مَسْأَلَةٌ " ( قش فُو هـ ) وَالْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { كَلَحْمَةِ النَّسَبِ } ( ح قش ) لَا تَكْفِي الشُّهْرَةُ وَتَوَقَّفَ ع لَنَا الْقِيَاسُ "

مَسْأَلَةٌ " ( هـ ح فُو ) وَكَذَا النِّكَاحُ لِإِيصَالِ الشُّهْرَةِ إلَى الْعِلْمِ ، إذْ هِيَ تَوَاتُرٌ ، قِيلَ : إلَّا قَبْلَ الدُّخُولِ وَهُوَ قَوِيٌّ .
"

مَسْأَلَةٌ " ( هَبْ ) وَكَذَا الْوَقْفُ وَالْوَصِيَّةُ ( ى ) إلَّا عَنْ ني فِيهِمَا .
قُلْنَا : يَشُقُّ التَّحْقِيقُ فِيهِمَا فَكَفَتْ الشُّهْرَةُ ، ( فَرْعٌ ) ص وَكَذَا مَصْرِفُهُمَا .
وَقِيلَ : لَا ، كَالْمِلْكِ .
قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ ، الْأَصْلُ كَمَا سَيَأْتِي .

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ح مُحَمَّدٍ ) وَكَذَا شُهْرَةُ كَوْنِهِ قَاضِيًا ، فَتَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى حُكْمِهِ ، إذْ الشُّهْرَةُ كَالتَّوَاتُرِ .
قُلْت : فِيهِ نَظَرٌ ، إذْ قَدْ يَسْتَفِيضُ مَعَ عَدَمِ تَوَاتُرِ الْعَقْدِ ، فَالْأَوْلَى التَّعْلِيلُ بِمَشَقَّةِ الْيَقِينِ كَالْمَوْتِ وَالنَّسَبِ .
" مَسْأَلَةٌ " وَلَا تَجُوزُ عَلَى لَفْظٍ إلَّا عَنْ مُشَاهَدَةٍ وَسَمَاعٍ ، إذْ لَا يَقِينَ إلَّا عَنْهُمَا .
قُلْت : أَوْ تَعْرِيفِ عَدْلَيْنِ أَوْ عَدْلَتَيْنِ مُشَاهِدَيْنِ بِالِاسْمِ وَالنَّسَبِ ، وَلَا يُعْتَبَرُ كَمَالُ الشَّهَادَةِ ، إذْ التَّعْرِيفُ خَبَرٌ ، لَا شَهَادَةٌ ، وَاعْتَبَرْنَا الْعَدَدَ احْتِيَاطًا لِابْتِنَاءِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ .
"

مَسْأَلَةٌ " ( حص م هَبْ ) وَلَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِالْمِلْكِ وَالْيَدِ عَنْ شُهْرَةٍ إذْ هِيَ شَهَادَةٌ بِمَالٍ فَأَشْبَهَتْ الدَّيْنَ ( ش ) بَلْ تَجُوزُ فِيهِمَا ( ى ) تَجُوزُ فِي الْيَدِ ، إذْ هِيَ إثْبَاتُ تَصَرُّفٍ ، لَا مِلْكٌ .
قُلْت : الْقَوِيُّ قَوْلُ ش لِتَعَذُّرِ يَقِينِ الْمِلْكِ ، كَالنَّسَبِ .
"

مَسْأَلَةٌ " ( الْأَحْكَامِ قَيَّنَ ) وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِمَعْرِفَةِ خَطِّهِ بِهَا ، إذْ لَا يَقْتَضِي الْيَقِينَ لِاحْتِمَالِ التَّزْوِيرِ ك يَجُوزُ لَنَا { وَلَا تَقْفُ } الْآيَةَ وَنَحْوُهَا ( م ط ع ) وَقَوْلُ ( خَبّ ) تَجُوزُ مَحْمُولٌ عَلَى حُصُولِ الْعِلْمِ الضَّرُورِيِّ .
قُلْت : فَحِينَئِذٍ الْعِبْرَةُ بِحُصُولِ الْعِلْمِ ، فَيَرْتَفِعُ الْخِلَافُ ، ( فَرْعٌ ) ( هـ قِينِ ) وَلَوْ عَرَفَ خَطَّ غَيْرِهِ بِإِقْرَارٍ بِحَقٍّ لَمْ يَشْهَدْ بِهِ ك يَجُوزُ .
قُلْنَا : يَحْتَمِلُ التَّزْوِيرَ فَلَا يَقِينَ .
"

مَسْأَلَةٌ " ( الْأَحْكَامِ ) وَلَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى كَلَامِ امْرَأَةٍ مُتَجَلْبِبَةٍ ، أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ( خب ك ) يَجُوزُ .
قُلْنَا : الْعِبْرَةُ بِالْيَقِينِ ، فَإِنْ تَيَقَّنَ أَنْ لَا غَيْرَهَا جَازَ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَمُسْتَنَدُ الْإِرْعَاءِ الظَّنُّ .
قُلْت : لَعَلَّهُ أَرَادَ حَيْثُ يَقُولُ الْفَرْعُ أَنَا أَشْهَدُ بِهِ ، كَمَا سَيَأْتِي "

مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَمُسْتَنَدُ مَنْ عَرَّفَهُ الْعَدْلَانِ بِاسْمِ الْمَرْأَةِ وَنَسَبِهَا الظَّنُّ ( ى ) لَا يَكْفِي التَّعْرِيفُ ، بَلْ يُشَاهِدُهَا الشَّاهِدَانِ بِتَأَمُّلٍ عِنْدَ التَّحَمُّلِ .
وَالْأَدَاءِ لِوُجُوبِ الْيَقِينِ ، وَلَوْ عَرَّفَ رَجُلَانِ رَجُلَيْنِ أَنَّ هَذَا خَطُّ الْقَاضِي جَازَ لِلْآخَرَيْنِ الشَّهَادَةُ ، وَإِنْ اسْتَنَدَتْ إلَى الظَّنِّ ، وَلِلْحَاكِمِ الْعَمَلُ بِهَا ، وَإِنْ عَبَّرَ عَرَبِيَّانِ عَدْلَانِ عَنْ عَجَمِيٍّ جَازَتْ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ بِمَا عَبَّرَا بِهِ ، وَإِنْ اسْتَنَدَتْ إلَى الظَّنِّ .
قُلْت : إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى وَجْهِ الْإِرْعَاءِ فَفِيهِ نَظَرٌ .
"

مَسْأَلَةٌ " وَلَوْ عَرَّفَ عَدْلَانِ ، قُلْت : أَوْ عَدَلَتَانِ بِنَسَبِ رَجُلٍ مَجْهُولٍ ، جَازَتْ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ لِأَجْلِ الْمُعَرِّفِ

فَصْلٌ وَيُعْتَبَرُ فِي الزِّنَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { أَرْبَعَةً مِنْكُمْ } وَنَسْخُ الْإِمْسَاكِ لَا يَقْتَضِي نَسْخَ الْعَدَدِ وَإِذْ هُوَ فِعْلٌ مِنْ نَفْسَيْنِ فَصَارَ كَالْفِعْلَيْنِ .
"

611 / 792
ع
En
A+
A-