" مَسْأَلَةٌ " وَيَحْرُمُ تَشَبُّهُ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءٍ بِلُبْسٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَالْعَكْسُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ } الْخَبَرَ .

" مَسْأَلَةٌ " ( ة ح ) وَيُكْرَهُ لِلرِّجَالِ لُبْسُ الْمُشَبَّعِ صُفْرَةً أَوْ حُمْرَةً فِي غَيْرِ الْحَرْبِ ، لِقَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ { نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ } الْخَبَرَ ، وَنَحْوَهُ ( ك ش ) لَا .

( ى ) وَلَا يُكْرَهُ الْمَصْبُوغُ بِالْفُوَّهِ وَالْبُقَّمِ وَالزُّرْقَةِ إذْ لَيْسَ بِزِينَةٍ .

وَيَجُوزُ فِي الْحَرْبِ الِاعْتِلَامُ بِالْحُمْرَةِ أَوْ غَيْرِهَا ، كَفِعْلِ حَمْزَةَ وَأَبِي دُجَانَةَ .

وَيُكْرَهُ تَطْوِيلُ الثِّيَابِ حَتَّى تُغَطِّيَ الْكَعْبَيْنِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَلَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي ذَلِكَ } .

وَيُكْرَهُ التَّخَتُّمُ بِالْحَدِيدِ وَالنُّحَاسِ { لِزَجْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ } وَبِالرَّصَاصِ لِئَلَّا يَتَشَبَّهَ بِالْيَهُودِ إذْ الْتَزَمُوا ذَلِكَ مُخَالَفَةً لِلْمُسْلِمِينَ .

وَيُكْرَهُ التَّخَتُّمُ فِي الْيُسْرَى مَعَ تَعَطُّلِ الْيُمْنَى ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْيَمِينُ أَحَقُّ بِالزِّينَةِ } ، وَلِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَكْثَرِ الصَّحَابَةِ وَعَنْ ( الْحَسَنَيْنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ) التَّخَتُّمُ فِيهِمَا جَمِيعًا قُلْنَا : تَشَبُّهٌ بِالنِّسَاءِ فَيَحْرُمُ ، وَفِعْلُهُمْ اجْتِهَادٌ .

" مَسْأَلَةٌ " وَلِلرَّجُلِ جَبْرُ أَنْفِهٍ أَوْ سِنِّهِ أَوْ أُنْمُلَتِهِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، " لِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَرْفَجَةَ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا لَهُ مِنْ ذَهَبٍ " لَا الْأُصْبَعَ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهَا ( ق ) وَالْفِضَّةُ أَحَبُّ ( ن ز ح ) لَا ، لِعُمُومِ الدَّلِيلِ .
قُلْنَا : خَصَّصَهُ تَرْخِيصُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ( ى ) كَانَ قَبْلَ تَحْرِيمِهِ حِلْيَةَ الرِّجَالِ .
قُلْنَا : لَا دَلِيلَ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ح ) وَمَنْ سَقَطَتْ سِنُّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّهَا ، كَسِنِّ مَيِّتٍ ( ف ) يَجُوزُ إلَى مَكَانِهَا اسْتِحْسَانًا .
.

" مَسْأَلَةٌ " ( ق ط ص حص ) وَيَجُوزُ افْتِرَاشُ الْحَرِيرِ ، إذْ هُوَ مَوْضِعُ إهَانَةٍ ( ن م ى ) لَا لِعُمُومِ الدَّلِيلِ ، وَلِقَوْلِ ( وَأَبِي عُبَيْدَةَ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ) بِتَحْرِيمِهِ .
قُلْنَا : وَجَوَّزَهُ ( ع ) وَ ( أَنَسٌ ) وَكَالْوَسَائِدِ الْمَحْشُوَّةِ قَزًّا ، إذْ لَا خِلَافَ فِيهَا .

" مَسْأَلَةٌ " وَيَجُوزُ تَغْيِيرُ الشَّيْبِ بِالْوَسْمَةِ أَوْ الْحِنَّاءِ ، وَالْكَتْمِ فِي الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُطْفِئَهُ فَلْيُطْفِئْهُ } وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَكْرَهُ أَنْ أُغَيِّرَ لِبَاسًا أَلْبَسَنِيهِ اللَّهُ } وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ ، " وَقَدْ خَضَّبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شَعَرَاتٍ كَانَتْ فِي صَدْرِهِ " وَاسْتَعْمَلَهُ الْحَسَنَانِ وَأَخُوهُمَا مُحَمَّدٌ وَ ( ز ) وَغَيْرُهُمْ .

584 / 792
ع
En
A+
A-