" مَسْأَلَةٌ " ( هب ) وَمَنْ اسْتَحَقَّ أَمَةً بِنُكُولٍ فَاسْتَوْلَدَهَا ثُمَّ أَقَرَّ بِكَذِبِهِ فِي دَعْوَاهُ لَمْ يُقْبَلْ ، كَلَوْ أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَقَرَّ بِأَنَّهَا كَانَتْ غَصْبًا ، لَكِنْ يَضْمَنُ قِيمَتَهَا وَقِيمَةَ أَوْلَادِهَا ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا لِإِقْرَارِهِ بِتَحْرِيمِهَا ، إلَّا أَنْ يَمْلِكَهَا مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِوَجْهٍ .

" مَسْأَلَةٌ " ( ة قين ) وَلَا تَفْتَقِرُ الشَّهَادَةُ عَلَى الْعِتْقِ إلَى دَعْوَى الْأَمَةِ إيَّاهُ إذْ هِيَ حِسْبَةٌ ، كَإِزَالَةِ الْمُنْكِرِ لِتَحْرِيمِ وَطْئِهَا ( هب حص ) بِخِلَافِ الْعَبْدِ ( ش ) لَا فَرْقَ .
لَنَا أَنَّهُ لَا مُنْكِرَ هُنَا ، إذْ غَايَتُهُ فِي الْعَبْدِ إذْ لَمْ يَدَّعِ الْعِتْقَ أَنَّهُ أَبَاحَ مَنَافِعَهُ .
.

" مَسْأَلَةٌ " ( هب ) وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الْعِوَضِ فِي الْمَنَافِعِ وَالْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ كَمَا مَرَّ ، لَا الْأَعْيَانِ إلَّا بَعْدَ التَّصَادُقِ عَلَى عَقْدٍ يَصِحُّ بِغَيْرِ عِوَضٍ مِنْ هِبَةٍ أَوْ تَمْلِيكٍ أَوْ نَذْرٍ ، لَا بَيْعٍ وَنَحْوِهِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( ط ح ) وَإِذَا قَامَتْ بَيِّنَتَا بَيْعِ الْأَمَةِ وَعِتْقِهَا فَالْعِتْقُ قَبْلَ الْقَبْضِ لِقُوَّةِ نُفُوذِهِ وَالشِّرَاءُ بَعْدَهُ ، إذْ الظَّاهِرُ تَقَدُّمُهُ ، فَإِنْ أُرِّخَتَا عُمِلَ بِالْمُتَقَدِّمَةِ ( ى ) بَلْ يُعْمَلُ بِالْعِتْقِ وَلَوْ بَعْدَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي لِقُوَّتِهِ .
قُلْت : لَا ، كَلَوْ أُرِّخَتَا وَتَقَدَّمَ الْبَيْعُ .
.

فَصْلٌ ( ط ى هب ) وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ رَدِّ الْعَيْنِ الْمَرْدُودَةِ مِنْ عَارِيَّةٍ أَوْ وَدِيعَةٍ ، أَوْ مَبِيعٍ رُدَّ بِعَيْبٍ أَوْ ثَمَنٍ ، إذْ يَدَّعِي الرَّادُّ إسْقَاطَ حَقٍّ عَنْهُ بَعْدَ ثُبُوتِهِ ( ض زَيْدٌ أَبُو جَعْفَرٍ ) أَمَّا الْوَدِيعَةُ وَالْعَارِيَّةُ ، فَلَا إلَّا بَعْدَ ضَمَانِهِ إيَّاهُمَا بِوَجْهٍ ، إذْ هُمَا أَمِينَانِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُمَا .
.

" مَسْأَلَةٌ " وَمَنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ مَالُ غَيْرِهِ فَادَّعَى قِرَاضًا ، فَقَالَ الْمَالِكُ : بَلْ قَرْضٌ ، فَالْقَوْلُ لَهُ ، إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ الْوِلَايَةِ ، كَلَوْ ادَّعَى ، إعَارَةً أَوْ إجَارَةً ، فَإِنْ بَيَّنَ سُمِعَتْ

وَلَوْ ادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ سَلَّمَ الْمَبِيعَ مَعَ زِيَادَةٍ غَلَطًا بَيَّنَ ، إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهُ ، وَلَوْ اشْتَرَى عِشْرِينَ رُمَّانَةً ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ الْقَبْضِ : إنَّمَا قَبَضْت تِسْعَ عَشْرَةَ ، فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ ، إذْ الظَّاهِرُ قَبْضُ الْجَمِيعِ قُلْت : فِيهِ نَظَرٌ .
.

" مَسْأَلَةٌ " وَإِذَا ادَّعَى رَجُلَانِ دَارًا فَأَقَرَّ ذُو الْيَدِ لِأَحَدِهِمَا بِنِصْفِهَا اشْتَرَكَا فِيهِ إنْ أَضَافَا إلَى سَبَبٍ يَشْتَرِكَانِ فِيهِ كَالْإِرْثِ مِنْ أَبِيهِمَا ، لَا إلَى سَبَبَيْنِ ، كَإِرْثٍ وَشِرَاءٍ ، فَإِنْ احْتَمَلَ ، كَشِرَائِهَا صَفْقَةً فَوَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا يَشْتَرِكَانِ ، إذْ الصَّفْقَةُ دَلِيلُ إيجَادِ السَّبَبِ ، وَقِيلَ : لَا ، لِاحْتِمَالِ كَوْنِهَا مِنْ اثْنَيْنِ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ لَمْ يُضِيفَا إلَى سَبَبٍ يَقْتَضِي الِاشْتِرَاكَ وَأَقَرَّ لِأَحَدِهِمَا بِكُلِّهَا ، وَقَبِلَ بَعْدَ دَعْوَاهُ النِّصْفَ صَحَّتْ لَهُ ، إذْ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ قَوْلِهِ ، الْكُلَّ وَدَعْوَاهُ النِّصْفَ ، مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ أَقَرَّ لِشَرِيكِهِ بِالنِّصْفِ ، لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ تَرَكَ دَعْوَى النِّصْفِ الْآخَرِ لِجَهْلِهِ مِلْكَهُ .

" مَسْأَلَةٌ " وَإِذَا ادَّعَى يَهُودِيٌّ وَنَصْرَانِيٌّ مَوْتَ أَبِيهِمَا كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى مِلَّتِهِ لِيَرِثَهُ وَلَا بَيِّنَةَ ، رَجَعَ إلَى أَصْلِهِ ، ثُمَّ بَيَّنَهُمَا .
فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا رَجَحَ الْإِسْلَامُ لِعُلُوِّهِ .
.

" مَسْأَلَةٌ " ( ة ش فُو ) وَمَنْ ادَّعَى أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ وَخَلَّفَ هَذَا الشَّيْءَ لَهُ وَلِأَخٍ لَهُ ، وَلَا وَارِثَ غَيْرُهُمَا ، سُمِعَتْ بَيِّنَتُهُ وَأُعْطِيَ حِصَّتُهُ وَحُفِظَ حَقُّ الْغَائِبِ ( ح ) إنْ كَانَ مَنْقُولًا فَذَاكَ ، وَإِلَّا بَقِيَ نَصِيبُ الْغَائِبِ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَتَّى يُقْدِمَ .
قُلْنَا : لِلْحَاكِمِ وِلَايَةٌ عَلَى الْغُيَّبِ وَالْمَوْتَى .
.

592 / 792
ع
En
A+
A-