" مَسْأَلَةٌ " ( هـ قش ) وَتَصِحُّ مِنْ ذَوِي الْمِهَنِ الدَّنِيَّةِ ، كَالْحَجَّامِ وَالدَّبَّاغِ وَالدَّلَّاكِ وَالْكَنَّاسِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْبُولِيعَ وَالسِّرْقِينَ وَالْحَمَّامِيِّ مَعَ الْعَدَالَةِ ، إذْ لَمْ يُفَصَّلْ الدَّلِيلُ شص هِيَ تُسْقِطُ الْمُرُوءَةَ ، وَلَهُ فِي الْحَاكِمِ قَوْلَانِ .
لَنَا قَوْله تَعَالَى { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } وَلَمْ يُفَصِّلْ ، وَالْمِهْنَةُ لَا تَقْدَحُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْحِرْفَةُ أَمَانٌ مِنْ الْفَقْرِ } وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَدْ اتَّجَرَ وَرَعَى ، وَغَيْرَهُ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ

فَصْلٌ وَتَصِحُّ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ إجْمَاعًا وَهُوَ الْإِرْعَاءُ إلَّا عِنْدَ د لَنَا عُمُومُ قَوْله تَعَالَى تَعَالَى { وَأَشْهِدُوا }

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ حص ش ) وَلَا تَصِحُّ فِي الْحَدِّ لِنَدْبِ سَتْرِهِ وَدَرْئِهِ بِالشُّبُهَاتِ ، فَلَا يَثْبُتُ بِالْأَضْعَفِ ( ك حَامِدٍ ) تَصِحُّ فِي كُلِّ شَيْءِ ، لَنَا مَا مَرَّ .

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ حص ) وَلَا فِي الْقِصَاصِ وَحَدِّ الْقَذْفِ لِقَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ " لَا تُقْبَلُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ وَلَا قِصَاصَ " وَهُوَ تَوْقِيفٌ ( ك ل قش ) هُوَ حَقٌّ لِمَخْلُوقٍ فَصَحَّ .
قُلْنَا : شُبِّهَ بِالْحَدِّ لِمَا سَيَأْتِي .

" مَسْأَلَةٌ " وَلَا يَصِحُّ مَعَ حُضُورِ الْأُصُولِ إجْمَاعًا إذْ هُوَ بَدَلٌ كَالتَّيَمُّمِ ، وَيَصِحُّ عَنْ الْمَيِّتِ إجْمَاعًا ، وَكَذَا الْغَائِبُ وَالْمَعْذُورُ بِمَرَضٍ ، وَإِنْ لَمْ تُخَفْ زِيَادَةُ عِلَّتِهِ كَالْجِهَادِ وَالْجُمُعَةِ ، أَوْ خَوْفٍ أَوْ حَبْسٍ ، أَوْ خَوْفٍ مِنْ الْحُضُورِ ، وَلَوْ عَلَى قَلِيلٍ مِنْ مَالِهِ إلَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي غَيْرِ الْمَيِّتِ .
قُلْنَا : تَعَذَّرَ الْمُبْدَلُ عِنْدَ الْحَاجَةِ فَصَحَّ الْبَدَلُ كَالتَّيَمُّمِ ( فَرْعٌ ) ( جم لهق ح ن ) وَحَدُّ الْغَيْبَةِ مَسَافَةُ الْقَصْرِ ، وَكُلٌّ عَلَى أَصْلِهِ ( م قص عف ) مَسَافَةُ قُرْبِ يَوْمٍ ( ش ى ) بَلْ مَسَافَةٌ تَلْحَقُ الْمَشَقَّةُ بِقَطْعِهَا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ } ( قص ط ) فَوْقَ الْمِيلِ فو بَلْ الْغَيْبَةُ عَنْ مَجْلِس الْحُكْمِ ، وَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ .
قُلْت : التَّقْدِيرُ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ أَضْبَطُ ، وَمَنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ كَالْحَاضِرِ .

" مَسْأَلَةٌ " وَلَا يَشْهَدُ الْفَرْعُ إلَّا حَيْثُ الْأَصْلُ قَاطِعٌ لَا مُتَرَدِّدٌ ( هَبْ ) وَلَا بُدَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَلْفَاظٍ هِيَ : اشْهَدَا عَلَى شَهَادَتِي ، إنِّي أَشْهَدُ بِكَذَا ( ى ) الْأَوَّلَانِ كَافِيَانِ ، اشْهَدَا عَلَى شَهَادَتِي بِكَذَا ( م ) أَوْ اشْهَدَا عَلَى أَنِّي أَشْهَدُ بِكَذَا .
قُلْت : وَهُوَ قَرِيبٌ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ " مَسْأَلَةٌ " ( هـ حص ) وَلَا بُدَّ أَنْ يَأْمُرَ الْأَصْلُ الْفَرْعَ بِهَا وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ إذْ هُوَ نَائِبٌ ( صش ) لَا يَفْتَقِرُ فِي صُورَةٍ وَهِيَ حَيْثُ سَمِعَ مَنْ يَشْهَدُ بِحَقٍّ مُضِيفًا إلَى سَبَبٍ إذْ ذِكْرُ السَّبَبِ يُوَضِّحُ الْوُجُوبَ ، أَوْ يَسْمَعُ مَنْ يَشْهَدُ عِنْدَ حَاكِمٍ أَوْ مُحَكِّمٍ ، إذْ لَا يُؤَدِّي عِنْدَهُمَا إلَّا بِحَقٍّ أَوْ يَسْمَعُ مِنْ يَرْعَى عَلَى شَهَادَتِهِ ، إذْ إرْعَاءُ الْغَيْرِ كَالْإِرْعَاءِ لِلسَّامِعِ لَنَا مَا مَرَّ ، " مَسْأَلَةٌ " ( ع ) وَيَقُولُ الْفَرْعُ أَشْهَدُ أَنَّ فُلَانًا أَشْهَدَنِي أَوْ أَمَرَنِي أَنْ أَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ أَنَّهُ يَشْهَدُ بِكَذَا قُلْت أَوْ أَشْهَدَنِي فُلَانٌ أَوْ أَمَرَنِي أَنْ أَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ أَنَّهُ يَشْهَدُ بِكَذَا وَأَنَا أَشْهَدُ بِهِ ( م ى ) يَكْفِي ثَلَاثَةُ أَلْفَاظٍ ، وَهِيَ أَشْهَدَنَا فُلَانٌ عَلَى شَهَادَتِهِ بِكَذَا ، وَنَحْنُ نَشْهَدُ بِهِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ .

" مَسْأَلَةٌ " وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ الْفَرْعُ اسْمَ الْأَصْلِ وَنَسَبَهُ لَمْ تَصِحَّ

" مَسْأَلَةٌ " ( هَبْ ح ) وَلَوْ قَالَ الْأَصْلُ : اشْهَدَا أَنِّي أَشْهَدُ بِكَذَا ، لَمْ يَكْفِ حَتَّى يَقُولَ اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي ف بَلْ يَكْفِي .
قُلْنَا : لَا ، إذْ لَمْ يُخْبِرْهُمَا أَنَّهُ يَشْهَدُ

" مَسْأَلَةٌ " وَإِذَا حَضَرَ الْأَصْلُ أَوْ فَسَقَ أَوْ رَجَعَ قَبْلَ تَأْدِيَةِ الْفَرْعِ بَطَلَ الْإِرْعَاءُ .

فَصْلٌ وَلَا يَصِحُّ إرْعَاءُ وَاحِدٍ عَلَى اثْنَيْنِ إجْمَاعًا ، إذْ هِيَ شَهَادَةٌ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ الشَّعْبِيُّ ز عه قِينِ ) وَلَا اثْنَانِ كُلُّ فَرْدٍ عَلَى فَرْدٍ ، إذْ الْقَصْدُ الشَّهَادَةُ عَلَى لَفْظِ الْأَصْلِ ، فَلَا يَكْفِي وَاحِدٌ ، كَعَلَى عُقُودِهِ مُنْفَرِدًا ( بص لِي ابْنُ شُبْرُمَةُ الْبَتِّيُّ الْعَنْبَرِيُّ مد حَقّ لح ) بَلْ يَكْفِيَانِ كَالْأَصْلَيْنِ قُلْنَا : الْأَصْلَانِ يَشْهَدَانِ بِالْحَقِّ وَالْفَرْعَانِ بِاللَّفْظِ ، فَلَمْ يَكْفِ إلَّا اثْنَانِ .

617 / 792
ع
En
A+
A-