" مَسْأَلَةٌ " الْأَحْكَامِ فَيُقْبَلُ تَصَادُقُ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ بِالزَّوْجِيَّةِ ، وَتَأَوَّلَ ( ع ) قَوْلَ ( خب ) يُبَيِّنَانِ عَلَى أَنَّ ثَمَّ مُنَازِعًا زَوْجًا أَوْ وَلِيًّا ط بَلْ حَيْثُ ادَّعَيَا الْعَقْدَ فِي الْحَالِ ، إذْ الْإِشْهَادُ شَرْطٌ ، فَلَوْ كَانَ فِي الْمَحَلَّةِ لَمْ يَخَفْ بِخِلَافِ تَصَادُقِهِمَا بِنِكَاحٍ مُتَقَدِّمٍ أَوْ فِي مَوْضِعٍ نَازِحٍ ، وَكَذَا لَوْ ادَّعَيَا غَيْبَةَ الشُّهُودِ أَوْ مَوْتَهُمْ ، قُبِلَ حَمْلًا عَلَى السَّلَامَةِ ، فَإِنْ انْكَشَفَ مَانِعٌ كَكَوْنِهَا مُعْتَدَّةً أَوْ مُزَوَّجَةً غَيْرَهُ بَطَلَ التَّصَادُقُ ، ( فَرْعٌ ) ( ى ) فَإِنْ تَصَادَقَا عَلَى وُقُوعِهِ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ وَجَهْلًا لَمْ يُعْتَرَضَا مَا لَمْ يَتَرَافَعَا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ } فَرَتَّبَ الْحُكْمَ عَلَى التَّرَافُعِ .
قُلْت : وَفِيهِ نَظَرٌ ، قَالَ : فَإِنْ تَرَافَعَا وَحُكِمَ بِالنُّفُوذِ أَوْ الْفَسْخِ لَزِمَ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى تَحْرِيمِ مُخَالَفَةِ الْحُكْمِ .
قُلْت : فِيهِ نَظَرٌ .
"
مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَإِقْرَارُ الْمُزَوَّجَةِ بِزَوْجِيَّةِ آخَرَ بَاطِلٌ وَلَا يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى بَيْنُونَتِهَا مِمَّنْ هِيَ تَحْتَهُ ، إذْ الْإِقْرَارُ إخْبَارٌ فَلَا يَصِحُّ وُقُوفُهُ بِخِلَافِ الْعُقُودِ ، فَأَمَّا وَقْفُ إقْرَارِ الْعَبْدِ بِإِتْلَافِ مَالٍ فَيَصِحُّ لِصِحَّةِ تَعَلُّقِ الْمَالِ بِالذِّمَّةِ لَا النِّكَاحِ .
قُلْت : وَالْأَقْرَبُ ( لِهْب ) وُقُوفُهُ عَلَى بَيْنُونَتِهَا وَلَوْ كَانَ خَبَرًا ، إذْ لَا مَانِعَ مِنْ صِحَّتِهِ ، وَالْخَبَرُ لَيْسَ بِمَوْقُوفٍ ، وَإِنَّمَا الْمَوْقُوفُ ثُبُوتُ أَحْكَامِ الزَّوْجِيَّةِ بَيْنَهُمَا لِحُصُولِ الْمَانِعِ فِي الْحَالِ .
قُلْت : فَلَا حَقَّ لَهَا قَبْلَ الْبَيْنُونَةِ وَتَرِثُ الْخَارِجَ لِإِقْرَارِهِ ، وَيَرِثُهَا الدَّاخِلُ لِيَدِهِ .
"
مَسْأَلَةٌ " وَلَوْ قَالَ الْوَرَثَةُ : كُنْت زَوْجَةً وَلَا نَعْلَمُ بَقَاءَ النِّكَاحِ إلَى مَوْتِهِ ، فَالظَّاهِرُ الْبَقَاءُ ، وَلَوْ قَالُوا : هَذَا ابْنُهُ مِنْك وَلَا نَعْلَمُ بِنِكَاحٍ أَمْ شُبْهَةٍ ، لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا بِالنِّكَاحِ لِلِاحْتِمَالِ ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ .
"
مَسْأَلَةٌ " ( ى ش ) وَإِذَا أَقَرَّ رَجُلٌ بِبُنُوَّةِ صَغِيرٍ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا بِزَوْجِيَّةِ أُمِّهِ ، كَلَوْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً لِلْغَيْرِ ( ح ) الْبُنُوَّةُ فَرْعُ الزَّوْجِيَّةِ ، فَثَبَتَتْ فِي الْحُرَّةِ لَا الْأَمَةِ .
قُلْنَا : يَحْتَمِلُ كَوْنَهُ مِنْ شُبْهَةٍ "
مَسْأَلَةٌ " ( هَبْ فُو ) وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ قَدْ زَوَّجْت ، إذْ هُوَ أَمِينٌ كَالْوَدِيعِ ( ح ) لَا إلَّا بِبَيِّنَةٍ إذْ هُوَ إقْرَارٌ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ فِيمَا لَا يَصِحُّ بِهِ وَحْدَهُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَيُقْبَلُ لِصِحَّتِهِ بِهِ وَحْدَهُ لَنَا مَا مَرَّ .
"
مَسْأَلَةٌ " ( م هَبْ ) وَتُصَدَّقُ مَنْ لَا مُنَازِعَ لَهَا فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، إذْ لَا سُلْطَانَ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ ، لَا لَوْ أَقَرَّتْ فِي الْعِدَّةِ لِبَقَاءِ سُلْطَانِهِ .
"
مَسْأَلَةٌ " وَمَنْ أَقَرَّ بِبَيْنُونَةِ امْرَأَتِهِ بِحَيْثُ لَا رَجْعَةَ لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُرَاجَعَتُهَا بَعْدُ ، فَإِنْ فَعَلَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، إذْ لَا يَصِحُّ رُجُوعُهُ عَنْ الْإِقْرَارِ .
"
مَسْأَلَةٌ " ( يه ) وَمَنْ أَقَرَّتْ بِمُرَاضَعَةِ رَجُلٍ لَمْ يُمَكَّنَا مِنْ التَّنَاكُحِ مِنْ بَعْدُ ، إذْ لَا رُجُوعَ هُنَا ( ى ح ) بَلْ يَصِحُّ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ فِي غَيْرِ الْحَوْلَيْنِ أَوْ غَيْرَ وَاصِلِ الْجَوْفِ .
قُلْنَا : الظَّاهِرُ خِلَافُهُ .
فَصْلٌ وَيَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِالْوَلَاءِ عِتْقًا أَوْ مُوَالَاةُ الْأَعْلَى بِالْأَدْنَى وَالْعَكْسُ كَالنَّسَبِ .
"
مَسْأَلَةٌ " ( الْأَكْثَرُ ) وَلَا يَرِثُ عَبْدٌ مِنْ حُرٍّ لِرِقِّهِ وو بَلْ يَرِثُ مِنْ مَوْلَاهُ .
قُلْنَا : الْفَرْضُ خِلَافُهُ .