( مَسْأَلَةٌ ) : وَالْكِتَابُ : الْقُرْآنُ ، وَهُوَ الْكَلَامُ الْمُنَزَّلُ لِلْإِعْجَازِ بِسُورَةٍ مِنْهُ ، وَمَا نُقِلَ آحَادًا فَلَيْسَ بِقُرْآنٍ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ الْعَادَةَ تَقْتَضِي التَّوَاتُرَ فِي تَفَاصِيلِ مِثْلِهِ ، فَمَنْ زَادَ فِيهِ أَوْ نَقَصَ مِنْهُ كَفَرَ ، وَقُوَّةُ الشُّبْهَةِ فِي { ( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ) } : مَنَعَتْ مِنْ الْإِكْفَارِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ
( مَسْأَلَةٌ ) : ابْنُ الْخَطِيبِ وَغَيْرُهُ : وَالْقِرَاءَاتُ السَّبْعُ مُتَوَاتِرَةٌ قَطْعًا إلَّا مَا كَانَ مِنْ قَبِيلِ الْأَدَاءِ كَالْمَدِّ وَالْإِمَالَةِ وَتَحْقِيقِ الْهَمْزَةِ وَنَحْوِهَا فَيَجُوزُ آحَادًا ، وَقِيلَ : كُلُّهَا آحَادِي .
قُلْنَا : إذًا لَكَانَ بَعْضُ الْقُرْآنِ آحَادِيًّا ، كَمَالِكِ ، وَمَلِكِ ، وَنَحْوِهَا ، وَتَخْصِيصُ أَحَدِهِمَا تَحَكُّمٌ لِاسْتِوَائِهِمَا .
" فَرْعٌ " الْبَغَوِيّ : وَالشَّاذَّةُ مَا وَرَاءَ الْعَشَرَةِ ، وَقِيلَ مَا وَرَاءَ السَّبْعَةِ .
" فَرْعٌ " الْعِتْرَةُ حِصْنٌ مَدَنِيٌّ .
قش : وَالشَّاذَّةُ كَالْخَبَرِ الْأَحَادِيِّ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ ( طا ك شا ) وَالْمَحَامِلِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ : لَا .
لَنَا : الْعَدَالَةُ تُوجِبُ الْقَبُولَ فَيَتَعَيَّنُ أَحَدُهُمَا
" فَرْعٌ " وَالْمُحْكَمُ : الَّذِي لَمْ يُرَدْ بِهِ خِلَافُ ظَاهِرِهِ .
وَالْمُتَشَابِهُ : مُقَابِلُهُ
( بَابُ الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي ) ( مَسْأَلَةٌ ) : وَجُمْلَةُ أَبْوَابِ الْفِقْهِ : عَشَرَةٌ ( بَابُ الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي ) .
( مَسْأَلَةٌ ) لَفْظُ الْأَمْرِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الصِّيغَةِ وَالْغَرَضِ وَالشَّانِّ ( كم ) : حَقِيقَةٌ فِي الْقَوْلِ وَمَجَازٌ فِي الْفِعْلِ لِعَدَمِ اطِّرَادِهِ ، وَالصِّيغَةُ هِيَ : قَوْلُ الْقَائِلِ لِغَيْرِهِ افْعَلْ أَوْ نَحْوَهُ عَلَى جِهَةِ الِاسْتِعْلَاءِ مُرِيدًا لِمَا تَنَاوَلَتْهُ .
( مَسْأَلَةٌ ) الْأَكْثَرُ وَلَهُ بِكَوْنِهِ أَمْرًا صِفَةٌ يَتَمَيَّزُ بِهَا إذْ لَا تَكْفِي مُجَرَّدُ الْحُرُوفِ لِاسْتِوَائِهَا فِيهِ وَفِي التَّهْدِيدِ أَبُو الْحُسَيْنِ وَغَيْرُهُ : لَا صِفَةَ لَهُ بَلْ يَتَمَيَّزُ بِإِرَادَةِ الْمَأْمُومِ بِهِ .
قُلْنَا : إنْ أَرَادَهُ قِيلَ إنْ تَتَنَاوَلْ لَمْ يَتَمَيَّزْ إذْ لَا عَلَاقَةَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ أَرَادَ بَعْدَمَا تَنَاوَلَهُ لَمْ يَصِحَّ إلَّا بَعْدَ مَصِيرِهَا أَمْرًا فَيَدُورُ ( مَسْأَلَةٌ ) ( يه ) : الْمُؤَثِّرُ فِيهَا إرَادَةُ الْمَأْمُورِ .
الْأَشْعَرِيَّةُ : بَلْ إرَادَةُ كَوْنِهَا أَمْرًا .
قُلْنَا : فَيَكُونُ وَإِنْ كَرِهَ الْمَأْمُورُ بِهِ ( ق ) : بَلْ لِعَيْنِهِ .
قُلْنَا : فَيَكُونُ التَّهْدِيدُ أَمْرًا .
( مَسْأَلَةٌ ) ( هب خي ) : وَهُوَ لِلْوُجُوبِ لُغَةً وَشَرْعًا ( ع .
م ض ) : لَا إلَّا لِقَرِينَةٍ ( ق .
عد ) أَكْثَرُ ( هَا ) : بَلْ شَرْعًا فَقَطْ .
لَنَا : ذَمُّ الْعُقَلَاءِ الْعَبْدَ حَيْثُ لَمْ يَمْتَثِلْ وَاحْتِجَاجُ الصَّحَابَةِ بِظَوَاهِرِ الْأَوَامِرِ عَلَى الْوُجُوبِ .
( مَسْأَلَةٌ ) : وَيَجِبُ تَقَدُّمُهُ عَلَى الْفِعْلِ بِوَقْتٍ يُمْكِنُ فِيهِ مَعْرِفَةُ مَا تَضَمَّنَهُ .
التِّجَارِيَّةُ : بَلْ يُقَارَنُ كَالْقُدْرَةِ وَالْمُتَقَدِّمُ لَيْسَ بِأَمْرٍ وَإِنْ وَجَبَ إعْلَامًا .
قُلْنَا : لَا بُدَّ أَنْ يَعْلَمَ لِيَمْتَثِلَ بِهِ ، وَيَجُوزُ بِأَكْثَرَ .
الْبَغْدَادِيَّةُ : لَا .
قُلْنَا : فَائِدَتُهُ تَوْطِينُ النَّفْسِ
( مَسْأَلَةٌ ) ( هب ) : وَابْنُ الْخَطِيبِ وَالشِّيرَازِيُّ وَإِذَا أُمِرَ بِمَا قَدْ حُرِّمَ فَلِلْوُجُوبِ .
الْأَكْثَرُ : بَلْ لِلْإِبَاحَةِ .
قُلْنَا : وُرُودُهُ بَعْدَ الْحَظْرِ لَا يُغَيِّرُ مَوْضُوعَهُ إلَّا لِقَرِينَةٍ وَكَالنَّهْيِ بَعْدَ الْإِيجَابِ
( مَسْأَلَةٌ ) ( هب ) : وَأَكْثَرُ الْفَرِيقَيْنِ : وَالْكُفَّارُ مُخَاطَبُونَ بِالشَّرْعِيَّاتِ .
أَكْثَرُ ( صح ) وَأَبُو حَامِدٍ وَالْإسْفَرايِينِيّ : لَا إذْ لَا يَصِحُّ مِنْهُمْ ، وَقِيلَ : مُخَاطَبُونَ بِالنَّوَاهِي لَا الْأَوَامِرِ .
قُلْنَا : مُخَاطَبُونَ بِهَا وَبِشَرْطِهَا وَهُوَ الْإِيمَانُ كَخِطَابِ الْمُحْدِثِ بِالصَّلَاةِ وقَوْله تَعَالَى { وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ } وَنَحْوَهَا
( مَسْأَلَةٌ ) : وَالْأَمْرُ بِالشَّيْءِ لَيْسَ نَهْيًا عَنْ ضِدِّهِ ( ك ) : لَا لَفْظًا وَلَا مَعْنًى .
الْمُجْبِرَةُ : بَلْ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ فَقِيلَ : حَقِيقَةً وَقِيلَ : مَعْنًى فَقَطْ .
لَنَا : صِيغَتُهُ طَلَبُ فِعْلٍ وَالنَّهْيُ طَلَبُ تَرْكٍ وَلَا يَسْتَلْزِمُ طَلَبُ الْفِعْلِ كَرَاهَةَ ضِدِّهِ إذْ أَمَرَ تَعَالَى بِالنَّفْلِ وَلَمْ يُكْرَهْ ضِدُّهُ .
( مَسْأَلَةٌ ) ( ع م ) : وَالْأَمْرُ بِأَشْيَاءَ تَخْيِيرًا يُوجِبُهَا جَمْعًا عَلَى التَّخْيِيرِ ، وَقِيلَ وَاحِدًا لَا بِعَيْنِهِ .
لَنَا : اسْتِوَاؤُهَا فِي تَعَلُّقِ الْأَمْرِ وَالْمَصْلَحَةِ بِهَا فَاسْتَوَتْ فِي الْوُجُوبِ عَلَى التَّخْيِيرِ
( مَسْأَلَةٌ ) ( كم خي ) : وَلَا يَقْتَضِي مُطْلَقُهُ التَّكْرَارَ إلَّا لِقَرِينَةٍ .
أَكْثَرُ ( صش ) : بَلْ يَقْتَضِيهِ .
قُلْنَا : يُعَدُّ مُمْتَثِلًا بِمَرَّةٍ .
" فَرْعٌ " الْأَكْثَرُ مِمَّنْ لَا يُوجِبُ التَّكْرَارَ فِي الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ لَا يُوجِبُهُ فِي الْمُقَيَّدِ .
الْإسْفَرايِينِيّ : بَلْ يَتَكَرَّرُ .
لَنَا : لَوْ قَالَ : طَلِّقْهَا إنْ دَخَلَتْ الدَّارَ لَمْ يُفِدْ تَكْرَارَ الطَّلَاقِ كُلَّمَا دَخَلَتْ
( مَسْأَلَةٌ ) الْأَكْثَرُ : وَالْأَمْرُ بِالْغَرَضِ الْمُؤَقَّتِ لَا يُفِيدُ وُجُوبَ قَضَائِهِ بَلْ بِدَلِيلٍ آخَرَ ( ض ) وَالشِّيرَازِيُّ وَابْنُ الْخَطِيبِ : بَلْ يُفِيدُهُ .
قُلْنَا : إنَّمَا تَنَاوَلَ الْفِعْلَ فِي الْوَقْتِ لَا بَعْدَهُ ( كم ) وَمَنْ قَالَ : إنَّ الْمُطْلَقَ لِلْفَوْرِ لَا يُوجِبُ فِعْلَهُ بَعْدَ التَّرَاخِي إلَّا لِدَلِيلٍ كَمَا فِي الْمُؤَقَّتِ ، وَقِيلَ : بَلْ تَقْدِيرُهُ افْعَلْ فِي الْأَوَّلِ ، فَإِنْ لَمْ فَفِي الثَّانِي ثُمَّ كَذَلِكَ