" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ح ك ) وَرُجُوعُ الشُّهُودِ بِالْمَالِ بَعْدَ الْحُكْمِ يُوجِبُ الضَّمَانَ ، إذْ حَالُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ( ني عش ) لَمْ تَثْبُتْ أَيْدِيهِمْ عَلَيْهِ ، فَلَا ضَمَانَ .
قُلْنَا : قَدْ يَضْمَنُ مَنْ لَا يَدَ لَهُ ، كَحَافِرِ الْبِئْرِ ،

" مَسْأَلَةٌ " ( ى هَبْ ) فَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ الْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ ضَمِنُوا الدِّيَةَ ( ز ح ) لَا ، إذْ الْوَاجِبُ عِنْدَهُمَا الْقِصَاصُ فَقَطْ ، لَنَا مَا سَيَأْتِي .

( فَرْعٌ ) وَضَمَانُ الْعَبْدِ إذَا رَجَعَ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ إلَّا حَيْثُ يُوجِبُ قِصَاصًا كَالْجِنَايَةِ ، "

" مَسْأَلَةٌ " ( ى ح أَكْثَر صش ) وَالْمَرْأَتَانِ كَالرَّجُلِ ، فَلَوْ شَهِدَ هُوَ وَعَشْرَةُ نِسْوَةٍ ثُمَّ رَجَعُوا ضَمِنَ سُدُسًا وَهُنَّ الْبَاقِيَ ، إذْ هُمْ كَسِتَّةِ رِجَالٍ ( ن م فُو ابْنُ سُرَيْجٍ ) بَلْ يَضْمَنُ النِّصْفَ ، إذْ هُوَ نِصْفُ الْحُجَّةِ قُلْنَا : الْمَرْأَتَانِ فِي الشَّهَادَةِ كَالرَّجُلِ فَكَانَتَا مِثْلَهُ فِي الضَّمَانِ .
قُلْت : وَالْمُتَمِّمَةُ كَوَاحِدٍ ، فَلَوْ رَجَعَ ضَمِنَ نِصْفًا ( الْحَنَفِيَّةُ ) فَإِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ وَامْرَأَةٌ ثُمَّ رَجَعُوا ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا إذْ لَمْ تُؤَثِّرْ ، "

" مَسْأَلَةٌ " ( ى هَبْ شص ح ف ) وَإِذَا رَجَعَ الْأُصُولُ دُونَ الْفُرُوعِ ضَمِنَ الْأُصُولُ ، كَلَوْ أَدُّوهَا ثُمَّ رَجَعُوا مُحَمَّدٌ هُمْ فَاعِلُوا سَبَبٍ ، وَالْفَرْعُ مُبَاشِرٍ فَيَضْمَنُ الْفَرْعُ بِرُجُوعِ الْأُصُولِ .
قُلْنَا : الْحُكْمُ مُسْتَنِدٌ إلَى شَهَادَةِ الْأَصْلِ ، وَالْفَرْعُ غَيْرُ شَاهِدٍ بِالْحَقِّ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ ، فَإِنْ رَجَعَ الْفُرُوعُ فَقَطْ ضَمِنُوا قِيلَ : إلَّا أَنْ يَقُولُوا : كَذَبَ الْأَصْلُ أَوْ غَلِطَ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ، فَإِنْ رَجَعُوا جَمِيعًا ، قِيلَ ضَمِنَ الْفُرُوعُ فَقَطْ لِمُبَاشَرَتِهِمْ قُلْت : وَالْقِيَاسُ أَنْ يَعُمَّهُمْ الضَّمَانُ لِتَرَتُّبِ الْحُكْمِ عَلَى شَهَادَتِهِمْ جَمِيعًا ( فَرْعٌ ) ( ف ) فَإِنْ شَهِدَ فَرْعَانِ عَلَى أَصْلَيْنِ وَآخَرَانِ عَلَى أَرْبَعَةٍ ثُمَّ رَجَعَ الْفُرُوعُ ، ضَمِنَ الْأَوَّلَانِ ثُلُثًا ( مُحَمَّد ) بَلْ نِصْفًا .
فَإِنْ اسْتَوَى عَدَدُ الْأُصُولِ ثُمَّ رَجَعَ مِنْ كُلِّ فَرْعَيْنِ فَرْعٌ ضَمِنَ الرَّاجِعَانِ نِصْفًا عِنْدَ ( ف ) وَعِنْدَ مُحَمَّدٌ ثُمُنَيْنِ وَنِصْفَ ثُمُنٍ قُلْت : وَالْأَقْرَبُ ( لَهَبٌ ) قَوْلُ ( ف ) .

" مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَإِذَا مَاتَ الشَّاهِدُ أَوْ جُنَّ أَوْ خَرِسَ قَبْلَ ثُبُوتِ عَدَالَتِهِ ثُمَّ عَدَلَ لَمْ تَبْطُلْ ، إذْ لَمْ تُوَرِّثْ شَكًّا بِخِلَافِ فِسْقِهِ قَبْلَ الْحُكْمِ فَيُوجِبُ الشَّكَّ ( ح ) تَبْطُلُ فِي الْكُلِّ ، "

" مَسْأَلَةٌ " وَلَا يُجَرَّحُ الشَّاهِدُ بِالرُّجُوعِ إلَّا حَيْثُ أَقَرَّ بِتَعَمُّدِ الزُّورِ ، وَيُعَزَّرُ إلَّا حَيْثُ عَلَيْهِ قِصَاصٌ أَوْ حَدٌّ فَيَكْفِيَانِ فِي الزَّجْرِ .

فَصْلٌ وَالْجَرْحُ ارْتِفَاعُ أَحَدِ أَرْكَانِ الْعَدَالَةِ ، وَسَتَأْتِي " مَسْأَلَةٌ " ( هـ ش ك فُو ) وَعَلَى الْحَاكِمِ الْبَحْثُ عَنْ عَدَالَةِ الشَّاهِدِ مَعَ اللَّبْسِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } وقَوْله تَعَالَى { مِمَّنْ تَرْضَوْنَ } قم لَا ، إلَّا حَيْثُ يَطْعَنُ الْخَصْمُ فِيهِمْ ( ح ) يَبْحَثُ فِي الْحَدِّ وَالْقِصَاصِ ، لَا غَيْرِهِمَا إلَّا حَيْثُ يَطْعَنُ الْخَصْمُ إذْ ظَاهِرُ الْمُسْلِمِينَ السَّلَامَةُ قُلْنَا : { وَقَلِيلٌ مَا هُمْ } وَنَحْوُهَا قَالُوا { كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ } أُمَّتِي خَيْرُ الْأُمَمِ " قُلْنَا مُعَارَضٌ بِمَا مَرَّ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْأَتْقِيَاءُ ، قَالُوا : قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ } قُلْنَا الْمُسْلِمُ فِي الشَّرْعِ الْعَدْلُ لَا غَيْرُ "

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ قِينِ ) وَيَكْفِي تَعْدِيلُ الْحَاكِمِ مُحَمَّدٌ لَا بُدَّ مِنْ آخَرَ مَعَهُ قُلْنَا : مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ سَلَّمْنَا ، فَكَالْحُكْمِ بِعِلْمِهِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( الْأَكْثَرُ ) وَلَيْسَ لَهُ اتِّخَاذُ شُهُودٍ لِلنَّاسِ مُعَيَّنِينَ رَاتِبِينَ كَمَا فَعَلَ إسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَالِكِيِّ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى { شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ } وَلِإِضْرَارِهِ لِاتِّسَاعِ الْمُعَامَلَاتِ

623 / 792
ع
En
A+
A-