" مَسْأَلَةٌ " وَلَا يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ مُمَيِّزٍ وَلَا مِنْ مُكْرَهٍ إجْمَاعًا لِمَا مَرَّ ( ى ) وَلَا مَعْتُوهٍ لِضَعْفِ عَقْلِهِ ، "

" مَسْأَلَةٌ " ( 5 حص قش ) وَيَصِحُّ مِنْ الْمُمَيِّزِ الْمَأْذُونِ فِيمَا أُذِنَ فِيهِ كَالْبَيْعِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَابْتَلُوا الْيَتَامَى } وَلَا ابْتِلَاءَ إلَّا بِالتَّصَرُّفِ ( ش ) لَا كَالْمَجْنُونِ وَالنَّائِمِ ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { رُفِعَ الْقَلَمُ } قُلْنَا : لَا تَمْيِيزَ لِلْمَجْنُونِ ، وَأَرَادَ فِي الْخَبَرِ رَفْعَ الْإِثْمِ ، "

" مَسْأَلَةٌ " وَإِذَا أَقَرَّ مُرَاهِقٌ لِغَيْرِهِ ثُمَّ تَشَاجَرَا ، فَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الْبُلُوغِ وَالْإِذْنِ ، إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهُمَا ، وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ حَتَّى يَبْلُغَ ، "

مَسْأَلَةٌ " وَحَدُّ الْإِكْرَاهِ الْمُبْطِلِ لَهُ مَا يَخْرُجُ بِهِ عَنْ الِاخْتِيَارِ ، ، كَوَعِيدِ الْقَادِرِ بِضَرْبٍ أَوْ حَبْسٍ ، وَالْمَحْبُوسُ الَّذِي لَا يُخَلِّصُهُ إلَّا الْإِقْرَارُ مُكْرَهٌ ، إذْ لَا اخْتِيَارَ لَهُ حِينَئِذٍ ، "

مَسْأَلَةٌ " وَلَا يَصِحُّ مِنْ هَازِلٍ وَهُوَ مَنْ يَعْلَمُ ضَرُورَةً ( أَبُو جَعْفَرٍ ) أَوْ يَظُنُّ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ مَعْنَى اللَّفْظِ الَّذِي نَطَقَ بِهِ بَلْ هُوَ هَازِلٌ ، إذْ الْإِقْرَارُ إخْبَارٌ بِلُزُومِ الْحَقِّ ، وَالْهَزْلُ لَيْسَ بِخَبَرٍ .
سَلَّمْنَا ، لَزِمَ أَنْ يَجْعَلَ التَّهْدِيدَ أَمْرًا ، وَلَا يَلْزَمُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ ، إذْ هُمَا إنْشَاءٌ .
"

مَسْأَلَةٌ " وَلَا بِمَا عُلِمَ كَذِبُهُ عَقْلًا كَأَنْ يُقِرَّ بِقَتْلِ رَجُلٍ مَاتَ قَبْلَ مَوْلِدِهِ وَنَحْوُهُ ، قُلْت : أَوْ شَرْعًا كَمَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ مَشْهُورِ النَّسَبِ لِغَيْرِهِ ( م ) وَدَعْوَى الْوَكِيلِ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ لِلْمُوَكِّلِ ، إذْ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْهُ .

" مَسْأَلَةٌ " ( م ) وَلَا يَصِحُّ مِنْ مَحْجُورٍ لِلتَّفْلِيسِ إلَّا لِتَعَذُّرِ دَفْعِهِ ، أَوْ فِيمَا لَا يَضُرُّ بِالْمَحْجُورِ لَهُ ، كَالْقِصَاصِ وَالْحَدِّ ، "

مَسْأَلَةٌ " ( بص عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يه ثَوْرٌ قش ) وَيَصِحُّ الْإِقْرَارُ فِي الْمَرَضِ الْمَخُوفِ مُطْلَقًا إذْ هُوَ إخْبَارٌ لَا إنْشَاءٌ ( ك ح مد قش ) يَصِحُّ لِغَيْرِ الْوَارِثِ لَا لَهُ كَالْوَصِيَّةِ لَهُ .
قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ الْأَصْلَ ، سَلَّمْنَا فَهِيَ إنْشَاءٌ فَافْتَرَقَا .
"

مَسْأَلَةٌ " ( ط قِينِ ) وَإِقْرَارُ الْعَبْدِ يَصِحُّ حَالًا فِيمَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ سَيِّدُهُ عَلَيْهِ لَمْ يُقْبَلْ كَالْقِصَاصِ وَالطَّلَاقِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ ابْتِدَاءً ، كَمَا يُعَامَلُ بِهِ ، لَا عَنْ إذْنٍ وَلَا تَدْلِيسٍ مِنْهُ أَوْ تَعَلَّقَ بِهَا لِإِنْكَارِ سَيِّدِهِ ، كَلَوْ أَقَرَّ وَلَوْ مَأْذُونًا بِغَصْبٍ أَوْ إتْلَافٍ ، وَأَنْكَرَ السَّيِّدُ لَا فِيمَا لَوْ صَادَقَهُ سَيِّدُهُ لَزِمَهُ كَالنِّكَاحِ وَالدَّيْنِ ، إذْ يَكُونُ إقْرَارًا عَلَى السَّيِّدِ ، ( فَرْعٌ ) ( م هَبْ ش صش ) فَلَوْ أَقَرَّ بِسَرِقَةٍ قُطِعَ وَلَا يَلْزَمُ الْمَالُ فِي الْحَالِ ، إذْ يُقْبَلُ فِيمَا يَضُرُّهُ كَالْقِصَاصِ ( ع هـ مُحَمَّدٌ فر ) الْقَطْعُ فَرْعُ الْمَالِ ، فَإِذَا بَطَلَ بَطَلَ .
قُلْت : التُّهْمَةُ مُرْتَفِعَةٌ فِي الْقَطْعِ لَا فِي الْمَالِ ( ح ) يُقْطَعُ وَيَرُدُّ الْمَالَ فِي الْحَالِ ، قُلْنَا : الْيَدُ لِلسَّيِّدِ ( د ني ) لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ بِحَالٍ إلَّا فِي الرِّدَّةِ وَالزِّنَا ، لَنَا مَا مَرَّ ، ( فَرْعٌ ) وَيُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِالْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ ، فَإِنْ أَقَرَّ بِقَتْلٍ عَمْدٍ سُلِّمَ لِلْقِصَاصِ لَا لِلرِّقِّ ، لِئَلَّا يَحْتَالَ بِذَلِكَ .
( فَرْعٌ ) ( ع ) وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّةِ الْعَبْدِ صَحَّ مُطَالَبَتُهُ بِهِ حَالَ الرِّقِّ لِيَتَقَرَّرَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ نُكُولٍ أَوْ إقْرَارٍ .
"

مَسْأَلَةٌ " ( هـ ش ) وَلَا يُطَالَبُ بِالتَّسْلِيمِ فِي الْحَالِ حَتَّى يُعْتَقَ ( حص ) بَلْ يَغْرَمُ مِمَّا فِي يَدِهِ إنْ كَانَ وَإِلَّا بِيعَ لَهَا .
قُلْنَا : لَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ إقْرَارُ عَبْدِهِ ، كَلَوْ أَقَرَّ بِرَقَبَتِهِ لِغَيْرِ سَيِّدِهِ أَوْ افْتِضَاضِ بِكْرٍ بِأُصْبُعِهِ ، وَكَذَا الْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ لِرِقِّهِمَا .
وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَلْيَسْعَ لَهَا حَالَ الْكِتَابَةِ كَمَا سَيَأْتِي ( هَبْ قش ) فَإِنْ رَقَّ وَأَنْكَرَ السَّيِّدُ ، فَفِي ذِمَّتِهِ كَالْقِنِّ ( ق قش ) إنْ حُكِمَ عَلَيْهِ بِهَا ثُمَّ رَقَّ لَمْ يَكُنْ لِلسَّيِّدِ الْإِنْكَارُ ، فَإِمَّا فَدَاهُ أَوْ سَلَّمَهُ ، قُلْنَا : إقْرَارُهُ لَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ فَيَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ .
"

602 / 792
ع
En
A+
A-