( فَرْعٌ ) وَمَنْ حَلَفَ مِنْ خُرُوجِ زَوْجَتِهِ لِغَرَضٍ فُهِمَ مِنْهُ لَمْ يَحْنَثْ بِخُرُوجِهَا لِغَيْرِ ذَلِكَ الْغَرَضِ فَإِنْ الْتَبَسَ حَنِثَ بِخُرُوجِهَا مُطْلَقًا

( فَرْعٌ ) وَمَنْعُ الضَّيْفِ مِنْ الْخُرُوجِ لِلْقَدْرِ الْمُعْتَادِ ( ص ) وَلَا يَحْنَث بِذَهَابِ بَعْضِهِمْ مَعَ بَقَاءِ الرَّئِيسِ لِلْعُرْفِ .
قُلْت : إلَّا لِشَاهِدِ حَالٍ فِي قَصْدِ الْجَمِيعِ

" مَسْأَلَةٌ " ( ة ش ) وَالْمَالُ لِلْمَنْقُولِ وَغَيْرِهِ ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { خَيْرُ الْمَالِ سِكَّةٌ مَأْبُورَةٌ وَفَرَسٌ مَأْمُورَةٌ } ( ح ) بَلْ مَا يُزَكَّى فَقَطْ اسْتِحْسَانًا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً } قُلْنَا : لَا يَقْتَضِي قَصْرُهُ عَلَى ذَلِكَ

" مَسْأَلَةٌ " وَالتَّخْصِيصُ بِالنِّيَّةِ فِي الْقَسَمِ يَصِحُّ ( ى ) ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ، إلَّا فِي الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ إلَّا بَاطِنًا لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْآدَمِيِّ

" مَسْأَلَةٌ " وَلَوْ حَلَفَ لَا رَأَى مُنْكَرًا إلَّا رَفَعَهُ إلَى الْإِمَامِ ، فَرَأَى مُنْكَرًا فَمُنِعَ مِنْ رَفْعِهِ أَوْ هَلَكَ الْإِمَامُ قَبْلَ تَمَكُّنِهِ مِنْ إعْلَامِهِ فَلَا حِنْثَ ، وَإِلَّا حَنِثَ لِتَفْرِيطِهِ .
وَكَذَا لَوْ عُزِلَ الْحَاكِمُ قَبْلَ الرَّفْعِ إلَيْهِ .

وَلَا تَتَكَرَّرُ الْكَفَّارَةُ بِتَكَرُّرِ الْقَسَمِ وَحْدَهُ إجْمَاعًا ، فَإِنْ نَوَى بِهِ أَيْمَانًا ( ح ) تَعَدَّدَتْ ( ى ) وَعِنْدَنَا وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ لِاتِّحَادِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فَإِنْ كَرَّرَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ وَحْدَهُ وَنَوَى بِهِ أَيْمَانًا فَفِيهِ وَجْهَانِ .
قُلْت : فِيهِ نَظَرٌ .
فَإِنْ اخْتَلَفَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ ، مَعَ تُكَرِّرْ الْقَسَمِ فَأَيْمَانٌ إجْمَاعًا

" مَسْأَلَةٌ " ( ية عي خعي طا عك ) فَإِنْ كَرَّرَ الْقَسَمَ وَالْمَقْسَمَ عَلَيْهِ وَهُوَ وَاحِدٌ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ لِاتِّحَادِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ ( قِينِ ) بَلْ تُعَدَّدُ إذْ الْقَصْدُ تَعْظِيمُ الْمَحْلُوفِ بِهِ ، فَتُكَرَّرُ الْكَفَّارَةُ بِتَكَرُّرِهِ مَعَ جَوَابِهِ ( ز ) إنْ اخْتَلَفَ الْمَجْلِسُ فَأَيْمَانٌ وَإِلَّا فَيَمِينٌ .
قُلْنَا : الْعِبْرَةُ بِتَعَدُّدِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَإِلَّا لَزِمَ لَوْ تَعَدَّدَ الْقَسَمُ وَحْدَهُ ( ث ) إنْ نَوَاهَا وَاحِدَةً فَوَاحِدَةً وَإِلَّا فَأَيْمَانُ .
قُلْنَا : لَا تَأْثِيرَ لِلنِّيَّةِ مَعَ اتِّحَادِ الْمَقْسَمِ عَلَيْهِ

" مَسْأَلَةٌ " ( ع هَبْ ) فَإِنْ قَالَ لَا أَكَلْت وَلَا شَرِبْت وَلَا رَكِبْت ، حَنِثَ بِوَاحِدَةٍ وَيَنْحَلُّ إذْ لَمْ يَقْسِمْ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فَهُوَ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ ( م الْأَكْثَرُ ) بَلْ أَيْمَانٌ لِتَعَدُّدِ الْمَحْلُوفِ مِنْهُ ، قُلْنَا : الْقَسَمُ وَاحِدٌ وَحَرْفُ الْعَطْفِ لَا يَنُوبُ مَنَابَهُ ، إذْ كِنَايَاتُ الْأَيْمَانِ مَحْصُورَةٌ ، فَإِنْ حَذَفَ لَا مِنْ الْمَعْطُوفِ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِمَجْمُوعِهَا اتِّفَاقًا .
وَإِنْ كَرَّرَ الْقَسَمَ مَعَهُ فَأَيْمَانٌ اتِّفَاقًا لِمَا مَرَّ

" مَسْأَلَةٌ " وَلَوْ قَالَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي عَبْدٍ : مَتَى أَعْتَقْت نَصِيبَك فَنَصِيبِي حُرٌّ قَبْلَهُ كَانَ دُورًا ، وَالْوَجْهُ ظَاهِرٌ .
قُلْت : بَلْ يَقَعُ النَّاجِزُ لِاسْتِحَالَةِ تَقَدُّمِ الْمَشْرُوطِ عَلَى الشَّرْطِ فَلَا يَمْنَعُهُ "

" مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَلَوْ قَالَ إنْ كَلَّمْت زَيْدًا إنْ كَلَّمْت عُمَرًا إنْ ضَرَبْت بَكْرًا لَمْ تَطْلُق حَتَّى يَضْرِبَ بَكْرًا ثُمَّ يُكَلِّمَ عُمَرًا ثُمَّ زَيْدًا ، لِاقْتِضَاءِ التَّعْلِيقِ ذَلِكَ ، وَيُسَمَّى تَعْلِيقُ التَّعْلِيقِ ( هَا ) هُوَ إقْحَامُ الشَّرْطِ عَلَى الْمَشْرُوطِ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى { وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي } الْآيَةُ .
وَمِثْلُهُ إنْ أَعْطَيْتُك إنْ وَعُدْتُك إنْ سَأَلْتنِي فَلَا حِنْثَ إلَّا بِالسُّؤَالِ ثُمَّ الْوَعْدِ ثُمَّ الْعَطَاءِ قُلْت : إنْ أَرَادَ تَعْلِيقَ كُلِّ شَرْطِ بِالْآخَرِ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا فَالصَّحِيحُ أَنَّ الْحُكْمَ لِلْأَوَّلِ وَإِنْ تَأَخَّرَ وُقُوعُهُ إنْ تَقَدَّمَ الْجَزَاءُ وَإِلَّا فَبِوَاحِدٍ وَتَنْحَلُّ لِمَا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ

548 / 792
ع
En
A+
A-