" مَسْأَلَةٌ " وَيُجْزِئُ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِإِطْلَاقِ الرَّقَبَةِ ، إلَّا أَنَّ الْكَامِلَ أَفْضَلُ ، { لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ هَدْيِهِ الَّذِي اسْتَجَادَ ثَمَنَهُ فَأَرَادَ بَيْعَهُ }
" مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَيُجْزِئُ الْفَاسِقُ إجْمَاعًا لِتَسْمِيَتِهِ مُؤْمِنًا أَيْ مُصَدِّقًا قُلْت : بَلْ ( ن ) يُخَالِفُ "
" مَسْأَلَةٌ " ( ة شص ) وَلَا تَجْزِيء الْكَافِرَةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ } ( ش ) وَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ فِي الْيَمِينِ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ وَإِنْ اخْتَلَفَ السَّبَبُ ( ح ) أُطْلِقَ فَتَجْزِيء الذِّمِّيَّةُ .
قُلْنَا : يُخَالِفُ الْغِلْظَةَ
" مَسْأَلَةٌ " ( ية ) وَيُجْزِئُ الْمَأْيُوفُ وَالْأَفْظَعُ وَلَوْ الْأَرْبَعُ ، إذْ لَمْ تُفَصِّلُ الْآيَةُ ( ش ) إنْ تَعَذَّرَ الْعَمَلُ لِأَجْلِ الْآفَةِ كَالْعَمَى وَقَطْعِ الْأَرْبَعِ لَمْ يَجُزْ ، لَا الْعَوَرُ وَالْعَرَجُ وَالْبَرَصُ وَنَحْوهَا ( ح ) وَكَذَا لَوْ نَقَصَتْ الْعَمَلُ لَا الْعَوَرُ وَنَحْوه .
لَنَا : إطْلَاقُ الْآيَةِ وَقَدْ مَرَّ الْخِلَافُ "
" مَسْأَلَةٌ " ( هَبْ قِينِ ) وَيُجْزِئُ الطِّفْلُ حَيْثُ لَهُ مَنْ يَكْفُلُهُ ، وَمَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمٌ ( ك ) لَا ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ مُسْلِمًا لِلُحُوقِ النَّسَبِ بِهِ .
قُلْنَا : لَمْ يُفَصِّلْ قَوْله تَعَالَى { أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ } وَإِذْ هِيَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ
" مَسْأَلَةٌ " ( ة ك قِينِ ) وَيُجْزِئُ وَلَدُ الزِّنَا ( النَّخَعِيّ الشَّعْبِيُّ طا ) لَا ، لِنُقْصَانِهِ .
قُلْنَا : لَمْ تُفَصِّلْ الْآيَةُ
" مَسْأَلَةٌ " ( ية قِينِ ) وَلَا تَجْزِيء أُمُّ الْوَلَدِ لِاسْتِحْقَاقِهَا الْحُرِّيَّةَ بِالِاسْتِيلَادِ ، وَكَلَوْ نَوَاهُ عَنْ كَفَّارَتِهِ عِنْدَ وُقُوعِ شَرْطِ عِتْقٍ مُتَقَدَّمٍ وَمَنْ جَوَّزَ بَيْعَهَا قَالَ بِإِجْزَائِهَا
" مَسْأَلَةٌ " وَيُجْزِئُ الْمُكَاتَبُ إنْ رَضِيَ الْفَسْخَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ أَدَّى شَيْئًا أَوْ عَادَ رَقِيقًا ( ق قِينِ فر ) فَإِنْ قَدْ أَدَّى شَيْئًا فَلَا ، إذْ صَارَ لِبَعْضِهِ حُكْمُ الْحُرِّيَّةِ فَتَنْقُصُ الرَّقَبَةُ .
قُلْت : الْأَقْرَبُ ( لَهَبَّ ) صِحَّتُهُ إذْ تَبْطُلُ حُرِّيَّةُ الْبَعْضِ بِالْفَسْخِ ( فَرْعٌ ) ( ة ش فر ) فَإِنْ كَرِهَ الْفَسْخَ لَمْ يَجُزْ ( ح ) يُجْزِئُ إذْ هُوَ عَبْدٌ .
قُلْنَا : لَا تَصَرُّفَ لِلْمَالِكِ فِيهِ
" مَسْأَلَةٌ " ( ية ش الْبَتِّيّ ) وَيُجْزِئُ الْمُدَبَّرُ لِجَوَازِ بَيْعِهِ ( حص ك ) لَا ، كَأُمِّ الْوَلَدِ .
قُلْنَا : يَجُوزُ بَيْعُهُ لِلْمُعْسِرِ فَافْتَرَقَا ( هـ ) وَيُكْرَهُ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ لِلتَّغْلِيظِ فِيهَا
" مَسْأَلَةٌ " ( ية ش ف ) وَإِذَا أَعْتَقَ الشَّرِيكُ نَصِيبَهُ عَنْ كَفَّارَتِهِ وَهُوَ مُوسِرٌ أَجْزَأَ لِسَرَايَتِهِ ، وَلَا يُجْزِئُ عَنْ الْمُعْسِرِ لِوُجُوبِ السِّعَايَةِ فَلَا كَمَالَ فِي الرَّقَبَةِ ( ش ) إلَّا أَنْ يَتَعَقَّبَهُ بِشِرَاءِ النَّصِيبِ الْآخَرِ وَإِعْتَاقِهِ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى تَبْعِيضِ الْعِتْقِ ( ح ) لَا يُجْزِئُ إذْ عِتْقُ النَّصِيبِ الْآخَرِ بِأَمْرِ اللَّهِ لَا بِإِعْتَاقِهِ قُلْنَا : بِدَفْعِهِ الْقِيمَةَ كَأَنَّهُ مِلْكُهُ