" مَسْأَلَةٌ " ( ز ن ط ى حص ) وَيَكْفِي قَوْلُ الْعَدْلِ هُوَ عَدْلٌ ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِي وَعَلَيَّ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ صَلَّى الْخَمْسَ مِنْ الصَّلَوَاتِ } الْخَبَرُ ( ع ع ش ني ) يُعْتَبَرُ ، إذْ الْتَزَمَ الْمُعَدَّلُ عَدَالَتَهُ فَلَا يَصِحُّ حَتَّى يَعْرِفَ أَنَّهُ يَقْبَلُهُ لِنَفْسِهِ وَعَلَيْهَا قُلْت : قَدْ تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ : وَهُوَ عَدْلٌ ( يه ز ن ) وَلَا تَخْتَلِفُ الْعَدَالَةُ فِي كُلِّ شَهَادَةٍ ( م ) تُسْتَقْصَى فِي الْمَالِ أَكْثَرَ مِنْ الْعُقُودِ ، لَنَا قَوْله تَعَالَى { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ } وَلَمْ يُفَصِّلْ قَالُوا : نَزَلَتْ فِي الْمُدَايَنَةِ قُلْنَا : لَا تُقْصَرُ عَلَى السَّبَبِ

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ن ش ك مُحَمَّدٌ ) وَالتَّعْدِيلُ كَالشَّهَادَةِ لِتَعْلِيقِ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِهِ كَهِيَ فَيُعْتَبَرُ عَدَدُهَا ( م ى ح ف ) خَبَرٌ لَا شَهَادَةٌ بِدَلِيلِ عَدَمِ اعْتِبَارِ لَفْظِهَا فَيَكْفِي وَاحِدٌ قُلْت : وَلِصِحَّتِهَا بِالْكِتَابَةِ وَالرِّسَالَةِ وَبِلَفْظِ الْخَبَرِ وَفِي غَيْرِ وَجْهِ الْخَصْمِ إجْمَاعًا قُلْت : وَهُوَ قَوِيٌّ إنْ سَلَّمْنَا الْأَصْلَ .

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ح ف ) وَيَصِحُّ مِنْ النِّسَاءِ كَالْخَبَرِ ( ش ك ) لَا ، لِافْتِقَارِهِ إلَى الْخِبْرَةِ وَلَا خِبْرَةَ لَهُنَّ وَيَكْفِي عَدْلَةٌ عِنْدَ ( م ) كَالْخَبَرِ ، لَا عِنْدَ ( هـ ) ( فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ) كَالشَّهَادَةِ " .

" مَسْأَلَةٌ " وَلَا يُعْتَبَرُ ذِكْرُ سَبَبِ الْعَدَالَةِ إجْمَاعًا لِتَعَلُّقِهِ بِالظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ ، فَإِنْ قَالَ : لَا أَعْلَمُ فِيهِ إلَّا خَيْرًا لَمْ يَكْفِ عِنْدَنَا ( ف ) يَكْفِي قُلْنَا : لَمْ يُصَرِّحْ بِالْعَدَالَةِ ، "

مَسْأَلَةُ " وَلَا يَصِحُّ إلَّا مِنْ ذِي خِبْرَةٍ طَوِيلَةٍ ، لِقَوْلِ لِلْمُعَدَّلِ : " أَكُنْتَ مَعَهُمَا فِي السَّفَرِ " الْخَبَرُ ، وَلَمْ يُخَالِفْ فَكَانَ إجْمَاعًا وَتُعْتَبَرُ عَدَالَةُ الْمُعَدَّلِ إجْمَاعًا ، وَعَلَى الْحَاكِمِ الْبَحْثُ عَنْهَا كَالشَّاهِدِ ، وَكَذَا مَا تَدَارَجَ ( ى ) وَتُعْتَبَرُ مَعْرِفَتُهُ التَّعْدِيلَ وَصِفَاتِهِ لَيُمْكِنَهُ الشَّهَادَةُ بِهِ ، وَفِي تَعْدِيلِ الْوَالِدِ وَلَدَهُ وَالْعَكْسُ مَا مَرَّ ، "

مَسْأَلَةٌ ( م ) وَلَا يُعَدِّلُ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ صَاحِبَهُ إذْ فِيهِ تَقْرِيرُ قَوْلِهِ ( ح ف ) يَجُوزُ وَيَكْفِي مُحَمَّدٌ بَلْ مَعَ آخَرَ ، لَنَا مَا مَرَّ ، "

" مَسْأَلَةٌ " وَمَنْ عُدِّلَ وَحُكِمَ بِشَهَادَتِهِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى تَعْدِيلٍ مِنْ بَعْدُ إنْ قَصُرَتْ الْمُدَّةُ ، وَمَعَ طُولِهَا وَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا لَا يَحْتَاجُ ، إذْ الظَّاهِرُ السَّلَامَةُ ، وَقِيلَ : يَحْتَاجُ لِاحْتِمَالِ التَّغَيُّرِ ، وَتَقْدِيرُ الْمُدَّةِ مَوْضِعُ اجْتِهَادٍ ، وَقِيلَ : سِتَّةُ أَشْهُرٍ قُلْنَا : لَا دَلِيلَ .

" مَسْأَلَةٌ " وَلَا يَكْفِي خَطُّ الْحَاكِمِ إلَى مِثْلِهِ بِالتَّعْدِيلِ الْإِصْطَخْرِيُّ يَكْفِي ( ى ) وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ ( هَبْ ) .

فَصْلٌ وَالْعَدَالَةُ هِيَ مُلَازَمَةُ التَّقْوَى وَالْمُرُوءَةِ ، وَالْجَرْحُ اخْتِلَالُ أَيِّهِمَا ، وَكُلُّ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ مُحَرَّمَيْنِ فِي اعْتِقَادِ الْفَاعِلِ أَوْ التَّارِكِ لَا يَتَسَامَحُ بِهِمَا وَقَعَا جُرْأَةً فَجَرْحٌ ، " مَسْأَلَةٌ " فَلَا يَجْرَحُ بِكُفْرِ التَّأْوِيلِ وَفِسْقِهِ إذْ لَمْ يَقْدُمُوا جُرْأَةً ، بَلْ لِشُبْهَةٍ ، "

" مَسْأَلَةٌ " وَمَنْ ثَبَتَ أَنَّهُ خَانَ مُسْلِمًا أَوْ غَشَّهُ فَجَرْحٌ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَلْعُونٌ مِنْ خَانَ مُسْلِمًا أَوْ غَشَّهُ } ( م ) وَمِنْهُ سُكُوتِ الشُّهُودِ عَلَى الْبَيْعِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْمَبِيعَ مِلْكًا لِغَيْرِ الْبَائِعِ قُلْت : إلَّا أَنْ يَسْكُتُوا لِتَقِيَّةٍ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُمْ ، "

624 / 792
ع
En
A+
A-