" مَسْأَلَةٌ " وَالْإِبْرَاءُ وَالصُّلْحُ كَالِاسْتِيفَاءِ إجْمَاعًا ، فَإِنْ عَجَّلَ الْبَعْضَ بِشَرْطِ إسْقَاطِ الْبَاقِي ( ط ش مُحَمَّدٌ فر ) لَمْ يَصِحَّ لِشَبَهِهِ بِرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ حَيْثُ كَانُوا عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ يَطْلُبُونَ الْقَضَاءَ أَوْ زِيَادَةً لِأَجْلِ الْمُهْلَةِ ( م ح ) يَجُوزُ اسْتِحْسَانًا .
قُلْت : وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِلْمَذْهَبِ ، وَلَيْسَ بِرِبًا .
" مَسْأَلَةٌ " وَلَا يُطَالَبُ بِنَجْمٍ قَبْلَ حُلُولِ أَجَلِهِ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ لِوَقْتِهِ خُيِّرَ السَّيِّدُ بَيْنَ الْفَسْخِ ، وَالْإِمْهَالِ ( ف ) لَا فَسْخَ حَتَّى يَتَوَالَى نَجْمَانِ قُلْنَا : لَا دَلِيلَ ، وَلِقَوْلِ ( عم ) " اُمْحُ كِتَابَتَك " وَلَمْ يَنْتَظِرْ .
" مَسْأَلَةٌ " ( م ط مُحَمَّدٌ ) وَإِذَا أَخَلَّ بِنَجْمٍ أُمْهِلَ ثَلَاثًا حَتْمًا ( ش ) قَدْرُ بَيْعِ سِلْعَتِهِ .
قُلْنَا : تَأْجِيلُ شَرْعٍ لِتَحْصِيلِ الْعِوَضِ ، فَأَشْبَهَ تَأْجِيلَ الشَّفِيعِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( الْأَكْثَرُ ) فَإِنْ تَمَرَّدَ مَعَ تَمَكُّنِهِ أَرَقَّهُ السَّيِّدُ كَعَجْزِهِ ( لِي ) لَا فَسْخَ إلَّا عِنْدَ السُّلْطَانِ .
قُلْنَا : فَسْخٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فَلَمْ يَحْتَجْ إلَى حُكْمٍ ، "
" مَسْأَلَةٌ " وَإِذَا أَمْهَلَهُ السَّيِّدُ بَعْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ فَلَهُ الرُّجُوعُ ، إذْ لَا يَنْعَقِدُ الْإِنْظَارُ فِي الدَّيْنِ الْحَالِّ لِمَا مَرَّ ، وَإِذَا اسْتَمْهَلَ لِبَيْعِ سِلْعَةٍ أَوْ لَيَقْضِيَ دَيْنًا لَمْ يَلْزَمْ السَّيِّدُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ لِإِضْرَارِهِ ، "
" مَسْأَلَةٌ " وَإِذَا حَلَّ نَجْمٌ فِي غَيْبَةِ الْعَبْدِ لَمْ يَفْسَخْهَا حَتَّى يُرَاسِلَ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَلَهُ الْفَسْخُ إنْ شَاءَ ، إذْ الْحَقُّ لَهُ ، وَفِي انْتِظَارِهِ ثَلَاثًا مَعَ مَعْرِفَةِ تَعَذُّرِ الْمُرَاسِلَةِ ، أَوْ وُصُولِهِ فِيهَا ، وَقَدْ فَسَخَ الْمَالِكُ احْتِمَالَانِ .
فَصْلٌ وَيَرُدُّهُ فِي الرِّقِّ اخْتِيَارُهُ وَلَا وَفَاءَ عِنْدَهُ ، وَتَمَرُّدُهُ وَغَيْبَتُهُ كَمَا مَرَّ ، وَجُنُونُهُ حَتَّى فَاتَ وَقْتُ النَّجْمِ وَلَا وَفَاءَ عِنْدَهُ ( ى ) وَمَوْتُهُ وَلَوْ خَلْفَ الْوَفَاءِ لِتَعَذُّرِ الْعِتْقِ إلَّا حَيْثُ كَاتَبَ عَنْهُ وَعَنْ أَوْلَادِهِ ، إذْ لَهُمْ حَقٌّ فِي عِتْقِهِ ، وَقَدْ مَرَّ الْخِلَافُ .
" مَسْأَلَةٌ " وَعَلَى السَّيِّدِ قَبُولُ الْإِيفَاءِ ، وَلَوْ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْعَقْدِ ، إذْ هُوَ حَقٌّ لِلْعَبْدِ لِيَبْرَأَ ، وَقَبُولُ التَّعْجِيلِ كَالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ إلَّا لِعُذْرٍ مِنْ مُؤْنَةٍ أَوْ خَوْفٍ أَوْ خَشْيَةِ فَسَادٍ ، فَإِنْ امْتَنَعَ فَالْحَاكِمُ لِفِعْلِ ( ) فِي كِتَابَةِ أَبِي سَعِيدٍ .
" مَسْأَلَةٌ " وَإِذَا رَقَّ طَابَ كَسْبُهُ لِسَيِّدِهِ إجْمَاعًا ( هـ ) إلَّا مَا عَنْ حَقٍّ ، فَلِمَصْرِفِهِ ( د قين ) بَلْ لِسَيِّدِهِ .
قُلْت : السَّيِّدُ لَيْسَ مَصْرِفًا ، وَالْعَبْدُ لَمْ يَمْلِكْ ( ك ) مَا أُعْطِيَ لَا لِلْفَكِّ فَلِسَيِّدِهِ ، وَلِلْفَكِّ يُرَدُّ ، لَنَا مَا مَرَّ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ أَتْلَفَهُ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ كَالْمَأْذُونِ ، وَيُعِيدُ الدَّافِعُ الزَّكَاةَ .
" مَسْأَلَةٌ " ( عم زَيْدٌ عا أُمُّ سَلَمَةَ ) ثُمَّ ( بص يب هر ) ثُمَّ ( ة ح ش ك ث ) وَلَا يَعْتِقُ حَتَّى يُوَفِّيَ ، وَلَوْ سَلَّمَ الْأَكْثَرَ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَا بَقِيَ دِرْهَمٌ } ، وَعَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ " يَعْتِقُ بِأَدَاءِ النِّصْفِ وَيُطَالَبُ بِالْبَاقِي " وَعَنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى ( شُرَيْحُ ) إذَا أَدَّى شَيْئًا عَتَقَ وَمَا بَقِيَ أَدَّاهُ فِي الْحُرِّيَّةِ .
لَنَا الْخَبَرُ وَالْقِيَاسُ عَلَى الْمَشْرُوطِ .
.