( فَرْعٌ ) فَإِنْ قَالَ : بِعْ مَا شِئْت مِنْ مَالِي ، أَوْ اقْبِضْ مَا شِئْت مِنْ دَيْنِي ، صَحَّتْ ابْنُ الصَّبَّاغِ يَصِحُّ : بِعْ مَا تَرَى مِنْ عَبِيدِي ، لَا مِنْ مَالِي قُلْنَا : إذَا عَرَفَ مَالَهُ عَرَفَ مَا يَبِيعُ ، ( فَرْعٌ ) ( هَبْ ح ) وَاقْبِضْ كُلَّ دَيْنٍ وَغَلَّةً يَتَنَاوَلُ الْمُسْتَقْبَلَ لِصِحَّةِ التَّوْكِيلِ فِي الْمَعْدُومِ قُلْت : إلَّا الْعِتْقُ وَالطَّلَاقُ لِلْخَبَرِ ( ش ) لَا ، كَلَوْ وَكَّلَهُ فِي الْمُصَالَحَةِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ قُلْنَا : الْمُصَالَحَةُ كَالْبَيْعِ فَافْتَرَقَا .

( فَرْعٌ ) ( هَبْ ى ) وَلَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ حَيَوَانٍ لَمْ يَصِحَّ لِعِظَمِ الْجَهَالَةِ

( فَرْعٌ ) ( هَبْ ابْنُ سُرَيْجٍ ) فَإِنْ عَيَّنَ الْجِنْسَ وَتَحْتَهُ أَنْوَاعٌ لَمْ تَصِحَّ إلَّا مَعَ ذِكْرِ النَّوْعِ أَوْ الثَّمَنِ ، كَعَبْدٍ تُرْكِيٍّ أَوْ ثَمَنِهِ كَذَا لِقِلَّةِ الْجَهَالَةِ حِينَئِذٍ قُلْت : وَيَتَحَرَّى مَا يَلِيقُ بِالْأَصْلِ ( ش ) لَا تَصِحُّ لِلْجَهَالَةِ كَالْعُقُودِ ، لَنَا مَا مَرَّ ك تَصِحّ مُطْلَقًا وَيَشْتَرِي مَا يَلِيقُ بِالْمُوَكِّلِ قُلْنَا : عِظَمُ الْجَهَالَةِ يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الِامْتِثَالُ .

( فَرْعٌ ) ( ى ) وَلَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ لَهُ مُطْلَقًا ، لَمْ يَصِحَّ لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ بِالنِّسَاءِ .
قُلْت : وَفِيهِ نَظَرٌ ( ى ) فَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ لَهُ مِنْ قَبِيلَةٍ فَتَزَوَّجَ مِنْ غَيْرِهَا لَمْ يَصِحَّ .
فَلَوْ قَالَ : أَنْصَارِيَّةٌ تَعَيَّنَ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ .

" مَسْأَلَةٌ " وَلَا يَصِحُّ : تَوْكِيلُ الْمَرْأَةِ فِي النِّكَاحِ لِمَا مَرَّ ، وَلَا الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ ، إذْ لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُمَا .

" مَسْأَلَةٌ " وَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ كَافِرٍ فِي نِكَاحِ مُسْلِمَةٍ وَلَا الْعَكْسُ ، إذْ لَا يَصِحُّ لِنَفْسِهِ ، فَكَذَا لِغَيْرِهِ وَيَصِحُّ فِي نِكَاحِ الذِّمِّيَّةِ لِلْمُسْلِمِ عِنْدَ مَنْ أَجَازَهُ لِارْتِفَاعِ الْمَانِعِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ش ) وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُوَكِّلَ الْمُسْلِمُ ذِمِّيًّا بِشِرَاءِ خَمْرٍ ( ح ) ، يَجُوزُ .
قُلْنَا : لَا ، كَعَقْدِهِ عَلَى الْمَجُوسِيَّةِ بِتَوْكِيلِ الْمُسْلِمِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( ى هَبْ ) وَيَصِحُّ جَعْلُ الْمَحْجُورِ لِلْإِفْلَاسِ وَكِيلًا إذْ لَمْ يُحْجَرْ إلَّا فِي مَالِهِ ، وَكَذَا الْمَحْجُورُ لِلسَّفَهِ عِنْدَنَا ، لَا عِنْدَ ( ش ) فِي الْمَالِ ، بَلْ فِي الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ

" مَسْأَلَةٌ " وَيَصِحُّ تَوْكِيلُ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ وَلَوْ حَرْبِيًّا فِي غَيْرِ النِّكَاحِ ، إذْ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ لِنَفْسِهِ ، فَكَذَا لِغَيْرِهِ وَكَذَا الْفَاسِقُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إلَّا عَنْ قش فِي النِّكَاحِ إيجَابًا وَقَبُولًا ، لَنَا صَحَّ لِنَفْسِهِ فَصَحَّ لِغَيْرِهِ ،

" مَسْأَلَةٌ " وَيَصِحُّ تَوْكِيلُ الْعَبْدِ مُطْلَقًا قش فِي النِّكَاحِ ، وَفِي قَبُولِهِ قَوْلَانِ .
قُلْنَا : لَا مَانِعَ مَا لَمْ يَظُنَّ حَجْرُهُ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ .

628 / 792
ع
En
A+
A-