فَصْلٌ وَالْوِلَايَةُ حُصُولُ الْمُكَلَّفِ عَلَى حَالٍ لَوْلَاهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ الْفِعْلُ ، وَهِيَ إمَّا أَصْلِيَّةٌ كَالْإِمَامِ عِنْدَنَا وَتَبْطُلُ وِلَايَتُهُ بِالْفِسْقِ ( ى ) لِلْإِجْمَاعِ عَلَى اعْتِبَارِ عَدَالَتِهِ .
قُلْت : وَفِي دَعْوَى الْإِجْمَاعِ نَظَرٌ ، وَكَالْأَبِ وَتَبْطُلُ بِالْجِنَايَةِ لَا الْفِسْقِ ، إذْ الْمَقْصُودُ الْحِفْظُ ، وَإِمَّا مُسْتَفَادَةٌ كَالْحَاكِمِ فَتَبْطُلُ وِلَايَتُهُ بِالْفِسْقِ لِاعْتِبَارِ عَدَالَتِهِ إجْمَاعًا ، وَكَالْوَصِيِّ ، وَمُتَوَلِّي الْوَقْفِ ، وَتَبْطُلُ بِالْجِنَايَةِ إجْمَاعًا ، وَفِي الْفِسْقِ خِلَافٌ سَيَأْتِي ( فَرْعٌ ) وَتَعُودُ الْأَصْلِيَّةُ بِالتَّوْبَةِ كَمَا سَيَأْتِي ، لَا الْمُسْتَفَادَةُ إلَّا بِتَجْدِيدِهَا ( م ) إلَّا الْوَصِيَّ قَبْلَ الْحُكْمِ بِالْعَزْلِ ، فَكَالْأَبِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هق ن ط مُحَمَّد ) وَلِمَنْ صَلَحَ لِشَيْءٍ وَلَا إمَامَ فَعَلَهُ بِلَا نَصْبٍ ، إذْ لَا دَلِيلَ عَلَى اعْتِبَارِهِ ( م ى الْمُعْتَزِلَةُ قِينِ ) بَلْ تُنْصَبُ خَمْسَةٌ لِتَسَاوِيَتِهِمْ ، كَفِعْلِ الصَّحَابَةِ ، لِأَبِي بَكْرٍ قُلْنَا : لَمْ يُجْمِعُوا ، ( فَرْعٌ ) لَهُمْ وَيَكُون الْخَمْسَةُ صُلَحَاءُ ، وَالْمَنْصُوبُ صَالِحًا ، وَالْأَمْرُ الْمَنْصُوبُ لِأَجْلِهِ فَرْضُ كِفَايَةٍ ، كَالْقَضَاءِ وَتَوَلِّي الْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةِ .
وَأَنْ لَا يَكُونَ أَمْرُ الْإِمَامِ نَافِذًا فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَلَوْ كَانَ مَوْجُودًا ، إذْ عَدَمُ سُلْطَانِهِ فِيهِ كَعَدَمِهِ ، وَأَنْ لَا يَكُونَ ثَمَّةَ مَنْصُوبٌ مِنْ جِهَتِهِ .
.
" مَسْأَلَةٌ " وَوِلَايَةُ الْوَقْفِ إلَى الْوَاقِفِ ثُمَّ مَنْصُوبُهُ وَصِيًّا أَوْ وَلِيًّا .
قُلْت : ثُمَّ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ مُعَيَّنًا ، إذْ هُوَ أَخَصُّ ثُمَّ الْإِمَامُ وَالْحَاكِمُ ، وَلَا يَعْتَرِضَانِ مَنْ مَرَّ إلَّا لِخِيَانَةٍ أَوْ بِإِعَانَةٍ ، إذْ هُمَا لِلْمَصَالِحِ ، "
" مَسْأَلَةٌ " ( م جَمّ قِينِ ) وَلِلْإِمَامِ أَنْ يُوَلِّيَ حَيْثُ لَا يَنْفُذُ أَمْرُهُ ، كَمَا لَهُ أَخْذُ الْمُخَالِفِ بِالْقَهْرِ ( جط ) { لَمْ يَكُنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْحَدِّ فِي غَيْرِ بَلَدِ سُلْطَانِهِ } ، كَمَكَّةَ قَبْلَ الْفَتْحِ وَغَيْرِهَا .
قُلْنَا : لَمْ يَتْرُكْهَا لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ ، بَلْ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ ، ( فَرْعٌ ) وَلِلْخَمْسَةِ عَزْلُ مَنْصُوبِهِمْ ، قِيلَ : وَكَذَا غَيْرُهُمْ ، إذْ مَنْ لَهُ التَّوْلِيَةُ صَلَحَ لِلْعَزْلِ ، وَلَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ فِي وُجُوهِهِمْ كَالْوَكِيلِ .
" مَسْأَلَةٌ " وَلَا تُورَثُ الْوِلَايَةُ ، إذْ هِيَ صِفَةٌ حَاصِلَةٌ مِنْ جِهَةِ الْمَوْلَى عَلَى التَّعْيِينِ كَالْجَرْحِ وَالْعَدَالَةِ ، " مَسْأَلَةٌ " ( ط ش ) وَتَبْطُلُ تَوْلِيَةٌ أَصَّلَهَا الْإِمَامُ بِمَوْتِهِ أَوْ فِسْقِهِ مَا تَدَارَجَتْ ، لِبُطْلَانِ مَا هِيَ فَرْعٌ عَلَيْهِ ، وَلَوْ بَقِيَتْ الْوَسَائِطُ لَا الْعَكْسُ لِبَقَاءِ أَصْلِهَا ( قم حص ) لَا يَنْعَزِلُونَ بِمَوْتِ الْإِمَامِ ، لَنَا مَا مَرَّ
" مَسْأَلَةٌ " ( م ى ) وَمَنْ تَصَرَّفَ فِي الْوَقْفِ بِلَا وِلَايَةٍ جَهْلًا فَلَا ضَمَانَ ، إذْ هُوَ كَالْمُجْتَهِدِ وَيَضْمَنُ الْعَالِمُ ( هـ ) فَإِنْ صَلَحَ لِذَلِكَ وَلَا إمَامَ .
فَلَا ضَمَانَ .
قُلْت : وَقَدْ مَرَّ الْخِلَافُ ، فَإِنْ صَرَفَ عَيْنَ الثَّمَرَةِ فِي مُسْتَحَقِّهَا فَلَا ضَمَانَ اتِّفَاقًا ، حَيْثُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ مُعَيَّنٌ ، إذْ صَارَتْ الْعَيْنُ إلَى مَالِكِهَا وَإِلَّا ضَمِنَ مَعَ الْعِلْمِ ، وَمَعَ الْجَهْلِ الْخِلَافُ ، "
" مَسْأَلَةٌ " وَعَلَى الْإِمَامِ أَوْ الْمُسْلِمِينَ عَزْلُ الْأَبِ مَعَ ظُهُورِ الْخِيَانَةِ ، إذْ حُرْمَةُ مَالِ الْمُسْلِمِ كَدَمِهِ .
قُلْت : وَالْخِيَانَةُ الْمُبْطِلَةُ هِيَ التَّعَدِّي فِيمَا لَا يُتَسَامَحُ بِمِثْلِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ نِصَابَ الْقَطْعِ ، وَتَعُودُ وِلَايَتُهُ بِمُجَرَّدِ التَّوْبَةِ فِي الْأَصَحِّ كَالْإِمَامِ "
" مَسْأَلَةٌ " وَلِلْمُتَوَلِّي أَنْ يُوَلِّيَ غَيْرَهُ حَيْثُ فُوِّضَ ( قم ض زَيْد ) وَإِلَّا فَلَا ، إذْ هُوَ وَكِيلٌ ( قم ) بَلْ وَالٍ فَيَجُوزُ " .
" مَسْأَلَةٌ " وَلَهُ دَفْعُ الْأَرْضِ إلَى الْفَقِيرِ لِيَسْتَغِلَّهَا إجْمَاعًا ، إذْ لَهُ مَنَافِعُهَا ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَقْفُ عَنْ حَقٍّ فَالْمَظَالِمُ كَذَلِكَ إذْ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْقَبْضُ ( م ) لَا الزَّكَوَاتِ فَيُؤَجِّرُهَا مِنْهُ ثُمَّ يَقْبِضُ الْأُجْرَةَ وَيَرُدُّهَا بِنِيَّتِهِ اعْتِبَارًا لِلتَّمْلِيكِ ( ى ) وَعِنْدَ ( هـ ) يَصِحُّ كَمَذْهَبِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
مَسْأَلَةٌ ( م ) وَلِلْإِمَامِ الْإِبْرَاءٌ ، مِنْ الْمَظَالِمِ لِعَدَمِ اعْتِبَارِ الْقَبْضِ فِيهَا .