فَصْلٌ ( يه ) وَيُشْتَرَطُ لَفْظُهَا إذْ اخْتَصَّتْ بِأَحْكَامٍ مُخَالِفَةٍ كَمَا مَرَّ ، فَخُصَّتْ بِصِيغَتِهَا ( ن ش ى ) لَا ، كَالْبَيْعِ إذْ الْقَصْدُ الْمَعْنَى .
قُلْنَا : مُخَالَفَةُ الْقِيَاسِ أَوْجَبَتْ الِاقْتِصَارَ عَلَى لَفْظِهَا .

" مَسْأَلَةٌ " ( يه ح ) وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهَا ، فَإِذَا أَدَّيْت فَأَنْتَ حُرٌّ ، كَالْبَيْعِ ، ( ن ش ) مُعَاوَضَةٌ وَشَرْطٌ ، فَلَا تَنْعَقِدُ إلَّا بِهِمَا .
قُلْنَا : الشَّرْطُ ثَمَرَةُ الْمُعَاوَضَةِ فَلَمْ يُحْتَجْ إلَى ذِكْرِهِ .
( فَرْعٌ ) وَلَا تَفْتَقِرُ إلَيْهِ فِي الْفَاسِدَةِ كَالصَّحِيحَةِ ، وَأَمَّا فِي الْبَاطِلَةِ فَتَفْتَقِرُ ، إذْ هِيَ كَعَدَمِهَا .

" مَسْأَلَةٌ " وَيُفْسِدُهَا اشْتِرَاطُ عَوْدِهِ مِلْكًا ، وَكَذَا اشْتِرَاطُ وَطْءِ الْأَمَةِ لِتَضَمُّنِهِ نَقْضِ الْعَقْدِ ( ك ) بَلْ يَلْغُو الشَّرْطُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَا بَالُ أَقْوَامٍ } الْخَبَرَ ( مد ) يَصِحُّ الْعَقْدُ وَالشَّرْطُ .
قُلْنَا : خَالَفَ مُوجَبَهَا ، فَأَفْسَدَهَا كَالْبَيْعِ .

" مَسْأَلَةٌ " وَيُعْتَبَرُ الْقَبُولُ إجْمَاعًا كَالْبَيْعِ وَالْوَلَاءِ لِلسَّيِّدِ ( بعصش ) لَا ، إذْ أَعْتَقَ نَفْسَهُ بِالْقَبُولِ ، كَلَوْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ .
قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ الْأَصْلَ ، إذْ لَهُ حُكْمُ الْمُكَاتَبِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( هب ش ) وَهِيَ لَازِمَةٌ مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ اتِّفَاقًا كَالْبَيْعِ ( ش ) لَا مِنْ جِهَةِ الْعَبْدِ ، إذْ عُقِدَتْ لِحَظِّهِ كَالْمُرْتَهِنِ ( ة جَمِيعًا حص ) إلَّا حَيْثُ مَعَهُ وَفَاءٌ كُلِّفَ تَسْلِيمَهُ ، لَا الْكَسْبُ ؛ إذْ بِحُصُولِ الْوَفَاءِ قَوِيَ حَقُّ السَّيِّدِ فِيهِ ، فَلَا تُفْسَخُ إلَّا بِرِضَائِهِ ( ك ) لَازِمَةٌ مِنْ جِهَتِهِمَا فَيُجْبَرُ الْعَبْدُ عَلَى الْكَسْبِ لَنَا مَا مَرَّ .

" مَسْأَلَةٌ " وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الْعِوَضِ دَيْنًا لَا عَيْنًا ، إذْ لَا يَمْلِكُهَا الْعَبْدُ قَبْلَ الْعَقْدِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( م ط ع ش ) وَالتَّأْجِيلُ وَالتَّنْجِيمُ شَرْطٌ وَأَقَلُّهُ نَجْمَانِ ، قِيلَ : وَلَوْ فِي سَاعَتَيْنِ ، وَقِيلَ : بَلْ أَقَلُّ أَجَلِ السِّلْمِ .
قُلْت : وَهُوَ قَوِيٌّ وَوَجْهُ اشْتِرَاطِهِمَا قَوْلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْكِتَابَةُ عَلَى نَجْمَيْنِ وَلِفِعْلِ ( ) مَعَ عَبْدِهِ قَاصِدًا لِلتَّضْيِيقِ عَلَيْهِ ( ن جم ح ك م ) قَالَ تَعَالَى { فَكَاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ } وَلَمْ يُفَصَّلْ .
قُلْنَا : خَصَّصَهُ فِعْلُ الصَّحَابَةِ وَهُوَ تَوْقِيفٌ ، وَلِئَلَّا يَعْجِزَ عَنْ أَدَائِهِ عَقِيبَ الْعَقْدِ ، وَيُشْتَرَطُ تَقْدِيرُ الْأَجَلِ حَذَرًا مِنْ الْجَهَالَةِ .
( فَرْعٌ ) ( جَمّ مُحَمَّدٌ ) وَالْمُعْتَبَرُ التَّنْجِيمُ فِي اللَّفْظِ لِمَا مَرَّ .
لَا فِي الدَّفْعِ ، فَيَصِحُّ تَعْجِيلُ نُجُومِهَا دَفْعَةً كَالْإِبْرَاءِ ( ف ) لَا لِظَاهِرِ دَلِيلِ التَّنْجِيمِ .
قُلْنَا : إنَّمَا اقْتَضَى فِي اللَّفْظِ فَقَطْ كَمَا مَرَّ .

" مَسْأَلَةٌ " ( ة حص ) وَيُقْبَلُ عِوَضُهَا مِثْلُ جَهَالَةِ الْمَهْرِ ، إذْ هِيَ عَقْدٌ لَا يَفْسُدُ بِفَسَادِ الْعِوَضِ كَالنِّكَاحِ ( ش ) لَا ، كَالْبَيْعِ .
قُلْنَا : هِيَ بِالنِّكَاحِ أَشْبَهُ .

" مَسْأَلَةٌ " ( ة ) وَيَصِحُّ جَعْلُ الْعِوَضِ مَنْفَعَةً مُدَّةً مَعْلُومَةً ( ى ) وَاغْتُفِرَ تَرْكُ التَّنْجِيمِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْمَنْفَعَةِ بِخِلَافِ الدَّيْنِ دَيْنِ الْحَالِ .
قُلْت .
بَلْ الْمَنْفَعَةُ كَالْمُنَجَّمَةِ ، إذْ تَحْصُلُ شَيْئًا فَشَيْئًا ، وَتَصِحُّ عَلَى خِدْمَتِهِ شَهْرًا وَدِينَارًا بَعْدَهُ ، لَا حَالًا لِمَا مَرَّ .

" مَسْأَلَةٌ " وَلَوْ كَاتَبَهُ عَلَى دِينَارٍ إلَى شَهْرٍ ، وَدِينَارَيْنِ إلَى شَهْرَيْنِ ، عَلَى أَنَّهُ يَعْتِقُ بِالْأَوَّلِ كِتَابَةً ، وَبِالْآخَرَيْنِ شَرْطًا ، فَوَجْهَانِ : تَفْسُدُ لِاخْتِلَافِ حُكْمِ الْكِتَابَةِ وَعِتْقِ الصِّفَةِ ، وَلَا ، كَلَوْ كَاتَبَهُ ثُمَّ عَلَى تَأْدِيَةِ الْبَاقِي ( ى ) وَهُوَ الْأَصَحُّ

523 / 792
ع
En
A+
A-