( مَسْأَلَةٌ ) ( هشم ) : الْهَوَى لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الرُّؤْيَةِ ( ق ) : بَلْ شَرْطٌ .
قُلْنَا : لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ .

( مَسْأَلَةٌ ) ( ع .
م ) لَوْ كَانَ الْجِسْمُ قَدِيمًا لَأَدْرَكَ قَدِيمًا لِتَعَلُّقِهَا بِالشَّيْءِ عَلَى أَخَصِّ أَوْصَافِهِ ( ض ) : بَلْ لَأَدْرَكَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ الْآنَ إذْ الْقِدَمُ وُجُودٌ لَا أَوَّلَ لَهُ فَلَيْسَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْإِدْرَاكُ .

( مَسْأَلَةٌ ) ( ر .
م .
ض .
ش ) وَاَللَّهُ رَاءٍ ، لَا لِنَفْسِهِ ، وَلَا لِعِلَّةٍ ، ( ع .
عد ) : بَلْ لِنَفْسِهِ .
الصِّفَاتِيَّةُ : بَلْ لِعِلْمٍ .
لَنَا : الذَّاتِيَّةُ لَا تَقِفُ عَلَى شَرْطٍ وَالْإِدْرَاكُ مَشْرُوطٌ بِوُجُودِ الْمُدْرَكِ فَلَمْ يَكُنْ ذَاتِيًّا بَلْ مُقْتَضًى عَنْ كَوْنِهِ حَيًّا بِشَرْطِ وُجُودِ الْمُدْرَكِ ، وَالْعِلَّةُ بَاطِلَةٌ لِمَا مَرَّ .

( مَسْأَلَةٌ ) ( م ) الْحِسُّ عِبَارَةٌ عَنْ الْحَوَاسِّ ( ع ) : بَلْ عَنْ أَوَّلِ عِلْمٍ بِالْمُدْرَكِ ( ق ) : بَلْ عَنْ الِاتِّصَالِ ، وَهُوَ خِلَافُ عِبَارَةٍ .

( مَسْأَلَةٌ ) ( هشم ) : الْإِدْرَاكُ يَتَعَلَّقُ بِالشَّيْءِ عَلَى أَخَصِّ أَوْصَافِهِ ، وَقِيلَ : لَا .
لَنَا : عِنْدَ الْإِدْرَاكِ نَعْلَمُ اخْتِلَافَ مَا يَخْتَلِفُ حَيْثُ لَا لَبْسَ ثُمَّ إنَّهُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَتَعَلَّقَ بِالْوُجُودِ أَوْ بِالصِّفَةِ الَّتِي لِأَجْلِهَا تَخَالَفَ ، الْأَوَّلُ : بَاطِلٌ وَإِلَّا لَأَدْرَكَ كُلُّ مَوْجُودٍ فَتَعَيَّنَ الثَّانِي ، ثُمَّ إنَّا عِنْدَ الْإِدْرَاكِ نَعْلَمُهُ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي يَتَمَيَّزُ بِهَا كَكَوْنِهِ سَوَادًا أَوْ بَيَاضًا .

( بَابُ النَّدَمِ ) ( مَسْأَلَةٌ ) ( هـ .
ض ) وَأَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ : النَّدَمُ لَيْسَ جِنْسًا بِرَأْسِهِ بَلْ اعْتِقَادُ فَوْتِ مَنْفَعَةٍ أَوْ حُصُولِ مَضَرَّةٍ مَعَ أَسَفٍ ( ع ) وَكَثِيرٌ : بَلْ جِنْسٌ بِرَأْسِهِ .
قُلْتُ وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِاشْتِرَاطِ أَصْحَابِنَا الْأَسَفَ وَلَمْ يُفَسِّرُوا وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ الِاعْتِقَادِ .

( مَسْأَلَةٌ ) : وَالتَّوْبَةُ هِيَ النَّدَمُ عَلَى مَا فَرَّطَ وَالْعَزْمُ عَلَى أَنْ لَا يَعُودَ ( ر ) هِيَ النَّدَمُ وَالْعَزْمُ شَرْطٌ .
قُلْنَا : هِيَ بَذْلُ الْجُهْدِ فِي التَّلَافِي فَلَا يَكْمُلُ إلَّا بِهِمَا ثُمَّ إنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُمَا فَكَانَا جَمِيعًا رُكْنَيْنِ لَهَا .
النَّجَّارُ وَبَعْضُ الْخَوَارِجِ : بَلْ الِاسْتِغْفَارُ بِاللِّسَانِ .
قُلْنَا : هِيَ بَذْلُ الْجُهْدِ فِي تَلَافِي مَا وَقَعَ وَإِنَّمَا يَحْصُلُ بِمَا ذَكَرْنَا .
( مَسْأَلَةٌ ) عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَزَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَالصَّادِقُ وَالْقَاسِمُ وَابْنُ الْمُعْتَمِرِ وَابْنُ مُبَشِّرٍ وَ ( عد ) : وَلَا تَصِحُّ مِنْ ذَنْبٍ دُونَ آخَرَ ( ع ) : تَصِحُّ إنْ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ ( ق ) : بَلْ مُطْلَقًا .
لَنَا : إنَّمَا التَّوْبَةُ لِإِسْقَاطِ الْعِقَابِ وَإِنَّمَا يُسْتَحَقُّ لِلْقُبْحِ فَيَنُوبُ عَنْ الْفِعْلِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ الْعِقَابَ وَهُوَ الْقُبْحُ فَإِصْرَارُهُ عَلَى قُبْحٍ آخَرَ يَنْقُضُ ذَلِكَ وَكَالِاعْتِذَارِ لَا يَصِحُّ مِنْ إسَاءَةٍ دُونَ أُخْرَى ( ع ) : يَصِحُّ فَلَا يُعَاقَبُ عَلَى مَا تَابَ مِنْهُ كَلَوْ فَعَلَ ذَنْبًا وَتَرَكَ آخَرَ وَإِذْ قَدْ يَسْتَعْظِمُ ذَنْبًا وَيَشْهَدُ الْإِقْلَاعَ عَنْهُ دُونَ الْآخَرِ .

( مَسْأَلَةٌ ) ( يه ) : وَيَجِبُ قَبُولُ التَّوْبَةِ وَيَسْقُطُ الْعِقَابُ ( ق ) : لَا يَجِبُ وَلَا يَسْقُطُ حَتَّى لَوْ عُوقِبَ تَائِبٌ لَمْ يَكُنْ ظُلْمًا وَإِنَّمَا لَا يُعَاقِبُهُ لِأَنَّهُ أَصْلَحَ .
قُلْنَا : لَوْ لَمْ يَجِبْ لَمْ يَحْسُنْ التَّكْلِيفُ بَعْدَ الْمَعْصِيَةِ إذْ لَا يَقَعُ فِيهِ وَلَزِمَ مِثْلُهُ فِي الِاعْتِذَارِ .

( مَسْأَلَةٌ ) ( م ) : التَّوْبَةُ مِنْ الصَّغَائِرِ لَا تَجِبُ عَقْلًا ( ع ) : تَجِبُ .
لَنَا إنَّمَا وَجَبَتْ لِدَفْعِ الْمَضَرَّةِ وَلَا مَضَرَّةَ .

( مَسْأَلَةٌ ) ( م ) : مَنْ كَثُرَتْ صَغَائِرُهُ مَتَى لَزِمَتْهُ تَبِعَةٌ كَسَرِقَةِ قَلِيلٍ قَلِيلٍ حَتَّى بَلَغَ النِّصَابَ ؛ جَازَ أَنْ تَصِيرَ كُلُّهَا كَبِيرَةً فَإِنْ لَمْ تَلْحَقْهُ تَبِعَةٌ كَالْكَذِبِ فَالْأَخِيرُ هُوَ الَّذِي يَصِيرُ كَبِيرًا فَقَطْ ( ع ) : بَلْ الْجَمِيعُ .
لَنَا : الْأَوَائِلُ مَغْفُورَةٌ بِخِلَافِ أَوَائِلِ السَّرِقَةِ لِوُجُودِ الرَّدِّ ( ر ) بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ وَهُوَ وُجُوبُ التَّوْبَةِ عَنْ الصَّغَائِرِ وَأَنَّ مَنْ تَذَكَّرَ ذَنْبًا لَزِمَهُ تَجْدِيدُ التَّوْبَةِ فَتَرَكَهَا ؛ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَبِيرًا ، وَعِنْدَ ( م ) : لَا يَلْزَمُ فِي الْوَجْهَيْنِ .

56 / 792
ع
En
A+
A-