" مَسْأَلَةٌ " ( ابْنَيْ هـ ) وَيَكْمُلُ النَّسَبُ بِالتَّدْرِيجِ إلَى أَبٍ يَجْمَعُهُمْ وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ لِلِاحْتِمَالِ وَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْوَقْفِ ، وَالْوَصِيَّةِ بِفِعْلِهِ مَالِكًا أَوْ ذَا يَدٍ عِنْدَ مَنْ مَنَعَ مِنْ الْبَيِّنَةِ الْمَرْكَبَةِ كَمَا مَرَّ قُلْت وَيَكْمُلُ كَانَ لَهُ أَوْ فِي يَدِهِ ، بِلَا أَعْلَمُهُ انْتَقَلَ ، إنْ كَانَ عَلَيْهِ يَدٌ فِي الْحَال كَمَا مَرَّ "

" مَسْأَلَةٌ " وَلَا تَصِحُّ عَلَى نَفْيٍ ، كَلَا حَقَّ لِفُلَانٍ وَنَحْوِهِ إلَّا حَيْثُ يُمْكِنُ الْيَقِينُ ، كَعَلَى إقْرَارٍ بِنَفْيٍ ، أَوْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِنَا ، وَلَا تَصِحُّ عَلَى الْبَيْعِ إلَّا مَعَ ذِكْرِ الثَّمَنِ أَوْ قَبْضِهِ إذْ لَا يَصِحُّ مِنْ دُونِهِ لَا الْإِقْرَارِ بِهِ ، أَوْ حَيْثُ ادَّعَاهُ الشَّفِيعُ فَيَصِحُّ ، وَإِنْ لَمْ يَذْكَرْ الثَّمَنَ إجْمَاعًا ، لِحُصُولِ غَرَضِهِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ ثُمَّ يَتَدَاعَيَانِ الثَّمَنَ قُلْت : فَإِنْ جُهِلَ الثَّمَنُ قَبْلَ الْقَبْضِ فُسِخَ الْعَقْدُ لَا بَعْدَهُ ، " مَسْأَلَةٌ " وَلَا عَلَى رِزْمَةِ الثِّيَابِ إلَّا مَعَ الْجِنْسِ وَالْعَدَدِ وَالطُّولِ وَالْعَرْضِ وَالرِّقَّةِ وَالْغِلَظِ ، وَقِيلَ : تَصِحُّ وَيُؤْخَذُ بِالتَّفْسِيرِ بَعْدَ ثُبُوتِهَا عَلَيْهِ قُلْت : وَهُوَ قَوِيٌّ وَلَا عَلَى الْإِرْثِ مِنْ الْحَدِّ إلَّا بِوَاسِطَةِ الْأَبِ إنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ مَوْتُهُ ، "

" مَسْأَلَةٌ " ( ى هَبْ ) وَلَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ بِظَاهِرِ الْيَدِ ( عح عش ) تَجُوزُ قُلْنَا : قَدْ تَثْبُتُ الْيَدُ لِغَيْرِ الْمَالِكِ وَيَلْزَمُ أَنْ لَا يَصِحَّ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ هَذِهِ فِي يَدِ فُلَانٍ وَهِيَ مِلْكِي لِتَدَافُعِهِمَا قُلْت : الْأَقْرَبُ جَوَازُهَا مَعَ التَّصَرُّفِ وَالنِّسْبَةِ وَعَدَمِ الْمُنَازِعِ ، إذْ هَذِهِ دَلَالَةُ الْمِلْكِ ، وَبِهِ قَالَ ط وَ قم ، "

" مَسْأَلَةٌ " وَلَوْ قَالَ : كُلُّ شَهَادَةٍ أَشْهَدُ بِهَا عَلَى فُلَانٍ فَهِيَ بَاطِلَةٌ ، أَوْ مَا عِنْدِي لِفُلَانٍ شَهَادَةٌ ، سُمِعَتْ مِنْ بَعْدُ ، إذْ لَا تَنَافِي لِاحْتِمَالِ نِسْيَانِهِ ثُمَّ ذَكَرَ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { فَتُذَكِّرَ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى } فَأَجَازَ شَهَادَتَهَا وَإِنْ قَدْ نَفَتْهَا نَاسِيَةً فَأَمَّا لَوْ رَجَعَ عَنْ الشَّهَادَةِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ الرُّجُوعِ لَمْ تُقْبَلْ لِتَحْقِيقِهِ أَوَّلًا ، "

" مَسْأَلَةٌ " وَتَصِحُّ مِنْ الْمَنْهِيِّ عَنْ الْأَدَاءِ إجْمَاعًا إلَّا عَنْ ( ع ) فَشَرَطَ الْأَمْرَ بِهَا ، لَنَا قَوْله تَعَالَى { إلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ } وَنَحْوُهُ وَلَمْ يُفَصَّلْ ، "

" مَسْأَلَةٌ " ( هَبْ ح ش ) وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِمَا وَجَدَ فِي دِيوَانِهِ إنْ لَمْ يَذْكُرْ ( لِي فُو ) يَجُوزُ ، لَنَا { وَلَا تَقْفُ } الْآيَةُ ، " مَسْأَلَةٌ " ( يه ح ش ) وَلَا شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ مَا لَمْ يَذْكُرْ ، إذْ الْحُكْمُ كَالشَّهَادَةِ لَمَّا كَانَ كَالْخَبَرِ عَلَى وَجْهِ الْقَطْعِ ، فَلَا يَصِحُّ إلَّا عَنْ يَقِينٍ ، وَالشَّهَادَةُ بِالْمِلْكِ وَنَحْوِهِ تُفِيدُ الْيَقِينَ لَا بِفِيهَا ، بَلْ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهَا ( م ى ك لِي مُحَمَّدٌ عف إسْمَاعِيلُ بْنُ حَمَّادٍ ) يَجُوزُ كَسَائِرِ الْأَحْكَامِ وَيُحْمَلُ عَلَى النِّسْيَانِ ، لَنَا شَبَهُهُ بِالشَّهَادَةِ .

" مَسْأَلَةٌ " وَلَا تَصِحُّ مِنْ وَكِيلٍ فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ قَبْلَ الْعَزْلِ إجْمَاعًا ( هَبْ ح مُحَمَّدٌ ) وَلَا بَعْدَ الْعَزْلِ إنْ كَانَ قَدْ خَاصَمَ ف وَإِنْ لَمْ يُخَاصِمْ ( م ى د ثَوْرٌ الْوَافِي ) زَالَتْ التُّهْمَةُ بِالْعَزْلِ فَيُقْبَلُ مُطْلَقًا قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ مَعَ تَقَدُّمِ الْخِصَامِ ، "

" مَسْأَلَةٌ " ( هَبْ ح ) وَيُمَيَّزُ الْمَشْهُودُ بِهِ بِمَا يُمَيِّزُهُ لِلْبَيْعِ وَكَذَا يُعَيِّنُ الْحَقَّ كَالْمُمَيَّزِ بِالْحُدُودِ إنْ عَيَّنَ مَوْضِعَهُ ، وَإِنْ أَجْمَلَ نَحْوَ فِي هَذِهِ الدَّارِ أَوْ الْأَرْضِ أَغْنَى تَحْدِيدُهُمَا ، وَيُعَيِّنُهُ مَالِكُهُمَا .
قِيلَ : وَلِلْمَالِكِ تَحْوِيلُ الْحَقِّ الْمُعَيَّنِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَضُرُّ وَقِيلَ : لَا ، إذْ يُؤَدِّي إلَى أَنْ لَا يَسْتَقِرَّ حَقٌّ قُلْت : وَهُوَ قَوِيٌّ ، " مَسْأَلَةٌ " وَلَوْ قَالَ الشُّهُودُ : عَلِمْنَاهُ فَعَلَ كَذَا لَمْ يَصِحَّ لِاعْتِبَارِ لَفْظِهَا ، "

" مَسْأَلَةٌ " ( ط ع ) وَلَا تَصِحُّ عَلَى وَصِيَّةٍ وَكِتَابِ حَاكِمٍ إلَى مِثْلِهِ إلَّا إذَا قُرِئَ عَلَيْهِمْ ( م ص ) تَصِحُّ ، إذْ مَا دَفَعَهُ إلَيْهِمْ إلَّا وَقَدْ صَحَّحَهُ قُلْنَا : مُحْتَمَلٌ .

كِتَابُ الْوَكَالَةِ الْوَكِيلُ لُغَةً الْحَافِظُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَكَفَى بِاَللَّهِ وَكِيلًا } أَيْ حَافِظًا ، وَالْأَصْلُ عَلَيْهَا مِنْ الْكِتَابِ { فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ } { اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ } وَنَحْوُهُمَا وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إذَا وَجَدْت وَكِيلِي } الْخَبَرُ ، { وَتَوْكِيلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي نِكَاحِ مَيْمُونَةَ ، } وَوَكَّلَ حَكِيمًا فِي شِرَاءِ شَاةٍ ، وَالْإِجْمَاعُ عَلَى كَوْنِهَا مَشْرُوعَةً ، وَفِي كَوْنِهَا نِيَابَةً أَوْ وِلَايَةً ، وَجْهَانِ : نِيَابَةٌ بِدَلِيلِ تَحْرِيمِ الْمُخَالَفَةِ ، وَقِيلَ : وِلَايَةٌ لِجَوَازِ الْمُخَالَفَةِ إلَى الْأَصْلَحِ كَالْبَيْعِ بِمُعَجَّلٍ وَقَدْ أَمَرَ بِمُؤَجَّلٍ ، " مَسْأَلَةٌ " وَتَصِحُّ مُطْلَقَةً وَمُقَيَّدَةً بِوَقْتٍ أَوْ غَيْرِهِ فَيَجِبُ الِامْتِثَالُ ، " مَسْأَلَةٌ " ( ى ش ) وَصَحِيحُهَا مَا تَنَاوَلَ مَعْلُومًا وَالْعَكْسُ فَاسِدَةٌ ، نَحْوَ أَنْ يُوَكِّلَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ فَيَتَضَمَّنُ ضَرَرًا أَوْ غَرَرًا كَتَطْلِيقِ زَوْجَاتِهِ أَوْ عِتْقِ عَبِيدِهِ وَنَحْوِهِمَا قُلْت : الْأَقْرَبُ ( لَهَبٌ ) أَنْ لَا فَسَادَ لِجَوَازِ تَعَلُّقِهَا بِالْمَجْهُولِ كَمَا سَيَأْتِي ، وَيَفْعَلُ مَا عَرَفَ أَنَّ الْوَكَالَةَ تَنَاوَلَتْهُ ( فَرْعٌ ) ( ع ) فَلَوْ قَالَ : وَكَّلْتُك فِي مَالِي كَانَ وَكِيلًا فِي حِفْظِهِ لَا بَيْعِهِ ، إذْ يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْأَقَلِّ وَالْأَقَلُّ الْحِفْظُ ( م ) وَأَجَزْت حُكْمَك فِي مَالِي يَتَنَاوَلُ كُلَّ تَصَرُّفٍ ، وَلَوْ هِبَةً أَوْ عِتْقًا إلَّا الْبَيْعَ لِلْعُرْفِ قم وَالْبَيْعُ ، فَإِنْ فَوَّضَهُ ، أَوْ قَالَ : فِيمَا يَضُرُّنِي وَيَنْفَعُنِي ، صَحَّ كُلُّ تَصَرُّفٍ إلَّا لِعُرْفٍ بِخِلَافِهِ .

626 / 792
ع
En
A+
A-