" مَسْأَلَةٌ " ( ع ط ح مُحَمَّدٌ ) وَلَهُ الْحَطُّ مِنْ الثَّمَنِ قَبْلَ قَبْضِهِ ، إذْ إلَيْهِ اسْتِيفَاؤُهُ ، فَإِلَيْهِ إسْقَاطُهُ لَا بَعْدَ الْقَبْضِ لِانْعِزَالِهِ ( م ى ش ) لَا ، إذْ الْأَمْرُ بِالْبَيْعِ يَقْتَضِي تَوْفِيرَ الثَّمَنِ لَا إسْقَاطَهُ ، كَلَوْ وَكَّلَهُ بِقَبْضِ دَيْنٍ فَأَبْرَأَ .
قُلْنَا : وَكِيلُ الْبَيْعِ مَالِكٌ لِحَقِّ الِاسْتِيفَاءِ ، لَا وَكِيلُ الدَّيْنِ ، ( فَرْعٌ ) قُلْت : وَيَغْرَمُ مَا حَطَّ لِإِبْطَالِهِ حَقَّ الْأَصْلِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( يه م ش ك فُو ) وَيَنْقَلِبُ فُضُولِيًّا بِالْغَبَنِ الْفَاحِشِ لَا الْمُعْتَادِ ( ح ) بَلْ يَنْفُذُ كَالْأَصْلِ .
قُلْنَا : خِيَانَةٌ فَلَا يَصِحُّ ، كَلَوْ وَهَبَ مَا أُمِرَ بِبَيْعِهِ .
أَمَّا لَوْ اشْتَرَى بِغَبَنٍ فَاحِشٍ ، أَوْ بَاعَ بِوِلَايَةٍ صَارَ فُضُولِيًّا اتِّفَاقًا .
وَكَذَا لَوْ بَاعَ بِأَقَلَّ مِمَّا عَيَّنَ لَهُ .

" مَسْأَلَةٌ " ( يه ش ثور ) وَلَا تَأْجِيلَ مَعَ الْإِطْلَاقِ كَالْبَيْعِ الْمُطْلَقِ ( م ى ح ف ) مُعْتَادٌ فَيَجُوزُ ( ح ) وَلَوْ إلَى ثَلَاثِمِائَةِ سَنَةٍ .
قُلْت : بَيْنَ التُّجَّارِ لَا الدَّلَّالِينَ وَالْوَكِيلُ كَالدَّلَّالِ ( فَرْعٌ ) ( م ) فَإِنْ نَهَاهُ عَنْ النَّسْءِ لَمْ يَضُرَّ تَأْخِيرُهُ الْمُطَالَبَةَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ ، إذْ لَيْسَ بِنَسْءٍ ، وَلَهُ تَقْدِيمُ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ لِلْعَادَةِ إلَّا أَنْ يَنْهَاهُ ، أَوْ إلَى دَاعِرٍ .

" مَسْأَلَةٌ " ( ط ى قش ) وَإِذَا أُمِرَ بِبَيْعِ نَسْءٍ فَاسْتَنْقَدَ ، صَحَّ ، إذْ زَادَ خَيْرًا ، وَقِيلَ : لَا ، لِجَوَازِ غَرَضٍ لَهُ فِي النَّسْءِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( ى ش فُو ) وَعَنْ ( م ) وَلَا يَبِيعُ إلَّا بِنَقْدٍ مَعَ الْإِطْلَاقِ ، إذْ هُوَ الْمُعْتَادُ ( ح ) وَعَنْ ( م ) يُعْتَادُ الْمُعَاوَضَةُ بِالْعَرْضِ كَالنَّقْدِ .
قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ إلَّا بِالتَّرَاضِي دُونَ اللُّزُومِ .
قُلْت : وَفِي جِهَاتِنَا الذَّهَبُ كَالْعَرْضِ ، إذْ لَمْ يُعْتَدْ التَّبَايُعُ بِهِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( هَبْ ش فُو ) وَلَوْ بَاعَ بَعْضَ مَا وُكِّلَ بِبَيْعِ جُمْلَتِهِ لَمْ يَصِحَّ ( ح ) بَلْ يَصِحُّ .
قُلْنَا : فِي الشَّرِكَةِ مَضَرَّةٌ فَإِنْ عَيَّنَ لِلْكُلِّ ثَمَنًا فَبَاعَ بِهِ الْبَعْضَ صَحَّ ، إذْ الْمَعْلُومُ رِضَا الْمُوَكِّلِ بِذَلِكَ ، ( ى ) إلَّا حَيْثُ عَيَّنَ الْمُشْتَرِيَ ، فَلَا لِاحْتِمَالِهِ قَصْدُ مُحَابَاتِهِ بِذَلِكَ ( فَرْعٌ ) أَمَّا لَوْ اشْتَرَى بَعْضَ مَا أُمِرَ بِشِرَاءِ كُلِّهِ لَمْ يَصِحَّ اتِّفَاقًا فَإِنْ أَتْبَعَ شِرَاءَ الْبَعْضِ أَوْ بَيْعَهُ بِشِرَاءِ الْبَاقِي أَوْ بَيْعِهِ صَحَّ ، مَا لَمْ يَرُدَّ الْأَصْلُ الْعَقْدَ الْأَوَّلَ لِزَوَالِ الْمُخَالَفَةِ .

" مَسْأَلَةٌ " وَإِذَا عَيَّنَ الْأَصْلُ لِلْبَيْعِ وَقْتًا تَعَيَّنَ الدَّارِكِيُّ مِنْ ( صش ) لَوْ أُمِرَ بِالطَّلَاقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، صَحَّ بَعْدَهُ لَا قَبْلَهُ ، إذْ رَضِيَهَا مُطَلَّقَةً بَعْدَهُ لَا قَبْلَهُ .
قُلْت : يَنْعَزِلُ بَعْدَ الْوَقْتِ .
فَإِنْ قَالَ : بِعْ مِنْ فُلَانٍ تَعَيَّنَ ، لِاحْتِمَالِ غَرَضٍ .
وَإِنْ عَيَّنَ سُوقًا تَعَيَّنَ إلَّا أَنْ يُخَالِفَهُ إلَى سُوقٍ أَبْلَغَ فِي الِاسْتِثْمَانِ .
وَفِي الْمُسَاوِي وَجْهَانِ ، ( ى ) أَصَحُّهُمَا الْجَوَازُ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ .

" مَسْأَلَةٌ " وَإِذَا مَاتَ الْوَكِيلُ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ قَبَضَهُ وَصِيُّهُ أَوْ وَارِثُهُ ، إذْ حُقُوقُ الْعَقْدِ مِلْكُهُ فَتُورَثُ عَنْهُ ، وَلَيْسَ لِلْأَصْلِ تَوَلِّي شَيْءٍ مِنْهَا إلَّا بِإِذْنٍ .

" مَسْأَلَةٌ " ( يه ش فُو ) وَإِذَا أُمِرَ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ لَمْ يَمْلِكْ أَنْ يَعْقِدَ صَحِيحًا ، كَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَ بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ ، فَبَاعَ بِنَقْدٍ ( ح عه مُحَمَّد ) بَلْ يَعْقِدُ صَحِيحًا .
قُلْنَا : لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ ، وَفِي الْفَاسِدِ غَرَضُ التَّعْرِيضِ لِلْفَسْخِ ( م هَبْ ) وَلَوْ وَكَّلَهُ بِالْبَيْعِ مِنْ نَفْسِهِ لَمْ يَصِحَّ بِخِلَافِ هِبَةِ نَفْسِهِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يَصِحُّ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيْهِ وَاحِدٌ فَيَصِحُّ ( ن ش ) لَا يَصِحُّ فِي كُلِّ عَقْدٍ .
لَنَا مَا مَرَّ .

" مَسْأَلَةٌ " وَلَوْ قَالَ : بِعْ بِأَلْفٍ ، فَبَاعَ بِأَلْفَيْنِ ، صَحَّ مَا لَمْ يَنْهَهُ عَنْ الزِّيَادَةِ ، فَإِنْ بَاعَ بِأَلْفٍ وَثَوْبٍ لَمْ يَصِحَّ ، لِجَعْلِهِ بَعْضَ الثَّمَنِ عَرْضًا ( ى ) بَلْ يَصِحُّ إذْ زَادَ خَيْرًا .

630 / 792
ع
En
A+
A-