" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ك ش ) وَتَصِحُّ مِنْ الْقَاذِفِ إنْ تَابَ ( ز ح ) لَا ، قُلْنَا { إلَّا الَّذِينَ تَابُوا } .
عَائِدٌ إلَى جُمْلَةِ الْآيَةِ لَا إلَى مَا يَلِيه فَقَطْ ، وَلِقَوْلِ لِقَذَفَةِ الْمُغِيرَةِ بَعْدَ أَنْ حَدَّهُمْ ( تُوبُوا تُقْبَلْ شَهَادَتُكُمْ ) وَلَمْ يُنْكِرْ وَوَافَقْنَا ( ح ) فِي قَبُولِهَا مِنْ الَّذِي ، إذَا قَذَفَ فَحُدَّ ثُمَّ تَابَ وَصَارَ عَدْلًا ( أَبُو جَعْفَرٍ ) وَتُقْبَلُ مَا لَمْ يُكْمِلْ عَدَدَ جَلْدِهِ إجْمَاعًا .
قَالَ : وَلَوْ ارْتَدَّ الْقَاذِفُ ثُمَّ تَابَ قُبِلَتْ ، إلَّا عِنْدَ ( ح ) وَلَوْ حُدَّ لِغَيْرِ الْقَذْفِ ثُمَّ تَابَ قُبِلَتْ إلَّا عَنْ ( عي ) ، ( فَرْعٌ ) وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ حَتَّى يَظْهَرَ عَجْزُهُ عَنْ الْبَيِّنَةِ وَإِقْرَارِ الْمَقْذُوفِ ( ح ) بَلْ حَتَّى يُكْمِلَ حَدَّهُ ( ش ) تَبْطُلُ بِنَفْسِ الْقَذْفِ

" مَسْأَلَةٌ " وَلَا تَصِحُّ مِنْ الْأَعْمَى فِيمَا يُفْتَقَرُ فِيهِ إلَى الرُّؤْيَةِ عِنْدَ الْأَدَاءِ إجْمَاعًا ( ق ن ع ط ف لِي ) وَتَصِحُّ فِي غَيْرِهِ ( م عح مُحَمَّدٌ ) لَا تَصِحُّ مُطْلَقًا كَالْفَاسِقِ ( عح فر ) تَصِحُّ فِي النَّسَبِ فَقَطْ ، إذْ لَيْسَ طَرِيقُهُ الْإِدْرَاكُ .
قُلْنَا : وَكَذَا مَا أَشْبَهَهُ ( طا هر ك ) تُقْبَلُ فِي الْإِقْرَارِ وَالْعُقُودِ إذْ مَعْرِفَةُ الصَّوْتِ كَافٍ كَالْإِدْرَاكِ .
قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ ( ش ) تُقْبَل فِيمَا طَرِيقُهُ الِاسْتِفَاضَةُ أَوْ حَيْثُ يَتَشَبَّثُ بِالْمَشْهُودِ عَلَى عَقْدِهِ أَوْ إقْرَارِهِ حَتَّى أَدَّى الشَّهَادَةَ أَوْ تَرْجَمَتِهِ ، نَحْوَ : أَنْ يَسْأَلَهُ الْحَاكِمُ عَنْ مَعْنَى كَلَامٍ أَعْجَمِيٍّ تَكَلَّمَ بِهِ فِي حَضْرَةِ الْحَاكِمِ ، فَيَعْمَلُ بِتَفْسِيرِهِ لِاسْتِنَادِهِ هُنَا إلَى الْيَقِينِ ، ( فَرْعٌ ) ( م ط هَبْ ) فَلَا تُقْبَلُ فِي الْمَنْقُولِ لِوُجُوبِ رُؤْيَتِهِ عِنْدَ الْأَدَاءِ .
وَتَصِحُّ فِيمَا طَرِيقُهُ الشُّهْرَةُ ، كَالنَّسَبِ وَالْمَوْتِ وَالنِّكَاحِ ، وَلَوْ تَحَمَّلَهَا بَعْدَ عَمَاهُ ، وَفِيمَا أَثْبَتَهُ قَبْلَ الْعَمَى وَلَا يَفْتَقِرُ إلَى الرُّؤْيَةِ عِنْدَ الْأَدَاءِ ، كَالدَّيْنِ وَالْإِقْرَارِ وَالْوَصِيَّةِ ، لَا غَيْرِ ذَلِكَ لِفَقْدِ الْيَقِينِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( هَبْ أَكْثَرُ صش ) وَلَا تَصِحُّ مِنْ أَخْرَسَ ، إذْ لَفْظُهَا شَرْطٌ ( ك ابْنُ سُرَيْجٍ الْوَافِي ) بَلْ تَصِحُّ بِالْإِشَارَةِ كَعُقُودِهِ .
قُلْنَا : اللَّفْظُ شَرْطٌ كَمَا سَيَأْتِي ، ( فَرْعٌ ) ( هـ شص ) وَلَوْ خَرِسَ بَعْدَ أَدَائِهَا بِلَفْظِهَا لَمْ تَبْطُلْ ( ح ) لَا يَحْكُمُ بِهَا حِينَئِذٍ .
قُلْنَا : كَلَوْ أَدَّاهَا ثُمَّ مَاتَ .

" مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُخْتَبِئِ إجْمَاعًا .
قُلْت : إلَّا ( عك ) قُلْنَا : لَا مَانِعَ كَالْمَكْشُوفِ ( م ) وَمَنْ ادَّعَى شَيْئًا لِنَفْسِهِ ثُمَّ شَهِدَ بِهِ لِغَيْرِهِ لَمْ تُقْبَلْ لِتَجْوِيزِ أَنَّهُ بَاعَهُ مِمَّنْ شَهِدَ لَهُ ، فَيَكُونُ جَارًا .

" مَسْأَلَةٌ " وَلَا تَصِحُّ مِنْ الْوَدِيعِ أَنَّ فُلَانًا سَرَقَ الْوَدِيعَةَ مِنْ حِرْزِهِ ، إذْ لَهُ نَفْعٌ وَهُوَ الْقَطْعُ لِهَتْكِ حِرْزِهِ .
قُلْت : الْأَوْلَى التَّعْلِيلُ بِالتُّهْمَةِ لِتَعُمَّ دُونَ النِّصَابِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( هَبْ ) وَلَا يَصِحُّ تَبْعِيضُهَا .
فَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ : أَنَّ هَذَا لَهُمَا وَلِفُلَانٍ ، أَوْ أَنَّ فُلَانًا أَبْرَأَنَا نَحْنُ وَفُلَانًا لَمْ يَثْبُتْ ، لِأَيِّهِمْ حَقٌّ ، إذْ لَا يَبْطُلُ بَعْضُهَا دُونَ بَعْضِ ( م قش ) بَلْ يَصِحُّ تَبْعِيضُهَا .
قُلْنَا : جُمْلَةٌ وَاحِدَةٌ فَلَا تَكُونُ كَاذِبَةً صَادِقَةً

( فَرْعٌ ) أَحْمَدُ وَتَصِحُّ مِنْ كُلٍّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ لِلْآخَرِ فِي الْمُشْتَرَكِ ، كَغَاصِبٍ عَلَى اثْنَيْنِ أَرْضًا ، فَيَشْهَدُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِمَا يَسْتَحِقُّهُ صَاحِبُهُ فِيهَا قُلْت : وَيَفُوزُ كُلٌّ بِمَا حُكِمَ لَهُ وَإِلَّا كَانَتْ كَالْأُولَى .

" مَسْأَلَةٌ " ( هَبْ ) وَتَصِحُّ بِأَنَّ هَذَا هُوَ الْوَارِثُ وَلَا وَارِثَ سِوَاهُ اسْتِنَادًا إلَى الظَّاهِرِ وَلِلْعُرْفِ ( صش ) لَا تَصِحُّ إلَّا مِمَّنْ يَقُولُ فِيمَا أَعْلَمُ .
قُلْنَا : هُوَ كَالْمَنْطُوقِ بِهِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( ط بعصش ) وَتَصِحُّ الشَّهَادَةُ عَلَى الْمِلْكِ بِظَاهِرِ الْيَدِ ( بعصش ) لَا .
قُلْنَا أَمَارَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى الْمِلْكِ كَالنَّسَبِ بِالْفِرَاشِ ، ( فَرْعٌ ) قُلْت : وَإِنَّمَا تَثْبُتُ الْيَدُ بِالتَّصَرُّفِ وَالنِّسْبَةِ وَعَدَمِ الْمُنَازِعِ .
قِيلَ : وَإِنَّمَا يَشْهَدُ بِالْمِلْكِ حَيْثُ اسْتَمَرَّتْ ثَلَاثُ سِنِينَ فَصَاعِدًا ، وَمِنْ ثَمَّ كُرِهَ هـ تَأْجِيرُ الْوَقْفِ قَدْرَهَا لِئَلَّا يَلْتَبِسَ حِينَئِذٍ بِالْمِلْكِ ، قِيلَ : بَلْ وَبِدُونِهَا ولأ ( صش ) قَوْلَانِ وَ ( لِلْحَنَفِيَّةِ ) رِوَايَتَانِ .
قُلْت : وَلَا يَكْفِي ظَاهِرُ الْيَدِ حَيْثُ غَلَبَ فِي الظَّنِّ كَوْنُهُ لِغَيْرِ صَاحِبِهَا .

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ك قِينِ ) وَلَا تَصِحُّ مِنْ ذِمِّيٍّ عَلَى وَصِيَّةِ مُسْلِمٍ وَلَوْ فِي سَفَرٍ لِمَا مَرَّ ( أَبُو مُوسَى ) ثُمَّ ( شُرَيْحُ لِي عي ص ) تَصِحُّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ } الْآيَةُ ، لَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ } الْخَبَرُ .
وَلِعَدَاوَتِهِمْ .
قُلْت : وَالْآيَةُ مُحْتَمِلَةٌ لِمَا ذَكَرُوا ، وَأَنَّ الْمُرَادَ غَيْرُ الضَّارِبِينَ فِي الْأَرْضَ

616 / 792
ع
En
A+
A-