" مَسْأَلَةٌ " وَإِنْ خَلَطَهَا بِغَيْرِ جِنْسِهَا لَمْ يَضْمَنْ لِتَمْيِيزِهَا ( هَبْ قِينِ ) وَبِجِنْسِهَا ضَمِنَ ( ك ) لَا .
قُلْنَا : خَلَطَهَا عَلَى وَجْهٍ لَا يُمْكِنُ رَدُّهَا بِعَيْنِهَا ، وَإِنْ خَلَطَهَا بِمَالِ مَالِكِهَا فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا يَضْمَنُ ، إذْ الْجَمِيعُ لَهُ .

" مَسْأَلَةٌ " ( ط ك ) وَالْعَلَفُ عَلَى الْمَالِكِ ، فَإِنْ غَابَ فَالْوَدِيعُ ، وَيَرْجِعُ وَإِنْ لَمْ يُؤَاذِنْ الْحَاكِمَ عَلَى خِلَافٍ قَدْ مَرَّ فِي الرَّهْنِ ، فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الْمُعْتَادِ ، وَلِلْمَالِكِ فِي قَدْرِ الْمُدَّةِ ( ح ) لَا يَلْزَمُهُ تَعَهُّدُهَا بِالسَّقْيِ وَالْعَلَفِ .
قُلْنَا : لَهَا حُرْمَةٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { اطَّلَعْتُ عَلَى النَّارِ } الْخَبَرَ .
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ دَفَعَهَا إلَى الْحَاكِمِ لِيَبِيعَ أَوْ يُؤَجِّرَ أَوْ يَقْتَرِضَ لَهَا عَلَفَهَا ، فَإِنْ نَهَاهُ الْمَالِكُ عَنْ عَلَفِهَا فَتَرَكَ أَثِمَ ، وَلَا ضَمَانَ ، إذْ أَسْقَطَ حَقَّهُ ، كَلَوْ قَالَ : أَحْرَقَ مَالِي وَعَلَيْهِ تَعَهُّدُ الصُّوفِ مِنْ السُّوسِ ، وَإِلَّا ضَمِنَ .

" مَسْأَلَةٌ " فَإِنْ ضَيَّعَهَا أَوْ دَلَّ عَلَيْهَا ضَمِنَ ( م ) فَإِنْ أَكْرَهَهُ الظَّالِمُ وَتَعَذَّرَ إخْفَاؤُهَا فَلَا ضَمَانَ ، إلَّا أَنْ يُسَلِّمَهَا بِيَدِهِ ، إذْ هُوَ مُبَاشِرٌ وَالْقَرَارُ عَلَى الظَّالِمِ ( ى ) فَإِنْ طَلَبَ يَمِينَهُ وَتَعَذَّرَتْ التَّوْرِيَةُ ، حَلِفَ وَكَفَّرَ .
قُلْت : لَا وَجْهَ لِلتَّكْفِيرِ ، وَالْمَذْهَبُ لَا ضَمَانَ ، وَلَوْ سَلَّمَ مَعَ خَشْيَةِ التَّلَفِ ، كَأَكْلِ الْمُضْطَرِّ ، ( فَرْعٌ ) ( قَاضِي الْقُضَاةِ أَبُو رَشِيدٍ ) وَلِلْوَدِيعِ إمْسَاكُهَا حَيْثُ خَشِيَ مِنْ رَدِّهَا إنْفَاقَهَا فِي الْمَعَاصِي ، أَوْ أَنْ يَأْخُذَهَا الظَّالِمُ ( أَبُو مُضَرَ ) فَإِنْ تَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْ دِينًا لَا شَرْعًا " .

" مَسْأَلَةٌ " قُلْت : وَيَضْمَنُ بِالنِّسْيَانِ ، إذْ هُوَ تَفْرِيطٌ ( ى ) لَا ، إذْ النَّاسِي مَعْذُورٌ .
قُلْت : مِنْ الْإِثْمِ فَقَطْ بِدَلِيلِ ضَمَانِ الْجِنَايَةِ ، "

" مَسْأَلَةٌ " فَإِنْ جَحَدَهَا عِنْدَ الطَّلَبِ ضَمِنَهَا ، لَا لَوْ سَكَتَ أَوْ جَحَدَ إلَى غَيْرِ الْمَالِكِ ، إذْ الْغَالِبُ إخْفَاءُ الْوَدَائِعِ ، " .

" مَسْأَلَةٌ " ( الْأَكْثَرُ ) فَإِنْ شَرَطَ ضَمَانَهَا لَمْ يَضْمَنْ ( الْعَنْبَرِيّ ) يَضْمَنُ .
لَنَا الْخَبَرُ "

" مَسْأَلَةٌ " وَإِذَا وَلَدَتْ فَفِي لُزُومِ إعْلَامِ الْمَالِكِ وَجْهَانِ : يَلْزَمُ كَثَوْبٍ أَلْقَتْهُ الرِّيحُ فِي دَارِهِ ، وَلَا ، كَالْأُمِّ ، إذْ هُوَ بَعْضُهَا ، "

" مَسْأَلَةٌ " وَالْقَوْلُ لَهُ فِي تَلَفِهَا ( الْبَتِّيُّ ) بَلْ يُبَيِّنُ .
قُلْنَا : أَمِينٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ } .

" مَسْأَلَةٌ " وَمَنْ أُتِيَ بِوَدِيعَةٍ فَسَكَتَ لَمْ يَلْزَمْهُ حُكْمُهَا ، "

" مَسْأَلَةٌ " ( ة حص ) وَلَهُ تَرْكُهَا مَعَ مَنْ يَعْتَادُ الْحِفْظَ مَعَهُ كَالزَّوْجَةِ وَالْعَبْدِ وَالْوَلَدِ ، إذْ هُوَ كَوَضْعِهَا فِي صُنْدُوقِهِ ( ش ) بَلْ يَحْفَظُ بِنَفْسِهِ وَيَرُدُّ إلَى يَدِ الْمَالِكِ ، وَإِلَّا ضَمِنَ ، إذْ لَهُ إيدَاعُ مَالِهِ لَا مَالَ غَيْرِهِ .
قُلْنَا : هَؤُلَاءِ يَدُهُمْ كَيَدِهِ .

499 / 792
ع
En
A+
A-