" مَسْأَلَةٌ " وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ التَّوَادُّ وَالْأُلْفَةُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْمُؤْمِنُونَ كَالْبُنْيَانِ } وَنَحْوه " مَسْأَلَة " ( هـ ) وَالْعَدَاوَة لِأَجَلِ الدِّين لَا تَمْنَع كَالْعَدْلَيْ عَلَى الْقَدْرَيْ وَالْعَكْس ، وَلِأَجَلِ الدُّنْيَا تَمْنَع ، كَشَهَادَةِ الْمَقْذُوف عَلَى الْقَاذِف وَنَحْوه .
وَلَا شَهَادَة لِذِي خُصُومَة فِي إرْث أَوْ غَيْره ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَلَا لَا تُجَازَ شَهَادَة خَصْم } الْخَبَر ( هـ قِينِ ) تَقْبَل لِلْعَدَالَةِ .
قُلْنَا : الْخَبَر يُبْطِل الْقِيَاس ، وَقَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا تَقْبَل شَهَادَة الْقَانِع } الْخَبَر مَحْمُول عَلَى الْخَاضِع فِي الْمَسْأَلَة ، وَقِيلَ : شَهَادَة الْوَكِيل لِلْمُوَكَّلِ .

" مَسْأَلَةٌ " وَلَا تَصِحُّ مِنْ ذِي سَهْوٍ كَثِيرٍ وَغَفْلَةٍ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ ظَنِينٍ } ( ى ) مَوْضِعُ اجْتِهَادٍ .
قُلْت : وَهُوَ قَوِيٌّ

" مَسْأَلَةٌ " ( شُرَيْحُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ) ثُمَّ ( هـ د قش ثَوْرٌ ابْنُ الْمُنْذِرِ ) وَتَصِحُّ مِنْ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَالْعَكْسُ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى { ذَوَيْ عَدْل } ( بص الشَّعْبِيُّ ز م ى ث ك قِينِ ) مُتَّهَمٌ فَلَا تُقْبَلُ لِلْخَبَرِ .
قُلْنَا : لَا تَصْرِيحَ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ الْمُتَّهَمَ لِخَلَلٍ فِي الْعَدَالَةِ أَوْ نَفْعٍ أَوْ دَفْعٍ ( عَمْدٌ ) تُقْبَلُ فِي غَيْرِ الْمَالِ ، كَالطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ .
قُلْنَا : لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلُ .
وَقَوْلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ " لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ الْخَبَرُ .
قُلْت : أَرَادَ الشَّهَادَةَ بِالنَّجَاةِ مِنْ الْعَذَابِ بِدَلِيلِ آخِرِ الْخَبَرِ ( ش ) تُقْبَلُ إلَّا الْوَلَدَ عَلَى الْوَالِدِ بِحَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ .
قُلْنَا : لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلَ .

( مَسْأَلَةٌ ) ( هـ قين ) وَتُقْبَلُ مِنْ الْأَقَارِبِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ ( عي ث ) لَا تُقْبَلُ مِنْ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ النَّسَبِ ك لَا يَتَشَهَّدُ الْأَخُ لِأَخِيهِ فِي النَّسَبِ وَتُقْبَلُ فِي غَيْرِهِ .
قُلْنَا : لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلَ .
قَالُوا قَالَ ( 2 ) وَابْنُهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ وَلَمْ يُخَالِفَا ، قُلْت : اجْتِهَادٌ لَا نُسَلِّمُ انْتِشَارَهُ فِيهِمْ ، فَلَا يَلْزَمُنَا .

" مَسْأَلَةٌ " ( بص هـ ث ش ثَوْرٌ ) وَتَصِحُّ مِنْ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ وَالْعَكْسُ لِعُمُومِ الدَّلِيلِ ( ح ك عش ) لَا ، إذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَبْسُطُ فِي مَالِ صَاحِبِهِ بِدَلِيلِ { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ } فَأَضَافَ إلَيْهِنَّ وَهُوَ لِلزَّوْجِ فِي الْأَغْلَبِ .
قُلْنَا : مَجَازٌ لِسُكُونِهَا فِيهِ ( خعي لِي ) تُقْبَلُ مِنْهُ لَهَا ، لَا مِنْهَا لَهُ ، لِإِضَافَتِهَا إلَيْهِ ، لَا الْعَكْسُ .
قُلْنَا : لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلَ وَقَدْ قَبِلَ شَهَادَةَ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ الَّتِي قَتَلَهَا الْيَهُودِيُّ بِنَخْسِ دَابَّتِهَا .

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ قِينِ ) وَتَصِحُّ مِنْ الصَّدِيقِ لِصَدِيقِهِ ك لَا ، إنْ تَهَادَيَا لِلتُّهْمَةِ .
قُلْنَا : لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلَ .

" مَسْأَلَةٌ " وَلَا تَصِحُّ مِنْ الشَّرِيكِ فِي الْمُعَامَلَةِ لِشَرِيكِهِ فِيمَا هُوَ شَرِيكٌ فِيهِ إجْمَاعًا ، إذْ هُوَ جَارٍ ، وَتَصِحُّ فِي غَيْرِهِ إذْ لَا مَانِعَ .

" مَسْأَلَةٌ " وَلَا تَصِحُّ مِنْ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ إجْمَاعًا لِقُوَّةِ التُّهْمَةِ لِمِلْكِهِ مَنَافِعَهُ ، ( فَرْعٌ ) ( أَنَسٌ ل مد حَقّ د ) ثُمَّ ( هق م ط ثَوْرٌ ) وَتَصِحُّ لِغَيْرِهِ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى { ذَوَيْ عَدْلٍ } ( عم ع ) ثُمَّ ( بص طا هد شُرَيْحُ ) ثُمَّ ( قِينِ ك عي عق ) مَنْزِلَتُهُ دَنِيَّةٌ ، وَالشَّهَادَةُ رَفِيعَةٌ ، فَلَمْ تَصِحَّ مِنْهُ كَسَاقِطِ الْمُرُوءَةِ .
قُلْت : سُقُوطُ الْمُرُوءَةِ يُضَعِّفُ الثِّقَةَ بِالْوَرِعِ لَا الرِّقِّ فَافْتَرَقَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ الْبَتِّيُّ وَ عَمْد وَ عق وَ عد تُقْبَلُ عَلَى الْعَبْدِ لَا الْحُرِّ ، لِسُقُوطِ مَرْتَبَتِهِ كَالْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ .
قُلْت : شَارَكَ فِي شَرَفِ الْإِسْلَامِ فَافْتَرَقَا ( خعي الشَّعْبِيُّ ) تُقْبَلُ فِي الْقَلِيلِ لَا فِي الْكَثِيرِ لِسُقُوطِ رُتْبَتِهِ ، لَنَا { إنَّ أَكْرَمَكُمْ } الْآيَةُ { نِعْمَ الْعَبْدُ صُهَيْبٌ } وَنَحْوُهُ ( فَرْعٌ ) وَإِذَا تَحَمَّلَ الشَّهَادَةَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى إذْنِهِ فِي التَّأْدِيَةِ كَالصَّلَاةِ .
وَإِذَا رَجَعَ بَعْدَ الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِ كَانَ الضَّمَانُ فِي ذِمَّتِهِ .

" مَسْأَلَةٌ " وَتَصِحُّ مِنْ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ فِيمَا لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ أُجْرَةً اتِّفَاقًا ، إذْ لَا مَانِعَ ( ش هق ن ) لَا الْخَاصِّ لِاسْتِغْرَاقِ مَنَافِعِهِ كَالْعَبْدِ ، وَحُمِلَ إطْلَاقُ ( م ) وَ ( ح ) وَالْعَنْبَرِيُّ عَلَيْهِ ( هـ قِينِ ) وَتَصِحُّ مِنْ الْمَوْلَى أَعْلَى وَأَدْنَى شُرَيْحُ لَا تَصِحُّ مِنْ الْأَعْلَى .
قُلْنَا : قَالَ لَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي أَيِّ كِتَابِ اللَّهِ وَجَدْت ؟ .

" مَسْأَلَةٌ " وَالْعِبْرَةُ بِحَالِ الْأَدَاءِ ، إذْ هُوَ الْعُمْدَةُ ، لَا حَالِ التَّحَمُّلِ .

615 / 792
ع
En
A+
A-