" مَسْأَلَةٌ " ( هب ح ) وَيَصِحُّ تَفْضِيلُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي مَالَ الْكِتَابَةِ كَالْبَيْعِ ( ش ) بَلْ الْعِوَضُ تَابِعٌ لِلْمِلْكِ .
فَلَا تَفْضِيلَ .
قُلْنَا : كَالْبَيْعِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هب ح ك ) وَتَصِحُّ مُكَاتَبَةُ ثَلَاثِ أَعْبُدَ بِأَلْفٍ بَيْنَهُمْ ، وَيُحَصِّصُ عَلَى قَدْرِ قِيمَتِهِمْ كَالنِّكَاحِ وَالْخُلْعِ ( الْمَحَامِلِيُّ ) مِنْ ( صش ) لَا ، كَالْبَيْعِ .
قُلْت : هُوَ بِالْخَلْعِ أَشْبَهُ ، إلَّا أَنَّ الْأَوْلَى جَعْلُهُ عَلَى الرُّءُوسِ .
.
فَصْلٌ وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُكَاتَبِ التَّكْلِيفُ وَالْمِلْكُ لِتَضَمُّنِهَا الْعِتْقَ ، فَلَا يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ مُكَلَّفٍ مَالِكٍ لِمَا مَرَّ .
( فَرْعٌ ) ( هب ) وَلِلْوَلِيِّ الْمُكَاتَبَةُ عَنْ الصَّبِيِّ وَنَحْوِهِ لِمَصْلَحَةٍ ( ش ) لَا ، إذْ هِيَ تَبَرُّعٌ .
قُلْنَا : بَلْ مُعَاوَضَةٌ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتِقَ عَبْدَهُ عَلَى مَالٍ لِلْخَطَرِ ، حَيْثُ يَعْتِقُ فِي الْحَالِ ، وَيَبْقَى الْعِوَضُ فِي ذِمَّتِهِ ، فَأَمَّا الْمَشْرُوطُ فَيَصِحُّ ، إذْ لَا خَطَرَ ، كَالْكِتَابَةِ ، وَقِيلَ : لَا ، وَلَا وَجْهَ لَهُ .
" مَسْأَلَةٌ " وَتَصِحُّ مُكَاتَبَةُ الذِّمِّيِّ لِعَبْدِهِ الْكَافِرِ وَلَوْ بِخَمْرٍ ، وَخِنْزِيرٍ ، فَإِنْ ارْتَفَعُوا إلَيْنَا بَعْدَ التَّقَابُضِ ، حُكِمَ بِالصِّحَّةِ ، وَإِلَّا فَفَاسِدَةٌ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ى ش ) وَالْحَرْبِيُّ كَذَلِكَ ، إذْ يُمْلَكُونَ ( ك ) لَا ، إذْ لَا يُمْلَكُ ، لِأَنَّهُ فَيْءٌ وَمَا مَعَهُ ، وَلَعَلَّ وَجْهَهُ كَوْنُ الدَّارِ دَارَ إبَاحَةٍ ( ح ) مِلْكُهُ نَاقِصٌ لِجَوَازِ اغْتِنَامِهِ .
قُلْنَا : يَمْلِكُ مَا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ يَدِهِ كَمَا سَيَأْتِي ، فَإِنْ قَهَرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَهَا بَطَلَتْ ، إذْ دَارُهُمْ دَارُ إبَاحَةٍ لِمَا سَيَأْتِي وَيَصِحُّ مِنْ الْمُسْلِمِ مُكَاتَبَةُ الْكَافِرِ فَإِنْ عَتَقَ وَلَحِقَ ثُمَّ غَنِمَ لَمْ يَصِحَّ اسْتِرْقَاقُهُ لِئَلَّا يَبْطُلَ وَلَاءُ السَّيِّدِ ، بَلْ يُقْتَلُ أَوْ يُفَادَى أَوْ يُمَنُّ عَلَيْهِ ، فَإِنْ كَاتَبَ الْمُرْتَدَّ فَكَسَائِرِ عُقُودِهِ .
فَصْلٌ وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَمْلُوكِ التَّمْيِيزُ ، إذْ الطِّفْلُ يَعْجِزُ عَنْ الْكَسْبِ عَقِيبَهَا وَهُوَ الْغَرَضُ بِعَقْدِهَا .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ م حص ) وَيَصِحُّ مُرَاهِقًا لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى { الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ } ( ش ) غَيْرُ مُكَلَّفٍ فَأَشْبَهَ الطِّفْلَ .
قُلْنَا : يُمْكِنُهُ الْكَسْبُ فَافْتَرَقَا .
" مَسْأَلَةٌ " وَالْأَمَةُ كَالْعَبْدِ فِي صِحَّةِ كِتَابَتِهَا إجْمَاعًا ، وَتُكْرَهُ فِيمَنْ لَا كَسْبَ لَهُ لِئَلَّا يَكْتَسِبَ مِنْ مَحْظُورٍ ( ش ) لَا تُكْرَهُ فِي الْعَبْدِ لِتَجْوِيزِ أَنْ يَفْتَحَ اللَّهُ لَهُ .
" مَسْأَلَةٌ " وَلَا تَصِحُّ مُكَاتَبَةُ الْمَوْقُوفِ وَلَا الْمُسْتَأْجَرِ لِتَعَذُّرِ كَسْبِهِ لَهَا عَقِيبَهَا ، وَتَصِحُّ فِي الْمُعَارِ وَالْمُودَعِ وَالْمُدَبَّرِ .
قُلْت : وَفِي الْمَرْهُونِ مَا مَرَّ .
" مَسْأَلَةٌ " ( يه لِي لح الْعَنْبَرِيُّ ) وَتَصِحُّ مِنْ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْآخَرُ ، وَتَسْرِي كَالْعِتْقِ ( ش ) لَا تَصِحُّ وَإِنْ أَذِنَ ، إذْ لَا تَسْرِي فَتَقْتَضِي إطْلَاقَهُ فِي الْكَسْبِ وَالسَّفَرِ ، وَرِقُ بَعْضِهِ يَمْنَعُ مِنْهُ وَمِنْ قَبْضِهِ الزَّكَاةَ ، إذْ مَا قَبَضَهُ فَلِسَيِّدِهِ نِصْفُهُ .
قُلْنَا : بَلْ تَسْرِي كَالْعِتْقِ وَيَسْعَى عَنْ الْمُعْسِرِ .