" مَسْأَلَةٌ " وَمَنْ نَذَرَ بِالْحَجِّ لَزِمَهُ ، وَيَتَضَيَّقُ بِتَكَامُلِ الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي أَصْلِ الْفَرْضِ ، إذْ لَيْسَ بِأَوْجَبَ مِنْهُ ، فَإِنْ نَذَرَ بِسَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَلَمْ تَكْمُلْ الشُّرُوطُ فِيهَا ، سَقَطَ النَّذْرُ ، فَلَا قَضَاءَ .

" مَسْأَلَةٌ " ( ية ش فُو ) وَمَنْ نَذَرَ الْمَشْي إلَى الْحَرَمِ أَوْ مَا دَاخِلُهُ لَزِمَهُ ، وَيُحْرِمُ بِأَحَدِ النُّسُكَيْنِ ( حص ) إنْ قَالَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ أَوْ الْكَعْبَةِ لَزِمَهُ لَا إلَى الْحَرَمِ أَوْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَلَا شَيْءَ إذْ لَا يَتَعَلَّقُ النُّسُكُ إلَّا بِالْكَعْبَةِ لَا غَيْرَ .
قُلْنَا : لَا يَدْخُلُ الْحَرَمَ إلَّا بِإِحْرَامٍ فَكَأَنَّهُ أَوْجَبَهُ ( فَرْعٌ ) ( ى ) وَيَلْزَمُهُ الْمَشْي حَتَّى يَتَحَلَّلَ فَإِنْ رَكِبَ لَا لِعَجْزٍ لَزِمَهُ الْهَدْي إذْ { أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أُخْتَ عُقْبَةَ أَنْ تَرْكَبَ وَتُهْدِيَ }

فَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا مَشَى مِنْ الْمِيقَاتِ وَإِنْ نَذَرَ الْمَشْي إلَى بَيْتِ اللَّهِ مَشَى مِنْ بَيْتِهِ وَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَرْكَبَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ فَمَشَى فَلَا دَمَ كَلَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّي قَاعِدًا فَصَلَّى قَائِمًا فَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِي إلَى بَيْتِ اللَّهِ لَا حَاجًّا وَلَا مُعْتَمِرًا فَوَجْهَانِ : أَصَحُّهُمَا يَنْعَقِدُ وَيَمْشِي لِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ إذْ قَدْ لَزِمَهُ بِأَوَّلِ اللَّفْظِ ، وَآخِرُهُ رُجُوعٌ ، وَقِيلَ لَا ، إذْ هُوَ كَالْمَشْرُوطِ بِأَنْ لَا يَكُونَ نُسُكًا .
قُلْت : وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِاتِّصَالِ اللَّفْظِ كَالِاسْتِثْنَاءِ

" مَسْأَلَةٌ " فَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ الْحَرَامُ فَوَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا لَا يَنْعَقِدُ إذْ الْمَسَاجِدُ كُلُّهَا بُيُوتُ اللَّهِ وَقِيلَ يَنْعَقِدُ إذْ السَّابِقُ إلَى الْفَهْمِ الْكَعْبَةُ

" مَسْأَلَةٌ " ( هَبْ ) وَمَنْ أَوْجَبَ زِيَارَةَ قَبْرٍ أَيْ الْفُضَلَاءِ لَمْ يَلْزَمْ إذْ لَا أَصْلَ لَهُ فِي الْوُجُوبِ وَتَرَدَّدَ ( ط ) .
قُلْت : وَمَنْ أَوْجَبَ الْمَنْدُوبَ أَوْجَبَهُ

" مَسْأَلَةٌ " وَمَنْ نَذَرَ بِالِاعْتِكَافِ لَزِمَهُ إذْ مِنْ شَرْطِهِ الصَّوْمُ وَلَهُ أَصْلٌ فِي الْوُجُوبِ فَإِنْ نَذَرَ بِاعْتِكَافِ يَوْمِ يَقْدُمُ زَيْدٌ فَقَدِمَ وَقَدْ أَفْطَرَ ( ى ) لَزِمَهُ الْقَضَاء فِي الْأَصَحِّ كَصَوْمِ رَمَضَانَ .
قُلْت : وَقَدْ مَرَّ لَهُ خِلَافُهُ ( ى ) وَإِنْ قَدِمَ وَهُوَ مَحْبُوسٌ أَوْ مَرِيضٌ فَفِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ تُرَدَّدُ " مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَإِذَا عَيَّنَ لَهُ مَسْجِدًا تَعَيَّنَ كَمَنْ عَيَّنَ لِلصَّوْمِ يَوْمًا بِخِلَافِ الصَّلَاةِ إذْ لَيْسَ مِنْ شَرْطِهَا الْمَسْجِدُ فَلَمْ تُشْبِهْ زَمَانَ الصَّوْمِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( ة ح ش ) وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَهْدِي وَأَطْلَقَ لَمْ يُجْزِهِ إلَّا مَا يُجْزِئُ أُضْحِيَّةَ لِسَبْقِ الْفَهْمِ إلَيْهِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْي } وَأَرَادَ مَا ذَكَرْنَا ( قش ) يُجْزِئُ مَا يُتَمَوَّلُ وَلَوْ زَبِيبَةً أَوْ تَمْرَةً إذْ يَتَنَاوَلُهُ لُغَةً يُقَال أَهْدَى فُلَانٌ بَيْضَةً وَشَرْعًا { لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي خَبَرِ الْجُمُعَةِ فَكَأَنَّمَا أَهْدَى بَيْضَةً } .
قُلْنَا : مَجَازٌ إذْ الْعُرْفُ غَالِبٌ بِمَا ذَكَرْنَا .

( فَرْعٌ ) وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُهْدِي شَاةً لَمْ يُجْزِهِ إلَّا الْمُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ فَإِنْ عَيَّنَهَا تَعَيَّنَتْ كَالرَّقَبَةِ الْمُعَيَّنَةِ

" مَسْأَلَةٌ " ى ) وَمَنْ نَذَرَ لِأَفْضَلَ بَلَدٍ أَوْ لِأَشْرَفَ تَعَيَّنَتْ مَكَّةُ فَإِنْ نَذَرَ الْهَدْي لِبَلَدٍ غَيْرهَا لَزِمَهُ { لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِلَّتِي نَذَرْت أَنْ تُذْبَحَ فِي مَوْضِعِ كَذَا أَوْفِي نَذْرَك } فَإِنْ قَالَ عَلَيَّ هَدْي وَلَمْ يُعَيِّنْ مَوْضِعًا فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا يَذْبَحُهُ فِي الْحَرَمِ إذْ هُوَ الْمَعْهُودُ ، وَقِيلَ فِي أَيِّ جِهَةٍ إذْ لَمْ يُعَيِّنْ .

وَيُشْتَرَطُ فِي النَّذْرِ بِالْمَالِ كَوْنُ مَصْرِفِهِ قُرْبَةً أَوْ مُبَاحًا بِتَمْلِيكٍ كَالْغِنَى إذْ هُوَ تَمْلِيكٌ فَلَا يَصِحُّ لِجَمَادٍ إلَّا نَحْوَ مَسْجِدٍ ، وَلَا حَيَوَانٍ غَيْرِ إنْسَانٍ إذْ لَا يَتَمَلَّكُ وَهُوَ تُمْلِيك وَقِيلَ تُشْتَرَطُ الْقُرْبَةُ فَلَا يَصِحُّ لِغَنِيٍّ قُلْنَا : تَمْلِيكٌ فَصَحَّ وَلَا يَصِحُّ لِلْفُسَّاقِ عُمُومًا لِتَضَمُّنِهِ الْمَعْصِيَةَ وَلَا لِلْفُقَرَاءِ الْفُسَّاقِ لِذَلِكَ وَيَصِحُّ لِلذِّمِّيِّينَ وَفُقَرَائِهِمْ لِلْإِبَاحَةِ وَكَذَلِكَ الْأَغْنِيَاءُ عُمُومًا وَلَوْ نَذَرَ لِلْكَنَائِسِ وَنَحْوِهَا لَمْ يَنْعَقِدْ إذْ هُوَ مَعْصِيَةٌ

557 / 792
ع
En
A+
A-