مَسْأَلَةٌ " وَإِقْرَارُ السَّكْرَانِ كَعَقْدِهِ وَقَدْ مَرَّ الْخِلَافُ .
"

مَسْأَلَةٌ " ( هَبْ قم ) وَيَصِحُّ مِنْ الْأَخْرَسِ وَالْمُصْمَتِ بِالْإِشَارَةِ الْمُفْهِمَةِ كَعُقُودِهِ .
قُلْت : إلَّا اللِّعَانَ وَالْإِيلَاءَ وَالشَّهَادَةَ وَالْإِقْرَارَ بِالزِّنَا ، إذْ يُعْتَبَرُ فِيهَا لَفْظٌ مَخْصُوصٌ قم لَا يَصِحُّ مِنْ الْمُصْمَتِ .
قُلْنَا : كَالْأَخْرَسِ .
"

مَسْأَلَةٌ " وَلَا يَصِحُّ لِمُعَيَّنٍ إلَّا بِمُصَادَقَتِهِ ( ى ) وَيَكْفِي السُّكُوتُ ، فَإِنْ رَدَّ بَطَلَ ، إذْ شَهَادَتُهُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْلَى أَبُو مُضَرَ فَإِنْ قَبِلَ بَعْدَ الرَّدِّ صَحَّ قَبُولُهُ مَا لَمْ يُصَدِّقْ الْمُقِرُّ رَدَّهُ لِي لَا قَبُولَ بَعْدَ الرَّدِّ ، بَلْ يَصِيرُ لِبَيْتِ الْمَالِ ، وَهُوَ قَوِيٌّ لِمَا سَيَأْتِي .
"

مَسْأَلَةٌ " وَلَا يَصِحُّ مِنْ الْوَكِيلِ فِي حَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ إجْمَاعًا وَلَا فِي غَيْرِ مَا وُكِّلَ فِيهِ إجْمَاعًا ( يه م ف ) وَيَصِحُّ فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ ، إذْ لَوْ صَارَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، لَزِمَهُ تَسْلِيمُهُ ، وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ بِأَلْفٍ عَلَى مُوَكِّلِهِ ، ثُمَّ وَرِثَ عَنْهُ أَلْفًا ، لَزِمَهُ تَسْلِيمُهُ فِيمَا أَقَرَّ بِهِ ، لَزِمَ الْأَصْلُ كَمَا لَزِمَهُ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ ، وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ إنْ سَلَّمَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ ( ح مُحَمَّدٌ ) لَا يَلْزَمُ الْمُوَكِّلَ إلَّا حَيْثُ أَقَرَّ الْوَكِيلُ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ ، إذْ فِي الْإِقْرَارِ قَطْعُ الْخُصُومَةِ كَالْيَمِينِ : قُلْنَا : لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلَ ( ن ص ك ى ش فر ع هـ ) لَا يَمِينَ عَلَيْهِ ، فَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ ، ثُمَّ إنَّ فِيهِ ضَرَرًا فَلَا يَصِحُّ إلَّا بِإِذْنٍ خَاصٍّ .
قُلْت : وَهُوَ قَوِيٌّ ، ( فَرْعٌ ) وَمَنْ صَحَّحَهُ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ وَكِيلِ الْمُدَافَعَةِ وَوَكِيلِ الْإِثْبَاتِ ، وَقِيلَ : إنَّمَا يَصِحُّ مِنْ الْمَدَافِعِ فَقَطْ .
قُلْنَا : يَمْلِكُ الْمُطَالَبَةَ بِالْحَقِّ ، فَيَمْلِكُ الْإِقْرَارَ كَالْمُوَكِّلِ .
"

مَسْأَلَةٌ " ( يه ش ) وَلَا يَصِحُّ إقْرَارُ الصَّبِيِّ بِاَلَّذِي مَاتَ ، لِقَوْلِ ( 2 ) " لَا تُوَرِّثُوا الْحَمِيلَ إلَّا بِبَيِّنَةٍ " وَلَمْ يُنْكَرْ ، ثُمَّ هُوَ تَوْقِيفٌ وَلِتَأْدِيَتِهِ إلَى كُفْرِ الصَّبِيِّ الْمُقَرِّ بِهِ ، وَإِلَى إسْقَاطِ حَقِّ ذِي الْوَلَاءِ فِي حَالٍ ( ز ن م ح ) بَلْ يَصِحُّ بِالْوَلَدِ وَالْوَالِدِ وَالزَّوْجَةِ وَالْمَوْلَى لَا غَيْرُ ، كَمَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِالِابْنِ مَعَ الْأَبِ وَالْإِخْوَةِ ، وَإِنْ سَقَطَ التَّعْصِيبُ .
قُلْنَا : مُعَارَضٌ بِمَا مَرَّ وَهُوَ أَقْوَى إذْ لَا قِيَاسَ مَعَ النَّصِّ ، وَلَا نُسَلِّمُ رُجُوعَ عُمَرَ كَمَا ادَّعُوا .
"

مَسْأَلَةٌ " وَمَنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ عَلَى مُوَرِّثِهِ ، لَمْ يَلْزَمْ الْبَاقِينَ إجْمَاعًا ( بص هـ ني خعي ك ث قش ) وَلَزِمَتْهُ حِصَّتُهُ فِي حِصَّتِهِ إذْ الْإِقْرَارُ مُتَوَجِّهٌ إلَى جَمِيعِ التَّرِكَةِ ( ح قش ) بَلْ يَلْزَمُهُ كُلُّ الدَّيْنِ إلَى قَدْرِ نَصِيبِهِ ، كَلَوْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ غَيْرُهُ .
قُلْنَا : يَصِيرُ إلَيْهِ كُلُّ التَّرِكَةِ حِينَئِذٍ فَافْتَرَقَا .
"

مَسْأَلَةٌ " وَلَا يُعْتَبَرُ قَبُولُ الْمُقَرِّ لَهُ ، إذْ لَيْسَ بِعَقْدٍ ، لَكِنْ يَبْطُلُ بِالرَّدِّ لِمَا مَرَّ قِيلَ : وَيَكُونُ الْمَقَرُّ بِهِ لِبَيْتِ الْمَالِ ( ى حش ) بَلْ لِذِي الْيَدِ لِبُطْلَانِ الْإِقْرَارِ .
قُلْت بَطَلَ فِي حَقِّ الْمُقَرِّ لَهُ لَا هُوَ ، كَلَوْ نَفَى مِلْكَهُ جُمْلَةً .
"

مَسْأَلَةٌ " وَلَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ لِبَهِيمَةٍ وَنَحْوِهَا مِمَّا لَا يَمْلِكُ وَمَا أُقِرَّ بِهِ لِلْعَبْدِ فَلِسَيِّدِهِ إنْ لَمْ يَرُدَّ الْعَبْدُ ، وَلَوْ رَدَّ السَّيِّدُ لِمَا مَرَّ فِي الْهِبَةِ " مَسْأَلَةٌ " : " ( هَبْ قش مُحَمَّدٌ ) وَيَصِحُّ لِلْحَمْلِ وَإِنْ أَطْلَقَ كَلَوْ أَضَافَ إلَى سَبَبٍ صَحِيحٍ مِنْ إرْثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ ( ف قش ) لَا ، إلَّا أَنْ يُضِيفَ إلَى وَصِيَّةٍ أَوْ إرْثٍ ، إذْ لَا يَمْلِكُ إلَّا بِأَيِّهِمَا .
قُلْنَا : الْمُطْلَقُ يُحْمَلُ عَلَى ذَلِكَ ، فَلَوْ أَضَافَ إلَى مُعَامَلَةٍ عُرِفَ كَذِبُهُ فَبَطَلَ ، ( فَرْعٌ ) فَإِنْ وَضَعَ لِأَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ الْإِقْرَارِ بَطَلَ لِتَيَقُّنِ عَدَمِهِ عِنْدَ الْإِقْرَارِ ، ( فَرْعٌ ) فَإِنْ وَضَعَ مَيِّتًا بَطَلَ الْإِقْرَارُ إذْ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حَالَ تَمَلُّكٍ .
وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ لَهُ قَبْلَ وُجُودِهِ ، إذْ لَا حُكْمَ لِلْمَعْدُومِ ، فَإِنْ وَضَعَتْ حَيًّا وَمَيِّتًا كَانَ لِلْحَيِّ .
"

مَسْأَلَةٌ " وَيَصِحُّ الْإِقْرَارُ لِلْمَسْجِدِ ، إذْ يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ .
"

" مَسْأَلَةٌ " تضى وَيَصِحُّ الْإِقْرَارُ لِلصَّغِيرِ إنْ قَبِلَ وَلِيُّهُ ، فَإِنْ رَدَّ فَمَوْقُوفٌ إلَى بُلُوغِهِ ( ى ) أَرَادَ بِالْقَبُولِ عَدَمَ الرَّدِّ .
"

603 / 792
ع
En
A+
A-