" مَسْأَلَةٌ " وَلَيْسَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ نَاوِيًا لَا حَقَّ لِلْوَكِيلِ ، بَلْ لِلْأَصْلِ لِمَا مَرَّ .

" مَسْأَلَةٌ " ( ى ش عح ) وَمَنْ وُكِّلَ بِقَبْضِ دَيْنٍ فَجَحَدَ كَانَ لَهُ التَّثْبِيتُ ، إذْ لَا يَتِمُّ الْقَبْضُ إلَّا بِهِ .
( فُو عح ) الْقَبْضُ غَيْرُ التَّثْبِيتِ فَلَا يَدْخُلُ فِي الْأَمْرِ بِهِ .
قُلْت : لَا يَتِمُّ إلَّا بِهِ .
فَلَزِمَ .

" مَسْأَلَةٌ " ( ى حص ) فَإِنْ وَكَّلَهُ بِقَبْضِ عَيْنٍ فَجُحِدَتْ لَمْ يَكُنْ لَهُ التَّثْبِيتُ عَلَيْهَا إذْ وُكِّلَ بِقَبْضِ الْعَيْنِ فَقَطْ ( ش عح ) بَلْ لَهُ التَّثْبِيتُ كَالدَّيْنِ .
قُلْت : الْعَيْنُ مُمْكِنَةُ الْقَبْضِ مِنْ غَيْرِ تَثْبِيتٍ ، فَافْتَرَقَا .

" مَسْأَلَةٌ " ( يه ف ) وَإِقْرَارُ وَكِيلِ الْخُصُومَةِ يَلْزَمُ الْأَصْلَ فِي عَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ ( ن ش فر ) لَا ، لَنَا مَا مَرَّ .

" مَسْأَلَةٌ " ( يه ن قش ) وَيَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِالْإِقْرَارِ ، كَلَوْ قَالَ : أَخْبِرْ فُلَانًا أَنَّ عَلَيَّ لَهُ كَذَا ( ش ) لَا كَالتَّوْكِيلِ بِالشَّهَادَةِ ( بعصش ) إنْ كَانَ الْمَقَرُّ بِهِ مَعْلُومًا صَحَّ ، وَإِلَّا فَلَا ، لَنَا مَا مَرَّ ، ( فَرْعٌ ) ( ى ) فَإِنْ وَكَّلَهُ ، يَقَرُّ بِمُعَيَّنٍ صَحَّ وَنَفَذَ وَإِنْ أَمَرَهُ يُقِرُّ لَهُ بِمَالٍ صَحَّ وَاسْتَفْسَرَ الْأَصْلُ ، فَإِنْ قَالَ : أَقَرَّ لَهُ فَقَطْ .
فَقَالَ : أَقْرَرْت لَك ، فَوَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا لَا يَصِحُّ لِاحْتِمَالِ الْإِقْرَارِ بِالْفَضْلِ وَقِيلَ : يَصِحُّ وَيَسْتَفْسِرُ .
قُلْنَا : الْأَصْلُ الْبَرَاءَةُ .

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ شص ح مُحَمَّدٌ ) وَيَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِتَثْبِيتِ الْقِصَاصِ ( ف ) لَا ، قُلْنَا : كَغَيْرِهِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( ع هـ ح ) وَلَا يَصِحُّ بِاسْتِيفَائِهِ لِجَوَازِ عَفْوٍ مَنْ لَمْ يُبَاشِرْهُ فَيَتَّفِقُ وَقْتُ الْعَفْوِ وَالْفِعْلِ فَلَا يَتِمُّ الْعَفْوُ وَالْوَاجِبُ الِاحْتِيَاطُ كَالْحَدِّ ( ن م هـ ى ش ) حَقُّ آدَمِيٍّ فَيَصِحُّ كَالدَّيْنِ .
قُلْت : يُحْتَاطُ فِي الْقِصَاصِ ، فَافْتَرَقَا ، ( فَرْعٌ ) ( م ن ح قش ) وَيُشْتَرَطُ حُضُورُ الْأَصْلِ عِنْدَ الِاسْتِيفَاءِ لِتَجْوِيزِ عَفْوِ الْغَائِبِ ( الْمَرْوَزِيُّ الْمَرْوَزِيِّ الطَّبَرِيُّ ) مِنْ ( صش ) لَا كَغَيْرِهِ قُلْنَا : مُشَدَّدٌ فِيهِ كَالْحَدِّ فَلَا يُقَامُ مَعَ الشَّكِّ .

، " مَسْأَلَةٌ " ( ع هـ ح ) وَلَا يَصِحُّ فِي إثْبَاتِ الْحُدُودِ ، إذْ شُرِعَ سَتْرُ مُوجِبِهَا وَدَرْؤُهَا بِالشُّبْهَةِ وَلَا اسْتِيفَاؤُهَا لِمَا مَرَّ ( ن م ى عش ) يَصِحُّ { إذْ أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أُنَيْسًا بِإِقَامَتِهِ } ، وَأَمَرَ عَلِيٌّ الْحَسَنَ بِحَدِّ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ ، وَإِذْ صَدَرَ مِمَّنْ يَتَوَلَّاهُ .
قُلْت : وَهُوَ قَوِيٌّ بِشَرْطِ حُضُورِ الْأَصْلِ

" مَسْأَلَةٌ " وَيَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِي فَسْخِ الْعُقُودِ كَعَقْدِهَا ، وَفِي الْإِبْرَاءِ مِنْ الدَّيْنِ وَالْحَقِّ وَطَلَبِ الشُّفْعَةِ وَأَخْذِهَا وَالْقِرَاضِ وَالْمُسَاقَاةِ وَالْإِيدَاعِ وَقِسْمَةِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ ، إذْ فَعَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فِيهَا وَلِمَا مَرَّ ، وَيَصِحُّ فِي قَبْضِ الْمِيرَاثِ وَقِسْمَتِهِ وَفِي الْكَفَالَةِ نَحْوَ : وَكَّلْتُك تَجْعَلُنِي كَفِيلًا لِفُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ ، فَيَقُولُ : كَفَلْت فُلَانًا لِفُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ ، أَوْ تَكَفَّلْت لِفُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ عَنْ مُوَكِّلِي " مَسْأَلَةٌ " ( م ى ) وَفِي الْمُبَاحِ كَالِاحْتِطَابِ وَنَحْوِهِ ، إذْ يَمْلِكُهُ الْأَصْلُ بِالْوَكَالَةِ ، وَإِذْ لَهُ تَوَلِّيه ( يه ) لَا ، كَالتَّوْكِيلِ فِي الِاغْتِنَامِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَلَا يَلْزَمُ وَكِيلَ الْإِيدَاعِ الْإِشْهَادُ فِي الْأَصَحِّ ، إذْ لَا ثَمَرَةَ لَهُ ، إذْ الْقَوْلُ قَوْلُ الْوَدِيعِ فِي التَّلَفِ وَالرَّدِّ ، فَإِنْ أَنْكَرَ التَّسْلِيمَ إلَيْهِ فَالْقَوْلُ لَهُ ، إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهُ ، وَالْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ أَيْضًا ، إذْ هُوَ أَمِينٌ .

633 / 792
ع
En
A+
A-