( م ح ) وَيُكْرَهُ التَّقْبِيلُ لِغَيْرِ الزَّوْجَيْنِ ، إذْ هُوَ نَوْعُ اسْتِمْتَاعٍ ، لَنَا مَا مَرَّ .
( فَرْعٌ ) ( ن ش ف ) وَيَجُوزُ فِي الْجَبْهَةِ وَالرَّأْسِ ، لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي جَعْفَرٍ .
( فَرْعٌ ) ( ى ) وَيُحْظَرُ ، فِي الْفَمِ فِي غَيْرِ الزَّوْجَيْنِ إجْمَاعًا ، لِشَبَهِهِ بِالِاسْتِمْتَاعِ ، وَإِذْ لَمْ تَجْرِ بِهِ عَادَةٌ .
قُلْت : إلَّا الْوَالِدَ لِطِفْلِهِ ، لِمَا سَيَأْتِي

( فَرْعٌ ) وَالْقُبَلُ خَمْسٌ : تَحِيَّةٌ كَفِي الْيَدِ ، كَفِعْلِ الصَّحَابَةِ ، وَمَوَدَّةٌ كَفِي الْجَبْهَةِ ، لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي جَبْهَةِ جَعْفَرٍ .
وَرَحْمَةٌ كَقُبْلَةِ الْوَالِدِ لِلْوَلَدِ وَلَوْ فِي الْخَدِّ وَالْفَمِ .
قُلْت كَفَعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي سُرَّةِ الْحَسَنِ وَفَمِ الْحُسَيْنِ ، وَشَفَقَةٌ كَتَقْبِيلِ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ فِي الرَّأْسِ أَوْ الْقَدَمِ .
قُلْت كَتَقْبِيلِ الصَّحَابَةِ قَدَمَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي رُجُوعِهِمْ مِنْ مُؤْتَةَ ، وَقُبْلَةُ شَهْوَةٍ كَقُبْلَةِ الزَّوْجَيْنِ أَيْنَ شَاءَ ، كَفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .
.

" مَسْأَلَةٌ " ( هب ن ش ف ) وَيَجُوزُ الْعِنَاقُ بَيْنَ الْجِنْسِ ، كَفِعْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَغَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ ( ح م ) يُكْرَهُ لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُكَامَعَةِ وَهُوَ تَقْبِيلُ الْعُنُقِ أَوْ الْمَنْكِبِ ، وَعَنْ الْمُطَابَقَةِ وَهِيَ تَقْبِيلُ الْمُضَاجَعَةِ .
قُلْنَا : حَيْثُ لَا يَأْمَنُ مُقَارَنَةَ الشَّهْوَةِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ ( ى ) فَإِنْ لَمْ يَصْحَبْهُ تَقْبِيلٌ فَلَا كَرَاهَةَ .
.

" مَسْأَلَةٌ " وَلِلطَّبِيبِ نَظَرُ مَا يَحْرُمُ نَظَرُهُ فِي الْمُدَاوَاةِ لِلضَّرُورَةِ إجْمَاعًا فَلَا يَتَعَدَّاهُ ، فَإِنْ وُجِدَ الْجِنْسُ وَالْمَحْرَمُ حَرُمَ غَيْرُهُ .
( فَرْعٌ ) وَيَجُوزُ ، وَإِنْ قَارَنَتْ شَهْوَةٌ إنْ أَمِنَ الْمَعْصِيَةَ وَخَشِيَ التَّلَفَ ، قِيلَ : أَوْ الضَّرَرَ

( م ) وَيَجُوزُ التَّلَذُّذُ بِتَصَوُّرِ الْمَعْصِيَةِ فِكْرًا ( الْغَزَالِيُّ ) يُكْرَهُ .
قُلْنَا : التَّصَوُّرُ عِلْمٌ ضَرُورِيٌّ قُلْت : فَإِنْ خَشِيَ الِافْتِتَانَ حَرُمَ .
( فَرْعٌ ) ( هب الْإِصْطَخْرِيُّ ) .

وَلَا يَجُوزُ نَظَرُ الْفَرْجِ لِيَشْهَدَ عَلَى الزِّنَا ( أَكْثَرُ صش ) يَجُوزُ قُلْنَا : لَا مُوجِبَ فَإِنْ وَقَعَ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ صَحَّتْ الشَّهَادَةُ

فَصْلٌ .
( م ط ) وَيَحْرُمُ نَظَرُ وَجْهِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَكَفَّيْهَا كَسَائِرِهَا إلَّا الطِّفْلَةَ وَالْقَاعِدَةَ { لِصَرْفِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَجْهَ الْفَضْلِ وَقَالَ شَابٌّ وَشَابَّةٌ } الْخَبَرَ ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { سَهْمٌ مَسْمُومٌ } { لَا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ } ( ى هَا ) بَلْ يَجُوزُ وَلَوْ لِشَهْوَةٍ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { إلَّا مَا ظَهَرَ } وَلَمْ يُفَصِّلْ ، وَلِاتِّفَاقِ الْمُفَسِّرِينَ عَلَى أَنَّهُ مَوْضِعُ الْكُحْلِ وَالْخَاتَمِ وَالْخِضَابِ ، وَلِرُؤْيَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْمَرْأَةَ الَّتِي صَرَفَ عَنْهَا الْفَضْلَ .
قُلْت : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ } وَلَمْ يُفَصِّلْ ، وَالِاسْتِدْلَالُ بِهَا أَوْلَى مِنْ خَبَرِ الْفَضْلِ وَلَعَلَّهُ كَانَ قَبْلَ الْحِجَابِ .

" مَسْأَلَةٌ " وَعَلَى الْمَرْأَةِ غَضُّ الْبَصَرِ عَنْ الْأَجْنَبِيِّ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا } ( ى ) لَهَا النَّظَرُ إلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ مِنْهُ كَمَا مَرَّ ، لَنَا الْخَبَرُ .
وَقِيل : تَنْظُرُ إلَى مَا لَهَا نَظَرُهُ مِنْ مَحْرَمِهَا ، وَهُوَ مَا لَهُ نَظَرُهُ مِنْهَا ، وَقِيلَ : مَا عَدَا الْعَوْرَةَ الْمُغَلَّظَةَ مَا لَمْ تَقْتَرِنْ بِشَهْوَةٍ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، لَنَا مَا مَرَّ .
" مَسْأَلَةٌ " وَعَلَيْهَا التَّسَتُّرُ مِمَّنْ لَا يَعِفُّ ، وَمِنْ صَبِيٍّ يُشْتَهَى أَوْ يَشْتَهِي حَذَرَ الْفِتْنَةِ ، لَا مَنْ لَا يَشْتَهِي ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ }

" مَسْأَلَةٌ " ( يه حص قش ) وَمَمْلُوكُهَا كَالْأَجْنَبِيِّ بِدَلِيلِ صِحَّةِ تَزْوِيجِهَا إيَّاهُ بَعْدَ الْعِتْقِ ( عا ) ثُمَّ ( يب ) ثُمَّ ( قش ) بَلْ كَالْمَحْرَمِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ } قُلْنَا : قَدْ رَجَعَ ( يب ) عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ لَا تَغُرَّنَّكُمْ آيَةُ النُّورِ ، فَالْمُرَادُ بِهَا الْإِمَاءُ .
قُلْنَا : وَخَصَّهُنَّ بِالذِّكْرِ دَفْعًا لِلتَّوَهُّمِ بِمُخَالَفَتِهِنَّ لِلْحَرَائِرِ فِي قَوْله تَعَالَى { أَوْ نِسَائِهِنَّ } إذْ الْإِمَاءُ لَسْنَ مِنْ نِسَائِهِنَّ إذْ الْإِضَافَةُ تَقْتَضِي أَنَّ الْمُرَادَ أَمْثَالُهُنَّ وَقَالَتْ مَيْسُونُ لِمُعَاوِيَةَ فِي الْخَصِيِّ : إنَّ الْمُثْلَةَ لَا تُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ .
قَالُوا : قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إذَا كَانَ مَعَ مُكَاتَبِ إحْدَاكُنَّ وَفَاءٌ فَلْتَحْتَجِبْ عَنْهُ } وَنَحْوُهُ .
قُلْنَا : الْمَفْهُومُ لَا يُؤْخَذُ بِهِ ( ص بَعْضُهَا ) وَعَلَيْهَا التَّسَتُّرُ مِنْ الْكَوَافِرِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { أَوْ نِسَائِهِنَّ } قُلْنَا : الْمَفْهُومُ لَا يُؤْخَذُ بِهِ

" مَسْأَلَةٌ " وَالْمُفَاجَأَةُ .
لِلْأَجْنَبِيَّةِ مَعْفُوَّةٌ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْأُولَى لَك وَالثَّانِيَةُ عَلَيْك } وَنَحْوُهُ .

589 / 792
ع
En
A+
A-