" مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَغَيْرُهُ وَخِصَالُ الْخِسَّةِ إنْ كَثُرَتْ جُرِّحَ كَالْأَكْلِ فِي السُّوقِ وَالْبَوْلِ فِي السِّكَكِ وَالْإِفْرَاطِ فِي الْمِزَاحِ وَكَثْرَةِ الْمُجُونِ وَمُحَادَثَةِ غَيْرِ الْمَحَارِمِ فِي الشَّوَارِعِ وَمُهَازَلَةِ الزَّوْجَةِ بِالنِّكَاحِ بِحَيْثُ يُسْمِعُ الْغَيْرَ ، إذْ تَرْكُ الْمُرُوءَةِ دَلِيلُ عَدَمِ الْحَيَاءِ فَيُوهِمُ الْجُرْأَةَ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْت } ، " مَسْأَلَةٌ " وَالشِّطْرَنْجُ قِطَعٌ سِتٌّ مُسَمَّاةٌ ، إنْ كَانَ بِعِوَضٍ مِنْهُمَا فَمَحْظُورٌ جَارِحٌ إجْمَاعًا ، إذْ هُوَ قِمَارٌ ( فَرْعٌ ) ( هـ ن ح عك ) وَكَذَا حَيْثُ لَيْسَ قِمَارًا { لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ } وَتَعْزِيرِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ فِعْلِهِ ( ش عك ) يُكْرَهُ فَقَطْ لِتَعْلِيلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذَمِّهِ بِالْكَذِبِ ( ع ) ثُمَّ ( يب سَعِيد ) مُبَاحٌ ، إذْ فَعَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ ، لَنَا مَا مَرَّ ( ى ) وَلَيْسَ بِفِسْقٍ إذْ لَا دَلِيلَ ، " مَسْأَلَةٌ " ( الْأَكْثَرُ ) وَالنَّرْدَشِيرُ مُحَرَّمٌ جَارِحٌ وَهُوَ خَشَبَةٌ قَصِيرَةٌ ذَاتُ فُصُوصٍ يُلْعَبُ بِهَا الْمَرْوَزِيِّ يُكْرَهُ فَقَطْ ، لَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ لَعِب بِالنَّرْدَشِيرِ } الْخَبَرَ وَنَحْوَهُ وَهُوَ أَغْلَظُ مِنْ الشِّطْرَنْجِ ، إذْ هُوَ مُجَرَّدُ قِمَارٍ ، وَفِي الشِّطْرَنْجِ تَدَرُّبٌ لِلْحَرْبِ ، " مَسْأَلَةٌ " وَيَجُوزُ اتِّخَاذُ الْحَمَامِ لِلْأُنْسِ بِرَنَّتِهَا وَهَدِيلِهَا { لِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَكَا الْوَحْشَةَ بِاِتِّخَاذِ زَوْجِ حَمَامٍ } وَقَوْلُ ( هـ ) وَ ( ن ) وَ ( حص ) بِأَنَّهُ جَرْحٌ مَحْمُولٌ عَلَى اتِّخَاذِهَا لِلْمُسَابَقَةِ عَلَى جِهَةِ الْقِمَارِ .
وَيَجُوزُ اسْتِنْتَاجُهَا لِأَكْلِ أَوْلَادِهَا وَلِلتِّجَارَةِ كَغَيْرِهَا .

" مَسْأَلَةٌ " وَيَجُوزُ شُرْبُ عَصِيرِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ لِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إجْمَاعًا ، فَإِذَا كَمُلَتْ لَهُ أَرْبَعٌ كُرِهَ ، إذْ هِيَ أَوَّلُ الشِّدَّةِ ، وَلَا يُحَرَّمُ { إذْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُطْعِمُهُ الْحَمَّالَ وَالْحَطَّابَ وَالرَّاعِيَ } وَيُحَرَّمُ لِسَبْعٍ لِشِدَّةِ غَلَيَانِهِ وَقَذْفِهِ بِالزَّبَدِ وَيَفْسُقُ عَاصِرُهَا وَإِنْ لَمْ يَشْرَبْ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَعَنَ اللَّهُ عَاصِرَهَا } إِسْحَاقَ لَا ، لَكِنَّهُ جَرْحٌ .
قُلْت : وَهُوَ قَوِيٌّ إنْ لَمْ يَتَوَاتَرْ الْخَبَرُ ، " مَسْأَلَةٌ " ( هَبْ ك ) وَشُرْبُ قَلِيلِ الْأَمْزَارِ الْمُسْكِرَةِ جُرِّحَ لِتَحْرِيمِهِ ( عش ) لَا ، وَعَنْ ( بعصش ) إنْ اعْتَقَدَ تَحْرِيمَهُ فَجَرْحٌ ، وَإِلَّا فَلَا ، لَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ } وَالْحَشِيشَةُ وَالْبَرْشَعْثَاءُ حَرَامٌ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { كُلُّ مُفْتِرٍ حَرَامٌ } وَهُمَا يُفْتِرَانِ الْعَقْلَ ، وَأَمَّا خَلِيطَا الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَنَحْوِهِمَا فَتَحْرِيمُهُ فَرْعُ إسْكَارِهِ ، " مَسْأَلَةٌ " وَالْغِنَاءُ بِكَسْرِ الْغَيْنِ مِنْ الْمَالُ مَقْصُورٌ ، وَمِنْ التَّغْرِيدِ مَمْدُودٌ ، ( فَرْعٌ ) ( ى هـ ) وَالْغِنَاءُ بِالْأَلْحَانِ فِسْقٌ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْغِنَاءُ رُقْيَةُ الزِّنَا } وَنَحْوُهُ هر وَالْعَنْبَرِيُّ مُبَاحٌ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { دَعْهَا فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ } الْخَبَرَ وَلِفِعْلِ وَقَوْلِ : الْغِنَاءُ زَادُ الرَّاكِبِ ح ش ك ) إنْ أَدَامَ وَغَشِيَهُ الْمُغَنُّونَ فَجَرْحٌ ، وَإِلَّا جَازَ تَغَنِّيهِ لِنَفْسِهِ أَوْ قَيْنَتُهُ ، لَنَا قَوْلُ عو هُوَ لَهْوُ الْحَدِيثِ ، وَقَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى تَعَالَى { وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ } هُوَ الْغِنَاءُ ، { وَلِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ الْمُغَنِّيَاتِ وَنَحْوِهِ } ، وَخَبَرُ ( عا ) مَحْمُولٌ عَلَى نَشِيدِ الْأَعْرَابِ لَا الْأَلْحَانِ الْمُطْرِبَةِ .
قُلْت : أَمَّا

التَّفْسِيقُ بِهِ فَفِيهِ نَظَرٌ ، " مَسْأَلَةٌ " وَسَمَاعُهُ كَفِعْلِهِ فِي التَّحْرِيمِ ش يَجُوزُ خَفِيَّةً لَا مُجَاهَرَةً .
قُلْنَا : لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلَ ، " مَسْأَلَةٌ " " وَيَجُوزُ نَشِيدُ الْأَعْرَابِ وَسَمَاعُهُ ، حَيْثُ لَا فُحْشَ وَلَا كَذِبَ وَلَا هَجْوَ ، { إذْ اسْتَنْشَدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شِعْرَ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ مِنْ رَدِيفِهِ وَهُوَ يَقُولُ : هِيهْ بَعْدَ كُلِّ بَيْتٍ } وَنَحْوُ ذَلِكَ .
وَيَحْرُمُ مَعَ الْفُحْشِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَقَبِيحُهُ كَقَبِيحِ الْكَلَامِ } الْخَبَرَ .
وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ } كَلَامٌ وَافَقَ الْوَزْنَ وَلَيْسَ شِعْرًا ، وَقِيلَ شِعْرٌ .
قُلْت : يَعْنِي وَلَا عِبْرَةَ بِالْقَلِيلِ ، وَقَدْ وَفَدَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الشُّعَرَاءُ وَأَجَازَهُمْ ، وَأَعْطَى كَعْبًا بُرْدَةً وَقِصَّتُهَا ظَاهِرَةٌ ( فَرْعٌ ) ( ى ) وَهَجْوُ الْمُسْلِمِ فِسْقٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ آذَى مُسْلِمًا } الْخَبَرَ .
وَلَا بَأْسَ بِهَجْوِ الْفَاسِقِ وَالْمُشْرِكِ ، { لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِحَسَّانَ اُهْجُ قُرَيْشًا وَجِبْرِيلُ مَعَكَ } وَنَحْوُهُ ، فَإِنْ شَعَرَ فِي امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ بِفُحْشٍ فَسَقَ وَكَانَ قَاذِفًا ، وَإِنْ وَصَفَهَا فَسَقَ أَيْضًا إذْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ تَغَزَّلَ فِي امْرَأَةٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ لَمْ يُجَرَّحْ بِذَلِكَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُرِيدَ زَوْجَتَهُ .
قِيلَ : وَإِنْ غَلَا فِي مَدْحِ رَجُلٍ فَجَرْحٌ ( ى ) وَفِيهِ نَظَرٌ ، إذْ قَدْ اُغْتُفِرَ فِي الشِّعْرِ الْغُلُوُّ وَحُمِدَ كَشَعْرِ أَبِي الطَّيِّبِ .
قُلْت : بَلْ قَدْ طُعِنَ عَلَى أَبِي الطَّيِّبِ غُلُوُّهُ فِي قَصِيدَتِهِ الَّتِي مَطْلَعُهَا : النَّطْرُونِيُّ بَرَزْتِ لَنَا فَهِجْتِ رَسِيسًا وَفِي غَيْرِهَا حَتَّى كَفَرَ ، " مَسْأَلَةٌ " وَالْحِدَاءُ غِنَاءٌ يُحَثُّ بِهِ الْإِبِلُ عَلَى السَّيْرِ ، { وَهُوَ مُبَاحٌ لِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ

اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ بِهِ فَحَدَا هُوَ وَأَنْجَشَةَ } وَنَحْوُهُ ، " مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَاسْتِمَاعُ الْأَصْوَاتِ الْمُكْتَسِيَةِ بِالْآلَاتِ ، كَالدُّرْجِ وَالطُّنْبُورِ وَالْبَرْبَطِ وَالْمِزْمَارِ وَالْمَعَازِفِ وَالرَّبَابِ حَرَامٌ جَارِحٌ لِتَفْسِيرِ ( ع ) لَهْوَ الْحَدِيثِ بِهِ ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { تُمْسَخُ أُمَّةٌ مِنْ أُمَّتِي } الْخَبَرَ ، وَنَحْوُهُ ، ( فَرْعٌ ) وَنُدِبَ لِمَنْ طَرَقَ سَمْعَهُ أَنْ يَخْتِمَ صِمَاخَيْهِ حَتَّى يَذْهَبَ كَفِعْلِ عم وَلَا يَجِبُ ، إذْ لَمْ يَأْمُرْ نَافِعًا بِذَلِكَ ، وَإِنْ سَمِعَ نَادِرًا أَثِمَ وَلَا جَرْحَ ، " مَسْأَلَةٌ " فَأَمَّا التَّدْفِيفُ فَيَحْرُمُ بِالطَّارِ مُطْلَقًا ، وَيَجُوزُ بِالطَّبْلِ فِي الْخِتَانِ وَالْعُرْسِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { اضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ } وَنَحْوُهُ ( ى ) وَإِنْ صَحَّ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ نَذَرَتْ بِالتَّدْفِيفِ عَلَى رَأْسِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَوْفِي بِنَذْرِك } جَازَ فِي جَمِيعِ الْأَفْرَاحِ .
قَالَ : وَالْأَوَّلُ أَحْوَطُ ، وَهَذَا حِكَايَةُ فِعْلٍ لَا يُعْرَفُ وَجْهُهُ ، " مَسْأَلَةٌ " وَنُدِبَ تَحْسِينُ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ } وَنُدِبَ التَّرْتِيلُ لِلْأَمْرِ بِهِ ، وَأَنْ لَا يُشْبِعَ الْحَرَكَاتِ فَتُوَلِّدَ حُرُوفًا ، وَتَحْرُمُ قِرَاءَتُهُ عَلَى لَحْنِ الشِّعْرِ لِتَأْدِيَتِهِ إلَى تَمْطِيطٍ يُوَلِّدُ حُرُوفًا ، وَإِلَى تَرْكِ الْإِدْغَامِ فَيُخَالِفُ قَانُونَهُ ، " مَسْأَلَةٌ " وَلَا يُجَرَّحُ الْوَاغِلُ ، إذْ يَتَسَامَحُ بِهِ ، إلَّا أَنْ يَتَكَرَّرَ فَيُجَرَّحُ بِأَكْلِهِ الْحَرَامَ وَسُقُوطِ الْمُرُوءَةِ ، وَلَا حَرَجَ بِانْتِهَابِ النِّثَارِ لِإِبَاحَتِهِ ، وَلَا بِالسُّؤَالِ مَعَ الْحَاجَةِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ } وَمَعَ الْغِنَى يُجَرَّحُ بِهِ لِتَحْرِيمِهِ ، وَلَا بِأَخْذِ مَا أُعْطِيَ وَلَوْ غَنِيًّا إلَّا عَنْ وَاجِبٍ ، فَجَرْحٌ إلَّا مَعَ الْجَهْلِ فَمَعْذُورٌ ، " مَسْأَلَةٌ

" ( ى ) وَنُدِبَ تَرْكُ السَّفَرِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا يَكُونُ الْمَرْءُ ظَاعِنًا إلَّا فِي ثَلَاثٍ } الْخَبَرَ .
قُلْت : وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { عَزِّ الْمُسَافِرَ فِي دِينِهِ } .

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ قِينِ ) وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا كَغَيْرِهِ ك لَا تُقْبَلُ فِي الزِّنَا .
قُلْنَا : إذَا قُبِلَتْ فِي الْقَتْلِ فَالزِّنَا أَوْلَى

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ قِينِ ) وَالْمَحْدُودُ إذَا صَارَ عَدْلًا صَحَّتْ شَهَادَتُهُ ك لَا تُقْبَلُ فِي مِثْلِ مَا حُدَّ لِأَجْلِهِ .
قُلْنَا : لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلَ .

" مَسْأَلَةٌ " وَالنَّعْيُ وَالْإِغْرَاءُ بَيْنَ الْحَيَوَانِ جَرْحٌ لِتَحْرِيمِهِ وَمُخَالَفَتِهِ الْمُرُوَّةَ ، إلَّا النَّادِرَ .

" مَسْأَلَةٌ " وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَرَوِيِّ مُطْلَقًا إجْمَاعًا ( الْأَكْثَرُ ) وَكَذَا الْبَدَوِيُّ ك لَا تُقْبَلُ عَلَى قَرَوِيٍّ إلَّا فِي الْقَتْلِ ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ بِدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ } لَنَا : ( قَبِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شَهَادَةَ الْأَعْرَابِيِّ عَلَى الشَّهْرِ وَعَمِلَ بِهَا )

" مَسْأَلَةٌ " ( م ) وَتَرْكُ الْمِئْزَرِ فِي الْحَمَّامِ الْمُضِيءِ وَمَعَهُ بَصِيرٌ ، أَوْ الدُّخُولُ مَعَ الْمُتَعَرِّينَ جَرْحٌ إنْ تَكَرَّرَ وَإِلَّا فَلَا لِاحْتِمَالِ الْعُذْرِ ، وَلَا جَرْحَ بِالتَّعَرِّي فِي الْخَلْوَةِ ، وَإِنْ كُرِهَ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَاَللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يَسْتَحِيَ مِنْهُ }

613 / 792
ع
En
A+
A-