" مَسْأَلَةٌ " ( يه حص قش ) وَلَا يَضْمَنُ كُلَّهَا بِأَخْذِ بَعْضِهَا وَلَوْ نَقَلَ الْكُلَّ لِأَخْذِ ذَلِكَ الْبَعْضِ ، إذْ لَهُ التَّنْقِيلُ مَا لَمْ يَتَعَدَّ وَلَا تَعَدِّي إلَّا فِي الْبَعْضِ ( ن قش ) بَطَلَتْ أَمَانَتُهُ فَبَطَل الْإِذْنُ بِالْإِمْسَاكِ .
قُلْنَا : إنَّمَا بَطَلَتْ فِيمَا أَخَذَ ، ( فَرْعٌ ) ، فَإِنْ رَدَّ مَا أَخَذَ فَسَيَأْتِي الْخِلَافُ فِي عَوْدِهِ أَمَانَةً ، فَإِنْ الْتَبَسَ فَفِي ضَمَانِ الْكُلِّ عِنْدَ الْمُخَالِفِ وَجْهَانِ : يَضْمَنُ لِالْتِبَاسِهِ ، وَلَا ، إلَّا قَدْرَ الْمَرْدُودِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( ة حص ) وَلَهُ رَدُّهَا إلَى زَوْجَةِ الْمَالِكِ ، أَوْ غُلَامِهِ أَوْ وَلَدِهِ ، إذْ يَدُهُمْ يَدُهُ ( ح ) بِشَرْطِ وُجُوبِ نَفَقَتِهِمْ عَلَيْهِ ( ط ) لَمْ يَشْتَرِطْهُ أَصْحَابُنَا ، وَلَا يَبْعُدُ الِاتِّفَاقُ ، إذْ لَا يَحْفَظُ مَالَهُ إلَّا مَعَ مَنْ يُنْفِقُهُ فِي الْعَادَةِ ( ش ) بَلْ يَضْمَنُ كَالْأَجْنَبِيِّ إلَّا الزَّوْجَةَ .
قُلْنَا : يَدُهُمْ يَدُهُ .

" مَسْأَلَةٌ " ( م ى ح ) وَلَوْ قَالَ ضَعْهَا فِي الصُّنْدُوقِ فَوَضَعَهَا فِي الْمَنْزِلِ أَوْ الْعَكْسِ ، لَمْ يَضْمَنْ ، إذْ كِلَاهُمَا حِرْزٌ ، لَا لَوْ قَالَ ضَعْهَا فِي هَذِهِ الدَّارِ ، فَوَضَعَهَا فِي أُخْرَى ، لِاخْتِلَافِ الدُّورِ فِي الْحِرْزِ ، "

" مَسْأَلَةٌ " وَلَوْ قَالَ : ضَعْهَا فِي أَعْلَى الدَّارِ ، فَوَضَعَهَا فِي الْأَسْفَلِ أَوْ الْعَكْسِ لَمْ يَضْمَنْ ، إذْ كُلُّهَا حِرْزٌ إلَّا الدَّرَاهِمُ وَنَحْوُهَا ، فَحِرْزُهَا الصُّنْدُوقُ وَنَحْوُهُ ، "

" مَسْأَلَةٌ " وَلَوْ اسْتَأْذَنَ لِوَضْعِ الْوَدِيعَةِ فِي حِرْزٍ ، فَأَذِنَ لَمْ يَصِرْ وَدِيعًا ، فَلَا يَضْمَنُ وَإِنْ فَرَّطَ ، فَأَمَّا الْحَمَّامِيُّ فَأَجِيرٌ مُشْتَرَكٌ ، وَلَيْسَ بِوَدِيعٍ .

فَصْلٌ ( هـ ط ع لِي ) وَإِذَا تَلِفَتْ إحْدَى وَدِيعَتَيْنِ لِشَخْصَيْنِ ، فَالْتَبَسَ لِمَنْ الْبَاقِيَةُ فَلَا يَمِينَ عَلَى الْوَدِيعِ ، إذْ لَوْ أَقَرَّ لِأَحَدِهِمْ لَمْ يَلْزَمْ الْآخَرُ ( قِينِ ) يَحْلِفُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يَعْلَمُهَا لَهُ ، لِيَدْفَعَ عَنْهُ وُجُوبَ التَّسْلِيمِ قُلْنَا : لَيْسَ لَهُ التَّسْلِيمُ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ بَيَّنَا أَوْ تَحَالَفَا أَوْ نَكَلَا ، قَسَمَ بَيْنَهُمَا ، لِمَا سَيَأْتِي .

" مَسْأَلَةٌ " وَيَتَضَيَّقُ رَدُّهَا عِنْدَ خَوْفِ الْمَوْتِ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَالْإِشْهَادُ أَوْ التَّسْلِيمُ إلَى الْحَاكِمِ ، وَإِلَّا ضَمِنَ لِلتَّفْرِيطِ وَلَا يَكْفِي خَطُّهُ أَنَّ هَذِهِ لِفُلَانٍ مَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ ، "

" مَسْأَلَةٌ " وَعَلَى الْوَرَثَةِ رَدُّهَا فَوْرًا ، إذْ لَمْ يُؤْذَنُوا بِإِمْسَاكِهَا ، وَإِلَّا ضَمِنُوا كَثَوْبٍ أَلْقَتْهُ الرِّيحُ فِي مِلْكِهِ ، "

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ش ) فَإِنْ عَيَّنَهَا بِصِفَةٍ فَمَاتَ فَلَمْ تُوجَدْ فِي تَرِكَتِهِ تِلْكَ الصِّفَةُ ، فَمِنْ مَالِهِ إذْ هُوَ كَالْمُسْتَهْلِكِ لِعَدَمِ التَّمْيِيزِ ( ى ) لَا ضَمَانَ مُطْلَقًا ، إذْ الْأَصْلُ الْبَرَاءَةُ ( بَعْضُ هَا ) إنْ كَانَ فِي مَالِهِ جِنْسُهَا ضَمِنَ لِتَبْيِينِهِ وَإِلَّا فَلَا ، إذْ الْأَصْلُ الْبَرَاءَةُ .
لَنَا مَا مَرَّ .

" مَسْأَلَةٌ " وَعَلَيْهِ الرَّدُّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ } وَلَا يَلْزَمُهُ الْإِيصَالُ بَلْ التَّخْلِيَةُ ، إذْ عَلَيْهِ الْحِفْظُ فَقَطْ " .

500 / 792
ع
En
A+
A-