" مَسْأَلَةٌ " وَلِلسَّيِّدِ اسْتِخْدَامُهُ وَوَطْؤُهَا لِفِعْلِ ( ) فِي مُدَبَّرَتَيْهِ وَهُوَ تَوْقِيفٌ وَالْجِنَايَةُ عَلَيْهِ ، وَمِنْهُ لِلسَّيِّدِ .
وَعَلَيْهِ وَلَا يَبْطُلُ التَّدْبِيرُ بِالْكِتَابَةِ ، إذْ لَا تَنَافِيَ .
( فَرْعٌ ) وَإِذَا مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ أَنْ يَفْدِيَهُ مِنْ الْجِنَايَةِ فَوَجْهَانِ : أَصَحُّهُمَا يَعْتِقُ لِحُصُولِ شَرْطِهِ ، وَيَسْعَى إنْ لَمْ تَكْفِ التَّرِكَةُ بِالْأَقَلِّ مِنْ الْأَرْشِ أَوْ الْقِيمَةِ ، وَقِيلَ : بَلْ تُخَيِّرُ الْوَرَثَةُ كَالسَّيِّدِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( ة حص قش ) وَيَسْرِي مِنْ الْبَعْضِ إلَى الْكُلِّ كَالْعِتْقِ وَالِاسْتِيلَادِ ( ني ابْنُ الصَّبَّاغِ قش ) لَا ، لَنَا الْقِيَاسُ .
( فَرْعٌ ) فَمَنْ دَبَّرَهُ اثْنَانِ ، ضَمِنَهُ الْأَوَّلُ إنْ تَرَتَّبَا ، وَإِلَّا سَعَى الْعَبْدُ لِمَنْ تَأَخَّرَ مَوْتُهُ ، إذْ عَتَقَ بِغَيْرِ لَفْظِهِ وَمَوْتِهِ ، وَقِيلَ : لَا سِعَايَةَ ، إذْ قَدْ أَسْقَطَهَا بِإِعْتَاقِهِ ( ص ) بَلْ لَا يَعْتِقُ إلَّا بِمَوْتِهِمَا .
قُلْنَا : لَا وَجْهَ لَهُ .

" مَسْأَلَةٌ " ( عم عو ) ثُمَّ ( ة ث مد ح حَقّ قش ) وَيَسْرِي إلَى الْحَمْلِ مَا حَدَثَ بَعْدَهُ كَالْأُمِّ ( قش جَابِرٌ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ ) لَا ، إذْ هُوَ عَقْدٌ يَلْحَقُهُ الْفَسْخُ كَالرَّهْنِ .
قُلْنَا : وَفَوَائِدُ الرَّهْنِ رَهْنٌ عِنْدَنَا لِمَا مَرَّ ( فَرْعٌ ) وَلَا يَبْطُلُ تَدْبِيرُ الْوَلَدِ بِمَوْتِهَا فِي حَيَاةِ سَيِّدِهَا .
( فَرْعٌ ) ( الْأَكْثَرُ ) وَيَصِحُّ تَدْبِيرُ الْحَمْلِ ، وَلَا يَسْرِي إلَى الْأُمِّ ( الْمَرْوَزِيِّ ) بَلْ يَسْرِي كَالْعَكْسِ .
قُلْنَا : بَلْ كَعِتْقِهِ .

" مَسْأَلَةٌ " وَإِذَا وَهَبَ لَهُ أَمَةً فَوَطِئَهَا ، لَحِقَهُ النَّسَبُ لِلشُّبْهَةِ ، وَفِي تَبَعِيَّةِ الْوَلَدِ لَهُ فِي التَّدْبِيرِ هُنَا وَجْهَانِ : لَا يَتْبَعُ كَالْعِتْقِ ( ى ) بَلْ يَتْبَعُ ، إذْ هُوَ وَطْءٌ فِي مِلْكٍ عِنْدَهُ ، فَيَتْبَعُهُ فِي الْحُرِّيَّةِ ، كَالسَّيِّدِ إذَا وَطِئَ أَمَتَهُ .

" مَسْأَلَةٌ " ( يه ) وَيَنْفُذُ مِنْ الْمَرِيضِ الْمُسْتَغْرِقِ كَالْعِتْقِ ( ك ش ) لَا ، لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ .
لَنَا مَا مَرَّ .

" مَسْأَلَةٌ ( هـ ) وَيَبْطُلُ بِفِسْقِ الْعَبْدِ ، إذْ لَا قُرْبَةَ بِعِتْقِ الْفَاسِقِ ، إذْ فِيهِ إعَانَتُهُ .
قُلْنَا : لَمْ يُفَصَّلْ الدَّلِيلُ ، فَإِنْ تَابَ قَبْلَ الْبَيْعِ رَجَعَ مُدَبَّرًا ، إذْ لَا يَخْرُجُ عَنْ التَّدْبِيرِ إلَّا بِإِخْرَاجٍ عَنْ الْمِلْكِ .

" مَسْأَلَةٌ " وَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِيهِ بِالْقَوْلِ ، وَفِي الْفِعْلِ الْخِلَافُ .

" مَسْأَلَةٌ " وَلَا يَبْطُلُ بِرِدَّةِ السَّيِّدِ ، فَإِنْ لَحِقَ فَكَالْمَوْتِ وَلَا يَبْطُلُ بِرِدَّةِ الْعَبْدِ ، وَلُحُوقِهِ كَفِسْقِهِ ، فَإِنْ أُسِرَ لَمْ يُسْتَرَقَّ لِئَلَّا يَبْطُلَ وَلَاءُ السَّيِّدِ .
.

فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مِنْ الْعِتْقِ تَتَعَلَّقُ بِبَابِ التَّدْبِيرِ ( ى ) يَصِحُّ تَعْلِيقُ الْعِتْقِ إجْمَاعًا كَالتَّدْبِيرِ .

" مَسْأَلَةٌ " وَلَوْ أَوْقَعَ تَدْبِيرًا وَعِتْقًا مَشْرُوطًا عَتَقَ بِالسَّابِقِ مِنْهُمَا ، إلَّا أَنَّ التَّدْبِيرَ يَقَعُ بِالْمَوْتِ ، وَيَسْرِي إلَى الْوَلَدِ وَيَنْفُذُ مِنْ الثُّلُثِ ، وَيُحَرَّمُ بَيْعُهُ إلَّا لِضَرُورَةٍ بِخِلَافِ الْمَشْرُوطِ

521 / 792
ع
En
A+
A-