" مَسْأَلَةٌ " ( الْأَكْثَرُ ) وَيَحْرُمُ وَطْءُ مُكَاتَبَتِهِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ بِمِلْكِهَا التَّصَرُّفَ ، وَإِذْ مَهْرُهَا لَهَا لَا لَهُ ( يب مد ) لَهُ وَطْؤُهَا إنْ شَرَطَهُ عَلَيْهَا .
لَنَا مَا مَرَّ .
( فَرْعٌ ) ( ة قين ) فَإِنْ وَطِئَ فَلَا حَدَّ وَإِنْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ ( بص هر ) يُحَدُّ إنْ عَلِمَ قُلْنَا : شُبْهَةُ الْمِلْكِ تَدْفَعُهُ ( ى ) لَكِنْ يُعَزَّرُ الْعَالِمُ مِنْهُمَا لِلْمَعْصِيَةِ قِيلَ وَلَهَا الْخِيَارُ حِينَئِذٍ لِتَعْيِيبِهَا ، وَفِيهِ نَظَرٌ .
( فَرْعٌ ) وَعَلَيْهِ مَهْرُهَا إنْ لَمْ تَفْسَخْ وَإِنْ طَاوَعَتْهُ ( ك ) لَا ، إذْ هِيَ مِلْكُهُ ( ني ) يَجِبُ لِلْمُكْرَهَةِ فَقَطْ .
قُلْنَا : الْبُضْعُ الْمُحَرَّمُ لَا يَخْلُو مِنْ حَدٍّ أَوْ مَهْرٍ ، وَكَوَطْءِ الْأَجْنَبِيِّ ، فَإِنْ أَسْلَمَ ثُمَّ وَطِئَ ثَانِيًا لَزِمَهُ مَهْرَانِ ، لَا لَوْ لَمْ يُسْلِمَ وَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ إذْ هِيَ مِلْكُهُ ، وَتَبْطُلُ الْكِتَابَةُ وَيَسْتَقِرُّ الِاسْتِيلَادُ لِقُوَّتِهِ ، إذْ لَا يَصِحُّ فَسْخُهُ بِخِلَافِهَا وَإِذَا اسْتَوْلَدَهَا أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فَكَالْمَمْلُوكَةِ ، فَإِنْ وَطِئَا فَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا مَهْرٌ كَامِلٌ يَدْفَعُهُ فِي كِتَابَتِهَا إذْ هُوَ مِنْ كَسْبِهَا .
" مَسْأَلَةٌ " ( ة حص قش ) وَتَسْرِي إلَى مَنْ وَلَدَتْهُ بَعْدَ عَقْدِهَا ، إذْ هِيَ سَبَبٌ تَسْتَحِقُّ بِهِ الْعِتْقَ كَالِاسْتِيلَادِ ، وَلَا يَلْزَمُهَا عَنْهُمْ شَيْءٌ ( ش ) لَا يَعْتِقُونَ بِنَاءً عَلَى مَنْعِ السِّرَايَةِ ، فَإِنْ قَتَلَ فَقِيمَتُهُ لِأُمِّهِ تَدْفَعُهُ فِي الْكِتَابَةِ ، إذْ لَا تَصَرُّفَ لِلسَّيِّدِ فِيهِ وَكَسْبُهُ مَوْقُوفٌ ، فَإِنْ عَتَقَ فَلَهُ ، وَإِلَّا فَلِسَيِّدِهِ .
" مَسْأَلَةٌ " وَإِذَا حَبَسَهُ السَّيِّدُ عَنْ التَّكَسُّبِ فَوَجْهَانِ : ( ى ) أَصَحُّهُمَا يَلْزَمُهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ ، إذْ الْمَنَافِعُ كَالْأَعْيَانِ ، وَقِيلَ يُخَلَّى قَدْرَ مُدَّةِ حَبْسِهِ لِيَتَكَسَّبَ قُلْنَا : الْمَنَافِعُ تُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ ، لَا .
بِالْمِثْلِ فَإِنْ حَبَسَهُ الْغَيْرُ أُمْهِلَ قَدْرَ الْحَبْسِ ، وَقِيلَ : لَا ، وَلَا أُجْرَةَ هُنَا لِشَبَهِهِ بِالْحُرِّ .
فَصْلٌ وَيَمْلِكُ بِهَا التَّصَرُّفَ فَيَشْتَرِي وَيَبِيعُ وَيُشَفَّعُ مِنْ سَيِّدِهِ أَوْ غَيْرِهِ ، وَيَصِحُّ إقْرَارُهُ بِذَلِكَ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ م حص قش ) وَلَهُ السَّفَرُ بِنَفْسِهِ وَبِالْمَالِ وَلَوْ شَرَطَ تَرْكَهُ ، لِمِلْكِهِ التَّصَرُّفُ ( ق ك قش ) ، وَلَا يَخْرُجُ عَنْ أَرْضِ سَيِّدِهِ لِلْوِلَايَةِ ( ث ) إنْ شَرَطَ جَازَ ، وَإِلَّا فَلَا ، إذْ الْأَصْلُ الْمَنْعُ ( بعصش ) يَجُوزُ السَّفَرُ الْقَصِيرُ لَا الطَّوِيلُ .
لَنَا مِلْكُ تَصَرُّفِ نَفْسِهِ ، فَجَازَ مُطْلَقًا .
" مَسْأَلَةٌ " ( ة حص ) وَلَهُ الْمُكَاتَبَةُ عَنْهُ وَعَنْ غَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ إذْ لَمْ يُفَصَّلْ الدَّلِيلُ ، وَلَا يَعْتِقُونَ إلَّا جَمِيعًا حَيْثُ الْعَقْدُ وَاحِدٌ لِئَلَّا يَتَبَعَّضَ وَلَهُ أَنْ يُكَاتِبَ عَنْ أَوْلَادِهِ بَعْدَ كِتَابَتِهِ لِمِلْكِهِ التَّصَرُّفَ كَالْحُرِّ ، وَيُرْجَعُ عَلَى مَنْ أَذِنَ لَهُ بِالْمُكَاتَبَةِ عَنْهُ ، لَا عَنْ غَيْرِهِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ة قين ) وَيَحْرُمُ بَيْعُ الْمُكَاتَبِ إلَى غَيْرِ مَنْ يَعْتِقُهُ ، إذْ قَدْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِ السَّيِّدِ بِدَلِيلِ تَحْرِيمِ الْوَطْءِ وَالِاسْتِخْدَامِ ، وَكَبَيْعِ مَا قَدْ بِيعَ ( ك ثَوْرٌ ) يَصِحُّ " إذْ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ دِرْهَمٌ " قُلْنَا : أَرَادَ حَيْثُ عَجَزَ ( عه هر ) يَجُوزُ بِإِذْنِهِ ، إذْ هُوَ كَالْإِقَالَةِ .
قُلْنَا : التَّقَايُلُ فِيهَا لَا يَصِحُّ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ط هـ ) وَيَصِحُّ بَيْعُهُ إلَى مَنْ يَعْتِقُهُ بِرِضَاهُ ، وَإِنْ لَمْ يَفْسَخْ لِشِرَاءِ ( عا ) بَرِيرَةَ لِتَعْتِقَهَا ، وَكَانَتْ مُكَاتَبَةً ، وَلَمْ يَقَعْ فَسْخٌ ( طا خعي م حص ش ) لَا ، إلَّا بَعْدَ فَسْخِهَا ، كَبَيْعِ مَا قَدْ بِيعَ .
قُلْنَا : الْخَبَرُ مَنَعَ الْقِيَاسَ ( عك ) يَصِحُّ وَيَعْتِقُ بِالْأَدَاءِ إلَى الْمُشْتَرِي ، فَإِنْ عَجَزَ اسْتَرَقَّهُ .
قُلْنَا : تَصَرُّفُ السَّيِّدِ مَمْنُوعٌ إلَّا إلَى مَنْ يَعْتِقُهُ لِخَبَرِ بَرِيرَةَ .
( فَرْعٌ ) وَالْوَلَاءُ لِلْمُشْتَرِي وَلَوْ شَرَطَهُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ } .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ إعْتَاقِهِ بَعْدَ الشِّرَاءِ ، فَقِيلَ يَفْسَخُ الْعَبْدُ الْبَيْعَ وَيَعُودُ لِلْأَوَّلِ مُكَاتَبًا كَمَا كَانَ وَقِيلَ : بَلْ يَعْتِقُ بِإِيفَاءِ الثَّانِي مَا بَقِيَ عَلَيْهِ كَمَا فِي مُكَاتَبٍ لِمُسْلِمٍ أَخَذَهُ حَرْبِيٌّ ، فَإِنَّهُ يَعْتِقُ بِالْوَفَاءِ لِلْآخَرِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( زَيْدِ بْنِ الزُّبَيْرِ ) ثُمَّ ( يه ) وَيَصِحُّ عِتْقُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ ، بِأَنْ خَلَفَ الْوَفَاءَ أَوْ أَوْفَى عَنْهُ ، إذْ لَوْ أَدَّى عَنْهُ غَيْرُهُ فِي حَيَاتِهِ عَتَقَ ، فَكَذَا بَعْدَ الْمَوْتِ ( عَلِيٌّ عو ) ثُمَّ ( حص ) إنْ تَرَكَ الْوَفَاءَ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ ، كَتَأْدِيَةِ الْوَلَدِ الْحَادِثِ بَعْدَ عَقْدِهَا ، أَوْ الدَّاخِلِ مَعَهُ فِيهَا .
عَتَقَ ، إذْ مَاتَ حُرًّا ، وَإِلَّا فَلَا لِبُطْلَانِ الْكِتَابَةِ بِذَلِكَ ، لَنَا مَا مَرَّ ( عم عا ) ثُمَّ ( وَعَنْ ش ) ( زَيْدٍ ) بَلْ تَبْطُلُ الْكِتَابَةُ بِمَوْتِهِ وَلَمْ يُؤَدِّ مَا عَلَيْهِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ } وَلَا وَجْهَ لِتَأْدِيَةِ غَيْرِهِ عَنْهُ لِلْخَبَرِ ، قُلْنَا : يَصِحُّ كَالدُّيُونِ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ اخْتَارَ بَعْضُ أَوْلَادِهِ الْعِتْقَ وَبَعْضُهُمْ الرِّقَّ ، عَتَقُوا جَمِيعًا بِالْأَدَاءِ ، وَلَا حُكْمَ لِلِاخْتِيَارِ ، إذْ الْعِبْرَةُ بِالْوَفَاءِ .
( فَرْعٌ ) وَإِذَا مَاتَ وَقَدْ كَاتَبَ عَنْهُ وَعَنْ أَوْلَادِهِ عَتَقُوا بِالْإِيفَاءِ عَنْهُمْ وَعَنْهُ وَوَرِثُوهُ ، إذْ لَا تَبْطُلُ بِالْمَوْتِ ، وَيُنْتَظَرُ بُلُوغُ الصَّغِيرِ إنْ اخْتَارَ الْمَالِكَ ، إذْ الصِّغَرُ يَتَضَمَّنُ الْعَجْزَ ، فَإِذَا أَعْتَقَهُ الْإِمَامُ أَوْ غَيْرُهُ عَتَقَ ، إذْ أَدَاؤُهُ مِنْ جِهَتِهِ أَوْ وَلِيِّهِ لَيْسَ بِشَرْطٍ ، إذْ لَا دَلِيلَ .
فَصْلٌ وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ التَّبَرُّعُ كَالْهِبَةِ وَالْعِتْقِ وَالْغَبَنِ الْفَاحِشِ وَالتَّرَفُّهِ الزَّائِدِ إلَّا بِإِذْنٍ ، إذْ لَمْ يَنْقَطِعْ حَقُّ السَّيِّدِ ، وَلِئَلَّا يَعْجِزَ .