" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ش ك فُو ) وَيَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِي الْخُصُومَةِ وَإِنْ كَرِهَ الْخَصْمُ ( ح فر ) لَا ، إلَّا بِرِضَاهُ .
لَنَا تَوْكِيلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَبْدَ اللَّهِ لِمُخَاصِمَتِهِ طَلْحَةَ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ وَلَمْ يُنْكَرْ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هَبْ حص ش ) وَمَنْ وُكِّلَ بِشِرَاءِ رِقٍّ فَاشْتَرَى مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ ، أَوْ عَلَى الْأَصْلِ الْمُطْلَقِ عَتَقَ ، إذْ يَمْلِكُهُ ثُمَّ يَنْتَقِلُ كَمَا مَرَّ ، فَإِنْ قَالَ الْأَصْلُ : اشْتَرِ أَمَةً أَطَؤُهَا أَوْ أَبِيعُهَا أَوْ أَسْتَخْدِمُهَا ، مَلَكَهَا الْوَكِيلُ إنْ لَمْ يُضِفْ ك إنْ لَمْ يَعْلَمْ الْوَكِيلُ لَزِمَتْ الْأَصْلَ .
قُلْنَا لَا وَجْهَ لَهُ .
" مَسْأَلَةٌ " وَإِذَا خَالَفَ الْوَكِيلُ انْقَلَبَ فُضُولِيًّا ، إذْ لَمْ يُؤْذَنْ
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ م ) وَإِذَا نَوَى الْوَكِيلُ لِنَفْسِهِ فِي مُشْتَرًى أَوْ نَحْوِهِ ، عَيَّنَهُ الْأَصْلُ ، فَلِلْأَصْلِ مَا لَمْ يُخَالِفْهُ الْفَرْعُ ، كَلَوْ بَاعَ عَنْ نَفْسِهِ ( قِينِ ) بَلْ يَمْلِكُهُ إذْ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ وَصَادَفَ مَحَلَّهُ .
وَكَالنِّكَاحِ قُلْنَا : قِيَاسُ الشِّرَاءِ عَلَى الْبَيْعِ أَرْجَحُ ، إذْ هُوَ أَحَدُ طَرَفَيْهِ .
وَالنِّكَاحُ لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْوَكِيلِ فَافْتَرَقَا ، " مَسْأَلَةٌ " ( هَبْ ح فر فُو ) وَإِذَا خَالَفَ فِي جِنْسِ الثَّمَنِ صَارَ فُضُولِيًّا ( الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ ) لَوْ أُمِرَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِدَنَانِيرَ فَاشْتَرَى بِقَدْرِ قِيمَتِهَا دَرَاهِمَ أَوْ دُونَهَا ، صَحَّ ، وَكَذَا فِي كُلِّ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ .
قُلْنَا : خَالَفَ فَانْقَلَبَ فُضُولِيًّا .
" مَسْأَلَةٌ " فَإِنْ عَيَّنَ لَهُ دَرَاهِمَ فَاشْتَرَى بِغَيْرِهَا مِنْ جِنْسِهَا فَوَجْهَانِ : أَصَحُّهُمَا يَمْلِكُهُ الْمُوَكِّلُ ، كَلَوْ اشْتَرَى إلَى ذِمَّتِهِ ( م ى ) بَلْ يَصِيرُ فُضُولِيًّا لِلْمُخَالَفَةِ .
قُلْت : بِنَاءً عَلَى أَنَّ النَّقْدَ يَتَعَيَّنُ وَقَدْ مَرَّ إبْطَالُهُ ، فَإِنْ نَهَاهُ عَنْ الشِّرَاءِ بِغَيْرِهَا صَارَ فُضُولِيًّا اتِّفَاقًا ، وَلَوْ أُمِرَ بِشِرَاءِ عَبْدَيْنِ صَفْقَةً فَاشْتَرَاهُمَا صَفْقَتَيْنِ ، فَفُضُولِيٌّ لِلْمُخَالَفَةِ
" مَسْأَلَةٌ " ( هَبْ ح ) وَلَا خِيَارَ لِلْمُوَكِّلِ بِوَجْهٍ لِمِلْكِ الْوَكِيلِ حُقُوقَ الْعَقْدِ وَوَكِيلُ الْقَبْضِ كَوَكِيلِ الْعَقْدِ فِي الرُّؤْيَةِ ، إذْ الْقَبْضُ مِنْ حَقِّ الْعَقْدِ فَكَانَ مِثْلَهُ فو لَا حُكْمَ لِرُؤْيَتِهِ لِقَصْرِهِ عَلَى الْقَبْضِ ، لَنَا مَا مَرَّ .
فَصْلٌ وَالْقَوْلُ لِمُنْكَرِ الْوَكَالَةِ إذْ هُوَ الْأَصْلُ ، وَفِي قَدْرِ الْمُوَكَّلِ فِيهِ كَأَصْلِهَا " مَسْأَلَةٌ " ( ح الطَّبَرِيُّ مِنْ صش ) وَالْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ فِي إيقَاعِ الْفِعْلِ لِمِلْكِهِ إيقَاعَهُ ، كَإِقْرَارِ الْأَبِ بِإِنْكَاحِ الصَّغِيرَةِ ( ث ) لَا إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهُ .
قُلْت : الْقِيَاسُ : أَنَّ الْقَوْلَ لِمَنْ سَبَقَ فِي الْمُطَلَّقَةِ وَفِي الْمُؤَقَّتَةِ فِي الْوَقْتِ ، إذْ دَعْوَى الْفِعْلِ كَالْإِنْشَاءِ ، فَإِنْكَارُهُ عَزْلٌ وَبَعْدَ الْوَقْتِ لِلنَّافِي ، إذْ هُوَ لِلْأَصْلِ .
" مَسْأَلَةٌ " وَلَوْ ادَّعَى الْأَصْلُ أَنَّهُ اشْتَرَى بِأَقَلَّ مِمَّا أَمَرَهُ بِهِ بَيَّنَ إذْ الظَّاهِرُ خِلَافُهُ ( ح ) إنْ كَانَ الشِّرَاءُ إلَى الذِّمَّةِ ، فَالْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ إذْ هُوَ الْغَارِمُ وَإِلَّا فَالْأَصْلُ ، إذْ هُوَ الْغَارِمُ حِينَئِذٍ ، إذْ يُطَالَبُ بِالزَّائِدِ .
قُلْنَا : الْوَكِيلُ يَمْلِكُ الشِّرَاءَ فَمَلَكَ الْإِقْرَارَ بِكَيْفِيَّتِهِ ، وَالْقَوْلُ لِلْأَصْلِ فِي الثَّمَنِ الَّذِي أَذِنَ بِهِ كَأَصْلِ الْإِذْنِ ( ى ) وَإِذَا ادَّعَى الْوَكِيلُ تَلَفَ الشَّيْءِ بِأَمْرٍ ظَاهِرٍ كَحَرِيقٍ أَوْ قَهْرٍ بَيِّنٍ لِإِمْكَانِهِ ، وَبِخَفِيٍّ قُبِلَتْ يَمِينُهُ لِتَعَذُّرِ الْبَيِّنَةِ ، وَالْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ فِي رَدِّ الْعَيْنِ كَالْوَدِيعِ إلَّا حَيْثُ يَكُونُ أَجِيرًا فَوَجْهَانِ : يُقْبَلُ كَالْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ ، وَيُبَيِّنُ كَالْمُسْتَأْجِرِ عَلَيْهَا .
كِتَابُ الْحَوَالَةِ هِيَ مِنْ تَحْوِيلِ الشَّيْءِ ، وَفِي الشَّرْعِ نَقْلُ حَقٍّ مِنْ ذِمَّةٍ إلَى ذِمَّةٍ ، وَالْأَصْلُ فِيهَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ } الْخَبَرَ .
وَالْإِجْمَاعُ عَلَى صِحَّتِهَا .
فَصْلٌ وَإِنَّمَا تَصِحُّ بِلَفْظِهَا لِيُطَابِقَ مَعْنَاهُ وَقَبُولَ الْمُحَالِ ، وَكَلَفْظِهَا أَنْ يَضْمَنَ الزَّعِيمُ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ الْأَصْلِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَهِيَ عَقْدُ إرْفَاقٍ لَا بَيْعٍ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَلْيَحْتَلْ } فَنُدِبَ إلَيْهَا وَالْبَيْعُ مُبَاحٌ .
وَقِيلَ : بَلْ عَقْدُ بَيْعٍ لِاقْتِضَائِهَا تَمْلِيكَ الْمُحَالِ مَا اسْتَحَالَ إلَيْهِ .
قُلْنَا : فَيَلْزَمُ دُخُولُ الرِّبْحِ وَالْغَبْنِ فِيهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ .
" مَسْأَلَةٌ " وَيُعْتَبَرُ رِضَا الْمُحِيلِ إجْمَاعًا وَمِلْكُهُ لِلْمُحَالِ بِهِ لِيَصِحَّ تَمْلِيكُهُ ( الْأَكْثَرُ ) وَرِضَا الْمُحَالِ د لَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَلْيَحْتَلْ } لَنَا تَمْلِيكٌ فَاعْتُبِرَ رِضَاهُ كَالْمُشْتَرِي ، وَالْخَبَرُ لِلنَّدْبِ .