فَصْلٌ وَمَنْ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ شَيْئًا ، فَقَالَ : نَعَمْ ، أَوْ صَدَقْت ، كَانَ إقْرَارًا ، إذْ نَعَمْ لِلتَّصْدِيقِ ( ى ) وَكَذَا لَا أُنْكِرُ مَا تَقُولُهُ ، أَوْ أَنَا مُقِرٌّ بِهِ فَإِنْ قَالَ : بَلَى لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا ، إذْ هُوَ لِتَصْدِيقِ النَّفْيِ فَقَطْ وَكَذَا لَوْ قَالَ : أَنَا أُقِرُّ بِهِ لَك ، إذْ هُوَ وَعْدٌ ، لَا إقْرَارٌ ، وَكَذَا لَعَلَّ أَوْ عَسَى أَوْ أَظُنُّ ، أَوْ أَحْسِبُ أَوْ أُقَدِّرُ إذْ هِيَ لِلشَّكِّ .
فَإِنْ قَالَ : أَنَا مُقِرٌّ فَوَجْهَانِ : إقْرَارٌ ، إذْ هُوَ جَوَابٌ لِلدَّعْوَى فَانْصَرَفَ إلَيْهَا ، وَلَا لِاحْتِمَالِ أَنَا مُقِرٌّ بِبُطْلَانِ دَعْوَاكَ ، فَإِنْ قَالَ : عَلَيَّ لِفُلَانٍ أَكْثَرُ مِمَّا عَلَيَّ لَك ، فَلَا إقْرَارَ لِأَيِّهِمَا لِاحْتِمَالِ الْهُزُؤِ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ : لِي مَخْرَجٌ مِنْ هَذِهِ الدَّعْوَى .
أَوْ قَالَ : خُذْ ، أَوْ اتَّزِنْ لِاحْتِمَالِ مِنْ غَيْرَى أَوْ نَحْوِهِ .
فَإِنْ قَالَ : خُذْهَا أَوْ اتَّزِنْهَا ، فَوَجْهَانِ : أَصَحُّهُمَا لَيْسَ بِإِقْرَارٍ لِذَلِكَ .
فَإِنْ قَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ الشُّهُودُ عُدُولٌ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا ، إذْ هُوَ إعْرَاضٌ عَنْ الدَّعْوَى فَإِنْ ، قَالَ : عِنْدِي لَهُ أَلْفٌ إذَا جَاءَتْ الْقَافِلَةُ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا لِمَا سَيَأْتِي فِي الْمَشْرُوط .

فَصْلٌ ( ى هـ قين ك ) فَإِنْ سَكَتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ قَالَ : لَا أُقِرُّ وَلَا أُنْكِرُ وَلَا أُوكِلُ ، حُكِمَ عَلَيْهِ لِتَصْرِيحِهِ بِالتَّمَرُّدِ ، وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهُ حَتَّى يُقِرَّ أَوْ يُنْكِرَ ( لح ) بَلْ يَلْزَمُهُ الْحَقُّ لِسُكُوتِهِ ، إذْ الْإِجَابَةُ تَجِبُ فَوْرًا فَإِذَا سَكَتَ كَانَ كَنُكُولِهِ .
قُلْنَا : النُّكُولُ : الِامْتِنَاعُ مِنْ الْيَمِينِ وَهَذَا لَيْسَ كَذَلِكَ ( قم لِي ) بَلْ يُحْبَسُ حَتَّى يُقِرَّ أَوْ يُنْكِرَ وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ .
قُلْنَا : التَّمَرُّدُ كَافٍ فِي جَوَازِ الْحُكْمِ ، إذْ الْحَاكِمُ شُرِعَ لِفَصْلِ الشِّجَارِ وَدَفْعِ الْمَضَارِّ .
( فَرْعٌ ) ( ط ى ) وَقَوْلُهُ : لَا أُقِرُّ وَلَا أُنْكِرُ ، لَيْسَ نُكُولًا عِنْدَ مَنْ قَالَ يُحْكَمُ بِالنُّكُولِ ، إذْ النُّكُولُ هُوَ الِامْتِنَاعُ مِنْ الْيَمِينِ ، وَهَذَا سَاكِتٌ عَنْهَا ( أَبُو جَعْفَرٍ ) لَكِنْ تُسْمَعُ بَيِّنَةُ الْخَصْمِ إنْ كَانَتْ .
وَيُحْكَمُ بِهَا .

، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ عَرَضَ عَلَى الْخَصْمِ الْيَمِينَ ، فَإِنْ سَكَتَ حُكِمَ عَلَيْهِ عِنْدَ ( هـ ) وَ ( ن ) وَ ( ز ) وَ ( الْحَنَفِيَّةِ ) قُلْت : إذْ التَّمَرُّدُ كَالنُّكُولِ .
فَإِنْ رَجَعَ عَنْ التَّمَرُّدِ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يُنْقَضْ ، إذْ لَوْ نُقِضَ بِالْإِنْكَارِ لَمْ يَسْتَقِرَّ حُكْمٌ بِحَالٍ لَا قَبْلَ الْحُكْمِ فَيُسْمَعُ جَوَابُهُ إجْمَاعًا .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ أَجَابَ بِالْإِنْكَارِ فَبَيَّنَ الْمُدَّعِي حُكِمَ لَهُ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي أَيْدِيهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا أَوْ ثَالِثٍ أَوْ لَا يَدَ عَلَيْهَا .
قُلْت : وَهُمَا حَيْثُ لَا يَدَ لَهُمَا عَلَيْهَا مُدَّعِيَانِ ، وَإِنْ أَجَابَ بِالْإِقْرَارِ حُكِمَ بِهِ .
قُلْت حَيْثُ الْيَدُ لَهُ وَإِنْ أَقَرَّ بِمَا لَمْ يَدَّعِهِ الْخَصْمُ عُمِلَ بِهِ إنْ صَدَّقَهُ وَبَيَّنَ عَلَى مَا ادَّعَاهُ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا حَلَفَ الْمُنْكِرُ .

فَصْلٌ وَيُحْكَمُ بِالْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ الْكَامِلَةِ مَا لَمْ تُعَارَضْ إجْمَاعًا ، وَفِي تَأْكِيدِهَا بِالْيَمِينِ خِلَافٌ سَيَأْتِي ، وَفِي تَعَارُضِهَا مَسَائِلُ سَتَأْتِي .

" مَسْأَلَةٌ " وَمَتَى كَانَ الْمُدَّعَى فِي أَيْدِيهِمَا أَوْ مُقِرٌّ لَهُمَا .
قُلْت : أَوْ لِوَاحِدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فَلِمَنْ بَيَّنَ أَوْ حَلَفَ أَوْ نَكَلَ صَاحِبُهُ دُونَهُ ، فَإِنْ بَيَّنَا أَوْ حَلَفَا أَوْ نَكَلَا ( عم ابْنُ الزُّبَيْرِ ث بِهِ حص لش ) يُقْسَمُ نِصْفَيْنِ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي مُتَدَاعِي الْبَعِيرِ ، لَكِنْ حَيْثُ بَيَّنَا أَوْ نَكَلَا ، اسْتَحَقَّ كُلُّ وَاحِدٍ مَا فِي يَدِ خَصْمِهِ بِبَيِّنَتِهِ ، وَالنُّكُولُ كَالْإِقْرَارِ ، وَحَيْثُ لَا بَيِّنَةَ يَتَحَالَفَانِ وَيُقْسَمُ ، إذْ كُلُّ مُدَّعٍ وَمُنْكِرٍ ، فَيَحْلِفُ كُلٌّ فِيمَا أَنْكَرَهُ ، وَلَا يُعْطَى مَا ادَّعَاهُ لِعَدَمِ الْبَيِّنَةِ ( ن ك لش ) بَلْ تَتَهَاتَرُ الْبَيِّنَتَانِ لِتَيَقُّنِ كَذِبِ إحْدَاهُمَا ، وَلَا تَحَالُفَ مَعَ عَدَمِهِمَا ، فَيُقِرُّ مَعَ ذِي الْيَدِ ، كَتَسَاقُطِ الْخَبَرَيْنِ وَالْقِيَاسَيْنِ حَيْثُ تَعَارَضَا ( ى ) بَلْ يُحْتَمَلُ صِدْقُهُمَا لِصِحَّةِ تَصَرُّفِ كُلِّ وَاحِدٍ فِي كُلِّهِ تَصَرُّفَ الْمَالِكِ فَحُمِلَتَا عَلَى الشَّرِكَةِ ، إذْ الْوَاجِبُ التَّلْفِيقُ مَا أَمْكَنَ ( لش ) يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا ( لش ) بَلْ يُوقَفُ حَتَّى يَصْطَلِحَا .
قُلْنَا : لَا دَلِيلَ .

مَسْأَلَةٌ " ( م جط ) فَإِنْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا الْكُلَّ وَالْآخَرُ النِّصْفَ فَبَيَّنَا حُكِمَ لِذِي الْكُلِّ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعٍ ، إذْ لَا مُعَارِضَ لِبَيِّنَتِهِ فِي نِصْفٍ ، وَتَعَارَضَتَا فِي النِّصْفِ الْآخَرِ وَالْيَدُ لَهُمَا فَكَانَ نِصْفَيْنِ لِمَا مَرَّ ( جط ح ) بَلْ يُحْكَمُ بِبَيِّنَةِ ذِي الْكُلِّ ، إذْ سَاقَطَتْ بَيِّنَةُ ذِي النِّصْفِ فِي نِصْفٍ فَقَطْ وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي سُقُوطَهَا فِي النِّصْفِ الْآخَرِ فَحُكِمَ بِهِ لَهُ لِأَجْلِهَا وَبِالنِّصْفِ الْآخَرِ لِلْيَدِ لَا لِلْبَيِّنَةِ .
قُلْنَا : لَا تَسَاقُطَ لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِمَا كَمَا مَرَّ .
قُلْت : وَلَوْ تَسَاقَطَتَا لَزِمَ حَيْثُ لَا يَدَ لَهُمَا ، وَبَيَّنَا أَنْ لَا يَقْسِمَ وَلَا يَكُونَ لَهُمَا كَمَا لَوْ لَمْ يُبَيِّنَا ، وَسَيَأْتِي خِلَافُهُ .
قُلْت : وَمَبْنَى هَذَا الْقَوْلِ عَلَى أَنَّ مُدَّعِيَ النِّصْفِ تَعَلَّقَتْ دَعْوَاهُ بِاَلَّذِي تَحْتَ يَدِهِ ، فَكَانَتْ بَيِّنَةُ خَصْمِهِ خَارِجَةً فِي ذَلِكَ ( ابْنُ سُرَيْجٍ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عش ) بَلْ يُقْسَمُ نِصْفَيْنِ ، إذْ تَسَاقَطَتْ الْبَيِّنَتَانِ وَالْيَدُ لَهُمَا عَلَى سَوَاءٍ ( ن ) بَلْ يُوقَفُ النِّصْفُ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ كَمَا مَرَّ .
قُلْنَا : لَا تَسَاقُطَ لِمَا مَرَّ .
قُلْت : سَلَّمْنَا ، لَكِنَّ ذَا النِّصْفِ مُقِرٌّ بِأَنَّ الْيَدَ لِخَصْمِهِ فِي نِصْفٍ ، وَخَصْمُهُ مُنَازَعٌ لَهُ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ ، وَالْيَدُ لَهُمَا فَيُقْسَمُ ، إذْ لَا مَزِيَّةَ ، فَإِنْ بَيَّنَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ أَوْ حَلَفَ أَوْ نَكَلَ خَصْمُهُ حُكِمَ لَهُ .
( فَرْعٌ ) ( ة حص ) فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الثَّالِثِ فَكَمَا مَرَّ ، أَعَنَى لِمُدَّعِي الْكُلِّ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَلِمُدَّعِي النِّصْفِ رُبْعٌ لِخَبَرِ الْبَعِيرِ ( فو ) بَلْ لِمُدَّعِي الْكُلِّ ثُلُثَانِ وَلِمُدَّعِي النِّصْفِ ثُلُثٌ ، كَمَا لَوْ اجْتَمَعَ بِنْتٌ وَابْنٌ ، فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ إذَا انْفَرَدَتْ ، وَلَهَا الثُّلُثُ مَعَ الِابْنِ ، وَلَهُ الثُّلُثَانِ .
قُلْت : لَا جَامِعَ بَيْنَهُمَا .
.

" مَسْأَلَةٌ " وَإِذَا تَدَاعَى ثَلَاثَةٌ شَيْئًا كُلَّهُ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ فَبَيَّنُوا قُسِمَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ فَسَهْمَانِ لِمُدَّعِي الْكُلِّ لَمْ يُنَازَعْ فِيهِمَا ، وَيَأْخُذُ مِنْ ذِي النِّصْفِ نِصْفَ مَا تَنَازَعَاهُ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَمَنْ ذِي الثُّلُثِ كَذَلِكَ ، فَاسْتَوْفَى سَبْعَةً وَذُو النِّصْفِ ثَلَاثَةً وَذُو الثُّلُثِ اثْنَيْنِ لِمَا مَرَّ ( م ) فِي الْبُلْغَةِ ، بَلْ يَأْخُذُ ذُو الْكُلِّ نِصْفًا ، إذْ لَا مُنَازِعَ لَهُ فِيهِ ثُمَّ يَقْسِمُ هُوَ وَذُو النِّصْفِ سَهْمَيْنِ ، إذْ لَا مُنَازِعَ لَهُمَا فِيهِمَا ، ثُمَّ يَقْتَسِمُونَ الْأَرْبَعَةَ أَثْلَاثًا ( ى ) وَالْأَوَّلُ أَقْوَى لِجَرْيِهِ عَلَى الْقِيَاسِ ، وَهُوَ إعْطَاءُ كُلِّ نِصْفٍ مَا فِي يَدِهِ ، وَلِأَنَّ فِي هَذَا كَسْرًا ، إذْ تَبْقَى أَرْبَعَةٌ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ فَلَا تَنْقَسِمُ .
( فَرْعٌ ) ( ى ) فَإِنْ بَيَّنَ ذُو الْكُلِّ وَذُو النِّصْفِ لَا ذُو الثُّلُثِ وَالْيَدُ لَهُمْ اسْتَحَقَّاهُ بَيْنَهُمَا دُونَ ذِي الثُّلُثِ إذْ الْيَدُ وَحْدَهَا لَا تُفِيدُ مَعَ الْبَيِّنَةِ فَلِذِي الْكُلِّ سَبْعَةُ أَسْهُمٍ ، سَهْمَانِ لَمْ يُنَازَعْ فِيهِمَا وَقَاسَمَ ذَا النِّصْفِ ثُمَّ فِي الثُّلُثِ لِمَا مَرَّ .

" مَسْأَلَةٌ " ( ع ) وَمَنْ ادَّعَى شَيْئًا فِي يَدِ رَجُلَيْنِ وَبَيَّنُوا جَمِيعًا كُلٌّ عَلَى مِلْكِ كُلِّهِ فَلِلْخَارِجِ النِّصْفُ ، إذْ هُوَ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَسْتَحِقَّانِ مَا فِي يَدِ الْآخَرِ لِخُرُوجِهِمَا بِالنَّظَرِ إلَيْهِ ، فَاسْتَوْفَى نِصْفًا وَهُمَا رُبْعًا رُبْعًا .
.

" مَسْأَلَةٌ " ( هب حص قش ) وَإِذْ تَدَاعَى اثْنَانِ مَا لَيْسَ فِي أَيْدِيهمَا ، فَبَيَّنَا اُسْتُعْمِلَتَا فَيُقْسَمُ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي رِوَايَةِ تَمِيمٍ ( ك ش ) بَلْ يَتَسَاقَطَانِ ، إذْ لَا يَصِحُّ كَوْنُ كُلِّ الشَّيْءِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ .
قُلْنَا : أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا كَتَعَارُضِ الْخَبَرَيْنِ .

" مَسْأَلَةٌ " وَإِذَا تَدَاعَى ثَلَاثَةٌ الْكُلَّ وَالنِّصْفَ وَالسُّدُسَ فَبَيَّنُوا قُسِمَتْ مِنْ اثْنَيْ عَشْرَ ، فَلِذِي الْكُلِّ ثَمَانِيَةٌ وَلِذِي النِّصْفِ ثَلَاثَةٌ وَلِذِي السُّدُسِ سَهْمٌ لِمَا مَرَّ ( ش ) بَلْ يُقْسَمُ أَثْلَاثًا عَمَلًا بِالْيَدِ لَا بِالْبَيِّنَةِ .
قُلْنَا : إعْطَاءُ ذِي السُّدُسِ مَا لَا يَدَّعِيهِ بَاطِلٌ ( ى ) وَلَوْ تَدَاعَى أَرْبَعَةٌ مَا فِي أَيْدِيهمْ كُلًّا وَثُلُثَيْنِ وَنِصْفًا وَثُلُثًا وَلَا بَيِّنَةَ تَحَالَفُوا وَقُسِمَ أَرْبَاعًا لِاسْتِوَاءِ الْيَدِ ، وَإِنْ اخْتَلَفَ النَّصِيبُ .
قُلْت : فَإِنْ بَيَّنُوا ، فَالْقِيَاسُ عَلَى قَوْلِ الْبُلْغَةِ أَنْ يُقْسَمَ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ لِذِي الْكُلِّ اثْنَا عَشَرَ لَمْ يُنَازَعْ فِيهَا وَهُوَ ثُلُثٌ وَثَلَاثَةٌ وَهِيَ نِصْفُ السُّدُسِ لَمْ يُنَازِعْ فِيهِ ذَا الثُّلُثَيْنِ إلَّا ذُو الْكُلِّ ، وَسَهْمَانِ وَهُمَا ثُلُثُ السُّدُسِ الَّذِي لَمْ يُنَازَعْ فِيهِ ذُو الثُّلُثِ ، وَثَلَاثَةٌ وَهِيَ رُبْعُ الثُّلُثِ ، إذْ تَنَازَعَهُ الْأَرْبَعَةُ فَكَمُلَ لَهُ عِشْرُونَ ، وَلِذِي الثُّلُثَيْنِ ثَمَانِيَةٌ ، وَلِذِي النِّصْفِ خَمْسَةٌ وَلِذِي الثُّلُثِ ثَلَاثَةٌ عَلَى التَّدْرِيجِ الَّذِي ذَكَرْنَا ، وَعَلَى طَرِيقَةِ ( ع ) وَهِيَ الصَّحِيحَةُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ ، لِذِي الْكُلِّ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَلِذِي الثُّلُثَيْنِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَلِذِي النِّصْفِ ثَمَانِيَةٌ ، وَلِذِي الثُّلُثِ سَبْعَةٌ عَمَلًا بِبَيِّنَةِ الْخَارِجِ ، وَتَكُونُ الْيَدُ بَيْنَهُمْ أَرْبَاعًا .

596 / 792
ع
En
A+
A-