" مَسْأَلَةٌ " ( ة قين ك ) وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَيُّمَا عَبْدٍ } الْخَبَرَ وَهُوَ { عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ } ( لِي ) يَجُوزُ مَا لَمْ يُمْنَعْ قُلْت : إذَا كَانَ لَهُ الْمَنْعُ اُعْتُبِرَ الْإِذْنُ كَقَبْلِهَا وَلِلْخَبَرِ ، وَلِئَلَّا يَعْجِزَ ، وَالْأَمَةُ كَالْعَبْدِ فِي الْمَنْعِ ، إذْ فِي اسْتِحْقَاقِ الزَّوْجِ مَنَافِعُهَا إضْرَارٌ بِالسَّيِّدِ وَلَا يَطَأُ بِالْمِلْكِ ، إذْ مِلْكُهُ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ .

" مَسْأَلَةٌ " وَلَهُ شِرَاءُ مَنْ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ إجْمَاعًا ، إذْ لَا ضَرَرَ وَإِذَا شَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ لَمْ يَعْتِقْ إلَّا بِعِتْقِهِ إجْمَاعًا ، إذْ لَمْ يَسْتَقِرَّ مَالِكُهُ ( ش ) لَيْسَ لَهُ شِرَاؤُهُ لِتَضَمُّنِهِ الْإِتْلَافَ ، فَإِنْ فَعَلَ مَلَكَ ، قُلْنَا : لَا إتْلَافَ لِلِانْتِفَاعِ بِكَسْبِهِ حَتَّى يَعْتِقَ ، قِيلَ : وَلَهُ إجْبَارُهُ عَلَى الْكَسْبِ لِمِلْكِهِ .
( فَرْعٌ ) ( هـ ن ح ) وَلَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ ، إذْ يَكُونُ لَهُ حُكْمُهُ فِي الْعِتْقِ وَالرِّقِّ ( قش ) بَلْ يَجُوزُ إذْ لَمْ يَعْتِقْ بِنَفْسِ الشِّرَاءِ ، وَالْخِلَافُ فِيمَنْ يَعْتِقُ مِنْ الْأَرْحَامِ كَمَا مَرَّ ، وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِرَحِمِهِ أَوْ وُهِبَ لَهُ ، فَلَهُ قَبُولُهُ لَا بَيْعُهُ لِمَا مَرَّ .

" مَسْأَلَةٌ " ( ة حص قش ) وَلَهُ مُكَاتَبَةُ عَبْدٍ كَبَيْعِهِ ، لَكِنْ لَا يُحَابِي ( قش ) لَا ، كَالْعِتْقِ عَلَى مَالٍ .
قُلْنَا : هَذَا عِتْقٌ مَعْقُودٌ عَلَى خَطَرِ التَّفْوِيتِ ، فَلَا يَقَعُ إلَّا مِمَّنْ اسْتَقَرَّ مِلْكُهُ فَافْتَرَقَا .

" مَسْأَلَةٌ " ( يه ك ح ) وَإِيتَاءُ الْمُكَاتَبِ لَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ ، إذْ قَالَ تَعَالَى { فَكَاتِبُوهُمْ } وَلَمْ يَشْرُطْهُ ( ى ش مد ) ، قَوْله تَعَالَى { وَآتُوهُمْ } يَقْتَضِي الْوُجُوبَ .
قُلْنَا : الْحَطُّ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ لَا يَجِبُ ، فَاقْتَضَى الْقِيَاسُ كَوْنَ الْأَمْرِ لِلنَّدَبِ ، قَالُوا : رُوِيَ عَنْ ( عَلِيٍّ ) وَ ( ع ) وَ ( عم ) قُلْنَا : اجْتِهَادٌ .
( فَرْعٌ ) ( لَهُمْ ) وَمَحَلُّهُ الْكِتَابَةُ صَحِيحَةٌ أَوْ فَاسِدَةٌ .
لَا الْعِتْقُ إجْمَاعًا ، وَفِي وَقْتِ وُجُوبِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ ، كَمُتْعَةِ الطَّلَاقِ ، أَوْ حَيْثُ بَقِيَ عَلَيْهِ قَدْرُ الْإِيتَاءِ ( فَرْعٌ ) وَقَدْرُهُ عَنْ ( عَلِيٍّ ) وَضْعُ رُبْعِهَا ع ضَعُوا عَنْهُمْ شَيْئًا ( عم ) وَضَعَ عَنْ مُكَاتَبِهِ قَدْرَ سُبْعِهَا ( ش ) مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ قَلَّ أَمْ كَثُرَ ( ى ) مِنْ الْقَلِيلِ حَسْبُهُ ، وَمِنْ الْكَثِيرِ كَذَلِكَ ، إذْ الْقَصْدُ التَّسْهِيلُ .
( فَرْعٌ ) وَيُجْزِئُ الْإِعْطَاءُ ، إذْ الْقَصْدُ الْإِعَانَةُ ، وَلِذَلِكَ فَسَّرَ الصَّحَابَةُ الْإِيتَاءَ بِالْحَطِّ ، وَإِذَا وَفَّى مَا عَلَيْهِ عَتَقَ وَلَزِمَ السَّيِّدُ الْإِيتَاءُ ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ فَفِي تَرِكَتِهِ ، كَالدِّينِ ، لَا كَالْوَصِيَّةِ عِنْدَهُمْ .

" مَسْأَلَةٌ " ( ى يه ش ك ) وَلَا يَصِحُّ التَّضْمِينُ بِمَالِ الْكِتَابَةِ إذْ هُوَ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ ، فَلَا يَنْتَقِلُ إلَى ذِمَّةِ الضَّامِنِ ( لِي ) صَحَّ كَسَائِرِ الدُّيُونِ .
قُلْنَا : لَيْسَ بِمُسْتَقِرٍّ فَفَارَقَهَا ( حص ) إنْ كَانَ فِي ذِمَّةِ الضَّامِنِ لِلْمُكَاتَبِ قَدْرُ مَا ضَمِنَ ، صَحَّ لِذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا .
قُلْنَا : إنَّمَا ضَمِنَ بِمَا فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ .
قُلْت : وَصَحَّحَ ( لَهَبَّ ) قَوْلَ ( لِي ) لِصِحَّةِ الضَّمَانِ بِمَا سَيَثْبُتُ ، "

" مَسْأَلَةٌ " ( ة قين ) وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَعْتِقَ عَلَى مَالِ ، إذْ الِاسْتِيفَاءُ عَلَى خَطَرٍ ( ى ) وَلَوْ أَجَازَ السَّيِّدُ لَمْ يَصِحَّ ، إذْ مِلْكُ كُلٍّ مِنْهُمَا غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ .

فَصْلٌ وَيَعْتِقُ بِالْأَدَاءِ إجْمَاعًا ( ى ) وَإِذَا تَرَاضَيَا بِفَسْخِهَا انْفَسَخَتْ إجْمَاعًا ، وَلَوْ أَحْضَرَ الْمَالَ كَالْبَيْعِ .
قُلْت أَمَّا بَعْدَ قَبْضِهِ فَلَا ، إذْ الْحُرِّيَّةُ لَا يَطْرَأُ عَلَيْهَا الرِّقُّ ، وَأَمَّا مَعَ إحْضَارِ الْمَالِ فَفِيهِ نَظَرٌ .

" مَسْأَلَةٌ " وَإِذَا مَاتَ السَّيِّدُ عَتَقَ بِالْأَدَاءِ إلَى الْوَرَثَةِ إجْمَاعًا ( ى ) وَكَذَا إلَى أَحَدِهِمْ ، كَلَوْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ ، إذْ الْإِيفَاءُ كَالْعِتْقِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( ى هب ش مد ) فَإِذَا أَبْرَأَهُ أَحَدُهُمْ أَوْ أَعْتَقَهُ عَتَقَ ، وَيَضْمَنُ نَصِيبَ شَرِيكِهِ إذْ الْإِبْرَاءُ مِنْهُ كَالْإِعْتَاقِ لِنَصِيبِهِ ( ح ) لَا عِتْقَ إلَّا بِإِيفَاءِ الْجَمِيعِ ، إذْ هُوَ كَالشَّرْطِ ، لَنَا مَا مَرَّ .

" مَسْأَلَةٌ " وَمَنْ كَاتَبَهُ اثْنَانِ ثُمَّ سَلَّمَ لِأَحَدِهِمَا شَيْئًا دُونَ الْآخَرِ ، فَإِنْ فَعَلَ بِلَا إذْنٍ لَمْ يَعْتِقْ ، إذْ الْقَبْضُ غَيْرُ صَحِيحٍ فَكَأَنَّهُ لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا ، فَإِنْ أَذِنَ فَلَهُ وَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا يَصِحُّ الْقَبْضُ ، إذْ الْإِذْنُ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ الْحَجْرِ وَإِذَا صَحَّ الْقَبْضُ عَتَقَ نَصِيبُ الْقَابِضِ ، وَيَضْمَنُ نَصِيبَ شَرِيكِهِ ، إذْ عَتَقَ بِقَبْضِهِ ( ني ح ) لَا يَعْتِقُ إذْ الْقَبْضُ غَيْرُ صَحِيحٍ وَلَوْ أَذِنَ ، إذْ لَا حُكْمَ لِإِذْنِهِ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ .
قُلْنَا : لِلسَّيِّدِ حَقَّانِ : حَقٌّ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ وَهُوَ الْمَالُ ، وَحَقٌّ فِي مَالِهِ ، وَهُوَ الْحَجْرُ عَلَيْهِ ، فَبِإِذْنِهِ سَقَطَ حَقُّ الْحَجْرِ وَهُوَ حَقٌّ مُسْتَقِرٌّ .

526 / 792
ع
En
A+
A-