" مَسْأَلَةٌ " وَنَدِبَ الْجَدِيدُ خَامًا أَوْ مَقْصُورًا لَا الْخَلَقَ لِذَهَابِ مُعْظَمِ نَفْعِهِ كَالْحَبِّ الْمُسَوِّسِ وَيُجْزِئُ مَلْبُوسٌ إلَى الْجَدِيدِ أَقْرَبُ وَلَوْ قَدْ انْخَرَقَ وَخِيطَ أَوْ رُفِيَ وَمَصْرِفُهَا مَصْرِفُ الزَّكَاةِ لِلْوُجُوبِ

" مَسْأَلَةٌ " ( ة ح ك ) وَيُجْزِئُ كِسْوَةُ خَمْسَةٍ وَإِطْعَامُ خَمْسَةٍ عَلَى أَنَّ أَحَدَهُمَا قِيمَةُ تَتِمَّةِ الْآخَرِ ( ش ) لَا ، كَنِصْفِ عَبْدٍ وَكِسْوَةِ خَمْسَةٍ .
قُلْنَا : الْعِتْقُ لَا تُجْزِئُ عَنْهُ الْقِيمَةُ وَلَا يَصِحُّ قِيمَةً .
قُلْت : وَتُجْزِئُ عَنْ الْإِطْعَامِ لِمَا مَرَّ ( م ط ) إلَّا دُونَ الْمَنْصُوصِ لِأَجْلِ النَّصِّ ، فَلَا يُجْزِئُ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ عَنْ غَيْرِهِ .

وَاخْتُلِفَ فِي قَدْرِ الْإِطْعَامِ وَجِنْسِهِ وَصِفَتِهِ " مَسْأَلَةٌ " ( هَبْ حص ) وَهِيَ صَاعٌ لِكُلِّ فَقِيرٍ مِنْ أَيِّ قُوتٍ ، وَلَوْ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا ، أَوْ نِصْفُهُ بُرًّا أَوْ دَقِيقَهُ ( ن ) بَلْ نِصْفُهُ بُرًّا أَوْ تَمْرًا ، وَمِنْ غَيْرِهِمَا صَاعٌ إذْ { أَعْطَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَوْسًا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا تَمْرًا ، وَأَعَانَتْهُ زَوْجَتُهُ بِمِثْلِهَا لَسِتِّينَ مِسْكَيْنَا } قُلْنَا : بَلْ أَعَانَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثِينَ وَهِيَ بِمِثْلِهَا فَلَزِمَ مَا قُلْنَا : ( ش ك ) بَلْ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ وَهُوَ رُبْعُ الصَّاعِ ، إذْ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَوْجَبَ ذَلِكَ .
قُلْنَا : يُرَجِّح قَوْلَنَا قَوْلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ ( ) نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ .
وَلَمْ يُخَالَفَا

" مَسْأَلَةٌ " ( ية ش فر عَزَّ ) وَلَا يُجْزِئُ فِيمَا دُونَ الْعَشَرَةِ وَيُنْتَظَرُ إنْ لَمْ يَكْمُلُوا لِظَاهِرِ الْآيَةِ ، وَكَلَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ أَطْعِمْ عَشَرَةَ ( حص ) الْعَدَدُ فِي الْأَيَّامِ كَالْعَدَدِ فِي الْأَشْخَاصِ فَيُجْزِئُ إطْعَامُ وَاحِدٍ فِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، إذْ الْقَصْدُ سَدُّ عَشْرِ خَلَّاتٍ وَقَدْ حَصَلَتْ ( لص بِاَللَّهِ ) بَلْ يُجْزِئُ فِي وَاحِدٍ وَلَوْ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ كَالزَّكَاةِ .
قُلْنَا : ظَاهِرُ الْآيَةِ خِلَافُهُ

" مَسْأَلَةٌ " وَلَا يُجْزِئُ إطْعَامُ ابْنِ يَوْمَيْنِ إجْمَاعًا ( هَبْ ) وَيُجْزِئُ إطْعَامُ الْمُرَاهِقِ ( ح ) لَا .
قُلْنَا : كَالْبَالِغِ ( فَرْعٌ ) وَلِلصَّغِيرِ كَالْكَبِيرِ يَدْفَعُ إلَى وَلِيِّهِ يُقَسِّطُهُ عَلَيْهِ ( ش ) يَكْفِي قَدْرُ إشْبَاعِهِ عَوْنَتَيْنِ وَلَكِنْ يُسَلَّمُ إلَى وَلِيِّهِ .
قُلْنَا : ظَاهِر الْآيَةِ اعْتِبَارُ الْوَسَطِ وَأَكْلُ الصَّغِيرِ نَاقِصٌ .
قُلْت : وَكَذَلِكَ الْمَرِيضُ وَالضَّعِيفُ وَالْهَمُّ وَالْمُرْتَاضُ ، لِنَقْصِ أَكْلِهِمْ عَنْ الْمُعْتَادِ .

" مَسْأَلَةٌ " وَيَنْدُبُ جَمْعُهُمْ مُطَابَقَةً لِلظَّاهِرِ وَكَنَدْبِهِ فِي الْمَآدِبِ وَلِقَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ " لَأَنْ أَخْرُجَ إلَى السُّوقِ الْخَبَرَ .

وَالْإِطْعَامُ تَمْلِيكٌ وَإِبَاحَةٌ : فَالتَّمْلِيكُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَهُوَ إخْرَاجُ الصَّاعِ كَمَا مَرَّ ( هـ ) وَيُشْتَرَطُ أَكْلُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { إطْعَامٌ } وَيُكْرَهُ إعْطَاؤُهَا مَنْ يُطْعِمُهَا غَيْرَهُ وَلَا يَبْطُلُ بِذَلِكَ ( ص إمَامِيَّةُ قِينِ ) بَلْ لِلْفَقِيرِ فِيهَا كُلُّ تَصَرُّفٍ كَسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ .
قُلْت : وَلَمْ يَذْكُرْ الْهَادِي بُطْلَانَهَا بِتَرْكِ الْأَكْلِ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهَا لَا تَبْطُلُ وَإِنْ كُرِهَ " مَسْأَلَةٌ " ( ة حص ) وَتُجْزِئُ الْإِبَاحَةُ بَعْدَ أَنْ يُغَدِّيهِمْ وَيُعَشِّيهِمْ طَعَامًا مَصْنُوعًا ( ش ) لَا يُجْزِئُ إلَّا التَّمْلِيكُ .
قُلْنَا : الْآيَةُ تَقْتَضِي الْإِبَاحَةَ وَإِنَّمَا جَازَ التَّمْلِيكُ لِلْإِجْمَاعِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ن ) وَيُشْتَرَطُ الْإِدَامُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ } وَهُوَ مُعْتَبَرٌ فِي نَفَقَةِ الْأَهْلِ ( م هَا ) لَمْ تَعْتَبِرْهُ الْآيَةُ قُلْنَا : أَشَارَتْ إلَيْهِ بِذِكْرِ الْأَهْلِ ( فَرْعٌ ) وَلَا تَبْطُلُ بِتَرْكِهِ اتِّفَاقًا بَلْ يَلْزَمُ دَفْعُ قِيمَتِهِ إلَى الْآكِلِ

" مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَيَصِحُّ التَّرْدِيدُ فِي الْعَشَرَةِ إنْ اخْتَلَفَ السَّبَبُ أَوْ الْمَدْفُوعُ كَالْكِسْوَةِ وَالْإِطْعَامِ أَوْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ إجْمَاعًا فِي الْأَكْلِ ( ية ش ) فَإِنْ وُجِدَ غَيْرُهُمْ وَاتَّحَدَ السَّبَبُ وَالْمَدْفُوعُ صَحَّ وَكَرِهَ إذْ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ وَصَادَفَ مَحِلَّهُ ( ح ف ) لَا إنْ كَانَتْ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ لِمُخَالَفَتِهِ ظَاهِرَ الْآيَةِ وَلِأَنَّ النَّفْعَ فِي التَّفْرِيقِ أَبْلَغُ لَنَا مَا مَرَّ

" مَسْأَلَةٌ " وَ مَنْ وَجَدَ لِإِحْدَى كَفَّارَتَيْنِ قَدَّمَ غَيْرَ الصَّوْمِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ إجْمَاعًا وَشَرْطُ إجْزَاءِ الصَّوْمِ تَعَذُّرُ الْإِطْعَامِ

552 / 792
ع
En
A+
A-