" مَسْأَلَةٌ ( هـ قِينِ ) وَيَنْعَزِلُ بِمَوْتِ الْأَصْلِ ( ك ) إنْ عَلِمَ بِمَوْتِهِ وَإِلَّا فَلَا .
قُلْنَا : انْتَقَلَ الْمِلْكُ فَبَطَلَ الْإِذْنُ كَلَوْ بَاعَهُ الْأَصْلُ .

" مَسْأَلَةٌ " وَلَا يَبْطُلُ بِرِدَّةِ الْوَكِيلِ ، إذْ يَصِحُّ تَوْكِيلُ الْمُرْتَدِّ ابْتِدَاءً ، وَفِي رِدَّةِ الْأَصْلِ وَجْهَانِ مُتَفَرِّعَانِ عَلَى زَوَالِ مِلْكِهِ بِالرِّدَّةِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا الرِّدَّةُ كَالْمَوْتِ .
قُلْت : بَلْ يُوقَفُ تَصَرُّفُ الْوَكِيلِ حِينَئِذٍ كَتَصَرُّفِ الْأَصْلِ .

" مَسْأَلَةٌ " وَيَضْمَنُ الْوَكِيلُ بِالتَّرَاخِي عَنْ الرَّدِّ بَعْدَ الطَّلَبِ إلَّا لِعُذْرٍ كَالصَّلَاةِ وَلَوْ لَمْ تُضَيَّقْ أَوْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ ، أَوْ طُولِبَ وَقْتَ النَّوْمِ أَوْ فِي الْحَمَّامِ أَوْ حَالَ أَكْلٍ فَيُؤَخَّرُ حَتَّى يَفْرُغَ أَوْ ضَاعَ الْمِفْتَاحُ فَلَا يَكْسِرُ الْقُفْلَ لِلْمُبَادَرَةِ ، فَإِنْ ادَّعَى بَعْدَ الضَّمَانِ أَنَّهَا تَلِفَتْ قَبْلَ الطَّلَبِ لَمْ تُسْمَعْ وَلَوْ بَيَّنَ لِإِكْذَابِهِ بَيِّنَتَهُ .

" مَسْأَلَةٌ " ( هَبْ ) وَتَبْطُلُ بِجُنُونِ الْوَكِيلِ أَوْ الْأَصْلِ أَوْ إغْمَائِهِمَا ، إذْ خَرَجَا عَنْ كَوْنِهِمَا مِنْ أَهْلِ التَّصَرُّفِ ( م ) بِالْجُنُونِ فَقَطْ ، لَا الْإِغْمَاءُ كَالنَّوْمِ .
قُلْنَا : هُوَ بِالْجُنُونِ أَشْبَهُ ( الْوَافِي ) وَيَعُودُ بِعُودٍ عَقْلِهِ .
قُلْت : وَفِيهِ نَظَرٌ ، إذْ الْوِلَايَةُ الْمُسْتَفَادَةُ لَا تَعُودُ بَعْدَ زَوَالِهَا إلَّا بِتَجْدِيدٍ ، وَالْوَكَالَةُ أَضْعَفُ .

" مَسْأَلَةٌ " وَحَجْرُ الْإِفْلَاسِ يُبْطِلُ التَّوْكِيلَ فِي الْمَالِ لَا فِي الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ وَالشِّرَاءِ إلَى الذِّمَّةِ لِمَا سَيَأْتِي .

" مَسْأَلَةٌ " وَيَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِأُجْرَةٍ خَاصًّا أَوْ مُشْتَرَكًا وَلَهُ حِصَّةُ مَا فَعَلَ فِي الْفَاسِدَةِ ، وَمِنْ الْمَقْصُودِ فِي الصَّحِيحَةِ لِمَا مَرَّ .

( فَرْعٌ ) ( هـ قِينِ ) وَلَوْ فَسَخَ عَلَيْهِ الْمَبِيعَ بِحُكْمٍ لَمْ تَسْقُطْ أُجْرَتُهُ إذْ هِيَ عَلَى الْعَقْدِ وَقَدْ وَقَعَ .
وَإِذَا أَقَرَّ وَكِيلُ الْخُصُومَةِ بِالْمُدَّعِي لِخَصْمِهِ لَمْ تَسْقُطْ أَيْضًا ، إذْ لَا وَجْهَ لِسُقُوطِهَا

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ك ف ) وَإِذَا وُكِّلَ بِشِرَاءِ عَبْدٍ ، فَاشْتَرَى أَعْمَى أَوْ أَقْطَعَ لَمْ يَصِحَّ ( ح ) بَلْ يَصِحُّ ، إذْ هُوَ عَبْدٌ قُلْنَا الْقَصْدُ فِي الْعَادَةِ الْخِدْمَةُ وَهِيَ نَاقِصَةٌ مِنْهُ فَخَالَفَ غَرَضَهُ فِي الظَّاهِرِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ش فو ) وَيَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِالْخُصُومَةِ وَإِنْ حَضَرَ الْأَصْلُ إذْ لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلُ ( ح ) لَا إلَّا لِعُذْرٍ كَالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ .
لَنَا فِعْلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَلَمْ يُنْكَرْ ( ح ) لَيْسَ مِنْ التَّسْوِيَةِ أَنْ يَحْضُرَ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ دُونَ الْآخَرِ وَقَدْ أَمَرَ الْحَاكِمُ بِهَا قُلْنَا : الْقَصْدُ أَلَّا يَمِيلَ ، قَالُوا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَإِذَا دُعُوا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ } الْآيَةُ .
قُلْنَا : مَنْ وَكَّلَ فَلَيْسَ بِمُعْرِضٍ ،

( فَرْعٌ ) ( هـ فُو ) وَمَنْ بَيَّنَ عَلَى أَنَّهُ وَكِيلٌ صَحَّتْ ( ح ) لَا حَتَّى يَحْضُرَ الْأَصْلُ .
قُلْنَا : لَمْ يَقُلْ بِهِ غَيْرُهُ وَلَا وَجْهَ لَهُ .

635 / 792
ع
En
A+
A-