ الْعَوْرَةِ فَقَطْ .
قُلْتُ : الْأَرْجَحُ الْأَوَّلُ .

" مَسْأَلَةٌ " وَنُدِبَ لِلْحَاكِمِ إذَا أَرَادَ بَيْعَ مَالَ الْمُفْلِسِ أَنْ يُحْضِرَهُ ، إذْ هُوَ أَعْرَفُ بِقِيمَةِ مَالِهِ وَالْغُرَمَاءُ لَعَلَّ فِيهِمْ مَنْ يَرْغَبُ فِي شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ فَيَرْتَفِعُ الثَّمَنُ بِكَثْرَةِ الْمُطَالِبِ ، فَإِنْ بَاعَ مِنْ غَيْرِ حُضُورِ الْجَمِيعِ صَحَّ ، إذْ الْوِلَايَةُ إلَيْهِ ، وَنُدِبَ أَنْ يُرَاضِيَ الْمُفْلِسُ الْغُرَمَاءَ بِمَنْ يُنَادِي بِالسِّلْعَةِ لِمَعْرِفَتِهِمْ الْأَصْلَحَ وَإِذَا رَضُوا بِمُنَادِي غَيْرِ ثِقَةٍ لَمْ يَقْبَلْهُ الْحَاكِمُ ، إذْ لَا تُؤْمَنُ خِيَانَتُهُ وَلَا يُسْتَأْجَرُ إنْ وُجِدَ مَجَّانًا وَلَا بِأَكْثَرَ إنْ وُجِدَ بِأَقَلَّ وَالْأُجْرَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إنْ فِيهِ فَضْلَةٌ وَإِلَّا فَمِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ ، إذْ الْعَمَلُ مِنْ أَجْلِهِ وَيُنَادَى بِكُلِّ مَتَاعٍ فِي سُوقِ جِنْسِهِ ، وَيُقَدَّمُ مَا خُشِيَ فَسَادُهُ ، كَاللَّحْمِ ، ثُمَّ الْحَيَوَانُ لِتَسْقُطَ مُؤْنَتُهُ ، ثُمَّ الْمَنْقُولُ لِخَشْيَةِ ذَهَابِهِ ، وَلَا يُنَادَى بِالْعَقَارِ ، بَلْ يُعْرَضُ بِحَسَبِ الْعَادَةِ .
وَإِذَا كَانَ الْغَرِيمُ وَاحِدًا سَلَّمَ ثَمَنَ مَا بَاعَ إلَيْهِ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ ، إذْ لَا وَجْهَ لِلتَّأْخِيرِ ، فَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً حَفِظَهُ حَتَّى يَجْتَمِعَ مَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ ثُمَّ يُحَصِّصُهُ فَلَوْ كَانَ الْغُرَمَاءُ ثَلَاثَةً لِأَحَدِهِمْ خَمْسُمِائَةٍ ، وَلِلثَّانِي ثَلَاثُمِائَةٍ ، وَلِلثَّالِثِ مِائَتَانِ ، أَعْطَى الْأَوَّلَ خَمْسِينَ مِنْ مِائَةٍ ، وَلِلثَّانِي ثَلَاثِينَ ، وَالثَّالِثَ عِشْرِينَ ، وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ ( ى ) وَإِقْرَاضُ الثَّمَنِ حَتَّى يُقْسَمَ ، أَوْلَى مِنْ إيدَاعِهِ لِيُحْفَظَ ( ى ) وَنُدِبَ لِلْحَاكِمِ طَلَبُ الْإِقَالَةِ إنْ حَصَلَ مَنْ زَادَ فِي الثَّمَنِ ، وَلَا يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَيْهَا وَلَا يَضْمَنُ الْعَدْلُ مَا فَاتَ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ ، وَإِذَا اُسْتُحِقَّتْ السِّلْعَةُ وَقَدْ فَاتَ الثَّمَنُ رَجَعَ بِهِ الْعَدْلُ عَلَى مَالِ الْمُفْلِسِ .

" مَسْأَلَةٌ " وَيَحْلِفُ كُلَّمَا اُدُّعِيَ إيسَارُهُ وَأَمْكَنَ ، فَإِنْ بَيَّنَ الْغُرَمَاءُ قُبِلَتْ اتِّفَاقًا ، وَمَا كَسَبَهُ بَعْدَ الْحَجْرِ لَمْ يَخْتَصَّ بِهِ دَيْنٌ لَزِمَ بَعْدَهُ ( ك ) بَلْ يَخْتَصُّ .
قُلْنَا : مُسْتَوِيَانِ فِي الذِّمَّةِ .

" مَسْأَلَةٌ " وَلَا يَحْتَاجُ بَعْدَ قِسْمَةِ مَالِهٍ إلَى حُكْمٍ لِفَكِّ الْحَجْرِ ، إذْ قَدْ زَالَ مُقْتَضِيهِ .
وَقِيلَ : يَحْتَاجُ ، إذْ ثَبَتَ بِحُكْمٍ فَلَا يُنْقَضُ إلَّا بِهِ .
قُلْنَا : كَفَكِّ حَجْرِ الْجُنُونِ بِالْعَقْلِ .

" مَسْأَلَةٌ " وَالْمُرْتَهِنُ أَوْلَى بِثَمَنِ رَهْنِهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِعَيْنِهِ ، وَحَقُّ الْغُرَمَاءِ لَا يَخْتَصُّ بِعَيْنٍ ، وَيُقَدَّمُ بَيْعُهُ لِجَوَازِ أَنْ يَنْقُصَ ثَمَنُهُ عَمَّا رُهِنَ فِيهِ ، فَيَحْتَاجُ الْمُرْتَهِنُ إلَى تَوْفِيَتِهِ ، وَكَذَا يُقَدَّمُ بَيْعُ الْعَبْدِ الْجَانِي لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ بِعَيْنِهِ ، وَلَا يُبَاعُ إلَّا بِنَقْدِ الْبَلَدِ .

فَصْلٌ .
( يه ش ك الْعَنْبَرِيُّ ) وَإِذَا أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ لَمْ يَثْبُتْ فِيهَا حَقٌّ لِلْغَيْرِ ، فَالْبَائِعُ أَوْلَى بِهَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ مُفْلِسٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ } وَنَحْوِهِ .
( ز ن حص ث ابْنُ شُبْرُمَةُ ) بَلْ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ، إذْ قَدْ مَلَكَهُ الْمُشْتَرِي وَالثَّمَنُ فِي ذِمَّتِهِ ، لَنَا الْخَبَرُ .
وَكَلَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ، وَكَعَجْزِ الْمُكَاتِبِ ( ش ) الْبَائِعُ أَحَقُّ بِهَا بَعْدَ الْحَجْرِ لَا قَبْلَهُ ، وَفِي جَوَازِ أَخْذِهَا بِغَيْرِ حُكْمٍ وَجْهَانِ ، يَجُوزُ لِلنَّصِّ وَلَا لِلْخِلَافِ ، وَإِذَا حُكِمَ بِبُطْلَانِ أَخْذِهَا فَوَجْهَانِ : يُنْقَضُ لِمُخَالَفَتِهِ النَّصَّ وَلَا ، لِلْخِلَافِ وَفِي كَوْنِ أَخْذِ الْعَيْنِ فَوْرِيًّا أَمْ لَا ، وَجْهَانِ .
قُلْتُ : الْخَبَرُ يَقْتَضِي أَوْلَوِيَّتَهُ مُطْلَقًا ، لَكِنْ لَا تُؤْخَذُ قَسْرًا إلَّا بَعْدَ الْحُكْمِ لِلْخِلَافِ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ اُضْطُرَّ الْمُفْلِسُ إلَى الْعَيْنِ لِسَتْرِ عَوْرَةٍ أَوْ زَمَانَةٍ ، فَقِيلَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا .
قُلْتُ : بَلْ حَقُّ الْبَائِعِ أَسْبَقُ لِلْخَبَرِ مَا لَمْ يُخْشَ عَلَى الْمُفْلِسِ التَّلَفُ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ بَاعَهَا مِنْهُ وَهُوَ مُفْلِسٌ وَعَلِمَ ذَلِكَ بَطَلَ حَقُّهُ مِنْ الْأَوْلَوِيَّةِ .
وَقِيلَ : لَا ، إذْ أَبْطَلَهُ قَبْلَ ثُبُوتِهِ .
قُلْنَا : كَشِرَاءِ الْمَعِيبِ .

642 / 792
ع
En
A+
A-