مَسْأَلَةٌ ( م ) وَإِذَا عَيَّنَ الْمَالِكُ لِلتَّصَدُّقِ بِهَا وَقْتًا جَازَ كَالتَّوْكِيلِ مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ مَوْتَهُ ، فَإِنْ انْكَشَفَ مَيِّتًا عِنْدَ التَّصَدُّقِ ، ضَمِنَ لِلْوَرَثَةِ ، إذْ انْعَزَلَ بِمَوْتِهِ " .

" مَسْأَلَةٌ " ( ط هـ ) وَإِذَا غَابَ مَالِكُهَا أَمْسَكَهَا إلَى انْقِضَاءِ الْعُمْرِ الطَّبِيعِيِّ ثُمَّ لِلْوَارِثِ ثُمَّ لِلْفُقَرَاءِ ( م ى ) بَلْ يَصْرِفُهَا عِنْدَ ظَنِّهِ الْمَوْتَ ، أَوْ إيَاسِهِ مِنْ مَعْرِفَتِهِ ، وَلَوْ عَادَ لِئَلَّا تَفُوتَ مَنْفَعَتُهَا قُلْت : وَهُوَ قَوِيٌّ رِعَايَةٌ لِلْمَصْلَحَةِ ، "

" مَسْأَلَةٌ " ( ط ح ك ) وَإِذَا زَالَ التَّعَدِّي عَادَتْ أَمَانَةً ( م ى ش ) خَرَجَ بِالتَّعَدِّي عَنْ كَوْنِ يَدِهِ يَدَ الْمَالِكِ ، فَلَا يَبْرَأُ إلَّا بِالرَّدِّ إلَى يَدِهِ .
قُلْت : وَهُوَ قَوِيٌّ ( ع ) تَعُودُ حَيْثُ تَعَدَّى فِي الْحِفْظِ لِظُهُورِ زَوَالِهِ فِي الِاسْتِعْمَالِ ، إذْ لَا يَظْهَرُ زَوَالُ التَّعَدِّي فِي التَّرْكِ ، إذْ الْغَاصِبُ قَدْ يَسْتَعْمِلُ الْمَغْصُوبَ وَيَتْرُكُهُ ( م ) إنْ سَافَرَ بِهَا ثُمَّ عَادَتْ فَلَا ضَمَانَ ، كَلَوْ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ حِرْزٍ ثُمَّ حَفِظَهَا وَإِذْ أَعَارَ أَوْ أَوْدَعَ لَمْ تَعُدْ ، لِمَا مَرَّ .

" مَسْأَلَةٌ " ( م هَبْ ) وَالْعَارِيَّةُ كَالْوَدِيعَةِ ( ع ) أَمْسَكَ الْعَارِيَّةَ لِنَفْسِهِ فَضَعُفَتْ يَدُ الْمَالِكِ فَلَمْ تَعُدْ أَمَانَةً بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ .
قُلْنَا : لَا ضَعْفَ مَعَ الْإِذْنِ .

فَصْلٌ وَالْقَوْلُ لِلْوَدِيعِ فِي رَدِّهَا وَعَيْنِهَا ، إذْ هُوَ أَمِينٌ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، }

" مَسْأَلَةٌ " ( الْأَكْثَرُ ) وَلِلْمَالِكِ فِي نَفْيِ الْإِذْنِ بِإِعْطَاءِ الْأَجْنَبِيِّ ، إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهُ ( لِي ص ) بَلْ يُبَيِّنُ إذْ الْوَدِيعُ أَمِينٌ .
قُلْنَا : فِي دَعْوَى الرَّدِّ لَا فِي إخْرَاجِهَا مِنْ يَدِهِ .

" مَسْأَلَةٌ " وَلِلْمَالِكِ فِيمَا مَرَّ إنْ جُحِدَتْ فَيُبَيِّنُ ، أَوْ أَقَرَّ الْوَدِيعُ أَيْضًا إذْ صَارَ ضَامِنًا ، فَإِنْ بَيَّنَ بِتَلَفِهَا قَبْلَ الْجَحْدِ لَمْ يُسْمَعْ إنْ قَالَ : مَا أَوْدَعَتْنِي شَيْئًا ، وَيُسْمَعُ إنْ قَالَ : مَا لَكَ عِنْدِي وَدِيعَةٌ فَلَا يَضْمَنُ " .

" مَسْأَلَةٌ " وَلِلْوَدِيعِ فِي أَنَّ التَّالِفَ وَدِيعَةٌ لَا غَصْبٌ ، إذْ يُرِيدُ تَضْمِينَهُ ، وَالْأَصْلُ الْبَرَاءَةُ ( م ح ) فَإِنْ قَالَ : أَخَذْته وَدِيعَةً بَيَّنَ ، إذْ مُطْلَقُ الْأَخْذِ يُوجِبُ الضَّمَانَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تَرُدَّ } لَا لَوْ قَالَ : تَرَكْتهَا مَعِي أَوْ نَحْوِهِ ( ى ) اتِّصَالُ الْكَلَامِ يُبْطِلُ ذَلِكَ فَلَا ضَمَانَ ، كَإِبْطَالِ الِاسْتِثْنَاءِ حُكْمَ مَا قَبْلَهُ

" مَسْأَلَةٌ " ، ( م قط ) وَكَذَا لَوْ قَالَ : أَخَذْته وَدِيعَةً .
وَقَالَ الْمَالِكُ : بَلْ قَرْضًا لِمَا مَرَّ ، ( قط ح ) بَلْ الْقَوْلُ لِلْوَدِيعِ هُنَا ، إذْ يُرِيدُ تَضْمِينَهُ بَعْدَ الِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّهُ أَخَذَ بِإِذْنِهِ بِخِلَافِ الْأُولَى

" مَسْأَلَةٌ " وَإِذَا دَفَعَهَا إلَى رَسُولِ الْمَالِكِ مُكَذِّبًا لَهُ ، ضَمِنَهَا إنْ أَنْكَرَ الْمَالِكُ إرْسَالَهُ ( ط ح ) وَيَرْجِعُ عَلَى الرَّسُولِ ، إذْ لَمْ يُصَادِقْهُ أَنَّهُ أَمِينٌ ، وَدَفْعُهُ لَيْسَ بِإِبَاحَةٍ ، إذْ هُوَ مَشْرُوطٌ بِالْإِذْنِ ( ى ) لَا يَرْجِعُ ، إذْ صَارَ بِالتَّسْلِيمِ مَعَ التَّكْذِيبِ مُوَكِّلًا لَهُ .
قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ ، ( فَرْعٌ ) فَإِنْ ضَمِنَهُ عِنْدَ الْإِعْطَاءِ رَجَعَ لِأَجْلِ الشَّرْطِ ، فَإِنْ صَدَّقَهُ لَمْ يَرْجِعْ لِإِقْرَارِهِ بِتَعَدِّي الْمَالِكِ عَلَيْهِ ( ى ) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَيُّهُمَا فَالتَّسْلِيمُ قَرِينَةُ التَّصْدِيقِ .
قُلْت : فِيهِ نَظَرٌ ، إذْ هُوَ كَالْمَشْرُوطِ .

501 / 792
ع
En
A+
A-